المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مشروعية خيار الرؤية في الفقه الاسلامي  
  
6359   08:14 صباحاً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص16-31
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هذا الخيار يستمد اساس مشروعيته من السنة النبوية الشريفة وقول الرسول (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره فله الخيار اذا رآه ) (1). روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً ... فالمعقود عليه قد يوجد مع القدرة على تسليمه مع كونه معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار ومع كل ما ذكر فأن لم يره احد المتعاقدين فيعتبر غائباً بالنسبة له سواء أوجد في مجلس العقد مع احتجابه عن نظر المتعاقدين ام بعيداً عن ذلك المجلس وهذا ان دل على شيء فأنه يدل على الترابط الوثيق بين خيار الرؤية وبين بيع العين الغائبة ولما كان فقهاء المسلمين مختلفين في هاتين المسألتين بين مجيز ومانع (2) ، فأن ذلك يدعو الى البحث في آرائهم المختلفة وقبل الخوض في ذلك لا بد من الاجابة على التساؤل التالي ما المراد بالعين الغائبة؟ وما المقصود بمصطلح الغيبة الذي اختصت به ؟ العين الغائبة:هي العين المملوكة للمتعاقد التي لها وجود مادي حقيقي الا انها محتجبة عن المتعاقدين سواء أكانت في مجلس العقد ام بعيدة عنه فالمراد بالغيبة هنا هو احتجابها عن البصر في وقت التعاقد او قبله ويترتب على ذلك ان بيع الغائب لا يتضمن بيع المعدوم وان كان كل معدوم غائباً ولا يتضمن ايضاً بيع الانسان لما لا يملك باعتبار عدم ملكيته للبائع (3). ويرد هنا تساؤل مفاده / هل ان فقهاء المسلمون متفقون على اثبات خيار الرؤية مع اجازة بيع الغائب وما هي الادلة التي استندوا اليها في بناء آراائهم ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل لا بد من استعراض اتجاهات فقهاء المسلمين من بيع الغائب وخيار الرؤية ومن ثم مناقشة الادلة التي استندوا اليها من بيان آرائهم .     

1 .فقهاء الشيعة الامامية

اجازو بيع الغائب اذا تم وصفه بالاوصاف التي ترتفع بها الجهالة عنه وذلك بذكر أدق الالفاظ والعبارات التي تدل على اصل المعقود عليه وجميع صفاته التي تختلف الاثمان بأختلافها اما اذا اغفلت بعض هذه الصفات فأن الجهالة تدخل المعاملة(4). كما اجازوا بيع الغائب بناءً على رؤية سابقة للمعقود عليه فأذا ظهر تغيره او جاء المعقود عليه غير مطابقاً للوصف ثبت للمتعاقد خيار الرؤية وله فسخ العقد او امضائه اما اذا اتى مطابقاً للوصف او غير متغير عن الرؤية السابقة فالعقد يكون لازماً لديهم (5). وهـذا ما ذهـب اليـه المشـرع العـراقي في المــادتين ( 522 – 523 )

مدني عراقي (6). واذا لم يوصف المعقود عليه الغائب ولم يره المتعاقد سابقاً فهم لا يجيزون هذه المعاملة ويقولون بأبطالها(7). لذا فنحن لا نتفق مع الاستاذ عبدالستار ابو غدة في رأيه الذي اعتبر فيه الامامية من نفات الخيار والدليل على ما نقوله ما ورد لدى الامامية من الاخبار الكريمة ، فجاء في صحيح جميل ابن دراج عن ابي عبدالله جعفر الصادق ( عليه السلام ) قوله في ( رجل اشترى ضيعة وكان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فأستقال صاحبه فلم يقله فقال ابو عبدالله (ع) انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية )( 8).    

2. فقهاء الحنفية

الحنفية من المجيزين لبيع الغائب والمثبتين لخيار الرؤية للمتعاقد (9). الذي لم ير المعقود عليه وهم من اكثر الفقهاء توسعاً في هذا الباب من حيث ايراد المسائل الخاصة بتفصيلات الخيار وتفرعاته مع ترتيب الاحكام المناسبة لها ويبدو ذلك واضحاً    في كتاباته وميزوا بدقة بين جنس المعقود عليه الغائب ووصفه   واعتبروا جهالة الجنس تفضي الى بطلان المعاملة لكونها شرط صحه ، اما الوصف فهو شرط لزوم وجهالته تؤدي الى جعل المعاملة غير لازمة لديهم (10). اذن يجب ان يكون المعقود عليه معيناً بما يرفع الجهالة عنه فأذا كان موجوداً في مجلس العقد ومستتراً عن نظر المتعاقدين ينبغي تعيينه وذلك بالاشارة اليه اما ان كان بعيداً عن المجلس فيكون التعيين بالاشارة الى المكان الذي لا يوجد فيه غيره او بتحديد مقـداره بما يلـزم لذلك من وسـائل او بنسـبته الى شخص المـالك عند ذكـره او بتعـيين موقعه وما يحادده (11). ومن خلال ما سبق يبدو واضحاً ان الحنفية يشترطون لصحة بيع الغائب وخيار الرؤية شرطين هما : ان يكون المعقود عليه معلوماً للبائع . وان يعين بما يرفع الجهالة عنه ولما كانت جهالة الوصف تؤدي الى اختلال الرضا الذي يؤثر في العقد لذا اثبت الحنفية خيار الرؤية للمتملك الذي تعاقد على شيء لم يره فهذا الخيار يرفع جهالة المعقود عليه الذي لم يوصف ولا تظهر الجهالة اليسيرة لا مكانية استعمال الخيار من قبل المتملك (12). كما ان الحنفية اجازوا بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية متقدمة وهذا ما ذكره الكاساني ونسبة الى علمائهم بقوله ( واما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل بها فهل هو مانع من الصحة قال اصحابنا ليس بشرط للصحة والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط اللزوم ) (13). واثبت الحنفية ايضاً خيار الرؤية للمتعاقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً لما وصف له من قبل المشتري (14). بأعتباره خياراً شرعياً لا دخل لارادة المتعاقدين في انشائه كما لا يجوز تقييده لورود الحديث مطلقاً عن التقييد .

3. فقهاء المالكية

المالكية من المجيزين لبيع الغائب (15). وهم من اكثر الفقهاء ايراداً للقيود التي يجب مراعاتها لاجازة هذا البيع وهم يفرقون بين المعقود عليه الحاضر في مجلس العقد والغائب عنه فأن كان حاضراً في مجلس العقد فيجب النظر اليه الا اذا كان في ذلك ضرر يلحق به (16). والمالكية بذلك يقيمون الوصف مقام الرؤية في الحكم كما يجيز المالكية البيع على البرنامج (17). ويقصد بالبرنامج الدفتر المكتوب أي دفتر التاجر الذي تثبت فيه  الاوصاف الاساسية للبضاعة واطلاع المتعاقد على البرنامج يغنيه لديهم عن رؤية البضاعة وقت العقد اما المعقود عليه الذي يكون خارج المجلس في داخل البلد وقد يكون في خارجها فأن كان في الداخل ولم يوجد ما يمنع من احضاره فتلزم رؤيته على قول ويقوم الوصف مقام الرؤية في قولٍ اخر وذهب بعضهم   الى اعتبار المدة التي تقل عن اليوم اذا امكن خلالها رؤية المعقود عليه فلا يعتبر الوصف في هذه الحالة (18). اما اذا كان المعقود عليه في خارج البلد او زادت المدة اللازمة  لرؤيته عن اليوم بحيث يشق على المتعاقدين الوصول اليه فهنا لا يغنى الوصف عن    الرؤية بل ان المالكية يلزمون المتعاقد بإشتراط خيار الرؤية لمصلحته ولصحة  المعاملة (19). كما يجيز المالكية بيع الغائب بناءً على رؤية سابقة (20). هذا بشأن بيع الغائب اما بالنسبة لاقتران هذا البيع بخيار الرؤية ، فالمالكية يثبتون هذا الخيار للمتعاقد بشرطين اولهما ان  تكون العين الغائبة بعيدة جداً ولم يرها المتعاقد فيلزم  اشتراط هذا الخيار والا فسدت المعاملة لديهم وثانيهما الا يدفع المشتري ثمن   المبيع للبائع الا اذا اشترط ذلك في عقد البيع او كان ذلك تطوعا من قبل المشتري (21). وينبغي الاشارة الى ان للمالكية رأي اخر ضعيف لا يثبتون  فيه خيار الرؤية كما لا يجيزون فيه بيع الغــــائب(22).

4. فقهاء الحنابلة

الحنابلة في بيع الغائب لهم قولان الاول انهم يجيزونه (23). ويثبتون للمشتري خيار الرؤية ان لم ير المعقود عليه ذلك لتمكينه من الوقوف على ماهيته (24). كما انهم يجيزون بيع الغائب بناءً على رؤية سابقه مع اثبات الخيار للمشتري ان ظهر المعقود عليه متغيراً عن صورته الاولى كما انهم يتفقون في احد اقوالهم مع الحنفية في اثبات خيار الرؤية للمتعاقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف (25).اما في القول الثاني فلا يجيزون بيع الغائب وبالتالي لا يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد في العقد الذي لم ير فيه المعقود عليه بحجة ان رسول الله (ص) نهى عن بيع الغرر وان مجيء المعقود عليه بخلاف الوصف يجعل للمتعاقد خيار الخلف في الوصف وليس خيار الرؤية(26).

  5. فقهاء الشافعية

الشافعية يميزون بدقة بين اصل المعقود عليه اذ ان جهالته تعتبر مبطلة لدى الامام الشافعي رحمه الله (27). وسبب ذلك هو احتمال وقوع النزاع بين المتعاقدين الذين قد تختلف مصالحهما وتتضارب كأدعاء المشتري ان المعقود عليه ليس هو ما استلمه بينما يدعي البائع انه المبيع نفسه الذي تم التعاقد عليه فهذا يسبب الخصومة (28). هذا بالنسبة لاصل المعقود عليه اما وصفه فاللشافعي فيه قولان الاول اجاز به بيع المعقود عليه الغائب اذا كان جنسه معلوماً            بالوصف وللمشتري خيار الرؤية (29). ويرى الشافعية ان مجيء المعقود عليه على غير ما  وصف به يثبت للمتعاقد الخيار وله فسخ العقد او امضائه عند الرؤية (30). اما اذا جاء مطابقاً للوصف فيعتبر العقد ملزم ولا خيار (31). وهم يذكرون ان هذا البيع يعرف ببيع  خيار الرؤية ولا يجوز ان يخلو من هذا الخيار وللشافعية قولان آخران يتفقون في الاول مع الحنفية ويثبتون الخيار للمتعاقد وان طابق المعقود عليه الوصف وفي الثاني  يتفقون مع المالكية ولا يثبتون الخيار للمتعاقد الا اذا اشترطه في العقد (32). كما ان لدى    الشافعية في بيع الغائب المستند الى رؤية سابقة ثلاث حالات في الاولى يعتبرون العقد    صحيح ان كان المعقود عليه لا يتغير او من الصعب تغيره كالارض والحديد والعقار  وفي الثاني يكون العقد جائزاً لديهم ان كان المعقود عليه لا يتوقع تغيره من وقت الرؤية الى وقت العقد وفي الثالثة يكون العقد باطلاً لدية وهو القول الجديد للشافعي رحمه الله الذي يروى عنه انه قد رجح له (33). وذكروا ان هذا البيع لا يصح سواء كان موصوفاً ام غير موصوف (34). للجهل باوصاف المعقود عليه ولكونه داخلاً في بيوع الغرر التي نهى عنها رسول الله (ص) .   

5. فقهاء الظاهرية

الظاهرية اجازوا بيع الغائب وقسموا المبيعات الى قسمين مبيع حاضر مرئي ومبيع غائب موصوف وذكر ابن حزم ( البيع قسمان أما بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك او بسلعة بعينها غائبة معروفة وبدنانير وبدراهم كل ذلك حاضر مقبوض او الى اجل مسمى او حال في الذمة وان لم يقبض والقسم الثاني بيع سلعة بعينها غائبة معروفة وموصوفة بمثلها وبدنانير او بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض او الى اجل مسمى او حال في الذمة وان لم    يقبض )  (35). كما ان ابن حزم قد رد استدلال الشافعي على منع بيع الغائب (36). مما لا يدع مجالاً للشك في اجازته لهذا البيع سواء كان المعقود عليه الغائب عن نظر المشتري موجوداً في داخل البلد ام في خارجه بعيداً كان ام قريباً وقيد صحة المعاملة بقلم المتعاقد الاخر بأوصاف المعقود عليه فأن لم تذكر الاوصاف التي يمكن من خلالها الوقوف على ماهية المعقود عليه فأجتمع في ذلك تخلف الوصف مع غيبة المعقود عليه فأعتبروا المعاملة باطلة ولا خيار للمشتري (37). كذلك ان تم التعاقد بناءً على رؤية سابقة او وصف للمعقود عليه الغائب واتضح تغيره او عدم مطابقته للوصف فذلك يجعل المعاملة باطلة لديهم اما ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف فأن العقد يكون ملزماً للمتعاقد(38). اذاً فالظاهرية لا يثبتون خيار الرؤية لمن لم ير المعقود عليه وان جاء  خلاف الوصف او متغيراً عن رؤية سابقة لاعتبارهم ان المعاملة باطلة فلا مجال لديهم لاثبات هذا الخيار (39).

6. فقهاء الزيدية

الزيدية اجازوا بيع الغائب سواء كان المعقود عليه موصوفاً ام غير موصوف مع اثبات خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين عند رؤية المعقود عليه (40). دليل ذلك ما جاء في البحر ( قد اجاز الامام يحيى والقاسمية بيع الغائب من غير ذكر لجنس المبيع او نوعه واثبتوا للمشتري خيار الرؤية ) (41). واجازوا البيع ان كان بناءً على رؤية سابقة وان كان المعقود عليه موصوفاً سواء جاء مطابقاً للوصف ام مخالفاً له فهم يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد (42). وهم بذلك يتفقون مع فقهاء الحنفية .

7. فقهاء الاباضية

الاباضية لهم قولان في بيع الغائب (43). في الارجح منهما اجازوا بيع الغائب واثبتوا خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين الذي لم ير المعقود عليه عند رؤيته سواء جاء مطابقاً للوصف او مخالفاً له وعلل ذلك بأن وصف البائع او وصف الغير للمعقود عليه ليس كرؤيته لكون البائع قد يهدف الى تحقيق اكبر مصلحة ممكنة من خلال اظهار المبيع على غير صورته الحقيقية وذلك مضر بالمشتري فأثبتوا له الخيار درءاً للضرر (44). وان تم التعاقد بناءً على رؤيا سابقة واتى عليه متغيراً فللمشتري الخيار وذهبوا في قول اخر لهم الى اعتبار مجيء المعقود عليه على الصفة نفسها يكون به العقد ملزماً وان تغير الوصف فللمشتري الخيار (45). اما القول الثاني للاباضية فلم يجبروا به بيع الغائب مطلقاً والبيع لديهم هو بيع عين حاضره مرئية فلا مجال لديهم لاثبات خيار الرؤية(46). بعد التعرف على آراء فقهاء المسلمين في بيع الغائب وخيار الرؤية فلا بد من ايضاح الادلة التي استندوا اليها في تعزيز آرائهم وهذا ما سنحاول التطرق اليه فيما يلي : استدل القائلون بجواز بيع الغائب وخيار الرؤية بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس كما رد عليهم المانعون وفي ما يلي مناقشة ادلة الفريقين :-

1. أستدل من اجاز بيع الغائب وخيار الرؤية بقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) (47). وبقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) (48).

وذكروا ان الله عز وجل احل البيع لانه المهنة الشريفة التي يمكن من خلالها الانتفاع دون الاضرار بالاخرين وقد نص القرآن الكريم على حرمة بعض المعاملات دون ان يأتي بما ينص على تحريم بيع الغائب ولو حرم لتم النص عليه وان نص  القرآن الكريم في الآيتين اعلاه جاء عاماً شاملاً لجميع  انواع البيوع الا ما  ورد بتحريمه نص فكل معاملة لا يشوب رضا المتعاقدين فيها عيب ولم يرد  النص بتحريمها تعتبر حلالاً وبناء على ذلك فأن بيع الغائب الذي هو احد انواع البيوع يعتبر حلالاً (49). ورد المانعون بالقول ان الآيات المذكورة قد ورد الدليل                بتخصيصها بحديث النهي عن بيع الغرر بأعتبار ان في هذا البيع غرر فهو يضر بالمتعاقد الاخر لجهالة المعقود عليه وهو شـبيه ببيع المعـدوم وهـو ما لا يـوجد اصـلاً وشـبهوا ذلـك ببيع حبـل الحبـلى وهـو البيـع الـذي نهـى عنـه رسول الله (ص) (50). الا ان المجيزين لم يقبلوا هذا الاستدلال وبرروا ذلك بالقول بأن بيع المعقود عليه الغائب على الوصف يقوم مقام الرؤية في هذه الحالة وذلك يرفع الغرر وبالاخص بثبوت خيار الرؤية للمشتري الذي يتمكن من خلاله ان يفسخ العقد او يمضيه عند رؤية المعقود عليه .

2.السنة النبوية .

 أستدل المجيزون بحديث النبي محمد (ص) المروي مسنداً ومرسلاً اذ روى مسنداً ( حدثنا ابن ابو بكر بن احمد بن محمود بن بحر زاد القاضي الاهوازي عن احمد ابن عبدالله بن احمد بن موسى عبادان نا داهر بن نوح نا عمر بن ابراهيم نا بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد ابن سيرين عن ابو هريرة قال قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيء لم يره فهو بالخيار اذا رآه ) (51)كما روى هذا الحديث مرسلاً ( ثنى دعلج بن احمد ثنى محمد بن علي بن                       زيد بن سعيد ابن منصوربن اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن عبدالله بن ابي مريم  عن مكحول رفع الحديث الى النبي (ص) قال ( من أشترى شيء لم يره فهو بالخيار اذا رآه انشاء اخذه وانشاء تركه ) (52)فبهذا الحديث اثبت المجوزون خيار الرؤية للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه فرد المانعون بالقول ان الحديث ضعيف لوجود من لا يمكن تصديقه في سلسلة رواته (53). كما استدلوا بنهي النبي (ص)  عـن بيع الحصـاة والغــرر وبيــع المعـــدوم اذ قــال (ص) لحكــيم ابن حــزام ( لا تبعْ ما ليس عندك ) (54). فرد المجيزون ذلك بالقول ان اثبات الخيار يرفع الغرر كما ان الحديث المرسل حجة عند اكثر اهل العلم وتضعيف ابن ابي مريم بجهالة عدالته لا تنفي علم غيره من الرواة (55) ورد الكاساني حديث لا تبع ما ليس عندك بالقول ( ان الحديث محتمل لاكثر من معنى فهو يحتمل ان يكون المراد منه بيع ما ليس بمملوك للبائع عن نفسه لا نيابة عن مالكه ويحتمل ان يكون المراد منه بيع شيء مباح على  ان يستولي عليه فيملكه ويسلمه ) (56).وبذلك فأن الحديث المذكور اعلاه ورد في ما لا يملكه البائع أي المعدوم بالنسبة له من حيث الملكية وليس في بيع الغائب فبيع الغائب يكون فيه المعقود عليه مملوك للبائع الا انه لا يرى عند                           التعـــاقد(57).

3. اجماع الفقهاء .

أستدل المجيزون بالاجماع السكوتي لفقهاء المسلمين فقد روي ( أن طلحة رحمه الله ابتاع ارضاً من عثمان رحمه الله فقيل لعثمان غبنت فقال لي الخيار لاني بعت ما لم اره وقيل لطلحة غبنت فقال لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره فحكم بينهما جبير ابن مطعم بأن الخيار لطلحة لانه اشترى ما لم يره ولا خيار لعثمان ) (58). ورد المانعين هذا الاستدلال بالقول ان قول الصحابي ليس بحـجة الا اذا انتشر بغير معـارضه وهذه الرواية لم تنتشر بين الصحابة كي يكون الاسـتدلال بها جديراً بالاعتبار (59). الا ان المستدلين بها اكدوا حجيتها اذا ان هذه المعاملة تمت بين صحابيين كبيرين من الصحابة الاجلاء فلما لم يبدي احد منهم اعتراضه صراحة على هذا الحكم فأن ذلك يعد اجماعاً سكوتياً منهم والظاهر انتشار هذه الرواية(60).

4. القياس .

 ان المجيزون استدلوا بالقياس في حالتين :

  1. ان بيع المعقود عليه الغائب بأعتباره عقداً يمكن قياسه على عقد النكاح لان كلا العقدين من عقود المعاوضه وبما ان النكاح لا يلزم فيه ان يرى احد المتعاقدين الاخر كذلك بيع العين الغائبة لا يلزم فيه رؤية المعقود عليه في وقت العقد ورد المانعون ان هذا قياس مع الفارق فعقد النكاح ليس الغرض منه المعاوضه ولا يفسد لفساد العوض ولا تثبت فيه الخيارات والغاية منه الاستمتاع بين الزوجين والرؤية لا تلزم وقت العقد لاحتمال خدش حياء الزوجة وتحميلها ما لا تطيقه اما بيع العين الغائبة فلا يتصور فيه ذلك (61) .
  2. قياس بيع الغائب على بيع الرمان والجوز واللوز المغطى بقشرة الذي يحجبه عن نظر المشتري ورد غير المجيزين هذه الحجة بالقول ان في وجود القشر فائدة كبيرة وهي الحفاظ على هذه الثمار من الفساد وهذا ما لا يمكن اعتباره في بيع الغائب الذي تكون الرؤية ضرورية فيه لصحة المعاملة لديهم (62)  .بعد استعراض اراء الفقهاء وادلتهم في بيع الغائب وخيار الرؤية يمكن استنتاج ما يلي  بدا واضحاً وجود اتجاهين لفقهاء المسلمين في مسألة بيع الغائب وخيار الرؤية وكما يلي :-

 

1. الموقف من أجازة بيع الغائب .

الاتجاه الاول : يذهب الى اجازه بيع الغائب ان كان موصوفاً او سبقت رؤيته وهو قول جمهور     الفقهاء من امامية وحنفية ومالكية وزيدية وظاهرية وحنابلة في احد قولين والاباضية في احد قولين والشافعية في القول القديم .

الاتجاه الثاني : ويذهب الى اجازة بيع الغائب ولو لم يوصف مع اثبات خيار الرؤية للمشتري  وهو قول الحنفية والزيدية والاباضية في احد قولين والمالكية اذا اشترط الخيار للمشتري .

الاتجاه الثالث : ذهب الى عدم اجازة بيع الغائب ولا بيع لديهم الا لعين حاضرة وهو قول   الشافعية في القول الجديد والحنابلة في احد قوليهم وهو احد قولي الاباضية .

2. موقف الفقهاء من اثبات خيار الرؤية للمتعاقد .

وانقسموا في هذه المسألة الى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الاول : لا يثبت الخيار للمتعاقد الا اذا تغير المعقود عليه عن الحالة التي كان عليها في رؤية سابقة او ظهر على غير ما وصف به وهو قول الامامية والحنابلة في احد قولين والاباضية في قولٍ لهم .

الاتجاه الثاني : اثبت الخيار للمتعاقد سواء جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف او مخالفاً له وهو قول الحنفية والزيدية والشافعية والاباضية في رأي لهم والمالكية اذا اشترط الخيار في العقد .

الاتجاه الثالث : لا يثبت خيار الرؤية للمتعاقد اذ ان مجيء المعقود عليه بخلاف الوصف او متغيراً عن رؤية سابقة يبطل العقد وهو قول الظاهرية . والاباضية في رأي لهم والمالكية ان لم يشترط الخيار في العقد .

أما موقف الفقهاء من تكييف خيار الرؤية فقد انقسموا فيه الى اتجاهين :-

 الاتجاه الاول  :  اعتبروا خيار الرؤية خياراً شرعياً حكمياً يثبت في العقد دون دخل لارادة المتعاقدين في انشائه ودون حاجة لاشتراطه وهو اتجاه الامامية والحنفية والزيدية والحنابلة والاباضية والشافعية في القول القديم

   الاتجاه الثاني : وهو يعتبر خيار الرؤية شرطاً تعاقديا لا بد من النص عليه في العقد لادراك الفائدة المرجودة منه فالارادة هي الاساس في انشائه وهو اتجاه المالكية .

بعد عرض اتجاهات الفقهاء في اجازة او عدم اجازة خيار الرؤية وبيع الغائب فنحن نعتقد وبتواضع ان قول المجوزين هو الاولى بالاعتبار لان المعقود عليه الغائب هو مال بالامكان تسليمه ولا غرر في بيعه على الوجه المذكور والجهالة لعدم الرؤية لا تؤدي الى النزاع لوجود الخيار فأن لم يوافق المعقود عليه رغبة المتعاقد رده باستعمال الخيار وليس ثمة نزاع بعد ذلك لان القول بوجود نزاع للجهالة يكون ان انعدم المعقود عليه او كان غير مملوك للبائع اما هنا فالمعقود عليه معلوم بالوصف حتى لو لم يوصف فأن وجود الخيار ينتفي معه الضرر الذي لا يحتمل وقوعه الا اذا لم يثبت الخيار بل ان هذا البيع يحقق مصلحة لكلا المتعاقدين فأن كان لاحدهما به حاجة واوقفنا جواز البيع على حضور المبيع ورؤيته فربما تفوت المصلحة بأن يتقدم الغير فيشتريه منه ففي اجازة هذا البيع مصلحة خالصة لكلا المتعاقدين ولان الله (عز وجل) شرع الاحكام ابتغاءً تحقيق مصالح العباد فلما كان المعقود عليه الغائب مالاً مملوكاً للبائع وله وجود مادي فلا خير من التعاقد عليه من قبل المشتري ولا ضرر في ذلك لان الارادة تمتلك الخيار عند الرؤية ولقوله تعالى ( أن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (63). فأطلق العزيز الحكيم على مبادلة النفس والمال بالجنة شراءً وبيعاً مع كون الجنة شيئاً غائباً عن نظر الانسان الا ان وصفها يغني عن رؤيتها وبذلك فأن شراء ما غاب أن لم يكن فيه ضرر فلا مانع من أجازته .

___________________

1- الامام علي بن عمر الدارقطني - سنن الدارقطني ويذيله ابو الطيب محمد شمس الحق آبادي وتعليق المغني على الدارقطني تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني - المدني – ج3 – المدينة المنورة الحجاز – دار المحاسن للطباعة والنشر – القاهرة – 1386هـ-1966م – ص4-5  ; فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - نصب الراية في احاديث الهداية – ج4 – ص492،547 .

 at.eamatl.com 

2- الشيخ ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي - المختصر النافع في فقه الامامية – منشورات المكتبة الاهلية – مطبعة النعمان – النجف – 1386هـ-1966م – ص150 ; ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم المحلى – ج8 – منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – بدون  سنة طبع – ص336 ; مصطفى احمد الزرقاء ، العقود المسماة في الفقه الاسلامي ، مطبعة المكتبة السورية ، بدون سنة طبع ص46 .  

3- كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص138 ; السرخسي المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص68 ; علي فكري - المعاملات المادية والادبية – ج1 – ط1 – مصطفى البابي الحلبي واولاده – ص ب الغورية رقم (71) بالقاهرة –  ص149 ; السيد صادق الحسيني الشيرازي - المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة – ط1 – سنة 1423هـ- ص566.    

4- محمد رضا المظفر الحاشية على البيع والخيارات أعداد جعفر الكوثراني العاملي من كتاب المكاسب   للانصار – القسم الثاني – بدون سنة طبع – ص55 ; الشيخ زين الدين علي بن احمد العاملي الشهيد الثاني مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ج3 – تحقيق المؤسسة الاسلامية قم ايران – بدون سنة طبع – ص219 ; الشيخ مرتضى الانصاري المكاسب تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر – ج16 – ط1 – جامعة النجف – العراق – سنة 1395هـ – ص132 ;  بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص141 ; السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ
      العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م – ص52-53 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ، دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع ص36 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف الاشرف ، 1389هـ،1969م ص39 –40 .  

5- زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع ، ص286 ، 324 ; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م ص150 ;  زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع – ص219 .

6-جاء في المادة 522 من ق م ع ( من رأي شيء بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان قد رآه فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه ) ونصت المادة 523     ( يسقط خيار الرؤية ، ويوصف الشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت … )

7- زين الدين الحبعي العاملي - مصدر سابق – وذكر ( وما يترتب عليه من خيار الرؤية في بيع العين الغائبة من ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة والاشارة الى معين فلو انتفى الوصف بطل) ص325.  

8- د. عبدالستار ابو غدة - الخيار واثره في العقود – ج2 – ط2 – طباعة مطبعة مقهوي سنة 1985م – ص519 . 9- العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ص117 .

10- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ص292 .

11- السرخسي - مصدر سابق – ص68 ; محمد امين بن عمر الشهير بأبن عابدين - رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) – ج4 – مطبعة المصطفى البابي الحلبي واولاده – مصر – سنة 1984م – ص 22 ، 63 ; كمال الدين – مصدر سابق – ص135 . احمد الطحطاوي الحنفي - حاشية الطحطاوي على الدر المختار – المجلد الثالث – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – 1975م – ص41 ; العلامة علاء الدين الخسكفي محمد بن علي بن محمد الدمشقي - در المنتقى في شرح الملتقى – ج2 – المطبعة العثمانية – 1328هـ – ص34 .    

12- ابن تيمية - نظرية العقد – سنة 1368هـ-1949م – جاء فيه على الفقه الحنفي ( يجوز بيع الاعيان الغائبة بلا صفة على الخيار ) ص224 .

13- الكاساني - مصدر سابق – ص163 .

14- الشيخ احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الجصاص - مختصر اختلاف العلماء – تحقيق د. عبدالله نذير احمد – ج3 – ط2 – دار البشائر الاسلامية – بيروت – 1417هـ – ص74 ; علاء الدين الخصكفي محمد بن علي بن محمد الدمشقي ، دار المنتقى في شرح الملتقى ، المطبعة العثمانية ، 1322هـ ص34 ; السرخسي- مصدر سابق – ص68-69 . الكاساني مصدر سابق – ص292 ; د. وهبي الزحيلي - الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد - ج1 – ط2 – بدون سنة طبع – ص194 . 

15- الاستاذ علي فكري ، المعاملات المادية والادبية ، ط1 ، مصطفى البابي الحلبي واولاده    ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص50 .

16- ابو عبدالله محمد بن يونس بن ابي القاسم العبدري ، التاج والاكليل ، ط2 ، دار الفكر بيروت ،  1398هـ ، ص296 ; ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ، تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المغرب ،  1387هـ ص15 ; ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط6 ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1402هـ،1982م  – ص156 ; العلامة شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – ج3 – دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع – مصر – بدون سنة طبع – ص23 محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع – ص292 ; الامام مالك ابن انس - الموطأ – ج5 – ط الشعب القاهرة – 1370هـ – ص24 . 

17- شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع، ص24 ; وجاء فيه ( ان البرنامج هو الدفتر المكتوب فيه اوصاف ما في العدل من الثياب ) 

18- ابن رشد (الجد)- المقدمات الممهدات للمدونه – ج2 – ط القاهرة – 1323هـ – ص227 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع ص247 .

19- ابن رشد القرطبي - بداية المجتهد – مصدر سابق – ص155-156 ; ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ  ص35 ; ابو عبدالله محمد بن يونس بن ابي القاسم العبدري ، التاج والاكليل ، ط2 ، دار الفكر
بيروت ،  1398هـ – ص296 .

20- ابن رشد القرطبي - بداية المجتهد – مصدر سابق – ص154 وما يليها ; الخرشي – مصدر سابق – ص34 وما يليها ; النمري - الكافي - مصدر سابق – ص329 . 

21-العبدري - مصدر سابق – ص296 ; الحطاب - مصدر سابق – ص294 .

22- الامام مالك بن انس الاصبحي - المدونة الكبرى – ج9 – ط1 – طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر – سنة 1323هـ – ص85 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع – ص247 .

23- الاستاذ علي فكري - مصدر سابق – ص50 .

24- ابن تيميه ابي العباس تقي الدين احمد بن عبدالحليم - الفتاوى الكبرى ; قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف – ج3 – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – بدون سنة طبع – ص224-255 ; موفق الدين بن احمد - المقنع في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته – ج2 – المطبعة السلفية ومكتبتها – بدون سنة طبع – ص11 ; العلامة المنصور ابن لونس البهوتي – كشاف القناع على متن الاقناع – ج3 – ط2 – القاهرة – بدون سنة طبع – ص250 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص26 . موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة - المغنى على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويلسه الشرح الكبير على متن المقنع تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي – ج4 – مطبعة المنار – مصر –سنة 1347هـ – ص25 ; الشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  المهذب في مذهب  الامام الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع، ص24-25 .  

25- موفق الدين عبدالله بن احمد – مصدر سابق – ص11 ; البهوتي – مصدر سابق – ص250 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص26 . 

26- ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع ص11 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ ص25 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص250 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص26 ; الشيخ ابو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي - الفروع – تحقيق ابو الزهراء حازم القاضي – ج4 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – 1418هـ – ص16-17 . 

27- ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – ص793 .

A-waraqlogo-files-booksearch.htm 

   الامام محمد بن ادريس الشافعي - الام – ص836 .

A-waraqlogo-file--Ai- الام files booksearch.htm.

28- الكاساني - مصدر سابق على الفقه الشافعي – ص292 .

29- صالح الكوزه بلنكي - تحفة الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي – اعداد عبدالحكيم عثمان صالح – منشورات مكتبة بسام موسى – العراق – بدون سنة طبع – ص19-20 ; الشافعي – مصدر سابق – ص836 .  

30-النووي - روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ص793 ; العلامة ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - المهذب في فقه الامام الشافعي – ج1 – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – بدون سنة طبع – ص263 .

31- النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص263 . 

32- الشيرازي - مصدر سابق – ص263 ; النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 .

33- صالح الكوزةبنكي ، تحفة ( الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي ) ، اعداد عبد الحكيم عثمان صالح ، منشورات مكتبة بسام موسى ، العراق ، بدون سنة طبع ص19 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص264 ; النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص789 .

34- الشافعي - مصدر سابق – ص836 .

35- صالح الكوزه بانكي - مصدر سابق – ص19 ; ابن رشد القرطبي – مصدر سابق على الفقه الشافعي –  ص 155 .

36- ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم ، المحلى ، منشورات المكتب التجاري للطباعة
    والنشر، بيروت ، بدون سنة طبع – ص336 . 

37- المصدر نفسه – ص339 ، 341.  

38- المصدر نفسه – ص342.  

39- المصدر نفسه – ص342.   

40- ابن حزم - الاحكام في اصوال القرآن –ص735                                       Atematl.com

41- ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص92 ; العلامة القاضي احمد بن قاسم العنسي - التاج المٌذهب لاحكام المذهب – ج2 – ط1 – دار احياء الكتب العربية – مصر – 1947م – ص337 ; محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99 .

42- الامام احمد بن يحيى بن مرتضى - البحر الزخار – ج3 – بدون سنة طبع – ص324 ، 351 .

43- احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص402 ; الامام احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع – ص352 .

44-القطب اطفيش الميزابي - شرح النيل – ج4 – القاهرة – 1343هـ – ص137 .

45- عامر بن علي الشماخي مع حاشية علي محمد بن عمر ابو سته النفوسي – ج3 – ط1 –1390هـ – 1971م - ص69 ; الميزابي - مصدر سابق – ص137 .

46- الميزابي - مصدر سابق – ص137-138 ; عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ، ط1 ، 1390هـ ،1971م – ص69 .

47- المصدر نفسه – ص143 .

48- سورة البقرة الاية (275) وذكر في تفسيرها ( أحل الله البيع وحرم الربا ) أي احل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه ربا والفرق بينهما ان في الزيادة في احدهما لتأخير الدين والاخر لاجل البيع وايضاً لان البيع بدل البدل لان الثمن فيه بدل المثمن والربا زيادة من غير بدل وللتأخير في الاجل او الزيادة في الجنس والمنصوص عن النبي (ص) تحريم التفاضل في ستة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح ) الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن – ج2 – من منشورات شركة المعارف الاسلامية 1379ق – 1339 ش – ص389-390 ; وراجع في ذات الشأن ابراهيم خليل المشهداني المنتهى في تهذيب تفسير ابن كثير – مطبعة النهضة – بغداد – 1994 –ص288 . السيد عبدالله شبر – تفسير القرآن الكريم – دار الكتب بغداد – ص82 . 

49-سورة النساء الاية (29) وذكر في تفسير هذه الاية ( وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم قرأت تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه تقول لا تتعاطوا الاسباب المحرمة في اكتساب الاموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فأفعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال ) ابراهيم خليل المشهداني ، المنتهى في تهذيب تفسير ابن كثير ، مطبعة النهضة ، بغداد ، 1994 ص422 ; وراجع الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، من منشورات شركة المعارف الاسلامية ، 1379هـ – ص36 . 

50- ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص341 .

51- وجاء في صحيح مسلم ( حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبدالله بن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله  وحدثني زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) وجاء فيه قوله     ( حديثا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح قالا اخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبدالله عن رسول الله (ص) ( انه نهى عن بيع حبل الحبلى ) ونهى رسول الله (ص) ما ليس عند الانسان في حديث ( لاتبع ما ليس عندك ) الامام مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ابو الحسين حافظ – صحيح مسلم بشرح النووي – ج4 – دار الشعب – القاهرة – بدون سنة طبع –  ص5-6 ، 36 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص262-263 .   

52- علي بن عمر الدارقطني ، سنن الدارقطني ، تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني ، المدينة المنورة ، الحجاز ، دار المحاسن للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1386هـ، 1966م ، ص4-5 . فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، نصب الراية في احاديث الهداية   at.eamatl.com  ص547 ; الشيخ ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه - مصنف ابن ابي شيبه – تحقيق كمال يوسف الحوت – ج4 – ط1 – مكتبة ابن رشد الرياض – 1409هـ – ص268 . 

53- الدارقطني مصدر سابق – ص4 ; الزيلعي – مصدر سابق – ص547 .

54- الدارقطني - مصدر سابق – ص4-5 ; الزيلعي – مصدر سابق – ص547 .  

55 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  حافظ ، صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الشعب ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ص5-6 ; ابو عبدالله محمد بن يزيد الربيعي القزويني - سنن ابن ماجه – ج2 – دار الجليل – بيروت – ص16-18 ; الحافظ ابو داود سليمان بن الاشعث الجستاني الاسدي - سنن ابو داود مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد – ج3 – دار الفكر بيروت – بدون سنة طبع – ص254 ، 283 ; الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره السلمي البوغي الترمذي - جامع الترمذي – ج2 – دار الكتاب العربي بيروت – بدون سنة طبع – ص235-237 ; الحافظ ابو عبدالرحمن احمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي - سنن النسائي – ج7 – دار الحديث القاهرة – سنة 1407هـ – 1987م – ص288-289 . 

56- الامام كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص138 .

57- الكاساني - مصدر سابق – ص163 وما يليها .

58- ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص140-141 .

59- الشيخ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الصحاوي - شرح معاني الاثار – تحقيق محمد زهري النجار – ج4 – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ت 1399هـ – ص10 .

الامام الحافظ ابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي - السنن الكبرى – بدون سنة طبع – ص168 . الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص140 . 

60- النووي - المجموع شرح المهذب – ج9 – القاهرة – بدون سنة طبع – ص216،231 ; ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ، تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المغرب ،  1387هـ ص18 .

61- ابن قدامة - المغني – مصدر سابق - ج3 – ص580 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق –       ص140-141 ; الشيخ بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد العيني الحنفي - البناية في شرح الهداية – ج6 – دار الفكر – بيروت – سنة 1401هـ – 1981م – ص305-306 ; النمري - التمهيد – مصدر سابق – ص18 . 

62- ابن حزم - الاحكام في اصول القرآن – مصدر سابق – ص735 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص316 ، 331 ; ابن قدامه - المغني – ج3 - مصدر سابق  – ص580-581 ; شمس الدين السرخسي - المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص68-69 . 

63- النووي - المجموع – مصدر سابق – ص316،331 ; السرخسي - المبسوط – مصدر سابق –   ص68-69 .

64- سورة التوبة الآية (111) . 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .