المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة ابن المتأهل العذري
2024-12-03
ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي
2024-12-03
ترجمة ابن الجد الفهري
2024-12-03
ترجمة ابن غفرون الكلبي
2024-12-03
ترجمة ابن الجياب
2024-12-03
ترجمة ابن الصباغ العقيلي
2024-12-03

Chordless Graph
27-2-2022
إضاءة العين Eye Light
26-12-2021
كيف نثبت إمامة الامام الجواد عليه السلام في صغر سنّه ؟
21-12-2021
نظريات تخطيط المدن- نظرية المدينة الصناعية
29/9/2022
ماذا يعني تركيز المؤثر Effective Concentration؟
2023-10-13
العدل مع النفس او الذات
12-3-2022


تعريف عيب مخالفة القانون وصوره  
  
1543   01:11 صباحاً   التاريخ: 2024-04-16
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص99-102
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد ارتبط عيب مخالفة القانون بركن المحل والذي يعرف بأنه التغير الذي يحدثه في الوضع القانوني القائم لحظة صدوره فينشئ مركزاً قانونياً جديداً أو يعدل أو يلغي مراكز قائمة، ومن شروط صحة محل القرار الإداري أن يكون المحل ممكناً عملاً وجائراً قانوناً فضلاً عن انه يرتب اثر القرار حالاً ومباشراً . فيجب أن يكون محل القرار الإداري موافقاً للقانون إذ أن المحل يمثل الأثر المترتب على قرار الإدارة وهذا الأثر هو الذي يبحث عن مدى مطابقته للقانون . وسنقوم بتعريف عيب مخالفة القانون أولا ثم نبين صوره ثانياً .
أولا- تعريف عيب مخالفة القانون :
عرف الفقه الفرنسي عيب مخالفة القانون بـ (أن القرار المطعون فيه لا يمكن اتخاذه، وذلك لأنه غير منصوص عليه أو غير مرخص به ، أما بالقانون المكتوب أو بأية قاعدة قانونية أو مبدأ من مبادئ القانون)(1) ، كما عرفه آخرون بأنه مخالفة كل قاعدة قانونية بفرض احترامها على الإدارة تطبيقاً لمبدأ المشروعية سواء أكانت هذه القاعدة مكتوبة أم غير مكتوبة وحسب تدرجها في القوة بين مصادر المشروعية(2) ولهذا نجد أن الفقه الفرنسي يتجه إلى تعريف مخالفة القانون بمعناه الواسع بغض النظر عن طبيعة هذا القاعدة القانونية .
أما في مصر فنص المشرع كما أسلفنا على عبارة (أو مخالفة القوانين ..) ضمن اوجه الإلغاء في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لذا اتجه الفقه المصري إلى إيراد تعريف واضح لهذا العيب فعرفه البعض بأنه ذلك العيب الذي يتصل بمحل القرار الإداري ومحل القرار هو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في الحالة القائمة وينتج عن هذا الأثر إنشاء مركز قانوني يبرره .(3)
ونلاحظ في هذا التعريف انه ركز على المحل ولم يحدد طبيعة القاعدة القانونية محل المخالفة وعرفه البعض بأنه ما يتعلق بمحل القرار الإداري إذ يجب أن تكون كل القرارات الإدارية متفقة وحكم القانون وبخلافه فان محل القرار يكون غير مشروع ويكون باطلاً (4) ومهما يكن من أمر فأن عبارة (أو مخالفة القوانين) التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تبدو عامة تشمل جميع القواعد القانونية بمختلف درجاتها بدءاً بالدستور مروراً بالمبادئ العامة وحتى اللوائح الإدارية . كما أكد على ذلك جانب كبير في الفقه المصري. (5)
أما الفقه العراقي فقد حاكى بتعريفه لهذا العيب الفقهان الفرنسي والمصري حيث عرفه بأن القرار الإداري الذي يكون معيباً في فحواه أي في موضوعه أي أن يكون الأثر المترتب على القرار الإداري غير جائز أي مخالف للقانون .(6)
كما عرفه الدكتور ماهر صالح بأنه (عدم احترام وموافقة محل القرار الإداري للقواعد القانونية على كل درجة سواء كانت مكتوبة أو عرفية )(7) . ولا شك أن هناك إجماع في الفقه الإداري على شمول مخالفة القانون لجميع القواعد القانونية وكذلك تعلق هذا العيب بركن المحل حصراً.
ثانياً- صور مخالفة القانون :
يتخذ عيب مخالفة القانون الصور الآتية :
1- المخالفة المباشرة للقانون .
2- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية .
3- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية .
1- المخالفة المباشرة للقانون :
تمثل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية بقيام الإدارة بعمل تجرمه القاعدة القانونية أو امتناعها عن عمل توجبه القاعدة القانونية (8) ، ويعتبر هذا التطبيق ، الأكثر وضوحاً لمبدأ المشروعية حيث لا يمكن لأي مرسوم أن ينص على مسائل مخالفة للقوانين أو في يضيف شيئاً إلى قانون ، كما لا يمكن لأي قرار فردي أن يخالف أحكام قانون كما لا يمكن لأي قرار سواء كان فردياً أو تنظيمياً أن يتعارض مع المبادئ العامة للقانون . (9)
والمخالفة المباشرة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية ، وتتحقق المخالفة الإيجابية في حالة قيام الإدارة بإصدار قرار في موضوع محرم عليها اقتحامه بموجب القاعدة القانونية .
وتتحقق المخالفة المباشرة السلبية في حال امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء مفروض عليها اتخاذه بنص قاعدة قانونية (10) .
2- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية :
وهذه الصورة يمكن حصولها في حالة إعطاء الإدارة للقاعدة القانونية المعنى غير المقصود قانوناً(11) . وهذا التفسير الخاطئ قد يرجع إلى غموض أو لبس أو عدم وضوح النص القانوني موضوع التفسير ، وقد مارس القضاء الإداري العراقي والمقارن وبفعالية رقابته عن تفسير الإدارة الخاطئ للقانون حيث وجد أن القضاء هو المرجع في حسم الخلاف الذي يدور بين الإدارة وبين من يطعن في صحة القرار الإداري مستنداً على هذه الصورة من صور مخالفة القانون ، ويترتب على ذلك أن على الإدارة أن تلتزم بالتفسير الذي يعتنقه القضاء حتى لو كان هذا التفسير لا يتفق مع حرفية النص (12) .
3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية :
يقصد بالخطأ في تطبيق القانون ، مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون أو دون توافر الشروط التي حددها المشرع لمباشرتها .وقد عرف الدكتور محمود عاطف البنا هذا العيب بأنه ( تطبيق الإدارة القانون تطبيقاً غير صحيح فتمارس السلطة المخولة لها في غير الحالات التي نص عليها القانون ، أو دون أن تتوفر الشروط التي حددها القانون لممارستها) .
وقد اختلف الفقه والقضاء في اعتبار هذه الصورة من عيوب القرار الإداري متعلقة بالمحل أم في كونها متعلقة بعيب السبب ، إذ اتجه الفقه المصري إلى اعتبارها من عيوب المحل وعلى رأسه الدكتور الطماوي وعزز رأيه بقرارات لمجلس الدولة المصري وذهب لدعم رأيه إلى القول بأن رقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية فإنها رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون ، ثم يقرر أن الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع المختلفة في رقابة القضاء الإداري في التحقق من حدوث الوقائع المادي التي استندت إليها الإدارة في إصدار القرار . كذلك تعديل الوقائع الثابت حدوثها للتأكد ما إذا كانت تبرر إصدار القرار ضمن العيوب التي تصيب محل القرار الإداري(13) .
وعلى الجانب الأخر هناك رأي يقول بأن عيب الخطأ في تطبيق القانون يعتبر ضمن عيب السبب وهذا ما يؤيده الفقه الفرنسي وجزء من الفقه المصري على أساس انه الخطأ في تطبيق القانون إنما يشير إلى عيب السبب وان القضاء في فرنسا ومصر يرجع في إلغاء الكثير من القرارات إلى عيب السبب صراحة وانه من المنطق أن يقابل كل ركن من أركان القرار الإداري وجها من اوجه الإلغاء وينشأ عن العيب الذي يمكن أن يصيبه (14). ولكننا مع هذا الاختلاف فأنا نميل إلى رأي الدكتور ماهر صالح علاوي والذي عد هذه الصورة ضمن الأوضاع المتعلقة بالرقابة على المحل القرار الإداري ولكنه عد العيب الذي يشوب ركن السبب من العيوب المستقلة (15) .
_________________
1-Jacques Moreau, Op. Cit , p.777 .
2-أورده د. صالح إبراهيم ، رقابة القضاء على مخالفة القانون في القرار الإداري، مصدر السابق – ص31.

3- سيد خليل هيكل، رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع ، ص398.
4- عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، النظريات القضائية واوجه الطعن في القرار الإداري، الغلو في تقدير الجزاء، الانحراف في استعمال الإجراءات، الجزاء التأديبي، دار النهضة العربي، القاهرة، بدون سنة طبع ، ص15 .
5- للمزيد راجع كل من سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص817 وكذلك د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، 1982 ، ص530 .
6- د. عبد الرحمن تورجان الأيوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله(دراسة مقارنة)رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،1965 ، ص208 .
7- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991 ، ص132
8- د. صالح إبراهيم المتيوتي، الرقابة القضائية على مخالفة القانون ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة الموصل، 2002، ص1120 .
9- Rene Romeuf :La justice administrative J. Delmas etcie,Paris,1989,p.60
10- د. صالح إبراهيم المتيوتي، الرقابة القضائية على مخالفة القانون ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة الموصل، 2002 ، ص118 .
11- سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص389 .
12- المصدر نفسه ، ص854 .
13- د. صالح إبراهيم المتيوتي، الرقابة القضائية على مخالفة القانون ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة الموصل، 2002 ، ص125.
14- 34- ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999 ، ص444 .
15- د. ماهر صالح علاوي ،غلط الإدارة البين ورقابة القضاء عليه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد 1-2 ، السنة 1990 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .