القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التخارج
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص216-221
22-5-2017
5903
التخارج كما عرفته المادة 408/1 من قانون الأحوال الشخصية السوداني هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم. وهو جائز لأنه صلح، والأصل فيما روي أن عبدالرحمن بن عوف طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفاً من الدراهم. ويصح التخارج ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها م 409. ولكن لا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التخارج:
طبقاً لنص المادة 411: تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبي مقابل أو دون مقابل. كيفية تقسيم التركة في حالة التخارج:
نصت على هذا التقسيم المادة 408 س: حيث تنص الفقرة 2 إذا خارج أحد الورثة لآخر:
أ – فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ويحل محله في التركة.
ب – فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج فيقسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوي.
وبناءً على هذا النص يكون تقسيم التركة على النحو الآتي:
1 – إذا أخذ مالا من أحد الورثة في نظير نصيبه كان هذا بمثابة بيع نصيبه من التركة لأحد الورثة، وحينئذ يحل هذا الوارث الذي اشترى نصيب الخارج محله ويكون له نصيبان، نصيبه على أنه وارث، ونصيب الخارج باعتباره مشترياً له.
مثال: توفي رجل عن:
أم، بنت، ابنين، وترك 600 سهم في تركة واصطلحت الأم مع البنت على أن تعطيها حقها في نظير مائة جنيه تأخذها من البت.
للأم 1 من 6، وللبنت 1 من 6، وللابنين 4 من 6، فتأخذ البنت نصيبها وهو 1 من 6، مضافاً إليه نصيب الأم وهو 1 من 6 على النحو الآتي:
2 – إذا اتفق أحد الورثة مع سائرهم على أن يخرج من التركة في نظير شيء يأخذه من التركة واقتسموا هم ما بقي من التركة بنسبة أنصبائهم على فرض وجوده مع اسقاط نصيبه، ويصبح مجموع سهامهم أصلاً للمسألة تقسم التركة بموجبه.
مثال: توفي رجل عن:
أب، بنت، زوجة، وترك منزلاً، 210 جنيهاً، واتفق الورثة مع الزوجة على أن تخرج بالمنزل.
في هذا النوع من المسائل تحل المسألة أولاً على أساس أنه لا تخارج فيها، ثم يخصم نصيب الخارج وهو هنا 3 من 24، فيبقى 21 وفي مجموع سهام الورثة الباقين ثم نعطي الزوجة المنزل ونقسم الباقي من التركة وهي 210 جنيه على الأب والبنت بنسبة نصيبهما وهو 21 اصلا للمسألة على النحو الآتي:
1- إذا اتفق أحد الورثة مع سائرهم على أن يخرج من التركة في نظير شيء يأخذه من مالهم الخاص قسموا نصيبه بالتساوي ما دام لم يتفقوا على نسبة معينة تتبع في تقسيم نصيبه بينهم سواء كان ما دفعوه مساوياً أم مختلفاً.
ام، أب، بنت، زوج، واتفق الزوج مع الورثة على أن يخرج من التركة في نظير 100 جنيه أخذها من مالهم الخاص ولم يتفق الورثة على نسبة معينة في قسمة نصيبه بينهم مع العلم أنها تركت 390 جنيه و 30 سهم في تركة.
يكون الحل كالآتي:
يقسم نصيب الزوج وهو 90 بين الورثة بالتساوي ويضم نصيب كل منهم الى نصيبه الأصلي كالآتي:
2- اذا اتفق احد الورثة على سائرهم على أن يخرج من التركة في نظير شيء يأخذه من مالهم الخاص واتفقوا على نسبة معينة في قسمة نصيبه بينهم روعيت هذه النسبة عند تقسيم نصيبه بينهم كالآتي:
مثال: توفي رجل عن:
بنت، زوجة، اخت شقيقة، وترك 800 سهم في شركة وخرجت الزوجة من التركة في نظيره 50 جنيه أخذتها من مال البنت والأخت الشقيقة، واتفقتا على قسمة نصيب الزوجة بينهما بنسبة 3 للبنت و2 للأخت الشقيقة.
تحل المسألة على هذا النحو:
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
