أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
1080
التاريخ: 12-9-2018
1316
التاريخ: 2024-11-30
57
التاريخ: 2023-12-06
1025
|
يستحب أن تقسم الغنيمة في دار الحرب، ويكره تأخيرها إلا لعذر من ذلك أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلة علف أو انقطاع ميرة، وروى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر، وكان ذلك دار حرب، ومن ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحد لم يحد في دار الحرب وأخر حتى يعود إلى دار الإسلام ولم يقسط بذلك الحد عنه سواء كان [هناك] إمام أو لم يكن فإن رأى من المصلحة تقديم الحد جاز ذلك، وسواء كان الفاعل أسيرا أو أسلم فيهم و لم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة أو غيرها، وإذا قتل في دار الحرب فحكمه حكم القتل في دار الإسلام إن قتل مسلما عمدا فالقصاص أو الدية والكفارة وإن كان خطأ فالدية والكفارة، ولى الرواية الأولى لا يؤخر القصاص منه لأنه إنما كره إقامة الحد بذلك لئلا تحمله الحمية على اللحاق بهم، وذلك مفقود في القود فالأولى تقديم القصاص.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|