أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
1702
التاريخ: 12-9-2016
5399
التاريخ: 12-8-2017
1262
التاريخ: 2024-06-26
494
|
الغنيمة إذا جمعت فأول ما يبتدء الإمام بها أن يعطى السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له على ما مضى القول لأن حقه معين. ثم يعزل بعد ذلك ما يحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليه كاجرة الحفاظ والبقال وغير ذلك من المؤن لأن ذلك من مصلحة الغنيمة ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ وهم ثلاثة:
العبيد والكفار والنساء لأن هؤلاء لا سهم لهم. فأما الصبيان فلهم سهم مثل الرجال، والرضخ أن يعطى الإمام كل واحد منهم ما يراه من المصلحة في الحال ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين فيبتدء بقسمتها بينهم ولا يؤخر قسمة ذلك وإن كانوا في دار الحرب لأن أهلها حاضرون، وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسمه فيهم، وإن لم يكونوا حاضرين أخر ذلك إلى العود وقد قلنا: إن الذي لهم الرضخ ثلاثة العبيد سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم فإنه لا سهم لهم.
وأما الكفار فلا سهم لهم لأنهم إن قاتلوا بغير إذن الإمام فلا سهم لهم ولا إرضاخ، وإن قاتلوا معه بأمره فإنه يرضخ لهم إن شاء ولا سهم لهم والإرضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة وهو الأولى، وإن أعطاهم من ماله خاصة من الفيء والأنفال كان له وقال قوم: إنه يكون من أربعة أقسام المقاتلة، والأول أصح لأنه لمصلحة الغنيمة لأنهم يعينونه.
وأما خمس الخمس فهو للإمام خاصة مع سهمين آخرين على ما قدمناه فيصير نصف الخمس له. فإن أرضخ لهم من ذلك فهو له، وإن لم يفعل فلا يلزمه.
وينبغي أن يدفع الإمام إلى كل واحد منهم بحسب الحاجة فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئا يسيرا، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك، وإن أبلى بلاء حسنا أعطاه أكثر من ذلك.
وإذا أراد قسمة الأربعة أخماس على الغانمين أحصى عدد الفرسان والرجالة وأعطى كل رجل سهما ولكل فرس سهما، وقد روى أن للفرس سهمين، والأول أحوط فيحصل للفارس سهمان، وعلي الرواية الأخرى ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد (1) وإذا كان الفارس معه أفراس كثيرة لم يسهم إلا لفرسين له، وإذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له شيئا لا هو ولا المغصوب منه، وإن استأجره أو استعاره ليقاتل عليه أسهم له بلا خلاف ويستحقه المستأجر أو المستعير دون الموجر والمعير، وإن استأجره أو استعاره لا ليقاتل عليه فهو مثل المغصوب سواء لا يستحق له سهما ولا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة بلا خلاف، وعلي الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين إذا أراد الدخول إلى دار الحرب للقتال ولا يترك أن يدخلها حطما وهو الذي يكسر، ولا قحما وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمة، ولا ضعيفا ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف و هو المهزول، ولا رازح و هو الذي لا حراك به لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف فإن خالف وأدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار، وقال قوم: لا يسهم له لأنه لا فائدة فيه.
إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضى القتال فيقضى القتال وهو راجل لم يسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له.
وإن دخل راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا وكان معه بعد تقضى الحرب أسهم له والاعتبار بحال تقضى الحرب فإن كان حال تقضي القتال راجلا لم يسهم له وإن كان حال دخول الدار فارسا، وإن كان حال تقضي الحرب فارسا أسهم له وإن كان حال الدخول راجلا هذا إذا كان القتال في دار الحرب فأما إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال.
إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل بلا خلاف فإن حضر دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال فإنه يسهم له عندنا سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع.
إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير والمستأجر سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة ويستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر والاسهام يستحق بالحضور.
إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين فيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يلحق بهم قبل تقضى القتال وحيازة المال فحضر معهم القتال وشهد الوقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.
والثانية: أن يلحق بهم بعد تقضي القتال وبعد حيازة الغنيمة فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة.
الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال فإنه يسهم له أيضا.
إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخياط و البيطار و غير ذلك ممن يتبع العسكر فغنم المجاهدون نظر فيهم فإن حضروا للجهاد مع كونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه يسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن كان جاهدوا أسهم لهم و إن لم يجاهدوا لم يسهم لهم بحال.
وإن اشتبه الحال ولا يعلم لأي شيء حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم لأنهم حضروا والاسهام يستحق بالحضور، وإذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمة الغنيمة أسهم لهم وإن جاءوا بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم لهم.
وأما الصبيان ومن يولد في تلك الحال فإنه يسهم لهم على كل حال ومن تولد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له.
وإذا قاتلوا في المراكب وغنموا وفيهم الرجالة والفرسان كانت الغنيمة مثل ما لو قاتلوا في البر للراجل سهم، وللفارس سهمان.
إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من جانب العدو وأمر عليهم أميرا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية أو غنم الجيش اشترك الكل في الغنيمة الجيش والسرية لأنهم جيش واحد، وكل فرقة منهم مدد للأخرى، وهذا لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري، وإذا أخرج الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا ثم إن الأمير رأى أن يبعث سريتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريتان فالسريتان مع الجيش شركاء مثل مسألة الأولى.
وإن أخرج الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا ثم رأى الإمام أن يبعث سريتين إلى جهتين مختلفين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكل وفي الناس من قال: لا يشارك إحدى السريتين الأخرى ويشاركان جميعا الجيش والجيش يشاركهما، والصحيح الأول.
وإذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفين وأمر على واحد من الجيشين أميرا فإذا غنمت إحداهما لم يشركهما الأخرى فيها لأنهما جيشان مختلفان وجهة كل واحد منهما مخالفة لجهة الأخرى اللهم إلا أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا وقاتلا في جهة واحدة وهما معا فإنهما يشتركان في الغنيمة لأنهما صارا جيشا واحدا.
فأما إذا أخرج الإمام سرية ولم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم لأنه إنما يشارك السرية من هو في المجاهدين، والإمام إذا لم يخرج من البلد فليس بمجاهد فلم يشارك.
ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذرية أو امرأة فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم، وإن اختاروا غيره خيروا ما يختارونه ويسقط مراعاتهم، وهكذا حكم المرأة لا شيء لها.
المجاهد إذا مات بعد أن حال عليه الحول واستحق السهم فلورثته المطالبة بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول والمجاهدون معينون، وليس كذلك أولاد الفقراء لأن الفقراء غير معينين فلا يستحقون بحؤول الحول وللإمام أن يصرف إلى من شاء منهم.
____________________
(1) المروية في التهذيب ج 4 باب كيفية قسمة الغنائم الرقم 4.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|