المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الآفات التي تصيب الطماطم ومكافحتها
2024-12-01
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30



العوامل المؤثرة في تحديد الأجرة قانوناً  
  
3451   02:21 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص75-84.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1-إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر بحالة لا تصلح معها استيفاء المنفعة المقصودة من عقد الإيجار

لم ينص المشرع العراقي على هذه الحالة ، ولكن المشرع المصري نص على ذلك في المادة (565) من القانون المدني التي نصت على انه (إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من اجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى)(1). وعلى هذا يحق للمستأجر طلب فسخ العقد أو طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع لان الأجرة تقابل الانتفاع ، فإذا لم يطلب المستأجر التنفيذ العيني ولم يختر فسخ العقد بل فضل ان ينتفع بالعين المؤجرة على الحالة التي سلمت له فيكون له الحق في ان يطلب انقاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعة العين المؤجرة (2).

2-إذا حدث في العين المؤجرة هلاكاً جزئياً

إذا حدث في العين المؤجرة هلاكٌ جزئي بحيث أصبحت في حالة لا تصلح للانتفاع الذي أجرت من اجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يدٌ في ذلك فهنا يجوز للمستأجر تبعاً للظروف ان يطلب إعادة العين إلى أصلها أو ان يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وهذا ما أكدته المادة (751) من القانون المدني العراقي بقولها (1. إذا هلك المأجور … 2. أما إذا أصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك جاز له ان لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ان يطلب أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار) ، وبهذا الصدد تنص المادة (569) من القانون المدني المصري على انه (… إذا كان هلاك العين جزئياً أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له ان يطلب تبعاً للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار ذاته دون إخلال بما له حق فيه ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر…)(3) . يتبين من هذين النصين انه إذا حدث في العين المؤجرة هلاكٌ جزئي أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله فهنا ينبغي التمييز بين حالتين الأولى ان يكون ذلك بفعل المستأجر ففي هذه الحالة يبقى عقد الإيجار على حاله ولا يحق للمستأجر ان يطالب المؤجر بإعادة العين المؤجرة إلى أصلها أو ان يطالب بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك لان ما حدث في العين قد وقع بفعله ، أما الحالة الثانية ان يكون ذلك بفعل المؤجر أو بفعل الغير أو بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يحق للمستأجر ان يطلب إعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ومحكمة الموضوع هي التي تقدر ذلك فإذا حكمت بإنقاص الأجرة كان ذلك من وقت حصول الهلاك الجزئي لان هذا الإنقاص في الأجرة يعد مقابلاً لما فات المستأجر من المنفعة(4) .

3-إذا قام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة

إذا قام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة وترتب على ذلك إخلالاٌ بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، هذا ما نصت عليه المادة (752) من القانون المدني العراقي بقولها (إذا احتاج المأجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستأجر ان يمنع المؤجر عن إجرائها فإذا ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة) وبهذا الصدد تنص المادة (570) من القانون المدني المصري على انه (لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلالٌ كلي أو جزئي بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعاً للظروف أما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة)(5) ، يتبين من النصين المذكورين ان الترميمات الضرورية ليست واجباً على المؤجر فحسب بل هي حق له بحيث يجوز له مباشرتها على الرغم من عدم قبول المستأجر مثال ذلك إصلاح الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار وترميم الحائط إذا كان مهدداً بالسقوط ، وبما ان هذه الترميمات قد تسبب للمستأجر بعض المضايقات لذلك أعطاه المشرع الخيار بين فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقصت من الانتفاع ، ولكن حق المستأجر في فسخ العقد يسقط لبقائه في العين المؤجرة إلى وقت إتمام الترميمات التي أجراها المؤجر ومحكمة الموضوع هي التي تقدر فيما إذا كان هنالك مسوغ للفسخ فتجيبه إلى طلبه أو لا يوجد مسوغ فتكتفي بإنقاص الأجرة (6).

4-إذا تعرض شخص أجنبي تعرضاً قانونياً للعين المؤجرة

إذا تعرض شخص أجنبي تعرضاً قانونياً للعين المؤجرة وأدى هذا التعرض إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيجوز للمستأجر في هذه الحالة ان يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى وهذا ما صرحت به المادة (754) من القانون المدني العراقي بقولها (1. إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخبار المؤجر بذلك وله أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجر. 2. إذا ترتب على هذا التعرض إن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى) وبهذا الصدد تنص المادة (572) من القانون المدني المصري على انه (1. إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق … 2. فإذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى)(7).

يتضح من النصين المتقدمين أن التعرض القانوني الصادر من الغير يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط وهي :

أ- أن يكون المتعرض أجنبياً عن عقد الإيجار .

ب- أن يدعي هذا المتعرض حقاً في العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر.

ج- أن يقع هذا التعرض فعلاً أثناء مدة عقد الإيجار .

ومن أمثلة هذا التعرض إذا ادعى شخص من الغير انه مالك للعين المؤجرة ويطالب المستأجر بتسليمه هذه العين أو إذا ادعى ان له حق ارتفاق عليها وما شابه ذلك ، فهنا يقع على عاتق المستأجر واجب إخطار المؤجر بوقوع التعرض حتى يقوم المؤجر بدفع هذا التعرض ، وكذلك حتى يقوم بتنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً كأن يجعل الغير الذي تعرض للمستأجر يكف عن تعرضه ، فإذا عجز عن التنفيذ العيني أي أن المتعرض اثبت الدعوى ففي هذه الحالة يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بإنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار مع التعويض أن كان له مقتضى(8) .

5. إذا حصل تعرض مادي للعين المؤجرة

إذا حصل تعرض مادي للعين المؤجرة وليس للمستأجر يد فيه وكان هذا التعرض من الجسامة وأدى إلى حرمان المستأجر من المنفعة المقصودة من عقد الإيجار ففي هذه الحالة يستطيع المستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (575) من القانون المدني المصري بقولها (على انه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة)(9). يتضح من هذا النص انه حتى يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بسبب التعرض المادي الصادر من الغير ينبغي أن يتوافر الشرطان الآتيان :

أ- أن يكون التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه .

ب- أن يؤدي التعرض المذكور إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة .

ومن أمثلة هذا التعرض أن يقوم شخص أجنبي بتحطيم باب العين المؤجرة أو بكسر زجاج نوافذها أو باقتحامها والإقامة فيها ونحو ذلك ... ، إذ أن المؤجر غير مسؤول عن ضمان التعرض المادي الصادر من الغير إلا إذا اشترط عليه المستأجر ذلك ، ففي هذه الحالة يكون من حق المستأجر طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة لان الأجرة تقابل الانتفاع بالعين المؤجرة (10).

6. إذا وجد في العين المؤجرة عيباً موجب لضمان المؤجر

ففي هذه الحالة يكون للمستأجر الخيار في طلب التنفيذ العيني أو فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة  وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (758) من القانون المدني العراقي بقولها (إذا وجد بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة) وبهذا الصدد تنص الفقرة الأولى من المادة (577) من القانون المدني المصري بقولها (إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يهبط المؤجر) (11). يتضح من هذين النصين المذكورين سلفاً انه إذا تحقق ضمان المؤجر للعيب الموجود في العين المؤجرة فعندئذ يجوز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني أي إصلاح العيب أو فسخ الإيجار وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك فلها ان تجيب المستأجر إلى طلب الفسخ ولها أن تكتفي بإنقاص الأجرة ولها أن تمهل المؤجر مدة معينة حتى يقوم بإزالة ذلك العيب ، فإذا قضي بإنقاص الأجرة أنقصت من وقت إنقاص الانتفاع بسبب العيب ، فإذا كان العيب موجوداً منذ بداية الانتفاع بالعين أنقصت الأجرة من ذلك الوقت ويجوز للمؤجر على الرغم من الحكم بإنقاص الأجرة في أن يقوم بإصلاح العيب وعندئذ تعود الأجرة إلى أصلها من وقت إصلاح العيب (12).

7. إذا كانت الأجرة مقدرة بسعر الوحدة القياسية وظهرت في العين المؤجرة زيادة أو نقصان

ففي هذه الحالة يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ أو الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الأجرة هذا ما صرحت به المادة (747) من القانون المدني العراقي بقولها (إذا استؤجرت ارض على أنها تشتمل على مساحة معينة وعينت الأجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة أو ناقصة كان المستأجر مخيراً بين الفسخ وبين  الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الأجرة) ، وبناء على ذلك إذا كان الإيجار قد جرى بسعر الوحدة القياسية كأن يستأجر شخص أرضا مساحتها مئة متر سعر المتر الواحد كذا دينار في السنة ، فإذا ظهرت مساحة الأرض زائدة أو ناقصة كان المستأجر مخيراً بين الفسخ أو الاستمرار على العقد ، فإذا اختار المضي بالإيجار فينبغي عليه أن يدفع من الأجرة ما يقابل الزيادة وكان له أن ينقص منها ما يقابل النقصان وبذلك فان زيادة العين المؤجرة أو نقصها له أثره على مقدار الأجرة وذلك لان الزيادة أو النقصان في العين المؤجرة تعد أصلا لا وصفاً (13).    

_____________________

1- هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (533) من القانون المدني السوري بقولها (إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من اجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ان يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين ان كان لذلك مقتضى) ، والمادة (477) من القانون المدني الجزائري بقولها (إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من اجله أو طرأ على هذا الانتفاع نقصٌ كبير جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين ان كان لذلك مقتضى) ، والمادة (729) من القانون المدني اليمني بقولها (يلزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو طبيعة العين فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من اجله أو إذا نقص الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع كما يكون للمستأجر ان يطلب من المحكمة ان تأذن له بإكمال الناقص في العين على نفقة المؤجر وخصم قيمة ذلك من الأجرة) .

2- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج 1 ، ج6 ، ص240. د.محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 130 . د. محمد علي عمران ، شرح أحكام عقد الإيجار ، المكتبة الوطنية ، بلا سنة طبع ، ص 96 . د. عبد المنعم البدراوي ، العقود المسماة (الإيجار والتامين) ، 1961 ، ص 54 .

3- وتنص المادة (1722) من القانون المدني الفرنسي على انه (إذا هلك الشيء المؤجر أثناء مدة عقد الإيجار … فإذا كان الهلاك جزئياً فيحق للمستأجر وتبعاً للظروف ان يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار …) ، والفقرة الثانية من المادة (537) من القانون المدني السوري على انه (… إذا كان هلاك العين جزئياً أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ان يطلب تبعاً للظروف اما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر …). وانظر بهذا الصدد المادة (481) من القانون المدني الجزائري والمادة (763) من مجلة العقود والالتزامات التونسية والمادة (562) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

4- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج 1، ج6، ص 294–295. د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 328 – 329 . د. عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق، ص 64. د. حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق، ص 109. د. العامري ، مصدر سابق ، ص 245 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية ، مصدر سابق، ص 247 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق، ص 45 .

وانظر بهذا المعنى :

- Code Civil, Opcit, p. 902.

5- والفقرة الأولى من المادة (538) من القانون المدني السوري على انه (لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعاً للظروف أما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة) ، والمادة (482) من القانون المدني الجزائري على انه (لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر ان يطلب حسب الظروف أما فسخ الإيجار أو إنقاص ثمنه) ، والمادة (749) من مجلة العقود والالتزامات التونسية على انه (ليس للمكتري ان يمنع المكري من الإصلاحات الأكيدة التي لا تقبل التأخير لكن إذا ترتب عليها حرمان المكتري من الانتفاع بجميع المأجور أو جله أكثر من ثلاثة أيام جاز له ان يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة مدة عدم الانتفاع ويجب على المكري ان يثبت تأكده من إجراء الإصلاحات المذكورة وان يعلم بذلك المكتري قبل الإجراء والا فعليه غَرم ما تسبب في ضياعه بترك الاعلام) ، وانظر بهذا الصدد المادة (554) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

6- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج1 ، ج6 ، ص 280 . د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 332 . د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 140 . د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص 105 . د. عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق ، ص 66 . أ. د. مصطفى الجمال ، الايجار ، مصدر سابق، ص 206 . د. حسام الدين الاهواني، مصدر سابق ، ص 106. د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق، ص 248 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق، ص 45 . د.سعيد مبارك . د. طه الملا حويش . د. صاحب الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة
(البيع-الايجار-المقاولة)، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992-1993 ، ص 271 .

وانظر في هذا المعنى :

- Code Civil, Opcit, p. 903.

7- وبهذا الصدد تنص المادة (1726) من القانون المدني الفرنسي على انه (إذا حصل تعرض للمستأجر يخل بالانتفاع من جراء دعوى رفعت بشأن ملكية العين المؤجرة فللمستأجر الحق في انقاص الأجرة انقاصاً نسبياً بشرط ان يعلم المالك بهذا التعرض) والمادة (540) من القانون المدني السوري على انه (1. إذا ادعى اجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار … 2. فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستاجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له تبعاً للظروف ان يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى) والمادة (484) من القانون المدني الجزائري على انه (إذا ادعى اجنبي حقاً على العين المؤجرة … فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي يخوله له عقد الايجار جاز له حسب الظروف ان يطلب الفسخ أو ينقص ثمن الايجار مع التعويض ان اقتضى الحال ذلك) والمادة (731) من القانون المدني اليمني على انه (إذا ادعى الغير حقاً يتعارض مع حقوق المستاجر … فاذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك ان حرم المستاجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له ان يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع).

8- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج 1، ج6 ، ص 347 . د. السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود (عقد الايجار) ، مصدر سابق، ص 317. د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق، ص 159 . د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص 123 . د. عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق ، ص 83 . د. حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق ، ص 123.  د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 375. د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية، مصدر سابق ، ص 254. د. جعفر الفضلي، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار، مصدر سابق، ص 52.

9- والفقرة الثانية من المادة (543) من القانون المدني السوري بقولها (على انه إذا وقع التعرض المادي بسبب لايد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً للظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة) والمادة (685) من القانون المدني الاردني بقولها (إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر) والمادة (487) من القانون المدني الجزائري بقولها (… غير انه إذا كان التعرض الواقع فعلاً قد بلغ من الخطورة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فلهذا الاخير حسب الظروف ان يطلب فسخ الايجار أو انقاص ثمنه) .

10- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج 1 ، ج6 ، ص 377. د.سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 368 . د. تناغو ، مصدر سابق ، ص 182 . د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 168. د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص 120. د.عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق ، ص 77 .

11- والفقرة الاولى من المادة (545) من القانون المدني السوري بقولها (إذا وجد بالعين عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة …) والمادة (687) من القانون المدني الاردني بقولها (إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر) والمادة (489) من القانون المدني الجزائري بقولها (إذا وجد في العين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يجوز للمستأجر حسب الظروف ان يطلب فسخ عقد الايجار أو انقاص الثمن وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب أو ان يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الاصلاح لا تكون نفقته باهضة عليه …) .

12- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، مج 1، ج6 ، ص 448 . د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 419 . د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 177. د. عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق ، ص 86 . د. حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق ، ص 141. د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 379 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 264 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق، ص 261 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق، ص 59 .

13- د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 361 . د. جعفر الفضلي، الوجيز في شرح العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 244 – 245 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار،  مصدر سابق ، ص 42 -43 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .