القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور النظام العام في استبعاد القانون الاجنبي
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 194-198
2025-06-22
62
قد يتعارض القانون الاجنبي الواجب التطبيق مع قاعدة الاسناد الوطنية التي اشارت الى تطبيقه بشأن النزاع المعروض امام القاضي الوطني فما عليه الا ان يدفعه باسم النظام العام.
و النظام العام هو مجموعة من الشروط اللازمة للامن والاداب العامة التي لاغنى عنها لقيام علاقات سليمة بين الافراد بما يناسب علاقتهم الاقتصادية (1) ، وهي من الوسائل المتبعة لضمان بسط سيادة الدولة وفرض قانونها وتوفير الحماية للطرف الضعيف، وقد نظم المشرع العراقي الحالات التي تعد من النظام العام ومنها النفقة والتي تعد من مسائل الاحوال الشخصية اسناداً لنص المادة (130) من القانون المدني العراقي (2)، وللنظام العام دور مهم في حماية المصالح العليا للدولة فهو معيار مهم ومن المعايير ذات التطبيق الضروري (3).
وقد استند القضاء الفرنسي لهذا المعيار في عدد من قراراته مستنداً الى فكرة التطبيق المباشر للقواعد الفرنسية الأمرة فهو يدفع القواعد الاجنبية المخالفة باسم النظام العام فهي تطبيق مباشر دون الرجوع لقواعد التنازع، كما ان اغلب القوانين تلجأ للنظام العام في حال تعارض فيها القانون الاجنبي المختص والمبادئ العليا في الدولة، وللنظام العام اهمية لما يوفره من حماية ويعد وسيلة لحماية السياسة التشريعية من خلال دوره العلاجي والوقائي للمصالح العليا لدولة القاضي الذي يلجأ الى تطبيق القانون الداخلي مباشرة دون الحاجة للالتجاء لقواعد الاسناد (4). كما ان للنظام العام دوراً هاماً في حماية الطرف الضعيف والمتمثل بالدائن للنفقة في حال صدور حكم قضائي خلافاً لاجراءات القانون العراقي(5).
مما تقدم نستنتج ان المشرعين العراقي والفرنسي يعدان النفقة من النظام العام، إذ يدفع قاضي النزاع بالنظام العام إذا عرضت امامه القضية وكان القانون الأجنبي الذي أشارت اليه قواعد الإسناد مخالفاً لقانون القاضي، فأن القاضي لا يعمل به ويدفعه باسم النظام العام، ومثال على ذلك في حال عرض نزاع امام القضاء العراقي بشأن نفقة زوجة على زوجها الأجنبي فإذا وجد القاضي أن قانون الدولة التي أشارت اليها قواعد الإسناد في التشريع العراقي لا توجب دفع النفقة فهنا يستبعد العمل بالقانون الاجنبي لمخالفته للنظام العام، وفي حالة امتناع الملتزم بالنفقة عن اجرة الحضانة او الرضاعة ام المسكن فأن القانون رتب عليه عقوبة جزائية بحقه و منها الحبس (6).
ويعد من النظام العام من جانب المشرع الفرنسي الاشتراك ما بين الزوجين على عقد للانفاق المالي بينهما و التي لا يجوز مخالفتها (7)، كذلك يعد من اعمال الدفع بالنظام تعدد الزوجات استناداً للمادة (147) من القانون المدني الفرنسي (8) فأن عرض النزاع امام القاضي الفرنسي فسوف يستبعده باسم النظام العام والتعارضه مع القيم والمبادئ الفرنسية بل و يترتب عليه غرامة مالية، بينما نرى على العكس في القوانين الوضعية المتبعة للشريعة الاسلامية ومنها العراق تحلل الزواج بأربعة نساء طبقاً لكتاب الله وسنة نبيه عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام.
اما المحكمة المختصة بشأن دعاوى النفقة والتي بموجبها يتبعها محل التنفيذ فمرد اختصاصها الى مقر المحكمة التي اصدرت الحكم خارج ارادتها كي تجنب المدين بها مشقة الانتقال والسفر ويسرع من تنفيذ الحكم (9) ، وتقام دعوى نفقة الاصول والفروع في محكمة محل اقامة المدعي او المدعى عليه (10) وتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر بهذه الدعوى كما تختص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصورة مستعجلة بنفقة مؤقتة لمحضون متنازع على حضانته (11)، وهنا لا بد لنا من الاشارة الى دور المعاهدات الدولية التي صادقت عليها فرنسا والزمت القضاء الفرنسي باحترام مبادئها (12).
فنجد ان كلا المشرعين يعدان النفقة بكافة صورها من النظام العام وعلى الملتزم بها ايفائها بقوة القانون والا رتب عليه عقوبات جزائية والمشرعان قد تشددا في ايقاع أقصى العقوبات الجزائية والتي قد تصل الى الحبس والغرامة المالية في حال امتناع المدين بالنفقة من الإيفاء بها، كما نبين ان المشرعين مختلفان من حيث التزام المشرع العراقي بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني والقوانين ذات العلاقة بمسألة النفقة رغم توقيعه وانظمامه للمعاهدات الدولية في هذا المجال، الا ان النظام العام يعلو عليها، بينما نجد أن المشرع الفرنسي بالرغم من سنه للنصوص القانونية المنظمة لاحكام النفقة في القانون المدني الا ان تأثير المعاهدات الدولية التي صادقت عليها فرنسا قد الزمت القضاء الفرنسي باحترام احكامها ومبادئها واعطائها القوة الموازية للنصوص التشرعية الفرنسية بل عدها في بعض المسائل اسمى منها.
_____________
1- علي مجيد العكيلي، د. لمى علي الظاهري الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، المركز العربي للنشر والتوزيع، ط 1 ، مصر، 2018، ص 18. وعرفه البعض من الفقهاء وهو التعريف الذي نرجحه هو قواعد الضبط الاداري ( البوليس الاداري) والتي ترمي الى تنفيذ اجراءات الدولة في كافة المجالات وترمي الى تحقيق المصلحة العليا للمجتمع. للتفصيل أكثر ينظر د. شامبر محمود صبري مشروعية الضبط الاداري العام الخاص لحماية الأمن العام، المركز العربي للنشر والتوزيع، ط 1 ، مصر، 2018، ص 24.
2- نصت الفقرة (2) من المادة (130) من القانون المدني العراقي النافذ ( ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة بالتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجوب ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر الحاجة المستهلكين في الضروف الاستثنائية ) كما نصت المادة (32) من القانون المدني العراقي النافذ لايجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في العراق).
3- نصت المادة (31) من القانون العراقي المدني النافذ في الفقرة الأولى على ما يلي (إذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو واجب التطبيق فأن ما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص)، كما نصت المادة (32) من القانون المدني العراقي النافذ ( لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او الاداب في العراق).
4- د. محمود محمد ياقوت قانون الادارة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق، دار الفكر الجامعي، مصر، 2003، ص 77 وما بعدها.
5- قرار محكمة بداء الكرخ ذي العدد 3537 / ب / 2021 بتاريخ 2021/9/12. ومن فحوى القرار عرض نزاع امام القضاء العراقي بدعوى امرأة عراقية ادعت بمنحها النفقة لها ولابنها من زوجها الاردني الجنسية وفق قرار محكمة صويلح الاردنية فما كان من القضاء العراقي إلا أن رد الدعوى كون الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر من محكمة اردنية وبالتالي يكون مخالفاً للنظام العام واجراءات المحاكم العراقية. (القرار غير منشور).
6- نصت المادة (384) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ما يلي (من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة او احد اصوله او فروعه او أي شخص آخر او بأدائه اجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي الأخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه وبغرامة لاتزيد عن مئة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين)، اما من جانب المشرع الفرنسي ففي حالة عدم تسديد النفقة لاكثر من شهرين فقد وضع المشرع الفرنسي جزاء امتناع عن تسديدها عقوبة جزائية قد تصل الى الحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 15000 يورو استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (227) من قانون العقوبات الفرنسي والتي نصت:
Artical 227-3.c.p. (Le fait pour une personnes de ne pas exécuter une décision judiciare ou l'un des titres mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineurs d'un descendants d'un ascendant ou du conjoint une pensions une contribution des subsides ou des prestation de toute nature dues en raison de l'une des obligations familliales prévues par le code civil. demeurant plus deux moin sans s'acquitter intégralement de cette obligation est puni de deux ans d'emprisonnement de 15000 euros d'amende).
7- ويسمى هذا النظام بنظام الزوجية والذي هو عبارة عن قواعد قانونية تخضع له اموال الزوجين اثناء الزواج وعند حله ويقسمها المشرع الفرنسي الى قسمين - نظام الانفصال المالي، وبموجبه يحتفظ كل من الزوجين بحرية التصرف بماله وادارته له - نظام الاشتراك المالي، يشترك كلا الزوجين بمجرد الزواج اطعام واعالة وتربية الاولاد والمشاركة بصاريف الاسرة وله ثلاث صور أ نظام الاشتراك في المنقولات، وتكون المنقولات مشتركة فقط بن الزوجين إذا كانت مملوكة لهما. و العقارات والمنقولات المكتسبة بعد الزواج فتكون مشتركة بينهما. ب- نظام الاشتراك العام، ويشترك الزوجان في ملكيتها وادارتها. ج- نظام الاشتراك المخفض، هذا النظام لا يشترك فيه الزوجان الا في حالة ما يكسبه احدهما بعد الزواج، وهذا النظام يتم اللجوء اليه في حالة عدم الاتفاق مبدئياً عند ابرام عقد الزواج. للتفصيل أكثر ينظر الى:
KITIC Dusan Droit international privés Ellipses Paris 2003+ p59.
8- Article (147) (on ne peutcontracter un second marriage a vant la dissolution du premier).
نصت المادة (147) من القانون المدني الفرنسي النافذ (لايمكن عقد زواج ثان قبل انحلال الأول).
9- وقد حرص المشرع على تسهيل وتيسير تلك الاجراءات على دائن النفقة منذ المرحلة الأولى للدعوى وترك المشرع له الخيار في رفع الدعوى اما الى المحكمة التي يقع بدائرتها موقع المدعى عليه استناداً للقاعدة العامة ام موطن المدعى وفقاً لمقتضيات المصلحة. للتفصيل اكثر ينظر : محمد عزمي البكري، الحبس دين النفقة وجريمة هجر العائلة، دار محمود للنشر والتوزيع، ط 1، مصر، 2016، ص 14.
10- نصت المادة (304) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 النافذ والمعدل (تقام دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعي او المدعى عليه، اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة اقامة المدعى عليه).
11- نصت المادة (302) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 على ما يلي (تختص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته، يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنته حتى بيت في أساس الدعوى، كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها).
12-Dernier a être entré en vigueur (août 2018) le protocole n.16 prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats parties (Conseil constitutionnels conseil d'Etat et cour de cassation en France) d'adresser des demandes d'avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocols.
وقد وقعت فرنسا البروتوكول الاوربي لحقوق الإنسان والذي يصور مفهوم النظام العام الأوربي حيث اصبح القضاء الفرنسي ملزماً باحترام المبادئ الأوربية بوصفها جزءاً مكوناً للنظام العام وينص البروتكول الاخير الذي دخل حيز التنفيذ في أب 2018 على امكانية تقديم اعلى محاكم في الدول الأطراف المجلس الدستوري ومجلس الدولة ومحكمة النقض في فرنسا) فتوى للمحكمة بشأن مسائل مبدأية تتعلق بتفسير او تطبيق الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها. نقلاً عن : درار كريمة بلعباسي عمر النظام العام في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التيسير ، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت ،الجزائر، 2018، ص 58
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
