أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
12192
التاريخ: 1-7-2019
2063
التاريخ: 24-3-2016
14460
التاريخ: 22-4-2017
2121
|
جريمة الهرب من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها توفر القصد الجنائي(1) بعنصريه العلم والارادة، كي ترتكب جريمة الهرب ويجب ان يعلم مسلوب الحرية بصفته القانونية هذه كونه مقبوض عليه او محجوز او محبوس وفقا للقانون وأن يعلم بأنه يرتكب فعلا من شأنه أن يقود الى الهرب وان تتصرف ارادته الى ذلك الفعل ونتيجته المتمثلة بالاقلات من الحراسة القانونية المفروضة عليه.
ولاتتم الجريمة اذا ماشاب هذا العلم شائبة تخلفه فمن يخرج(2) من سور السجن إلى حديقة تحيط به من أحد المنافذ بينهما ظنا منه أنها من ملحقات السجن الايرتكب جريمة الهرب، ولا من يظل طريق العودة من المزرعة التي يعمل فيها تحت اشراف ادارة السجن ولا السجين الذي جعلت منه الثقة الكبيرة به من ادارة السجن سائقا لاحدى عجلاته(3) والذي أوصل آمر حرس السجن الى اجتماع في العاصمة على بعد 300 کیلومتر عن السجن واثناء انتظاره في بوابة المؤسسة التي فيها الاجتماع أخبره موظف الاستعلامات أنه بإمكانه التمتع بإجراء جولة في المدينة والعودة بعد ساعتين حينما ينتهي الاجتماع، مع توفر حسن النية لديه و عدم توفر القصد الجنائي وكذلك السجين الذي تم اطلاق سراحه نتيجة الخطافي الإجراءات من قبل ادارة السجن لكونه مشمولا بالعفو فتبين أن العفو لا يشمله فهو لم يتوفر لديه لا القصد الجنائي ولا حتى الركن المادي لاعتقاده أن ادارة السجن على صواب فاذا ما امتنع عن العودة الى السجن بعد أن شعر بأنه قرار إخلاء سبيله منه جاء سهوا فهو لايرتكب جريمة الهرب حتى لو رفض العودة لأن القصد يجب أن يعاصر الفعل فالعبرة بالقصد الجرمي وقت وقوع الفعل(4)، أما اذا كان اطلاق سراحه بسبب سعيه هو الى ذلك بالحيلة أو الخديعة او التزوير او ابهام الادارة فالقصد متوفر لديه للهرب.
إن القصد الجرمي المتطلب في جريمة الهرب هو القصد الجنائي العام أي اتجاه نية الفاعل او ارادته الى فعل الهرب ونتيجته حواء تحققت هذه النتيجة ام لم تتحقق- مع علمه بصفته كونه مسلوب الحرية- ولايتطلب قصدا خاصا فالهرب من جرائم القصد العام(5)
إن الباعث على الهرب او الهدف منه لاعلاقة له بقيام جريمة الهرب فمن يهرب من الموقف او السجن لزيارة ولده المريض مرض الموت او لحضور مراسم دفنه ثم يعود بعد ذلك الى السجن فإنه يرتكب جريمة الهرب حيث لاعبرة بالباعث طالما تحقق القصد الجنائي بانصراف الارادة إلى ارتكابه. لكن ذلك يمكن (6) أن يبرر التطبيق الواسع للظروف المخففة وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه (7) (لاداعي لاعادة النظر - استئناف - إدانة المتهم الذي لم يشارك في محاولة الهرب الا بعد ان اعلم الحارس بها واخبره بأن هربه كان لاجل القبض على سجين آخر) فالهرب هنا متحقق لتوفر الركن المادي والقصد الجنائي ولايهم بعد ذلك الباعث وعليه وهذا الكلام ينطبق على من قام بالهرب بعد أن خطط له مع الفاعل من أجل أن يشي به لدى السلطات نكاية وتتكي به(8) فالقصد المتطلب في الهرب وهو القصد العام متوفر هنا.
_____________
1- Marcel Rousselet. Droit penal special, paris, 1972.، ، رقم 295، ص203 ، Carcon. Code penal annote. Paris, 1955. رقم 112، ص 885
2- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977، رقم 133، ص 334 و 335
3- Neil C. Chamelin and Kenneth R. Evans: Criminal Law for Policemen. New Jersey, P-207.
4- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979، القاهرة، دار الفكر العربي ، ص309
5-Neil C. Chamelin and Kenneth R. Evans. OP. Cit. P-207.
6- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 رقم 112، ص 885
7- Michel Laure. Droit penal special.5em edition, Dalloz, 1983 ، رقم405 ، ص 579 .
8- Jean Larguier. Droit Penal Special, Paris 1975.
، ص158.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|