المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

حماية التربة من الانجراف
3-5-2017
تعريف المواد المتناهية في الصغر (Nanomaterials definition)
2023-07-23
هذه حجتنا وتلك حجتهم
11-4-2017
Thyrotoxicosis
19-7-2020
الجغرافيا العسكرية التاريخية والعملياتية
18-8-2022
The Favorskii Rearrangement
5-9-2018


التمييز بين الرضاء والإجازة اللاحقة والعفو الخاص  
  
2119   08:57 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص235-237
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعطي المشرع للافراد في بعض الحالات الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، او وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها وذلك في المقابلة للعفو المقرر بنص القانون للسلطة العامة والذي يعرف تنظيماً قانونياً مستقلاً في قانون العقوبات (1)، في الوقت الذي يمثل رضاء المجني عليه في حالة تنازله عن الشكوى بعد تقديمها في حالات معينة صفحاً يتنازل به المجني عليه عن حقوقة على نحو قد يثير الخلط بين المفهومين . وفي الحالتين فان ذلك يفترق عن الرضاء بوصفه فكرة في ذاتها سواء في ترتيبه للإباحة او للأثار القانونية الأخرى ، ولاسيما ان من اهم مايشترط في الرضاء ان يكون سابقاً للفعل او معاصراً له ، ولا يجدي فعلا ان يكون لاحقاً  عليه إلا في حالات محددة (2) .

وعليه يمثل الرضاء اللاحق صفحاً اوعفواً لاحقاً على ارتكاب الفعل ، ويتيح هذا الصفح او العفو اثره في وقف تنفيذ العقوبة أو التنازل عن الدعوى الجنائية برمتها في الحدود التي يقررها القانون ولايؤثر العفو بأية حال على حكم الادنة الذي يبقى قائماً منتجاً لجميع اثاره التي لم يشملها العفو (3) كما ان العفو الخاص او الاجازة اللاحقة ليس ذا اثر في القانون الجنائي الا في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى  الجزائية فيها على شكوى من المجني عليه (4)، والرضاء بأثاره المتعددة إما مانعاً من قيام الجريمة اصلاً في كل جرائم الاموال او تلك التي يعلق المشرع الكيان القانوني للجريمة على عدم رضاء المجني عليه كما هو الحال في شأن جرائم الاغتصاب (5) واما سبباً مبيحاً في مجال التجارب العلمية (6) ، وإما مانعاً للمسؤولية كما في حالة الرضاء بالتفتيش في مجال الاجراءات الجنائية (7) وهكذا في خصوصية آثار الرضاء . واخيراً يتضح ان العفو او الرضاء اللاحق يمثل استثناءاً من اصل عام وهوانه لا تأثير له في اركان الجريمة (8) ، ويمثل الرضاء  ... بعداً مستقراً في القانون الجنائي وليس على وجه الاستثناء .

__________________

1- ينظر:المادة (154/1) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (74) من قانون العقوبات المصري ، والمادة  
(51/1) من قانون العقوبات الاردني .

2- ينظر: ص315 من هذه الاطروحة  .

3- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، مطبعة أوفسيت
      الزمان،بغداد، 1992م ، ص 505 ، وكذلك د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة،المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، 1988م ، ص 756 . ود. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات/ القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979م ، ص 650.

4- ينظر: محمد صبحي نجم ، رضاء المجني عليه واثره في المسؤولية الجنائية ، رسالة دكتوراه
      مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1975 م ، ص 43،44.

5- ينظر: المادة (393/1) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (292/1) من قانون العقوبات الاردني .

6- ينظر: المادة (43) من الدستور المصري .

7- ينظر: د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في الاجراءات الجنائية ، ج(1) ، 1979م ، رقم (262) ،  
   ص445.

8- ينظر: د. كمال عبد الرزاق خريسات ، رضاء المجني ودوره في المسؤولية الجنائية ،
      ط(1)، دار آفاق للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995م ، ص 54 ، وكذلك حسني محمد السيد الجدع ، رضاء المجني عليه واثاره القانونية ، دراسة مقارنة ،
      رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1983م ، ص 63 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .