المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



الدلالة المطلقة والمقيدة  
  
75   11:04 صباحاً   التاريخ: 2024-11-30
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 18-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تنقسم الدلالة من حيث التقييد إلى دلالة مطلقة وأخرى مقيدة وهذا ما يتم أيضاحه في هذا الموضوع وسنقسمه الى فقرتين نخصص الأولى لبيان الدلالة المطلقة وأما الثانية فهي لبيان الدلالة المقيدة.
اولاً - الدلالة المطلقة : هي الدلالة الواردة في النصوص القانونية بشكل مطلق غير محدد بزمان أو بمكان .
ومن أهم النصوص القانونية التي تمثل الدلالة المطلقة هي نص المادة (156) التي نصت على (تترك الحقيقة بدلالة العادة ) المأخوذة من المادة (40) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على ( الحقيقة تترك بدلالة العادة ) والتي تعني بضرورة الأخذ بالقرينة الدالة على الحقيقة، فالعادة أن كانت قرينة في المورد يجب عدم الأخذ بها ، وإلا فلا تكون للعادة عبرة ما لم يتم اسناد اسنادها إلى المتكلم بها .
وبذلك هي تعد إحدى القرائن التي تحول من إرادة المعنى الحقيقي وفي مثل هذا الحال عندما يحصل التعارض فيما بين الحقيقة الشرعية والقانونية فتهمل حين ذاك الحقيقة القانونية ويؤخذ بالعادة (1).
ثانياً - الدلالة المقيدة: هي الدلالة التي يكون العمل بها مقيدا بشروط أو ضوابط كالزمن أو مكان معين أو غيرها من الضوابط العامة أو الخاصة.
والحكمة من هذا التقييد الذي أورده المشرع أنها وردت لحماية أطراف العقد أو على التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة أو قد يكون الشرط الذي يقيد الدلالة الحكمة منه هو عدم الاضرار بالآخرين أي حماية مصالح الأخرين من الأضرار بهم ومن أهم النصوص القانونية التي تمثل الدلالة المقيدة المادة (136) التي نصت على (إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة ) يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة (1/139) ولا نجد نص في القانون المدني الفرنسي يقابل هذه المادة (2) .
نلاحظ أن هذه المادة تمثل نموذجا واضحاً عن الدلالة المقيدة وذلك لأن اجازة العقد الموقوف اشترط فيها أن تستند إلى الوقت الذي تم فيها العقد ، ويشترط لصحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد . لذلك فهي دلالة مقيدة بوجود من يملكها من يملكها وقت صدور العقد وذلك يشترط ان تستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد لكي تحقق الدلالة أثرها منها حيث اجازة العقد الموقوف.
اما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة تمييز اقلیم کردستان قراراً يمثل تطبيقاً من تطبيقات الدلالة المقيدة . القرار - طالما أن المدعية علمت بالتصرف الفضولي الذي أقدم عليه أحد مكاتب الدلالية بتأجير دارها موضوع الدعوى للتمييز المدعى عليه واستلام بدلات الإيجار من قبل ابن المدعية الساكن معه في دار واحدة منذ 2004/12/20 ولم تستعمل المدعية خيار النقض خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر من يوم علمها بالتصرف والواردة في المادة (136) من القانون المدني العراقي بل افصحت عن ذلك في 23 /2006/4 بموجب أنذارها المرقم (408) والموجه المدعى عليه الوارد ذكره في عريضة دعواها وحيث أن عدم استعمال خيار النقض من قبل صاحب الملك على تصرف الفضولي في ملكه واستعماله الخيار خارج المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر الواردة في المادة إعلاه يجعل تصرف الفضولي نافذاً بحقه وهذا يعني أن عقد الايجار المبرم للدار موضوع الدعوى لمستأجرها المدعى عليه نافذ وساري بحق المدعية صاحبة الدار وبالتالي لا يحق لها طلب منع معارضة المستأجر . (3)
نجد من خلال القرار القضائي الذي اصدرته محكمة اقليم كوردستان حيث أعتبر الطعن صحيحا وقررت المحكمة قبوله شكلا أي أن الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية ولكن المحكمة وجدت أن الطعن لا يستند إلى سبب صحيح لأن المدعية عالمة بالتصرف الذي صدر من الغير ولم تنقض العقد خلال المدة المقررة قانوناً مما يجعل التصرف الذي ابرمه الغير نافذا بحقها إذ كان عليها أن تنقض العقد خلال هذه المدة سواء صراحة أو دلالة لذلك قررت المحكمة رد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف واتعاب المحاماة وهذا القرار يتفق مع أوردناه آنفاً على اعتبار الدلالة مقيدة لأن المادة (136) حددت مدة ثلاثة أشهر فقط لإجازة العقد أو نقضه وهذا ما يتفق مع صفة التقييد ونوع الدلالة المقيدة.
__________
1- د. حيدر الشمري، صباح عريس عبد الرؤوف، دور العرف في تفسير العقد (دراسة مقارنة)، جامعة الكوفة، كلية القانون، ص99.
2 - يقابل هذه المادة المادة (173) من القانون المدني الأردني التي نصت على إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة والمادة (215) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والتي نصت على إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة).
3- قرار صادر من محكمة تمييز إقليم كردستان المرقم (1) الصادر بتاريخ 2008/2/19. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/10/25.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .