القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميراث الاباء
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 151-155
2025-06-23
96
ونعني بالمنسب اليهما هما الأب والأم فهما ابوا الميت من المرتبة الأولى من مراتب الورثة ويشاركهم في هذه المرتبة فروعهم وهم أولادهم وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً شرعاً وقانوناً (1) ولابوي المتوفى (الأبن) عدة حالات نوجزها بالآتي:
اولاً : حالات ميراث الأب:
الأب هو سبب وجود الأبن ، وسمي الأب رب الاسرة لأنه يقوم على إصلاح الأبناء ورعايتهم بالتربية والغذاء، وهو الوالد الذكر بطريق شرعي، أو بوطء الشبهة، والجمع اباء، وقد يطلق على الأجداد والأعمام مجازا (2).
وللاب الذي يتوفى أحد أولاده سواء كان ذكراً أم أنثى الحالات الآتية.
الحالة الأولى: يورث الأب سدس التركة فرضاً، إن كان لابنه المتوفى فرع وارث سواء كان ذكراً أم أنثى طبقاً لقوله تعالى { وَلابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } (3) مثالاً على ذلك توفى ابن عن اب وابن وبنت فإن الأب له السدس لوجود فروع المتوفى ويكون نصيب الأبن الثلثين، وللأنثى الثلث ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )، فيكون المجموع ستة أسهم، مثال آخر توفى زوج عن اب و ابن و زوجة، فيكون نصيب الأب السدس لوجود الفرع الوارث (ابن المتوفى)، اما نصيب الزوجة فهو الثمن لوجود فرعها الوارث (ابنها) ويكون نصيب الأبن الباقي تعصيباً.
الحالة الثانية للاب كل التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكراً كان أم أنثى و الباقي تعصيباً بعد ان يأخذ اصحاب الفروض نصيبهم (4).
الحالة الثالثة : يرث الأب السدس مع الباقي تعصيباً، إذا اجتمع مع فرع وارث أنثى (بنت الأبن بنت فهنا الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً)(5).
والمشرع العراقي طبقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وبموجب الفقرة الثانية من المادة (91) يكون نصيب الأب السدس مع البنت الواحدة أو أكثر والباقي للبنات (6). يلاحظ من الشرح المتقدم أن المشرع العراقي قد أخذ براي الفقه الجعفري في هذه الحالة بموجب التعديل الذي طال المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية ولتوضيح المسألة نضرب المثال التالي: توفى ابن عن اب و ام و بنت. إذ يرث الأب السدس والأم السدس والباقي للبنت ويكون مجموع السهام (6) أسهم ، وأما في حالة الرد (الباقي) فيكون لبنت المتوفى.
ومن جهة القانون المقارن فقد قسم حالات ميراث الأب الى الحالات التالية :
الحالة الأولى: يرث الأب نصف التركة في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى (الأبن) او فروعه وليس له اخوة استناداً لنص المادة (736) من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها (عندما لا يترك المتوفى لا ذرية ولا أخوة ولا أخوات ولا فروع لهؤلاء الآخرين يرثه ابوه وامه مناصفة).
الحالة الثانية: يرث الأب ربع التركة في حال وجود اخوة وأخوات المتوفى وفروعهم.
الحالة الثالثة: يرث الأب نصف التركة مناصفة مع الزوج الباقي على قيد الحياة (7). وبحسب القانون المدني الفرنسي فأن الأب في المرتبة الثانية من الطبقات التي تضمنتها المادة (734) الآنفة الذكر (8).
يتضح مما تقدم أن المشرعين العراقي والفرنسي مختلفان تماماً من حيث تحديد نصيب الأب من التركة، إذ نجد أن المشرع العراقي قد عدَّ الأب من اصحاب المرتبة الأولى من الورثة شرعاً وقانوناً بينما عده المشرع الفرنسي من المرتبة الثانية من الورثة ويحمل صفة وارث بقوة القانون، وكذلك في حالات ميراث الأب فقد قسمها المشرع العراقي الى ثلاث حلات وهي، سدس التركة في حال وجود فرع وارث للمتوفى (الأبن) ويستحق الأب كل التركة في حالة عدم وجود فرع وارث للمتوفى، واخيراً الحالة الثالثة يرث الأب السدس مع الباقي إذا اجتمع مع الفرع الوارث الأنثى. بينما نرى النقيض من ذلك عند المشرع الفرنسي فقد نظم حالات تحديد نصيب الأب من التركة في نصوص القانون المدني الفرنسي النافذ والذي حددها ايضاً بثلاث حالات وهي، يرث الأب ربع التركة في حالة وجود الفرع الوارث للمتوفى، كما يرث نصف التركة في حالة عدم وجود فرع وارث او اخوة للمتوفى واخيراً يرث نصف التركة ايضاً في حال اجتماعه مع زوج المتوفى.
ثانياً: حالات ميراث الأم:
تعرف الأم هي الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من ولدته وهي الجدة، اما تعريف الأم اصطلاحاً فهو نفس معناه اللغوي لكن يطلقون لفظ الأم على الوالدة البعيدة مع القريبة كقولهم في بيان المحرمات والأم وان علت، واكثر ما يستعمل الفقه عنوان الجدة، والأم على انواع الأم النسبية وهي الأم التي صلتها بولدها الولادة شرعاً، والأم الرضاعية وهي الأم بالرضاعة (9).
ولميراث الأم في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ حالات وهي كالآتي:
الحالة الأولى: تأخذ الثلث من نصيبها من التركة فرضاً، استناداً لقوله تعالى ((فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ابوَاهُ فَلامهِ الثَّلُثُ ))(10) ، هنا نصيبها فرضاً في المذهب الجعفري، اما عند الجمهور فنصيبها الثلث الباقي ولها عدة شروط:
الشرط الأول: أن تجتمع مع الأب وأحد الزوجين.
الشرط الثاني: أن لا يكون للمتوفى فرع وارث.
الشرط الثالث: أن لا يكون للمتوفى اخوة وأخوات (11).
الحالة الثانية : لها سدس التركة إن كان للمتوفى فرع وارث ذكراً أم أنثى أو كان له عدد من الاخوة والأخوات، وقد أجمع فقهاء مذاهب المسلمين على هذا النصاب(12).
الحالة الثالثة: تأخذ الأم كل التركة، في حال انفرادها وتأخذ الثلث فرضاً والباقي رداً عند فقهاء المذهب الجعفري (13) . اما عند بقية المذاهب فنصيبها الثلث على أن لا يجتمع معها فرد من أصحاب الفروض ، أو الفرع الوارث الذكر ، والأم تحجب الورثة من المرتبة الثانية والثالثة، عند الجعفرية استناداً للفقرتين (2-1) من المادة (89) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، و على الرغم من المشرع العراقي قد اعتمد على نظام الطبقات وفقاً للمذهب الجعفري الا ان عمللية التوريث تتم استناداً لنص المادة (90) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، اما باقي المذاهب فقد اختلفوا في حجبها، الا انهم أجمعوا على عدم حجبها باي وارث، وانما يحجبونها حجب نقصان، من الثلث الى السدس عند وجود الفرع الوارث والاخوة والاخوات، كما انها لا تحجب العصبات(14).
و بالنسبة لميراث الأم في القانون المدني الفرنسي فأن لها ثلاث حالات باعتبارها وارثة ولها نصيب من التركة بقوة القانون وهذه الحالات هي كالآتي:
الحالة الأولى: ترث الأم ربع التركة كحدٍ أدنى، استناداً للمادة (757-1) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي نصت عند عدم وجود أولاد أو فروع وإذا ترك المتوفى والده ووالدته على قيد الحياة، يحصل الزوج الباقي على قيد الحياة على نصف الأموال وينتقل النصف الآخر الى الأم والأب، وإذا سبق للوالد أو للوالدة أن توفى، يؤول الربع العائد لأحدهما الى الزوج الباقي على قيد الحياة) (15). ويقصد بالزوج الباقي هو بقاء أحد الأزواج حياً بعد وفاة الزوج الآخر والذي بموجبه يكتسب حق الانتفاع بكل التركة او جزء منها بقوة القانون أو أي قانون آخر يعكس نية المورث قبل وفاته، وعلى الرغم من انتقال الملكية للورثة فهو يحق له ادارة الممتلكات (16) ويحصل على نصف التركة اما الأم والأب فيرث كل منهما الربع، وفي حال وفاة أحد الوالدين فيضاف الربع الآخر الى الزوج فيصبح نصيبه من التركة أي ثلاثة أرباع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث (17).
الحالة الثانية: ترث الأم جميع التركة (18) إذا انفردت ولم يتصرف مورثها باي شيء من التركة أي بمفهوم المخالفة للمادة (736) في حال وفاة الأب بعد انفراده مع الأم بالتركة ولم يكن للمتوفى فرع وارث ثم توفى الأب فتؤول التركة للام.
الحالة الثالثة : ترث الأم نصف التركة ان اجتمعت مع الأب ودون وجود فرع وارث واخوة للمتوفى ولم يتصرف مورثها باي شيء من التركة استناداً لنص المادة (736) من القانون المدني الفرنسي.
نستنتج مما تقدم ان المشرعين العراقي والفرنسي قد حددا ثلاث حالات لميراث الأم لكنهما يختلفان في تحديد نصيب الأم من التركة، كما ان المورث يمكنه حجب الميراث عن أي وارث حال تصرفه بالتركة حال حياته كما في حال الإيصاء بها لغير الورثة وهبتها او حصرها الزوج فقط، وان المشرع العراقي مقيد في تحديد نصيبها وفقاً للأنصبة الشرعية المستمدة من الشريعة الاسلامية بينما يستمدها المشرع الفرنسي استناداً لنصوص القانون المدني الفرنسي النافذ.
_____________
1- يعتبر الأب والأم عند المذاهب الإسلامية من أصحاب الفروض وهذا لا خلاف عليه وانما الخلاف في عدد أصحابها إذ قسم فقهاء المذاهب الأربعة المستحقين للإرث ثلاثة مراتب وهي أصحاب الفروض، العصبات، ذووا الأرحام وكذلك قسم فقهاء المذهب الجعفري المستحقين للإرث الى مراتب ثلاث وكل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها. للتفصيل أكثر ينظر : محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص 72.
2- الأب يطلق على الأب المباشر كما في قوله تعالى: {إذ قال يوسف لأبيه) (سورة يوسف الآية (4))، وكما يطلق على الجد والعم كما في قوله تعالى : ملة أبيكم إبراهيم) (سورة الحج والعم أيضاً كما في قوله: {ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلهَك وإله آبائِكَ إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وإسحاق إلها واحدًا} (سورة البقرة الآية (133))، وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمهم للتفصيل اكثر ينظر .د. ضرغام كريم الموسوي، معجم مصطلحات الفقه والفاظه، 2019. متاح على الرابط التالي: (/https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog)
3- سورة النساء: الآية 11.
4- يوسف طالب الرفاعي، السهل في المواريث، دار المأمون للنشر، الاردن، 2007، ص 26.
5- د السيد الشحات رمضان جمعة أحكام المواريث والوصايا والأوقاف، ط1، دار الكتاب الجامعي السعودية، 2023، ، ص 71
6- أضيفت للمادة 11 من قانون الأحوال الشخصية النافذ الفقرة (2) بموجب قانون التعديل رقم (21) لسنة 1978 التعديل الثاني والتي نصت على ما يلي (تستحق البنت أو البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى، ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها ، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم).
7- Notaires. Frlesit officeldes notaires frenheritance law: order of heirs and scale of inheritance rights in Frances 14 June 2023. (https://www.notaires.fr)
8- نصت المادة 734 من القانون المدني الفرنسي (في حال عدم وجود زوج أهل للإرث، يستحق الأقارب أن يرثوا المتوفى وفقاً لما يلي: 2 1 الأب والأم والاخوة والأخوات وفروع هؤلاء).
9- للتفصيل اكثر متاح على الرابط التالي : https://ar.wikitest.ir).
10- سورة النساء: الآية 11.
11- حاتم بن محمد الشابي، الحجب في الميراث منشورات الاطرش للكتاب المختص، تونس، 2011، ص 36.
12- جمال عطية الجندي، مختصر تيسير الحديث في احكام المواريث، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، ط 1، 2017، ص 93 .
13- محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005 ، ص 91.
14- طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013 ، ص 107.
15- Articil 757-1 (Sis a defaut d'enfants ou de descendants. Le defunt laise ses pere et Mere. Conjoint survivant recuille la moitie' des biens. Lautre Mitie est devoluo pour un quart aupere et pour un quarta la Mere. Quand Le pere ou la Mere est predecede. La part qui lui sera it revenue echoit conjoint survivant).
16- George A. Bermann and Etienne Picard. Introduction to French Law puplished by Kluwer Law International 2008. p. 162.
17- Frederic Michel Lawyer in cannes rights of the surviving spouse under French inheritance Law 14 March 2017.
https:\www.fairfield-avocat.fr متاح على الرابط الآتي
18- Article 736 (Lorsque Ledefunt ne laisse ni posterite de ces demiers ses pere et Mere Lui succedent chacun nifrere ni soeurs ni descendants r Moitie). pour
إذ نصت المادة (736) من القانون المدني الفرنسي النافذ ما يلي (عندما لا يترك المتوفى لا ذرية ولا اخوة ولا أخوات، ولا فروع لهؤلاء، يرثه أبوه وأمه مناصفة).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
