المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30

السخاء
9-4-2022
الخرائط السياحية
5-4-2022
الآثار القديمة
15-2-2018
الأيض الكمالي Luxury Metabolism
17-12-2018
البروتينات الغشائية غير الأصلية Non- intrinsic Membrane Proteins
9-5-2019
من أجل تحطيم التقاليد الخاطئة
28-5-2017


تمييز القرارات الإدارية التنظيمية من الفردية وأهمية التمييز  
  
49487   07:49 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : فارس عبد الرحيم حاتم
الكتاب أو المصدر : حدود رقابة القضاء الاداري على القرارات التي لها قوة القانون
الجزء والصفحة : ص25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز القرارات الإدارية التنظيمية من القرارات الفردية من الناحيتين الموضوعية والشكلية. فمن الجانب الموضوعي أن القرار التنظيمي يؤدي إلى خلق مراكز قانونية موضوعية بينما يؤدي القرار الفردي إلى التأثير في المراكز القانونية الخاصة أو الذاتية التي تنشأ من خلال تطبيق القواعد القانونية أو التنظيمية. لذلك فان القرار الفردي المخالف للقرار التنظيمي الذي يستند عليه يكون مشوباً  بعدم المشروعية وللقضاء إلغاؤه أو الامتناع عن تطبيقه على أقل تقدير، فالقرار التنظيمي أسمى من القرار الفردي في التدرج القانوني وذلك استناداً للمعيار الموضوعي المطبق في هذه الحالة لاتحاد جهة إصدار كلا القرارين وهي السلطة الإدارية، ولا يغير من الأمر صدور القرار
الفردي من جهة إدارية أعلى من الجهة التي أصدرت القرار التنظيمي، ولو كانت هذه الجهة واحدة في الحالتين(1).أما من الناحية الشكلية فإن القرار التنظيمي يتميز عن القرار الفردي من حيث سريانه في مواجهة المخاطبين به إذ أنه يوجب إجراءات خاصة هي النشر لبدء نفاذه، وعادة يكون النشر في الجريدة الرسمية أو أي طريقة أخرى ينص عليها القانون، أما القرار الفردي فأن نفاذه يتم بإجراءات التبليغ سواء بصورة مباشرة أو عن طريق البريد المسجل ـ مثلاً ـ إلى ذوي الشأن، إلا أنه في حالات معينة لا يقتصر أثره في المخاطب به بل يتعدى إلى غيره فيصار عندئذ إلى وجوب اتباع إجراءات النشر لكي يسري في حق الآخرين، مثال ذلك قرار ترقية موظف، فهو وإن كان يخاطب الموظف المرقى إلا أن أثره يمتد إلى الآخرين لذا يجب نشره(2).

وكذلك عندما يكون عدد المخاطبين به كبيراً جداً يصعب معه التبليغ به، فيتم النشر باي طريقة من طرق النشر التي ينص عليها القانون. ومن الشكليات أيضاً خضوع القرار التنظيمي لمبدأ الاستشارة السابقة التي يجب أن تأتي من جهات متخصصة كمجلس الدولة في فرنسا، ومجلس شورى الدولة في العراق. يتبين مما تقدم أن المعيار الموضوعي هو أساس التفريق بين القرار التنظيمي والقرار الفردي وبالرغم من أهمية المعيار الشكلي إلا أنه لا يكفي وحده أن يكون حاسماً وإن كان أيسر وأسهل من المعيار الموضوعي ... .ويترتب على التمييز بين القرار الإداري التنظيمي والفردي اختلاف القواعد القانونية التي يخضع لها كلاً منهما، وبالتالي فإن هذه القواعد تؤدي
إلى نتائج متعددة هي(3):

1-سلطة الإدارة في إلغاء القرارات التنظيمية واسعة وذلك بحسب متطلبات المصلحة العامة، أما سلطتها في القرارات الفردية فهي مقيدة ولاسيما عند إنشائها لحقوق مكتسبة للمخاطبين بها وهو مالا يمكن الاحتجاج به في القرارات التنظيمية إذا تم الإلغاء بإجراء عام على وفق القانون(4).

2-قد يعلق نفاذ قانون معين على صدور قرار تنظيمي، ولكن نادراً ما يعلق تطبيقه على صدور قرار فردي(5).

3-للمحاكم العادية سلطة تفسير والامتناع عن تنفيذ القرارات التنظيمية بينما لا تُملك هذه السلطة تجاه القرارات الفردية(6) وذلك على أساس أن القرارات

التنظيمية تحمل صفة تشريع ثانوي .

4-يجوز الطعن بعدم مشروعية القرار التنظيمي أمام القضاء الإداري بعد إنقضاء المدد القانونية للطعن وذلك بمناسبة الطعن بقرار فردي أتخذ استناداً للقرار التنظيمي، أي أن هذا الأخير يمكن الطعن به في أي وقت حتى بعد انتهاء المدد القانونية على شرط أن يكون هناك طعن أمام القضاء الإداري بعدم مشروعية قرار فردي أتخذ تنفيذاً له استناداً إلى مبدأ الدفع بعدم المشروعية، بينما يكتسب القرار الفردي الحصانة من الطعن به بعد فوات المدة القانونية عدا بعض الحالات الاستثنائية(7).

5-فيما يتعلق بالقضاء الإداري الفرنسي فإن مجلس الدولة يختص بصفة محكمة أول وآخر درجة النظر في القرارات التنظيمية للوزراء التي تدفع أمامه في ميدان تجاوز السلطة.

6- يمكن للقرارات التنظيمية في حالات معينة أن تعدل أو تلغي قوانين عادية وهي ما تسمى بالقرارات التي لها قوة القانون، أما القرارات الفردية فلا يمكنها تعديل أو إلغاء القوانين العادية لكنّ لها الحق في مخالفتها مؤقتاً عند الضرورة، إذ أن القواعد العامة المجردة لا تعدل أو تلغى إلا بقواعد مثلها.

__________________

1- ينظر في ذلك د. اعاد حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الأوائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1998. ص302. د. بكر قباني ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص417. د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية ، الناشر دار النهضة العربية ، 1970. ص83-95. د. فؤاد العطار ، القضاء الإداري ، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع. ص23-24.

2- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985. ص317-320.

 3-Geoiges Vedel, Pierre Detvolve, droit Administratif, opicit., p. 253  عدا الفقرة السادسة

4- ينظر د. خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999. ص110. د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 ، ص465. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994  ص520. د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991. ص168.

5- د. خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999. ص110. د. ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري، مصدر سابق. ص520، د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق. ص168.

6- د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق. ص470، د. عمر فؤاد أحمد بركات ، مبادئ القانون الإداري ، بلا مطبعة ، 1985. ص484، د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري، مصدر سابق. ص179.

R oger  Bonnard, precis  Elementaire de droit public, 1932, P. 111.

7- د. عمرو فؤاد أحمد بركات ، مصدر سابق. ص484. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، مصدر سابق. ص521. د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق. ص168-167.

 

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .