القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهب
الجزء والصفحة:
ص167-173
21-5-2017
38871
إذا أخذ كل صاحب فرض فرضه، وبقي شيء من التركة ولم يكن هناك عاصب نسبي، يرد الباقي على أصحاب الفروض النسبية، وأصحاب الفروض النسبية هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، أما الزوجان فلا يد عليهما في هذه المرتبة وإنما يرد عليهما في مرتبة متأخرة سيأتي الكلام عنها.
فالرد إذن هو اعطاء الباقي من الفروض لذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم، ضد العول ولا يتحقق الرد إلا بوجود أركان ثلاثة هي:
1- وجود صاحب فرض.
2- بقاء فائض من التركة.
3- عدم العاصب.
كيفية الرد:
1- إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين وكان أصحاب الفروض صنفاً واحداً كان أصل المسألة عدد الورثة.
مثال: رجل توفي عن:
- إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين وكان أصحاب الفروض أكثر من نصف كان أصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها وتقسم التركة بينهم حسب النسب الأصلية.
مثال: توفي رجل عن:
- إذا كان في المسألة أحد الزوجين كان أصل المسألة مقام الكسر الدال على فرضه، فيأخذ نصيبه، ويقسم على من يرد عليهم بنسبة أنصبائهم.
مثال: توفي رجل عنك
أراء الفقهاء في الرد:
اختلف الفقهاء في الرد، منهم من منعه، ومنهم من أخذ به.
المانعون للرد:
يرى أصحاب هذا الرأي بأن لا يرد على أحد من أصحاب الفروض وإنما يذهب الباقي بين المال، وقد أخذ بهذا الرأي مالك والشافعي، وهو رأي لابن عباس وزيد ابن ثابت.
ودليلهم على ذلك أن شارع قدر أنصباء أصحاب الفروض فلا يزاد عليها، وفي الرد على أصحاب الفروض زيادة لما حدده الشارع لهم ومن ذلك تعد لحدود الله.
القائلون بالرد:
وهم جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية.
دليلهم على ذلك:
- قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(الأنفال: 75) ورحم الميت أقاربه، ولا تعارض بين هذه الآية والفرائض، لإمكان العمل بهما، فتلحق الفرائض بأهلها، وما بقي يستحقونه بسبب الرحم.
- ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال (صلى الله عليه واله): (وجب أجرك وعادت اليك الجارية). فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد وإلا فليس لها إلا النصف فرضاً.
- الرد على أصحاب الفروض أولى من إعطاء الباقي لبيت المال، لأن أصحاب الفروض يستحقون الباقي بسببين، الدين والنسب، وبيت المال يستحقه بسبب واحد هو الدين.
من يرد عليهم: اختلف القائلون بالرد فيمن يرد عليهم على النحو الآتي:
- قال أكثر القائلين بالرد يرد على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين فإنهما لا يرد عليهما مطلقاً عند بعضهم وحجتهم في ذلك أن الزوج ليس بذي رحم لزوجته فلا يدخل تحت قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض).
ويرى البعض الآخر منهم يرد عليهم ولكن في مرتبة متأخرة من أصحاب الفروض الآخرين وحجتهم في ذلك أن سبب الارث في حق الزوج الزوجية وهي تنقطع بالموت أما غيره من أصحاب الفروض فسبب الإرث بالنسبة لهم القرابة وهي باقية بعد الموت فلا يصح أن يسوي في الرد بينهما.
- قال عثمان بن عفان وجابر بن زيد من التابعين يرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم أحد الزوجين.
وحجتهم أن الفريضة لو عالت لأصحاب النقص سهام ذوي الفروض جميعاً، فإذا فضل شيء من الفريضة ينبغي أن يكون لهم جميعاً لأن الغرم بالغنم.
- قال ابن مسعود: يرد على أصحاب الفروض عدا ستة نفر هم: الزوج والزوجة وبنت الابن مع البنت الصلبية، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وأولاد الأم مع الأم، الجدة مع صاحب فرض أياً كان.
وحجته أن الرد يكون بحسب القرابة والزوج لا قرابة بينه وبين زوجته، بنت الصلبية أقرب من الأخت لأب فيرد على بنت والأخت شقيقة دون بنت الابن والاخت لأب، والأم أقرب من أولاد الأم، أما الجدة فسبب استحقاقها الميراث ضعيف لأنها تدلي الى الميت بأنثى، أو تشبه من يدلي إليه بأنثى، والإدلاء بالأنثى يضعف الاستحقاق، ولذلك لا تزاحم من كان سبب استحقاقه للميراث قوياً.
- قال ابن عباس في رواية عنه لا يرد على ثلاثة من أصحاب الفروض الزوج والزوجة والجدة وحجته في عدم الرد على الجدة لأن ثبوتها وراثتها طعمة لقوله (صلى الله عليه واله): (أطعموا الجدات السدس) فلا يزاد عليه إلا إذا لم يكن هناك وارث نسبي سواها.
القانون السوداني:
أخذ القانون السوداني بوجهة نظر القائلين بالرد واليك نصوص تعريف الرد وحالات الرد، المادة 388 تعرف الرد بقولها: الرد هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم. المادة 389 توضح حالات الرد بقولها:
- إذا لم تستوفي أنصبة أصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة أنصبتهم.
- إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة، أو ذوي الأرحام سوى الزوجين فيرد الباقي لهما.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
