أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
842
التاريخ: 30-1-2020
846
التاريخ: 2024-11-06
23
التاريخ: 22-9-2016
993
|
لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا: وإنما الزكاة فيها استحبابا (1) وقال قوم منهم: تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم، وقال بعضهم:
إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال. فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة. فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك.
إذا اشترى مثلا سلعة بمئتين. ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل:
أولها: اشترى سلعة بمئتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكى زكاة المائتين لحوله، وزكاة الفائدة من حين ظهرت، ويستأنف بالفائدة الحول.
الثانية: حال الحول على السلعة. ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المئتين، ويستأنف بالفائدة الحول.
الثالثة: اشتراها بمئتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفائدة الحول، وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة لأنها مردودة إليه بالقيمة، ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف بالسلعة الحول، والزكاة يتعلق بقيمة التجارة لا بها نفسها. إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة، وإن نقص لم يجب فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب.
إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول. ثم ملك اخرى بعده بشهر. ثم اخرى بعدها بشهر. ثم حال الحول فإن كان حول الاولى وقيمتها نصابا وحول الثانية وقيمتها نصابا، وكذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها، وإن كانت الاولى نصابا فحال حولها وقيمتها نصاب، وحال الحول الثانية والثالثة، وقيمتها أقل من نصاب أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهم درهما.
إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة، وإن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية استأنف الحول، وقد ذكرناها، وإن كان اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة بالدراهم والدنانير لا إلى أصله، وإذا كان معه سلعة ستة أشهر. ثم باعها بنى على حول الأصل لأن له ثمنا وثمنه من جنسه.
إذا اشتري سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانير، ولا يراعي فقد البلد، وكذلك إن لم يكن نصابا فإن اشترى بالدراهم والدنانير قومها بما اشتراها من النقدين فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل زكاه، وإن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، وإن بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر زكا الذي بلغه، ولا يضم إليه الآخر. إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم واخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها، وثمنها كان دراهم، وإن باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول قومت الدنانير لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول، وإذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها، وليس كذلك إذا كان معه نصاب من المواشي فباعها بعد الحول لأن الزكاة تستحق فيها وهو جزء من الماشية فيصح العقد فيما عدا مال المساكين ولا يصح فيمال المساكين فإن عوض المساكين من غير ذلك المال مضى البيع. إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكوته، وإن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.
إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل، وإن اشتراه للتجارة بنى على الحول الأول، وإن كان المال أقل من النصاب أول الحول، ونصابا آخره لم يعتد به، ويراعي كمال النصاب من أوله إلى آخره. تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة ويلزمه فطرة رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.
كل من ملك جنسا يجب فيه الزكاة للتجارة فإنه لم يلزمه زكاة العين دون زكاة التجارة مثل أن يشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو ثلاثين من البقر مثل ذلك كل ذلك للتجارة فإنه يلزمه زكاة الأعيان، ولا يلزمه زكاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين شاة ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حين ملك الماشية وأخذ زكاة الماشية وانقطع حول الأصل.
وإن ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة استحبابا أو على الخلاف فيه وعلى ما قلناه: من أن الزكاة تتعلق بعينها يجب أن نقول: لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن يكون أربعين شاة تساوي مئتين أخذ زكاة العين لأنها واجبة.
وزكاة التجارة مستحبة أو مختلف فيها لعموم الأخبار هذا إذا كان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن كان عنده مائتا درهم ستة أشهر. ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة بناه على حول الأصل لأن التجارة مردودة إلى ثمنها وهو الأصل، وعلى ما قلناه: من إن الزكاة تتعلق بالعين ينقطع حول الأصل.
إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض لأن ذلك تابع للنخل والزرع إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في إخراج زكاة مال التجارة، ولا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على كل واحد منهما الحول، وعلى ما قلناه: إنه يتعلق الزكاة بالعين ينبغي أن نقول: إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلق بالعين، وقد حال عليه الحول.
إذا اشترى غراسا للتجارة إذا حال الحول، وكذلك إذا اشترى نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل.
إذا اشتري مأتي قفيز طعام بمأتي درهم للتجارة وحال عليه الحول و قيمته مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قيمته مائتا درهم، وإن شاء أخرج خمسة أقفزة فإن عدل إلى طعام جيد فأخرج منه قفيزا يساوي خمسة دراهم كان جائزا لأن الذي وجب عليه خمسة دراهم، ويجوز إخراج القيمة، و متى كانت المسألة بحالها و حال الحول و قيمة الطعام مئتان لكن يغير الحال بعد الحول إما بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته لعيب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعيبه فيه فلا يسقط عنه زكوته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب عليه. هذا إذا كان بعد الإمكان فإن كان قبل إمكان الأداء فلا شيء عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص عنه، ومن المساكين. فإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم لأن الزيادة ما حال عليها الحول.
من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول، وهو يساوي ألفين فإن زكاة الألف على رب المال، والربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور كان فيه الزكاة على رب المال نصيبه، وعلى العامل نصيبه إذا كان العامل مسلما فإن كان ذميا يلزم رب المال ما يصيبه، ويسقط نصيب الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة هذا على قول من أوجب له الربح من أصحابنا وهو الصحيح فأما من أوجب له اجرة المثل فزكاة الأصل والربح على رب المال، وعلى القول الأول رب المال بالخيار بين أن يخرج الزكاة من هذا المال، وبين أن يخرجه من غيره. فأما العامل فلا يجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران. ولو قلنا: إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا، وإذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية لخسران يعرض.
ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكاة أي جنس كان، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا، وأي شيء كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه، و تجب الزكاة في المال، و إن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة، و لا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة، و الزكاة تجب في المال بدلالة قوله (عليه السلام): الزكاة في تسعة أشياء. ثم فصل فقال: في مائتي درهم خمسة، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وكذلك باقي الأجناس، ولم يقل: إن لم يكن عليه دين فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج زكاة العين، وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين، وإن كان حكم عليه الحاكم وحجر عليه فيه ثلاث مسائل:
إحداها: حجر عليه وفرق ماله على الديان. ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول ولا مال له.
الثانية: عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال: هذا لك بما لك في الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض.
الثالثة: حجر لم يعين فحال الحول فهيهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه، وقد روي عنهم (عليهم السلام) في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه (1).
إذا كان معه مئتان فقال: لله على أن أتصدق بمائة منها. ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائة وما يبقى فليس بنصاب، وإن قال: لله على أن أتصدق بمئتين ولم يقل بهذه المئتين لزمه زكاة المئتين لأن الدين يتعلق بذمته.
إذا ملك مئتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك، وكانت الزكاة في ذمته.
إذا كان معه مائتان وعليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكوتها أو عليه زكاة سنين كثيرة فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخرج منه الزكاة وتقاسم باقي الغرماء لأن الزكاة في العين والدين في الذمة. فإن كان إقراره بعد أن حجره الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكاة، وبقي في ذمته وتقاسم الغرماء بالمال.
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الأجير يملك تلك الشاة بالعقد فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه قد نقص عن النصاب، وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي، وكان ما يبقى أقل من النصاب لا يلزم أحدا منهما الزكاة فإن استأجر بشاة في الذمة أو بثمره في الذمة لم تسقط بذلك فرض الزكاة.
إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، وما في الذمة لا يكون سائمة، والثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها.
وأما رب المال فعليه هذه الأجرة في ذمته، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة على ما مضى القول فيه.
فإن استأجر بمأتي درهم أو عشرين دينارا وحال عليه الحول كان على الأجير زكوته لأنه ملكه بالعقد إذا كان متمكنا من أخذه.
وأما المستأجر فالأجرة دين عليه على ما بيناه.
إذا كان له ألف درهم واستقرض ألفا غيرها ورهن عنده هذه الألف، وقد حصل له ألفان. فإذا حال عليهما الحول لزمه زكاة الألف التي في يده من مال القرض لأن زكوته على المستقرض، والألف الرهن ليس بمتمكن منه ولا يلزمه زكوته.
فأما المقرض فلا يلزمه شيء لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكاة، وإنما هي على المستقرض.
إذا وجد نصابا في غير الحرم عرفها سنة. ثم هو كسبيل ماله إذا تملكه، وهو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول أو أحوال لزمه زكاته لأنه ملكه، وأما صاحبه فلا يلزمه شيء لأن ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكوته.
إذا أكرى داره بمائة دينار وأربع سنين معجلة أو مطلقة فقد ملك الأجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من قبضه، وإذا باع سلعة بنصاب وقبض الثمن ولم يسلم المبيع وحال الحول على الثمن لزمه زكوته لأنه قد ملك بنصاب وقبض الثمن ولم يسلم المبيع و حال الحول على الثمن لزمه زكوته لأنه قد ملك الثمن بدلالة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية، وهذا بعينه دليل المسألة الاولى غير أن في المسألتين لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد أن يستقر ملكه على الأجرة والثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن فإذا مضت المدة اخرج الزكاة من حين ملكه حال العقد.
إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضى الحرب أو بعد تقضيه. فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتية أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب، وإن قلنا: لا زكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة كان قويا.
إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور، وكان من الأموال الزكاتية جرى في حول الزكاة، وإذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه وهو في حكم المال الغائب.
إذا عزل الخمس لأهله فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة، ولا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون ومال الغنيمة
_____________________
(1) الاستحباب مذهب أكثر الفقهاء كما نقل في مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 112 من كتاب الزكاة أقوالهم مفصلا، ونسب الوجوب بعض كالشهيدين وأبى العباس والصيمري وغيرهم إلى ابني بابويه، ونقل صاحب الوسيلة أن القائلين بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم: باستحباب الزكاة في سنة واحدة وإن مر عليه سنون، وقال آخرون يلزم كل سنة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|