أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2022
1926
التاريخ: 7-8-2017
1824
التاريخ: 21-10-2015
2477
التاريخ: 2023-06-25
1057
|
نتناول تمييز حق الترشيح للمجالس المحلية مع حق الترشيح للمجالس النيابية بصورة عامة مع التركيز على الأحكام القانونية المتبعة في كل من مصر ولبنان والعراق كالآتي
أولاً : أوجه التشابه
1- من حيث التشكيل : تختلف طرق تشكيل المجالس المحلية تبعاً لنظام كل دولة، فبعض الدول تختار مرشحي المجلس المحلي عن طريق الانتخاب المباشر لكامل أعضاء المجلس من قبل سكان الوحدة المحلية، وذلك عن طريق قيام عدد من سكان هذه الوحدة بترشيح أنفسهم للانتخابات المحلية، وتأخذ عديد من دول العالم بهذا الاسلوب كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ومصر (1) وتونس والجزائر وسوريا ولبنان (2) والعراق (3).
2- من حيث الجنسية : تشترط جميع الدول شرط الجنسية لمن يرغب بالترشيح لعضوية المجالس المحلية مثلما هو الحال باشتراطها ذلك في المرشح لعضوية المجالس النيابية، ففي مصر اشترط في المرشح أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية (4)، وفي لبنان اشترط في المرشح ان يكون لبنانياً مفيداً في قائمة الناخبين(5)، وفي العراق يتطلب لعضوية المجالس المحلية أن يكون المرشح عراقياً، أي متمتعاً بالجنسية العراقية(6).
3- من حيث الأهلية : تتفق جميع الانظمة القانونية على انه يتوجب توافر الأهلية الكاملة في المرشح لعضوية المجالس المحلية مثلما هو الحال في وجوب توافرها لعضوية المجالس النيابية، فقد أوجب المشرعان المصري (7) واللبناني (8) أن يكون المرشح لعضوية المجالس المحلية مقيداً في جداول الانتخاب، ومن المسلم به به انه لايقيد في جداول الانتخاب الامن تتوافر فيه الاهلية الكاملة، ومعنى ذلك أن يكون بالغاً سن الرشد وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية كالعته والجنون، وغير محكوم عليه بالإفلاس أو أعيد اعتباره قانوناً، فضلاً عن كونه غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وجرى العرف والقضاء في مصر على منع من لا يتصف بحسن السيرة والسمعة من الترشح لعضوية المجالس المحلية باعتبار أنَّ هذا الشرط أصل من الأصول العامة التي لا يحتاج الى النص عليه(9)، وقد اشترط المشرع العراقي توافر كامل الأهلية في المرشح (10)، كما يجب ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، ويكون حسن السمعة والسلوك(11).
4- من حيث السن : غالباً ماتكون السن المطلوبة للترشيح لعضوية المجلس المحلي هي ذاتها المطلوبة لعضوية المجلس النيابي، فقد أوجب المشرع المصري أن يكون المرشح لعضوية المجالس المحلية بالغاً من العمر (25) سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب (12) ، واشترط المشرع اللبناني اتمام سن الخامسة والعشرين (13)، فيما أوجب المشرع العراقي إتمام المرشح الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح (14)، وقد توافقت السن المطلوبة لعضوية المجالس المحلية في مصر ولبنان والعراق مع ذات السن المطلوبة للترشيح لعضوية المجالس النيابية.
5- من حيث المؤهل العلمي : تذهب الدول المتقدمة الى عدم اشتراط توافر المؤهل العلمي في المرشح، ويرجع ذلك الى أن التعليم يعد من اساسيات الشخصية في تلك الدول، كما ان ناخبوها وصلوا الى مرحلة من النضج والوعي الذي لا يمكن بعده ان ينتخبوا الا من يمتلك برنامجاً انتخابياً واضحاً ومتطوراً، يقطع بنجاعته ومستواه العلمي وتفوقه، ولكن أغلب دول العالم الثالث اتجهت الى ابراز هذا الشرط في قوانينها، لذا فان قوانين انتخاب المجالس المحلية في أغلبها قد درجت على اشتراط المؤهل العلمي للترشيح لعضويتها كما معمول به من اشتراطه في قوانين انتخاب أعضاء المجالس النيابية، فبالرجوع الى قانون المجالس المحلية المصري نجد انه اشترط في المرشح أن يجيد القراءة والكتابة (15) ، أما لبنان فان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد الذي أحال اليه قانون البلديات في المادة (16) منه، لم يرد فيه نص على اشتراط توافر مؤهل علمي معين، خلافاً لما كان عليه الحال في قانون الانتخابات النيابية السابق رقم (25) لسنة 2008 ، الذي كان يشترط في المرشح أن يكون متعلماً(16)، أما في العراق فيتطلب في عضو المجلس المحلي الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها كما هو الحال بما تتطلبه عضوية مجلس النواب (17).
6- من حيث الشروط المانعة من الترشيح: تتجه جميع الانظمة القانونية الى عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس المحلية وبين بعض الوظائف العامة مثلما هو الحال عليه في عدم جواز الجمع هذه الوظائف وبين العضوية في المجالس النيابية، فقد اشترط قانون الادارة المحلية المصري عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس المحلي، وان يكون المرشح عضواً في القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية، كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم (18)، وفي لبنان منع القانون الجمع بين عضوية المجالس المحلية والقضاء على مختلف فئاتهم ودرجاتهم واختصاصهم، والموظفون من الفئتين الأولى والثانية والعسكريون على اختلاف الرتب والاختصاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات (19) ، كما منع عضوية مجلسين محليين في ذات الوقت(20)، أما أما القانون العراقي فقد منع افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية من الترشح لعضوية مجلس النواب(21)، ويشترط في أغلبية الوظائف المتقدمة سواء في مصر أو لبنان أو العراق تقديم الإستقالة قبل قبول الترشيح مع اشتراط البعض تقديم الاستقالة قبل مدة معينة (22).
ثانيا - أوجه الاختلاف
1- من حيث التشكيل : أسلفنا القول بان بعض الدول تتبع طريق الانتخاب باختيار أعضاء المجالس المحلية، كما افيا العراق (23) ولبنان (24) ومصر (25)، لكن بعض الدول لا تجد مانع يحول دون قيام السلطة المركزية بتعيين أعضاء المجالس المحلية، وتتبع هذه الطريقة من عدد من الدول النامية، إذ يتم بموجبها تعيين أعضاء المجلس المحلي من فئات مختلفة من السكان (26)، وتتبنى دول أخرى طريقة مغايرة لتشكيل المجالس المحلية تجمع بين الطريقتين السابقتين، وهي أن يقوم سكان الوحدة المحلية بانتخاب عدد من أعضاء المجلس المحلي، فيما تقوم السلطات المركزية بتعيين عدد من الأشخاص ذو الكفاءة (27) في هذا المجلس (28).
2- من حيث الإقامة : ان ادارة المجالس المحلية تكون من قبل مواطني الوحدات انفسهم، لذا تشترط أغلب القوانين ان يكون المرشح لعضويتها قد سبق تسجيل قيده في جدول الناخبين بالوحدة الادارية التي يرغب الترشيح لمجلسها، إذ اشترط المشرع المصري بأن يكون المرشح لعضوية المجلس المحلي مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، فضلاً عن وجود محل إقامة له في نطاقها (29)، بينما يقتصر اشتراط قانون مجلس النواب المصري على أن يكون المرشح مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية فحسب، وعليه فالمرشح هو من يحدد الدائرة التي يرغب الترشيح فيها (30).
أما المشرع اللبناني فذهب ذات النهج الذي نهجه المشرع المصري واشترط بعدم قبول الترشيح إلا ان يكون قد سبق قيد اسم المرشح ناخباً في القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها (31)، خلافاً لذلك أجاز المشرع اللبناني للمرشح لعضوية مجلس النواب أن يرشح نفسه عن أي دائرة دائرة انتخابية يشاء (32).
وفي العراق اشترط المشرع ان يكون المرشح من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات (33) ، ولم يتضمن قانون الانتخابات نصاً صريحاً يلزم المرشح الترشح في دائرة معينة، الا انه أعتبر الترشح في أكثر من دائرة جريمة يعاقب عليها القانون(34)، ومعنى ذلك بان المشرع قد أباح للمرشح أن يترشح في أي دائرة يرغب بشرط أن تكون دائرة واحدة، وسكوت المشرع يدلل على اطلاق ذلك وفق رغبة المرشح.
3- من حيث عدد الأعضاء : يتفاوت عدد الاعضاء الذين يمثلون المجالس المحلية تفاوتاً كبيراً مع عدد أعضاء المجالس النيابية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه الى عدد سكان كل الوحدات الادارية، وعدد الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب، فقد اشترط المشرع المصري أن يشكل بكل محافظة مجلس محلي يتكون من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم اداري، أحدهم على الأقل من النساء (35)، فيما يشكل في كل مركز مجلس محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم اداري بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة، وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة (36)، كما يشكل في كل مدينة مجلس محلي يمثل فيه كل كل قسم اداري بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً (37) ، بينما يتكون مجلس النواب المصري من (596) نائباً (38).
أما المشرع اللبناني فقد حدد عدد أعضاء المجلس البلدي طبقاً للنسب السكانية للمسجلين كناخبين في الوحدة الادارية، إذ يكون (9) أعضاء للبلدية التي يقل عند أهاليها المسجلين عن (2000) شخصاً، ويكون (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين (2001) و (4000) شخصاً، ويكون (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين (4001) و (12000) شخصاً، ويكون (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين (2001) و (24000) شخصاً، ويكون (21) عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن (24000) شخصاً، ويكون (24) عضواً لكل من بلديتي بيروت وطرابلس استثناء من النسب المحددة (39)، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني (128) عضواً (40).
ولا يختلف الحال عنه في العراق، إذ حدد قانون انتخاب مجالس المحافظات بأن يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعداً، يضاف اليها مقعد واحد لكل مائتي ألف نسمة لما يزيد عدد السكان عن خمسمائة الف نسمة، ويتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة، ويتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون الف نسمة (41)، بينما يتكون مجلس النواب من (328) نائب (42). لما تقدم نجد التفاوت بين عدد كلا المجلسين سواء في مصر أو في لبنان أو في العراق، ألامر الذي ينعكس ابتداءً على عدد مرشحي هذه المجالس الذي يقل حتماً وبنسبة كبيرة عن مرشحي المجلس النيابي المشاركين بالانتخابات.
ولما تقدم يتضح أن الترشيح للمجالس المحلية في العراق يتميز عن ما معمول به في لبنان ومصر في اشتراطه شهادة الدراسة الاعدادية للمرشح كحد أدنى، واشتراط حسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية للمرشح وان لا يكون قد أثرى على حساب الوطن والمال العام، كما يختلف عن تنظيم مجلس النواب فيما يخص شرط مسقط الرأس أو الاقامة، كل ذلك يجعل المجالس المحلية في العراق بوضع أفضل من مثيلاتها في الدول المقارنة، ويرى الباحث تخفيض من الترشيح للمجالس النيابية الى (25) سنة، فضلاً عن تعيين نسبة معينة من الأعضاء من حملة الشهادات العليا وذوي الكفاءة، ويتم تعيينهم من قبل مجلس النواب بعد ترشيحهم من أعضاء المجالس المنتخبين، أو أي جهة ذات علاقة وفق آلية تفضي الى تطوير العمل في المجالس وينعكس على المناطق التي يمثلوها.
_______________
1- المادة (3) من قانون نظام الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 ،المعدل المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 25 (تابع) في 1979/9/21
2- الفقرة (1) من المادة (21) من قانون رقم (665) لسنة 1997 قانون تعديل قانون البلديات اللبناني رقم (118) لسنة 1977. منشور الجريدة الرسمية بالعدد (20) في (1977/7/7).
3- تنص المادة (122 رابعاً) من دستور جمهورية العراق عام 2005 على ان ينظم" بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما".
4- المادة (1/75) من قانون الإدارة المحلية المصري.
5- ينظر المادة (16) من قانون البلديات اللبناني. والمادة (7) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017، المنشور الجريدة الرسمية بالعدد (27) بتاريخ 2017/6/17.
6- في الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4091) في 2008/10/13
7- الفقرة (1) من المادة (75) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
8- الفقرة (2) من المادة (25) من قانون رقم (665) لسنة 1997 (قانون تعديل قانون البلديات اللبناني).
9- حمود محمد دبوان القديمي التنظيم القانوني للسلطة المحلية في الجمهورية اليمنية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط 2007 - 2008، ص187
10- الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
11- الفقرة (ثالثا) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
12- الفقرة (2) من المادة (75) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
13- المادة (7) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني الذي أحال اليه المشرع اللبناني في المادة (16) من قانون البلديات التي تنص بأن "تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".
14- الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
15- الفقرة (4) من المادة (75) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
16- المادة (8) من قانون الانتخابات النيابية اللبناني رقم (25) لسنة 2008 الملغى.
17- الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
18- المادة (75) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
19- المادة (8) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017.
20- المادة (28) من قانون البلديات اللبناني.
21- الفقرة (خامساً) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
22- يشترط قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني مرور مدد متفاوتة بعد تقديم الاستقالة لبعض الوظائف (سنتين أوستة أشهر) قبل قبل قبل انتهاء ولاية مجلس النواب كشرط لقبول ترشحهم.
23- تنص المادة (4/ ثانياً) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل على انه " يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة كما تنظر المواد (1، 2، 3، (6) من القانون.
24- تنص المادة (21) من قانون البلديات اللبناني على أن ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون".
25- تنص المادة (3) من قانون الادارة المحلية المصري بأنه " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقا لأحكام هذا القانون".
26- من هذه الدول قطر والامارات وسلطنة عمان.
27- من هذه الدول السودان والكويت.
28- د. محمد فرغلي محمد علي، مصدر سابق، ص 525.
29- الفقرة (3) من المادة (75) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
30- المادة (12) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014.
31- الفقرة (2) من المادة (25) من قانون رقم (665) لسنة 1997) قانون تعديل قانون البلديات اللبناني.
32- المادة (44) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني.
33- الفقرة (رابعا) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
34- الفقرة (تامنا) من المادة (32) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
35- المادة (10) من قانون نظام الادارة المحلية المصري.
36- المادة (39) من القانون نفسه.
37- المادة (47) من القانون نفسه.
38- المادة (1) من قانون مجلس النواب المصري المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2016. المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 30 مكرر(أ) في 29 يوليه سنة 2015.
39- المادة (24) من قانون رقم (665) لسنة 1997 ، قانون تعديل قانون البلديات اللبناني.
40- المادة (1) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني.
41- الفقرة (أولاً) من المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
42- الفقرة (أولاً) من المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|