القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دعوى الإقرار بالنسب
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص29-31
2025-06-21
106
وهي الدعوى التي يقيمها الأبوان او احدهما للإقرار بالنسب الشرعي للولد، ويصح اقامة دعوى النسب مجردة وليس ضمن دعوى المال وهذا ما نصت عليه المادة (52) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 والتي جاء فيها (1 - الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله. 2- إذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا ينسب نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة)، ويمكن لمجهول النسب اقامة دعوى الإقرار بالنسب لإثبات نسبه من الأب أو الأم، وذلك لإثبات انه ولد احدهما او ان يقيم الرجل او المرأة دعوى إقرار النسب على الولد ، وهذا ما نصت عليه المادة (53) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 ، والتي جاء فيها (إقرار مجهول النسب بالأبوة او بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله).
لذلك تقام هذه الدعوى من قبل الولد نفسه إذا كان بالغا أو ممن ينوب عنه إذا كان قاصرا (1)، كما يمكن اقامتها من قبل الرجل او المرأة اللذين يريدان إثبات مجهول النسب اليهما لذلك فأن إقراره يجب ان يكون صادر عن تمييز لانه يحمل آثار النسب منها آثار مالية ومادية و معنوية. وبصورة عامة أن دعوى النسب التي ترفع من الأب أو الأم او من الأبن تجاه الوالدين هي دعوى مجردة كما يمكن رفعها من جانب الاخ او الجد أو الجدة وفي حالة عدم وجود هؤلاء فتقام الدعوى من قبل الاخوال والخالات والاعمام والعمات أو من الاقارب من ذوي الأرحام وهي دعوى الارث وان الدعاوى بصورة عامة لا ترفع ولا تقبل الا من له الحق ان يكون خصماً في الدعوى لأن انعدام الخصومة يعني انعدام الدعوى، من ناحية أخرى فأن المدعى عليه في هذه الدعوى هو من يصح إقراره واعترافه بالمدعى به وليس فيه تحميل النسب لغيره.
اضافة الى ذلك يمكن ان تقام دعوى إثبات نسب المفقود وترفع على مدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفته كما تقام الدعوى من احد ورثة المتوفى ويكون الخصم في الدعوى احد والدي المتوفي او اشقاء المتوفى الورثة أي ضمن دعاوي الارث وترفع هذه الدعوى على احد الورثة ممن تتأثر سهامه من ارث المتوفى حال ثبوت الدعوى (2) .
اما موقف المشرع الفرنسي من دعوى الإقرار بالنسب فتقام هذه الدعوى من قبل الأبويين او الأبن (الولد) بعد بلوغه ولكن هناك راي فقهي فرنسي يميل الى تمتع الولد الصغير بأهلية التقاضي بالنسبة للدعاوى ذات الطابع الشخصي (3)، وترفع للقضاء الفرنسي وتسمى هذه الدعوى دعوى اعادة سريان قرينة الزوجية وذلك بعد إقرار الأب بنسب الولد وإثبات بنوته وانه الأب الحقيقي للولد استناداً لنص المادة (329) من القانون المدني الفرنسي، والمشرع الفرنسي قد نظم لحالة استبعاد قرينة الأبوة استناداً لنص المادة (313) من القانون المدني الفرنسي (4). وترفع هذه الدعوى عند قصر الولد اما من الزوج تجاه الأم او الزوجة تجاه الأب، وفي حالة وفاة الأب فترفع تجاه ورثته و الدولة في حالة عدم وجود ورثة، وقد ترفع من الزوجين معاً تجاه الغير الذي يثبت نسب الولد اليه، وعند بلوغ الولد السن القانوني يمكنه رفع الدعوى تجاه الأب لإقرار نسبه وتكتسب هذه الدعوى بصوة لا يغلب الشك فيها باقامة الدليل بالبصمة الوراثية بأن الأب هو الوالد، وان السبب الحقيقي لاستبعاد قرينة الأبوة يكون في تعمد الأم الى عدم ذكر اسم الأب في وثيقة الولادة بل تذكر اسم شخص آخر (5).
وقد الزم المشرع الفرنسي بوجوب رفع دعوى الاعتراف بالبنوة (الإقرار) في خلال عامين من الولادة والا سقط الحق في رفعها (6)، بينما المشرع العراقي لم يلزم مدة لذلك وتبرز مشكلة الإقرار بالنسب في الدعاوى التي تثار عند اختلاف جنسية الخصوم فهنا تكمن الصعوبة في تحديد أي من القوانين سوف يطبق، فنرى ان المشرع العراقي لم يخصص قاعدة اسناد بشأن اجراءات دعاوى النسب الا انه يمكن الرجوع الى احكام القانون المدني العراقي استناداً للمادة (28) منه والتي نصت على ان ( قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى و تباشر فيها الاجراءات)، فلو كان المدعي قد أقام دعوى الإقرار بالنسب امام المحاكم العراقية فالقانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق. بينما نلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اسند تلك الدعوى لقانون جنسية الأم وقانون جنسية الولد ذكراً كان أم انثى استناداً لنص المادة (14/311) من القانون المدني الفرنسي .
___________
1- لقد الزم قضاء محكمة التمييز الاتحادية بتوافر المصلحة المرجوة من رفع الدعوى، فأن فقدت هذه المصلحة في المرافعة اضحت الدعوى غير مقبولة وموقف محكمة التمييز مشابه لما سار عليه القضاء الاداري. للتفصيل اكثر ينظر: د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع دراسة قانونية المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ، ص 256 .
2- وفي هذا الاتجاه صدقت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها ذي العدد (3661/ هيئة الاحوال الشخصية /2019) في 2019/3/12، قراراً لإثبات نسب اولاد المدعية من زوجها المفقود وكان خصمها مدير عام دائرة رعاية القاصرين (قرار غير منشور)
3- ديمن يوسف غفور، الخصومة في الدعاوى المدنية واشكالياتها في القانون العراقي دراسة مقارنة، المركز العربي للتوزيع والنشر، مصر، 2018، ص 122.
4- نصت المادة (313) من القانون المدني الفرنسي على ما يلي (في حال طلب الطلاق او التفريق الجسماني، تستبعد قرينة الأبوة عندما يولد الولد بعد أكثر من ثلاث مائة يوم من تاريخ التصديق على الاتفاق المنظم ...).
5-Granet-Lambrechts (F): La filiation par procreation in: Droit de la famillle sous la direction de P.Murat Dalloz 2007 p. 551.
6- امال احمد فرايزي، مواعيد المرافعات دراسة تحليلية مقارنة، منشأة المعارف، مصر، 1983، ص 126.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
