المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24

ما هو نسب الخليفة عثمان ؟ ومن هي امه ؟
2024-10-22
Harmonic Map
7-7-2021
Complementary Modulus
22-4-2019
العبادة مسألة فطريّة
2024-06-24
الدلومايت Dolomite
2024-06-20
الدوائر المتكاملة المختلطة ذات الاغشية السميكة
13-10-2021


أنواع الشهادة  
  
221   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص28-30
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-10 160
التاريخ: 21-6-2016 5141
التاريخ: 21-6-2016 4523
التاريخ: 21-6-2016 1973

تكون الشهادة بالأصل شفهية ، إلا في حال تعذر الشاهد عن الكلام ، فتكون شهادته خطية أو عبر الإشارات ، ليظهر عندها أربعة أنواع من شهادة الشهود هي الشهادة المباشرة و هي عبارة عن ما رآه الشاهد بأم عينه كواقعة تسليم السند أو سمعه الشاهد شخصياً مباشرة من الشخص الصادر عنه  أما الشهادة غير المباشرة أو الشهادة السماعيّة فهي عبارة عن سماع الشاهد لرواية الشاهد الأصلي المرئية أو السمعية ، بحيث يشهد بأنّه قد سمع الرواية مباشرة من الشخص الذي شاهد الواقعة شخصياً أو سمعها مباشرة .
فالشاهد يشهد هنا على واقعة معينة ، و لكنّها مختلفة عن الواقعة التي تكون مدار الشهادة المباشرة ، ففي الشهادة المباشرة يشهد الشاهد بأنّه رأى الواقعة بعينه أو سمعها بأذنه ، أما في الشهادة غير المباشرة فهو يشهد بأنه سمع الواقعة على لسان شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو سمعها بأذنه. إذن فالشهادة غير المباشرة هي شهادة أصلية ( أي مباشرة ) بشهادة أصلية . و يمكن أيضاً أن تكون شهادة سماعية بشهادة أصلية ، عندما يقول الشاهد أنه سمع شخصاً يروي عن شخص آخر واقعة معينة (1) .
أما بالنسبة لجواز قبول الإثبات بالشهادة السماعية فقد انقسم الفقهاء إلى قسمين ، حيث تبنّى القسم الأول من الفقهاء رأي مفاده أنّ الشهادة السماعية مقبولة قانوناً ، و يمكن الاستناد عليها في الإثبات ، حيث يقول الأستاذ السنهوري : و الشهادة السماعيّة جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و يقدر القاضي قيمتها كما يقدر الشهادة الأصلية . و قد يراها تعادل الشهادة الأصلية في القيمة . لكن الغالب أن تكون الشهادة السماعيّة دون الشهادة الأصلية من حيث اقتناع القاضي بها (2) ".
و يؤكد الأستاذ حلمي الحجار هذا الرأي بقوله " فالشهادة غير المباشرة تشترك مع الشهادة المباشرة في كونها تنصب على واقعة معينة إلا أنها تختلف عنها في أنّ الشاهد رأى هذه الواقعة أو سمعها بنفسه في الشهادة المباشرة في حين أنه سمعها عن غيره ، من شخص محدّد ، في الشهادة غير المباشرة ، وهذه الشهادة جائزة ومقبولة قانوناً كالشهادة المباشرة وخاضعة مثل هذه الأخيرة لتقدير محكمة الأساس (3)".
أما الأستاذ إدوار عيد فيقول " لكن رغم الضعف الذي يعتري الشهادة غير المباشرة بوجه عام فإن هذه الشهادة جائزة القبول من حيث المبدأ بالشروط عينها التي تقبل بها الشهادة المباشرة و تكون خاضعة مثلها لتقدير القاضي (4) .
إلا أنه لم يرد نص في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني يجيز أو يمنع الشهادة على السماع و بذلك فإنّ هذه الشهادة متروك أمر تقديرها إلى القاضي ، فله الأخذ بها إن اقتنع أو تركها إن لم يقتنع مثل الشهادة المباشرة .
أما أصحاب الرأي الآخر فيرون بأنّ الشهادة السماعيّة غير مقبولة في الإثبات سوى في حالات محدّدة ، و لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني ، حيث يقول الأستاذ أحمد نشأت :" و تسمى شهادة من علم بالأمر من الغير كشهادة سماعية ، و هذه الشهادة لا يعوّل عليها لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشرة . و لا يخفى أنّ الأخبار كثيراً ما تتغير عند النقل ، على أن القول بعدم قبول شهادة السماع يحبب أن لا يؤخذ على إطلاقه ، فإنَّه إذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر بنفسه أو استحال سماع شهادته لأي سبب آخر يصح للقاضي أن يأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به " (5) ، أما الأستاذ عبد المنعم الصدّه فقد اعتبر بأنّ الشهادة على السماع لا تعد شهادة بالمعنى القانوني بل اعتبرها و الشهادة الباطلة سواء فقال " صفوة القول إن شهادة السماع و الشهادة الباطلة سواء و إن كان لا يمكن التعويل عليهما كشهادة بالمعنى القانوني ، إلا أن القاضي يستطيع أن يستمد منهما قرينة تتضافر مع قرائن أخرى في تكوين رأيه ، فهذا يجوز طبقاً للقواعد العامة في الإثبات بالقرائن (6)"
و عليه فقد اعتبر الأستاذ أحمد نشأت بأنّه يوجد شرطين لقبول الشهادة السماعية كدليل في الإثبات و هما : استحالة سماع الشاهد الأصلي لموته أو أي سبب آخر ، و أن يكون هذا الشاهد عدلاً موثوقاً به ، حيث يتم التحقق من عدله و أمانته بالتزكية. فالقوانين الوضعية لا تشترط تزكية الشهود فإنّ هذا الشرط لا يمكن تحققه في الوقت الحاضر .
أما الأستاذ عبد المنعم فقد اعتبرها شهادة غير قانونية لكنّه جعل لها أثراً من خلال استخلاص القاضي لقرينة منها إذا كانت ظروف الدعوى تؤيدها ، بحيث لا تكفي وحدها للاستناد عليها في الإثبات بل تساهم في إثبات القرائن القضائية المستخلصة أما الشهادة بالتسامع فهي أخطر الشهادات كونها شهادة بالواقعة الشائعة بين الناس و المراد اثباتها ، و هي تختلف عن الشهادات المباشرة وغير المباشرة بأنها ليست شهادة لشخص مباشرة أو نقلاً عنه بل شهادة بواقعة شائعة بين الناس غير مسندة إلى إطلاع دقيق و إلى معلومات موثوقة بشأن الواقعة موضوع النزاع .
أما النوع الأخير فهو الشهادة بالشهرة العامة عن وقائع معينة واردة في ورقة صادرة عن موظف عام بناءً لتصريحات متوافقة لبعض من الشهود الذين حضروا أمامه
و عليه نظراً لحساسية البينة الشخصية و ما تحتويه من احتمال لتشويه الحقيقة بالكذب ، عمدت مختلف التشريعات الحديثة لا سيما اللبناني إلى تنظيم شهادة الشهود من خلال بعض النصوص القانونية ، حيث نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود يقابلها الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود إضافة إلى الأشخاص الممنوعون من الشهادة و أيضاً اجراءات الشهادة و قيمتها في الإثبات ..... .
_______________
1-السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 الصفحة 313 .
2- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 313 .
3- الحجار (حلمي محمد) ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، لا يوجد دار نشر بيروت 1998 ، الصفحة 237 .
4- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، الجزء 10 ،لايوجد دار نشر بيروت 1991 ، ص 172
5- نشأت ( أحمد ) ، رسالة الإثبات ، الجزء الأول ، دار الفكر العريب ، 1972 ، الفقرة 379 ، الصفحة 54 .
6- الصدّه ( عبد المنعم ) ، الاثبات في المواد المدنية ط1 شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 1955 ، الصفحة 231 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .