أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-12
1787
التاريخ: 16-5-2016
9537
التاريخ: 29-8-2022
1621
التاريخ: 29-5-2016
5714
|
تنقسم الدلالة من حيث التقييد إلى دلالة مطلقة وأخرى مقيدة وهذا ما يتم أيضاحه في هذا الموضوع وسنقسمه الى فقرتين نخصص الأولى لبيان الدلالة المطلقة وأما الثانية فهي لبيان الدلالة المقيدة.
اولاً - الدلالة المطلقة : هي الدلالة الواردة في النصوص القانونية بشكل مطلق غير محدد بزمان أو بمكان .
ومن أهم النصوص القانونية التي تمثل الدلالة المطلقة هي نص المادة (156) التي نصت على (تترك الحقيقة بدلالة العادة ) المأخوذة من المادة (40) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على ( الحقيقة تترك بدلالة العادة ) والتي تعني بضرورة الأخذ بالقرينة الدالة على الحقيقة، فالعادة أن كانت قرينة في المورد يجب عدم الأخذ بها ، وإلا فلا تكون للعادة عبرة ما لم يتم اسناد اسنادها إلى المتكلم بها .
وبذلك هي تعد إحدى القرائن التي تحول من إرادة المعنى الحقيقي وفي مثل هذا الحال عندما يحصل التعارض فيما بين الحقيقة الشرعية والقانونية فتهمل حين ذاك الحقيقة القانونية ويؤخذ بالعادة (1).
ثانياً - الدلالة المقيدة: هي الدلالة التي يكون العمل بها مقيدا بشروط أو ضوابط كالزمن أو مكان معين أو غيرها من الضوابط العامة أو الخاصة.
والحكمة من هذا التقييد الذي أورده المشرع أنها وردت لحماية أطراف العقد أو على التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة أو قد يكون الشرط الذي يقيد الدلالة الحكمة منه هو عدم الاضرار بالآخرين أي حماية مصالح الأخرين من الأضرار بهم ومن أهم النصوص القانونية التي تمثل الدلالة المقيدة المادة (136) التي نصت على (إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة ) يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة (1/139) ولا نجد نص في القانون المدني الفرنسي يقابل هذه المادة (2) .
نلاحظ أن هذه المادة تمثل نموذجا واضحاً عن الدلالة المقيدة وذلك لأن اجازة العقد الموقوف اشترط فيها أن تستند إلى الوقت الذي تم فيها العقد ، ويشترط لصحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد . لذلك فهي دلالة مقيدة بوجود من يملكها من يملكها وقت صدور العقد وذلك يشترط ان تستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد لكي تحقق الدلالة أثرها منها حيث اجازة العقد الموقوف.
اما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة تمييز اقلیم کردستان قراراً يمثل تطبيقاً من تطبيقات الدلالة المقيدة . القرار - طالما أن المدعية علمت بالتصرف الفضولي الذي أقدم عليه أحد مكاتب الدلالية بتأجير دارها موضوع الدعوى للتمييز المدعى عليه واستلام بدلات الإيجار من قبل ابن المدعية الساكن معه في دار واحدة منذ 2004/12/20 ولم تستعمل المدعية خيار النقض خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر من يوم علمها بالتصرف والواردة في المادة (136) من القانون المدني العراقي بل افصحت عن ذلك في 23 /2006/4 بموجب أنذارها المرقم (408) والموجه المدعى عليه الوارد ذكره في عريضة دعواها وحيث أن عدم استعمال خيار النقض من قبل صاحب الملك على تصرف الفضولي في ملكه واستعماله الخيار خارج المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر الواردة في المادة إعلاه يجعل تصرف الفضولي نافذاً بحقه وهذا يعني أن عقد الايجار المبرم للدار موضوع الدعوى لمستأجرها المدعى عليه نافذ وساري بحق المدعية صاحبة الدار وبالتالي لا يحق لها طلب منع معارضة المستأجر . (3)
نجد من خلال القرار القضائي الذي اصدرته محكمة اقليم كوردستان حيث أعتبر الطعن صحيحا وقررت المحكمة قبوله شكلا أي أن الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية ولكن المحكمة وجدت أن الطعن لا يستند إلى سبب صحيح لأن المدعية عالمة بالتصرف الذي صدر من الغير ولم تنقض العقد خلال المدة المقررة قانوناً مما يجعل التصرف الذي ابرمه الغير نافذا بحقها إذ كان عليها أن تنقض العقد خلال هذه المدة سواء صراحة أو دلالة لذلك قررت المحكمة رد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف واتعاب المحاماة وهذا القرار يتفق مع أوردناه آنفاً على اعتبار الدلالة مقيدة لأن المادة (136) حددت مدة ثلاثة أشهر فقط لإجازة العقد أو نقضه وهذا ما يتفق مع صفة التقييد ونوع الدلالة المقيدة.
__________
1- د. حيدر الشمري، صباح عريس عبد الرؤوف، دور العرف في تفسير العقد (دراسة مقارنة)، جامعة الكوفة، كلية القانون، ص99.
2 - يقابل هذه المادة المادة (173) من القانون المدني الأردني التي نصت على إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة والمادة (215) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والتي نصت على إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة).
3- قرار صادر من محكمة تمييز إقليم كردستان المرقم (1) الصادر بتاريخ 2008/2/19. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/10/25.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|