المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

متلازمة بلوم Bloom Syndrome
5-9-2017
الماهية المخلوطة
13-9-2016
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
مشكلات البيئة - مشكلة التصحر
2023-03-07
يؤثر تركيز الركيز في معدل التفاعل
9-6-2021
أركان الأمان وأحكامه
10-9-2018


حق الاعتراض في الدستور العراقي الصادر عام 1970  
  
2635   05:26 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص135-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 باستقراء نصوص الدستور العراقي النافذ والصادر عام 1970 يتضح لنا انه لابد من التمييز بين مشروعات القوانين التي ينفرد مجلس قيادة الثورة بإقرارها بموجب صلاحيته الممنوحة له بموجب الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور ، وحالة مشروعات القوانين المقرة من قبل المجلس الوطني بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة بموجب الاحكام التي قررتها المواد (52) ، (53) ، (54) من الدستور(1). وسنتناول كلاً من هاتين الحالتين على الوجه الآتي :

أولاً ـ بالنسبة لمشروعات القوانين المقرة من قبل مجلس قيادة الثورة منفرداً ، فقد جاء في نص المادة (42) من الدستور ((يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية : أ- إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ..)). يتبين من هذا النص انه يقرر لمجلس قيادة الثورة صلاحية تشريع كاملة ، فله ان يتقدم بمشروعات القوانين التي يراها ثم يقوم بالتصويت عليها وإقرارها ثم تصدر منه مباشرة لتدخل حين التنفيذ. اما ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (44) من الدستور كإحدى الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس قيادة الثورة ما نصه ((توقيع القوانين الصادرة عن المجلس)) ـ أي مجلس قيادة الثورة ، فلا يعدو كونه عملاً إدارياً ان اجاز التعبير وليس عملاً تشريعياً يصل إلى معنى التصديق ، ثم ان رئيس مجلس قيادة الثورة هو أحد أعضاء هذا المجلس في ذات الوقت (المادة 38/ ف أ) وهو بهذه الصفة يساهم في التصويت على مشروع القانون سواءً كان بالموافقة ام الرفض ، فلا معنى بعد ذلك من تكرار منحه حق التصديق أو الرفض بعد ان سبق وأعطى رأيه بهذا الخصوص (2).  وعليه تبين لنا من ذلك إلى عدم وجود حق الاعتراض (سواء المطلق أو النسبي) على القوانين التي يصدرها مجلس قيادة الثورة بمقتضى الصلاحية الممنوحة له بموجب الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور.

ثانياً اما بالنسبة لمشروعات القوانين المقرة من قبل المجلس الوطني بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة فلم يمنح الدستور رئيس الدولة حق الاعتراض على مشروعات القوانين حيث لا يوجد بين نصوص الدستور ما يشير بوضوح إلى منح الرئيس هذا الحق(3). بيد ان الدستور في المادة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين قد خص مجلس قيادة الثورة بحق الموافقة على جميع مشاريع القوانين مهما يكن مصدرها. وفي حالة حصول خلاف بين المجلسين فان حسم هذا الخلاف قرره الدستور للمجلسين مجتمعين وبأغلبيته الثلثين وعندها سيكون الدور الحاسم في الأمر للمجلس الوطني وذلك لان مجموع أعضائه (250) عضو ويشكل عددهم (12) ضعفاً لعدد أعضاء مجلس قيادة الثورة. ومع هذا فقد يتمكن أعضاء مجلس قيادة الثورة من إقناع أعضاء المجلس الوطني بوجهة نظرهم بالنظر لاطلاعهم المباشر والتفصيلي على مجريات الأحداث ، ذلك لان الحكمة من نص الدستور على الدعوة إلى اجتماع مشترك هي لاطلاع أعضاء المجلس على وجهات النظر المتباينة لهم مما قد يؤدي إلى الخروج بقناعة مشتركة تقرب وجهات النظر(4). كما ان رئيس مجلس قيادة الثورة هو حكما رئيس الجمهورية (م/38 فق أ) فان اجتماع هاتين الصفتين معاً لم يعد هناك ضرورة تستوجب تقرير حق الاعتراض لرئيس الدولة في العراق ، ومع هذا فان الواقع السياسي كان مختلف تماماً عن الواقع الدستوري فالرئيس زوال حق الاعتراض أمام المجلس الوطني على الرغم من عدم وجود أي نص دستوري يسمح له بممارسة هذا الحق. فمن خلال مراجعة المراسلات الخاصة بمشروعات القوانين المحاله إلى المجلس الوطني وجود سابقتين رد فيها. رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المجلس الوطني بعد إقرار الأخير له ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره . السابقة الأولى هي مشروع قانون نقل الركاب بسيارات الأجرة الذي كان المجلس الوطني قد اقره في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/1983 من دورته الأولى لعام 1983 ، حيث بعث رئيس الجمهورية رسالة مسببة بتاريخ 4/5/1983 إلى المجلس الوطني طالباً فيها إعادة النظر في المشروع في ضوء المقترحات التي تضمنتها الرسالة، وقد أعاد المجلس الوطني النظر في مشروع القانون المذكور في ضوء رسالة الرئيس ، إذ أرسل كتاباً إلى مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر بتاريخ 16/5/1983 يتضمن إعادة النظر في مشروع القانون المشار إليه وأخذ بالمقترحات الواردة في الرسالة(5). اما السابقة الثانية فهي مشروع قانون الاحزاب السياسية(6). فعندما رفع هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية لإصداره أعاده بموجب كتاب الاعتراض بتاريخ 19/8/1991 إلى المجلس الوطني طالباً أعادة النظر فيه في ضوء التعديلات التي اقترحها الرئيس ، أحيل الموضوع على اللجان الأربع المختصة في المجلس الوطني ، وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية ، ولجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين ، ولجنة العلاقات العربية والدولية ، ولجنة الثقافة والشباب ، حيث قامت كل منها بدراسة الموضوع وقدمت رأيها ومطالعتها بشأنه وفقاً للمقترحات الواردة في كتاب الاعتراض. وقد أقر المجلس الوطني المشروع بتعديلاته كافة في ضوء تلك المقترحات(7).  والحقيقة ان رد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المجلس الوطني بعد اقرار الأخير له انما كان يعد في تقديرنا بداية لنشوء قاعدة عرفية تسمح لرئيس الدولة في العراق بموجب دستور 1970 بممارسة حق الاعتراض. وعليه نأمل من مشرعنا الدستوري ان يتلافى هذا النقص الدستوري في الدستور العراقي الجديد ويمنح رئيس الدولة حق الاعتراض التوقيفي على مشروعات القوانين مجاراة للواقع الدستوري في معظم الدول الديمقراطية.

___________________________

1-أنظر نصوص هذه المواد في دستور 19 تموز لعام 1970.

2- عبدالله رحمة الله ـ المصدر السابق ـ ص221.

3- د. عبد الباقي البكري ـ المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ـ مطبعة الآداب ـ النجف، 1972 الجزء الأول ، ص317.

4- ينظر د. حميد الساعدي ـ مصدر سابق ـ ص214.

5- وثائق جلسات المجلس الوطني ، المراسلات الخاصة بجلسات المجلس الوطني لعام 1983 ، قسم السكرتارية والضبط ، المجلس الوطني.

6- نشر هذا القانون في الوقائع العراقية ، العدد 3371 بتاريخ 16/9/1991.

7- اعيد مشروع القانون المذكور إلى المجلس الوطني بواسطة كتاب الاعتراض الذي يتضمن مقترحات بتعديل المواد 3 ، 5، 15 ، 17 ، 18 ، 24 ، إذ ارفق مع هذا الكتاب جدول يوضح المقارنة بين المواد المذكورة والتي اقرها المجلس الوطني والنص الجديد لهذه المواد المقترحة من قبل رئيس الجمهورية ، راجع : وثائق جلسات المجلس الوطني ، المراسلات الخاصة بجلسات المجلس الوطني لعام 1991 ، قسم السكرتارية والضبط ، المجلس الوطني.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .