المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

Minus Sign
20-10-2019
Sheila Scott Macintyre
13-12-2017
substance (n.)
2023-11-23
معنى كلمة درى
7-06-2015
اضطرابات الكالسيوم والمغنيسيوم
9-2-2021
من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / موسى بن القاسم عن حنان بن سدير. 
2023-06-09


كيفية تقسيم الخمس  
  
133   10:29 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص262
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مستحق الخمس ومصرفه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020 1040
التاريخ: 22-9-2016 1111
التاريخ: 27-11-2016 1064
التاريخ: 15-8-2017 1091

الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ويسوى بين الذكر والأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمم من حصة خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم، ومستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، ومن كانت امه هاشمية و أبوه عاميا لا يستحق شيئا، ومن كان أبوه هاشميا وامه عامية كان له الخمس، وكذلك من ولد بين هاشميين، ومن حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، ومن حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، ولا يستحق بنوا المطلب وبنوا عبد مناف شيئا من الخمس ولا تحرم عليه الصدقة.

وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد ولا يخص بذلك الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع وليس ذلك على وجه الميراث ولا يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ويعطى الصغير منهم، والكبير لتناول الاسم، والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق. والأولى أن يقول: يخص إلى غيره لذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلا مع عدم مستحقه، ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه شيء إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس على من كان ببلد الشام، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان، ولا ينبغي أن يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان، ويكون عدلا مرضيا فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم، ومتى فرق في الحاضرين وفضل منه شيء جاز حمله إلى البلد الذي يقرب. ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب، ومتى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.