القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام الأباء بالنفقة على الأبناء
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص177-185
2025-06-18
180
لقد ورد تحديد المكلف بنفقة الأولاد في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ بنص (1/59) والتي نصت ( إذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب) وهي النفقة الواجبة للأولاد على الأباء، ومسألة النفقة من مسائل الاحوال الشخصية و الأب ملزم بدفعها لوجود صلة القرابة والنسب وتعد أثراً من آثاره (1) والتي يترتب عليها مجموعة من الحقوق والآثار القانونية والمحصلة النهائية لهذه الصلة هي تكوين وحدة اجتماعية وهي الاسرة (2)، ويطلق عليها في الفقه القانوني بالنفقة النسبية (3). وتعد أيضاً من الحقوق المدنية التي كفلها ونظمها الدستور العراقي لسنة 2005 طبقاً لنص الفقرة ثانياً من المادة (29) من الدستور (4)، ومن الشروط الواجب توفرها حتى تجب النفقة هي كالآتي:
الشرط الأول: أن يكون الولد ثابت النسب لابيه وعاجزاً عن الكسب لصغره أو عدم مقدرته على الكسب أو مرضه أو كان طالب علم (5).
الشرط الثاني: أن يكون الأب موسراً قادراً على الإنفاق والكسب كما نصت المادة (59) من قانون الاحوال الشخصية النافذ بفقراتها الثانية والثالثة على ما يلي (2- تستمر نفقة الأولاد الى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على (3- الأبن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الأبن الصغير) و تكون الأم هي من تنفق على الاولاد في حال عدم مقدرة الأب أو غيابه أو فقده أو وفاته في بعض الحالات، وتأسيساً لذلك تكون النفقة ديناً على الأب، في حال يساره وهذه النصوص بمجملها أكدت على النفقة وأهميتها شرعاً وقانوناً وقضاء، وهو ما اتجه اليه القضاء العراقي (6)، إضافة الى ما تقدم اعتبر القضاء العراقي نفقة الأولاد حقاً شخصياً غير قابل للمساومة من قبل أحد (7)، بید أنه يأخذ على هذه النصوص النقص التشريعي ويُعاب عليها أنها لم تحدد أو تتطرق للمسائل المهمة والتي سوف نوجزها بالنقاط الآتية:
1- ان مصطلح الأم تدخل في معنى الأباء فلمإذا لم يشملها المشرع العراقي ويلزمها بنفقة ابنائها بنص صريح في حال وفاة الأب أو عجزه لمرض أو في حال فقده رغم أن الواقع العملي في المجتمع نرى أن الأم تقوم بالانفاق على أولادها شريطة أن تكون موسرة وقادرة على الكسب على الرغم من ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية قد اشار بصورة غير مباشرة بوجوب النفقة للام أو لغيرها لكنه لم يسمها طبقاً للفقرة الاولى من المادة (60) والتي نصت (إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب).
2- لم يحدد المشرع العراقي حالة تعدد المستحقين للنفقة وهذا نقص تشريعي ينبغي تداركه.
3- لم يحدد المشرع العراقي السن القانوني الذي تتوقف فيه النفقة وكذلك لم ينص على حالة وفاة زوج البنت أو حالة وفاة أصول وفروع الأولاد فمن يتكفل بنفقتهم؟ كما أن هنالك حالة بقاء البنت بدون زواج ولكنها تكون قادرة على الإنفاق على نفسها.
4- لم يحدد المشرع العراقي مستلزمات وعناصر النفقة بين الاصول والفروع وإنما أحال ذلك الى المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية والخاصة بنفقة الزوجة و كان الأحرى بالمشرع العراقي سد النقص التشريعي بإضافة فقرة خاصة بهما.
5-على المشرع أن يوضح ويفرق بين الأبن العاجز عن الكسب بسبب مرض وعن الأبن العاجز بسبب فقره، إذ جاء نص الفقرة ثالثاً من المادة 59 بلفظ الأبن دون لفظ الولد والذي يحمل معناه للذكر والأنثى وقد عد المشرع الأبن الكبير بحكم الأبن الصغير، وبحسب راينا المتواضع لا يجوز قانوناً إلا إذا كان سفيهاً أو مسرفاً أو ذا غفلة او مجنوناً، وكان الأجدر بالمشرع أن يعدل من نص الفقرة (3) من المادة (59) وجعلها كالآتي: لا تسقط النفقة عن الولد البالغ العاجز عن الكسب لمرض أقعده، أو عاهة عقلية ويكون بحكم الصغير).
يتضح مما تقدم أن المشرع العراقي، لم يقصر النفقة على الأب في حال عجزه بل بوجوب نفقة الأم على أولادها إن كانت موسرة والأب معسر، وغير قادر على الكسب أو العمل أو كان غائباً، وهذا ما يستشف من نص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الاحوال الشخصية، اما إن كان كلاهما معسرين وغير قادرين على العمل وجب الاتفاق عليهما من الاقارب.
ونحن نؤيد الراي القائل بتحمل الأم نفقة أولادها إن كانت موسرة وقادرة على العمل والكسب، وندعو المشرع العراقي الى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (60) ، كما ندعو المشرع العراقي الى الاستفادة من التشريعات العربية في هذه المسألة (8) و نود أن نبين أن للقضاء السلطة التقديرية في معالجة تلك المسائل لسد النقص التشريعي، وعلى الرغم من عدم تغطية المشرع العراقي لحالة فقدان وغياب الأب الا أن القضاء له السلطة التقديرية في حل هذه المسألة في إحدى قراراتها ومن حيثيات القرار اقامت الأم دعوى على جد أولادها لسفر مطلقها خارج العراق تدعو فيها الجد لتحمل مسؤوليته الشرعية بتحمل نفقة الأطفال، وقد أصدرت المحكمة قرارها بقبول الدعوى واستدلت في حكمها لنص المادة (60/1) من قانون الأحوال الشخصية لسد الفراغ التشريعي (9)، وندعو المشرع العراقي الى تعديل تلك النصوص بما يتلاءم مع روح الحداثة والحياة الاجتماعية في الوقت الحاضر والافادة من المشرع الفرنسي والقوانين الاسلامية التي تناولت احكام النفقة لسد النقص التشريعي (10).
كما نود ان نشير ان المشرع العراقي لم يقدم حلاً للمسألة من أساسها ولأحقية النفقة للأولاد كونها واجباً شرعياً على الأباء فقد اشار المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية ان النفقة ديناً على الأب ويكلف لنفقة الأولاد من تجب عليه النفقة عند عسر الأب، ونشير الى ان عناصر النفقة متعددة ومتنوعة لسد حاجة الإنسان كالمأكل والملبس والعلاج وتوفير السكن الملائم، كما أن هنالك عناصر يجب توفرها للصغار كأجرة الحضانة والرضاع فهي ملازمة لصغار السن وكافة المصروفات الآخرى، وعليه فأن مكونات النفقة الرئيسة محصورة في عناصر اربعة وهي الطعام السكن الكسوة أو الملبس العلاج)(11). ومن جانب آخر ان المشرع العراقي لم يحدد مقدار ونسبة النفقة في قانون الاحوال الشخصية النافذ، وقد حدد أحد شراح القانون العراقي نسبة النفقة على أنصبة الورثة (12).
كما لا بد لنا أن نشير أن النفقة تسقط لثلاثة أسباب، وهي:
اولاً: فقر الأب وعجزه استناداً الى الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ، ولكنها تبقى ديناً عليه حين الميسرة والقدرة.
ثانياً: زواج الانثى وبلوغ الذكر حد الكسب استناداً الى الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ (13) .
ثالثاً: تسقط نفقة طالب العلم لحين إكماله الدراسة (14) ، وكان هذا اتجاه القضاء العراقي وقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في إحدى قراراتها بإلزام الأب نفقة ولديه، ويلحظ على هذا القرار انه لم يجعل أجور الدراسة والنقل ضمن عناصر النفقة (15).
في حين ان المشرع الفرنسي عد النفقة أثراً مالياً من آثار الزواج والطلاق الذي ينجم من رابطة النسب والقرابة، والقرابة التي نعنيها هنا هي القرابة المباشرة أو النسب المباشر والتي تنشأ عنه حقوق وواجبات ومنها النفقة التي تعد أثراً من آثار الولاء والقرابة، وفي فرنسا يتمتع قاضي محكمة الأسرة بالولاية القضائية في مسائل التزامات النفقة استناداً للمادة (213-3) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي و يرتب القانون أثراً بشأن النفقة ما بين الزوجين والوالدين والأولاد و ينشأ التزام النفقة ابتداءً بين الزوجين من واجب المساعدة والاحترام والمنصوص عليه طبقاً للمادة (212) من القانون المدني الفرنسي، كما يؤمن الزوجان معاً الإدارة المعنوية والمادية للعائلة ويوفران تربية الأولاد وبناء مستقبلهم (16) . ويساهم كل منهما بأعباء الزواج المالية ومنها إعالة وتربية الأولاد إذ يشترك الزوجان الأب والأم بالتضامن بإعالة الأولاد عن طريق التزامهم بالديون الناتجة عن فواتير العناية والاستشفاء العائدة لأحد الأولاد (17).
وللنفقة في القانون الفرنسي أحكام وخصائص إذ إن الالتزام بالنفقة واجب على الزوجين وفي حال عدم تمكنهما من الإيفاء بها فمن الممكن طلب النفقة من الأجداد، والنفقة لا تمنح إلا بقدر حاجة صاحبها (18) ، كما أجاز المشرع الفرنسي للولد الطبيعي أن يطلب المعونة المالية حتى ولو لم تثبت بنوته قانوناً (19) وتنظم تلك المعونة بطلب (20).
ان التزام النفقة في القانون الفرنسي ذو طبيعة شخصية ينتهي بوفاة الدائن (الأبناء) ولا يجوز انتقاله وله طابع متبادل وفي حال عدم ايفاء الوالدين بالتزاماتهم تجاه ابنائهم يخضعان الى سحب السلطة الأبوية مما يؤدي الى عدم التزام الأبناء اتجاههما عند الحاجة، ومن النصوص المتقدمة التي نظمها المشرع الفرنسي يتبين لنا مدى التقارب ما بين التشريعين المقارنين حيث انهما قد أوجبا قانوناً لنفقة الأباء على الأبناء، وزاد عليه المشرع العراقي بوجوبها شرعاً على المتكفل بها للنسب الشرعي، إلا أن المشرع الفرنسي أوجبها للولد الشرعي وغير الشرعي (ابن الزنا، سفاح القربى) وكذلك الولد المتبنى تبنياً تاماً)، وقد اجاز المشرع الفرنسي الانفاق للولد الطبيعي لكن يستطيع المدعى عليه أن يستبعد الطلب ويقع عبء الإثبات عليه انه ليس بوالده (21)، وعند وفاة المدين بالنفقة ينتقل عبء المعونة المالية لتركته (22) وفقاً لأحكام المادة (767) من القانون المدني الفرنسي (23) "
وتشمل مستلزمات النفقة الاحتياجات الضرورية التي يلتزم الأباء بتوفيرها في ضوء سنهم وعادات عيشهم كما تشمل نفقة الغذاء والمسكن والمصاريف وحقوق الاستعمال (24) ، ويلتزم الوالدان بدفع المعاش ونفقة التعليم والعلاج ويساهم الأب في تحمل الأعباء المالية، والنفقة يحددها القضاء ويحدد شروط سدادها وتتم إجراءات التزام الوفاء بها من حيث المبدأ نقداً، كما أجاز المشرع الفرنسي أن يكون محل الأداء عيناً من خلال توفير الطعام والكساء ونحو ذلك مباشرة من المدين الى الدائن وفق المادة (210) من القانون المدني الفرنسي وتحمل إعالة الفرد، ويطبق الفقه على هذا الالتزام قاعدة عدم تآخر النفقة، أما في حال عدم دفع النفقة نص القانون على إجراءات محددة تضاف الى وسائل التنفيذ العادية، لدفع المسؤولية على الدائن بها (25).
من جانب آخر تستمر نفقة الولد حتى لو انفصل عن والديه أو انفصل الوالدان بسبب الطلاق، وتقدم هذه النفقة الى الشخص الذي عهد اليه برعايه وتربية الطفل (26). ومن خلال ما تقدم يتبين أن النفقة هنا هي مالية تستخدم في اعالة الصغير وتعليمه ويساهم كل من الوالدين بالنفقة بما يتناسب مع مواردهما المالية استناداً لنص المادة 371 - 2 من القانون المدني الفرنسي في فقرتها الأولى والتي نصت (يساهم كل من الوالدين في اعالة الأولاد وتربيتهم بنسبة موارده، وموارد الوالد الآخر، وكذلك حاجات الولد لا يتوقف هذا الالتزام بحكم القانون عندما يكون الولد راشداً) (27). يفهم من النص ان الالتزام بالنفقة لا ينتهي حتى وإن بلغ سن الرشد مادام الولد لا يستطيع إعالة نفسه بعد بلوغه كأن يكون الأبن طالب علم أو مريضاً. كما يؤدي عدم دفع النفقة سحب السلطة الأبوية من الوالدين، ويقع باطلاً تنازل الأم عن حق المطالبة بالنفقة لاعالة اولادها (28).
ومن جانب آخر تسقط النفقة لعدة أسباب والتي يمكننا استخلاصها من النصوص القانونية وهي كالآتي:
1 – سحب السلطة الوالدية بسبب انعدام أهليتهم أو غيبتهم استناداً لنص المادة (373) من القانون المدني الفرنسي وكان الولد بمقدوره إعالة نفسه وبالعكس (29).
2- إعسار المكلف بها طبقاً لمفهوم المخالفة للمادة (208) من القانون المدني الفرنسي(30).
3- تسقط النفقة في حال صرح الطرف الآخر عدم الحاجة لها(31).
4- عدم مقدرة الأم من تحمل نفقات ولدها في حال انفصالها.
5- تسقط نفقة المصاهرة (الأقارب) عند طلاق الزوجين أو موت أحدهما (32).
6- وكما تسقط نفقة الأبن أو الولد الطبيعي إن أثبت المدعى عليه عدم بنوته استناداً لنص المادة (342-4) من القانون المدني الفرنسي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن تحديد مبلغ النفقة يخضع الى مقدرة إنفاق الوالدين والى السلطة التقديرية للقضاء في حال خلافهما (33).
_____________
1- الدين عبد الحميد، الأحول الشخصية في الشريعة الاسلامية مع الاشارة الى ما يقابلها في الشرائع الآخرى، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1942، ص 192.
2- د. احمد محمد الهواري، الوجيز في القانون الدولي الخاص الأماراتي، ط 1، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 434.
3- وهي نفقة الأصول والفروع والحواشي والتي سببها الأصلي الشرعي والقانوني هو النسب الشرعي بينهم، للتفصيل أكثر : د. مصطفى إبراهيم الزلمي أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن، دار نشر احسان ط1، 2014، ص 95.
4- نصت الفقرة ثانياً من المادة (29) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ما يلي (اللأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة).
5- محمد خليل سلمان محسن، موسوعة الاحوال الشخصية في ضوء قانون الاحوال الشخصية لدولة الأمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة دار الفكر والقانون، مصر، ط1، 2019 ، ص 214.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ذي العدد/ 9994، 2023 بتاريخ 2023/7/23 بإلزام الأب بدفع وتأدية نفقة مستمرة لطفلته قضت المحكمة بزيادة المبلغ لتصبح مع النفقة المفروضة (القرار غير منشور)
7- وهذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز في قرارها ذي العدد 1542/1981 وجاء في حيثيات القرار، لا تسقط نفقة الصغير إذا تنازلت عنها أمه ضمن بدل المخالفة مع أبيه لأنها حق شخصي لا يسقط بإسقاط أمه له موقع مجلس القضاء الأعلى متاح على الرابط الآتي: (45.https://www.hjc.iq/gview).
8- قانون الأحوال الشخصية الأماراتي رقم 28 لسنة 2005 المعدل إذ نصت المادة (80) من القانون آنف الذكر ما يلي: (تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الانفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر، وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي).
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد /2344 شخصية في 2016/4/10. القرار منشور في قاعدة التشريعات العراقية متاح على الرابط الآتي: (https://iraqld.hic.iq/ctsTextResults.aspx)
10- وتأسيساً لهذا المبدأ ولغرض سد الفراغ التشريعي، أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره بالرقم (1000) بتاريخ 1983/9/10، والذي لم يأت بالشيء الجديد سوى لجوازية زيادة نفقة الأولاد تبعاً لتغير الأحوال.
11- د. محمود عبد الحي محمد علي الاهتمام بالطفولة واثره في منع الانحراف وتحقيق التنمية، دراسة مقارنة دار الفكر والقانون المنصورة، 2018، ص158.
12- ويُقاس الميراث، أساساً لوجوب النفقة، إذ تكون نسبتها كنسبة الميراث، فمن توفى عن أخ وأخت، فتجب ثلث النفقة للأخت والثلثان للأخ، وتكون النفقة واجبة إن كان الورثة من ذوي الأرحام وهي تجب على أقربهم، وتمنح النفقة بالسوية إن كانوا متساوين في درجة القرابة للتفصيل اكثر ينظر الى د. مصطفى ابراهيم الزلمي، احكام الزواج والطلاق، المصدر السابق، ص 102.
13- علي محمد إبراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مطبعة بغداد 1959 ، ص 126.
14- علاء الدين خروفة، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، مقارنة القانون العراقسي مع قوانين البلاد العربية ج1 مطبعة العاني بغداد 1962ص287
15- قرار محكمة التمييز الاتحادية، ذي العدد 202/2223 والصادر بتاريخ 2024/2/4، ومن حيثيات القرار إلزام الأب بالإنفاق لولديه وزوجته قدر تعلق الأمر بأجور الدراسة وأجور النقل للمدارس إذ عد قرار المحكمة أجور الدراسة والنقل ليس من عناصر النفقة المنصوص عليها في المادة 2/24 من قانون الأحوال الشخصية لذا قرر نقضه القرار غير منشور.
16-L'obligation alimenfaire decoule de la parente etde l'alliance Elle apourfondenent la soildarite familat Lejuge aux affairs famillaies est competent en matiere d'abilgation alimentaire (Cojatl 213-3). L'obigation alimentaire existe entre epoux et parfois enter parents et enter aillies L'ogation ailmetaire enter epoux du davoir de secours et d'assistance pr'evue par l'article (212) du codecivil. Il me regarde Corinne Renoult Brahinsky, op. p 18.
17- قرار محكمة النقض الفرنسية ذي العدد /204/ مدنية في 1996/7/10.
18- Articil 208 (Lesaliments ne sont accordes quodans la proportion dubession de celui qui les reclames et de lafortume de celui quiles doit).
نصت المادة (208) من القانون المدني الفرنسي النافذ الاتمنح النفقة الا بنسبة حاجة من يطالب بها وثروة من تجب عليه).
19- Art 342 (Tout enfant don't la fillation patemellenest pas legalementetabile pentrectamer des subsides acelui qui a eu des relations avec sa mere la perode legale de La eonception.
نصت المادة (342) من القانون المدني الفرنسي النافذ) (كل ولد طبيعي لم تثبت بنوته الأبوية قانوناً يمكنه ان يطالب بالمعونة المالية من ذلك الذي كانت له علاقات مع امه خلال المدة القانونية للحمل).
20- Artical 342-2(Les subsides sareaglent en formde pension les besoins delenfant les ressources du debitieur la situation famillialede celul).
نصت المادة (342-2) من القانون المدني الفرنسي النافذ (تنظم المعونة المالية على شكل نفقة تبعاً لحاجات الولد وموارد المدين والأوضاع العائلية لهذا الأخير).
21- Article 342-4 (Ledefendeur peut e'earter la demand en faisant la prevue partous Moyens qu'll ne peutetre le pere de lenfant).
نصت المادة (342-4) من القانون المدني الفرنسي النافذ (يمكن للمدعى عليه أن يستبعدد الطلب بتقديمه الإثبات بكل الوسائل على انه لا يمكن ان يكون والد الولد).
22- Article 342-5 (La Charge des subsides se transmet a la succession du d'ebiteur suivant les re'gles de larticle 767).
نصت المادة (342-5) من القانون المدني الفرنسي النافذ (ان عبء المعونة المالية ينتقل الى تركة المدين وفقاً لاحكام المادة 767).
23- نصت المادة 767 من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي: (ان تركة الزوج المتوفى أولاً تكون مدينة بنفقة للزوج مستحق الإرث الواقع في العوز، وتكون مهلة المطالبة بها سنة اعتباراً من الوفاء أو من الوقت الذي يتوقف فيه الورثة عن تسديد التقدمات التي يؤدونها من قبل لهذا الزوج، وتمدد المهلة في حالة الشيوع الى حين الانتهاء من القسمة).
24- نصت المادة 371-3 من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي (لا يمكن للولد، ترك المنزل العائلي، دون إذن الأب والأم ولا يمكن أخراجه منه إلا في حالة الضرورة التي يحددها القانون، كما نص المشرع الفرنسي في المادة (373-2-2) من القانون المدني في شقها الثاني ما يلي يمكن لهذه النفقة أن تؤخذ كلياً أو جزئياً شكل الالتزام المباشر بالمصاريف المفروضة لمصلحة الولد يمكن ان تكون كلياً أو جزئياً مؤداة على شكل حق استعمال وسكن).
25- (Leiuge fix les modalities de lo'bligation alimentaira l'obligation alimentare est execute en principe en argent par le versemente'un pension alimentaire Elle peut egalement faire l'objetdun execution en nature par la fournitue de nourriture de vetements etc directement parle debiteur au creancier (art 210) Lajurisprudence applique alobligation alimentaire la regle u Aliments nesarreragent pas""Encasde non- paiement de la person alimentariel la regle des procedures specifiques) cornne Renaull op. cit. p.20.
26- نصت المادة 373- 2-2- من القانون المدني الفرنسي في شقها الأول ما يلي (في حال الانفصال بين الوالدين أو بينهما وبين الولد فأن المساهمة في إعالته وتربيته، تأخذ شكل نفقة تدفع . حسب الأحوال، من أحد الوالدين الى الآخر أو الى الشخص الذي عهد بالولد إليه).
27- Article 371-2 (Chacun des parents contretien etal' education des enfants a proposition des ses ressources de celles de lautre parent ainsique des besions de lenfant cetteobligation ne cessede plaein froit ni lorsque l'autorite parental ouson exercice est retire ni lorsque lenfant est Majeur).
28- قرار محكمة النقض الفرنسية / نقض مدنية اولى / 2006 رقم 388 في 206/7/11. للتفصيل اكثر ينظر الى د. فايز الحاج شاهين ،وآخرون مصدر سابق، ص 477.
29- نصت المادة (373) من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي (يحرم الأب والأم من ممارسة السلطة الوالدية، في حالة عدم القدرة على التعبير عن الإرادة لسبب عدم الأهلية أو الغيبة، أو أي سبب آخر).
30- نصت المادة (208) من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي (لاتمنح النفقة الا بنسبة حاجة من يطالب بها وثروة من تجب عليه).
31- نصت المادة (209) من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي (عندما يوضع من يدفع، أو من يتلقى النفقة، في وضع لم يعد فيه باستطاعته أن يدفعها أو لم يعد الآخر بحاجة إليها كلياً أو جزئياً، يمكن طلب الإعفاء منها أو تخفيضها).
32- ينظر الى نص المادة 206 من القانون المدني الفرنسي التي ذكرت سابقاً.
33- M. Cuilleminet Bonnamy. Le guide de dedivorce fine Media Paris 2012 p.108-109
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
