أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
2033
التاريخ: 25-10-2015
2638
التاريخ: 26-3-2017
2664
التاريخ: 2023-11-16
1140
|
اغفل دستور 21 ايلول 1968 المؤقت النص على مبدأ سيادة القانون واكتفى بالتأكيد على المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات العامة ، اما مدى تحقق هذا المبدأ في ظل الدستور المؤقت يمكن ملاحظته من خلال ما يأتي :-
أ تعديل الدستور : حدد دستور 1968 المؤقت على عكس الدساتير التي صدرت خلال العهد الجمهوري الجهة التي تتولى التعديل وهي مجلس قيادة الثورة من دون بيان الاجراءات التي تتبع في هذا الخصوص (1).باستثناء ما نصت عليه المادة (92) بان ( يبقى هذا الدستور نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل الا اذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة ) . ان اشتراط النص الدستوري بالا يعدل الدستور الا اذا اقتضت الضرورة لا يشكل قيدا على سلطة مجلس قيادة الثورة لان تقدير الضرورة كان متروكا لمجلس قيادة الثورة ، وعليه كان ينبغي في الاقل تحديد حالات الضرورة التي تستوجب التعديل خاصة وان مجلس قيادة الثورة هو الجهة التي تتولى تعديل الدستور .
ب- مارست السلطة التنفيذية في ظل دستور 1968 المؤقت سلطة التشريع ايضا ، فالمادة ( 50 الفقرة/ أ ) تنص على ان يمارس رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء ، وعلى اثر التعديل الثالث للدستور في 10 تشرين الثاني 1969 عدلت سلطته المتعلقة بتصديق القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء واصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها الى جانب ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة/ 4 ) والتي تنص على ان من اختصاصات الحكومة المصادقة على لوائح القوانين والانظمة الا انه بموجب التعديل الدستوري الاخير الغيت هذه الفقرة واصبحت مهمته تنحصر في الأعداد فقط .
___________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الدستورية في العراق – مصدر سابق – ص98
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|