المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



مبدأ سيادة القانون في دستور21 أيلول1968 المؤقت  
  
2553   12:21 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص145-146
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اغفل دستور 21 ايلول 1968 المؤقت النص على مبدأ سيادة القانون واكتفى بالتأكيد على المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات العامة ، اما مدى تحقق هذا المبدأ في ظل الدستور المؤقت يمكن ملاحظته من خلال ما يأتي :-

أ تعديل الدستور : حدد دستور 1968 المؤقت على عكس الدساتير التي صدرت خلال العهد الجمهوري الجهة التي تتولى التعديل وهي مجلس قيادة الثورة من دون بيان الاجراءات التي تتبع في هذا الخصوص (1).باستثناء ما نصت عليه المادة (92) بان ( يبقى هذا الدستور نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل الا اذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة ) .  ان اشتراط النص الدستوري بالا يعدل الدستور الا اذا اقتضت الضرورة لا يشكل قيدا على سلطة مجلس قيادة الثورة لان تقدير الضرورة كان متروكا لمجلس قيادة الثورة ، وعليه كان ينبغي في الاقل تحديد حالات الضرورة التي تستوجب التعديل خاصة وان مجلس قيادة الثورة هو الجهة التي تتولى تعديل الدستور .

ب- مارست السلطة التنفيذية في ظل دستور 1968 المؤقت سلطة التشريع ايضا ، فالمادة ( 50 الفقرة/ أ ) تنص على ان يمارس رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء ، وعلى اثر التعديل الثالث للدستور في 10 تشرين الثاني 1969 عدلت سلطته المتعلقة بتصديق القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء واصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها الى جانب ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة/ 4 ) والتي تنص على ان من اختصاصات الحكومة المصادقة على لوائح القوانين والانظمة الا انه بموجب التعديل الدستوري الاخير الغيت هذه الفقرة واصبحت مهمته تنحصر في الأعداد فقط .

___________________

1- رعد ناجي  الجدة – التشريعات الدستورية في العراق – مصدر سابق – ص98

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .