أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04
264
التاريخ: 2024-07-08
457
التاريخ: 2024-07-09
410
التاريخ: 15-8-2017
884
|
يستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه، وإن تولا تفريقها بنفسه كان جائزا، ولا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها، ومستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكاة، ويحرم على من يحرم عليه زكاة الأموال، ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان. فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطى المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه، والأفضل أن يعطى من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها، وأقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا، ويجوز إعطاءه أصواعا، وقد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما.
وأفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب ولا يعدل عنهم إلى الأباعد، وكذلك لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصى فإن لم يجد جاز ذلك، وإن خالف فإنه تبرأ ذمته غير أنه قد ترك الأفضل، ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت، وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء، والأحوط إخراجه بسعر الوقت
إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.
وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، وهذا منهم.
وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، وإن كانت التطليقة بائنة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|