القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاتجاهات القانونية في تحديد القانون المختص على النفقة
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص191-194
2025-06-21
91
لما كانت النفقة أثراً من آثار الزواج والنسب فالمدين بها ملزم بالاتفاق طبقاً للقانون الوطني في حالة اتحاد الجنسية، لكن أي قانون سوف يطبق في حال اختلاف الجنسية تبعاً لاختلاف النظم القانونية؟ وقد طرحت عدة اتجاهات في تحديد القانون المختص وهي كالآتي:
الاتجاه الأول: ويخضع هذا الاتجاه لقانون دولة المدين بالنفقة لأنها متى ما توافرت شروطها أوجب الالتزام بالنفقة من المكلف بها (1) ، أي تطبيق قانون جنسية الأب بالنسبة للابناء أو الزوج بالنسبة لزوجته أو قانون جنسية الأبن المكلف بالنفقة على ابائه وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في المادة (21) من القانون المدني العراقي.
الاتجاه الثاني: ويرى هذا الاتجاه اخضاعها لقانون دولة الدائن بالنفقة أي قانون جنسية طالب النفقة باعتباره الطرف الضعيف الذي تجب حمايته و الأولى بالرعاية(2).
الاتجاه الثالث: إخضاع التزام النفقة لقانون محل اقامة الدائن بالنفقة لا المدين بها، وقد اعتمدت اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على النفقة لسنة 1973 استناداً لنص المادة (4/2) من الاتفاقية وذلك حماية لمصلحة الطرف الضعيف (3).
الاتجاه الرابع : يطبق قانون دولة القاضي لأنه غالباً ما يكون محل اقامة أو موطن أحد طرفي النفقة، كما يؤدي تطبيق هذا القانون الى سهولة تنفيذ الحكم ويسود هذا الاتجاه في مجموعة الدول ذات النظم الانكلو امريكية (4).
وبعد عرض هذه الاتجاهات والآراء الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على النفقة بصورة عامة نفقة الأباء ونفقة الأبناء نتطرق الآن لموقف المشرعين العراقي والفرنسي بشأن هذه المسألة.
ولا بد لنا ان نشير ان المشرع العراقي لم يضع قاعدة اسناد خاصة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية النافذ وانما احال تلك المسألة الى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل بدلالة الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي نصت (تطبق أحكام المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22، 23 ، 24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان). وبهذا الصدد فقد اعتد المشرع العراقي بالاتجاه الأول و أخضع النفقة لقانون دولة المدين بالنفقة طبقاً لنص المادة (21) من القانون المدني العراقي والتي نصت على ما يلي (الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها )، الا أن هذا النص لا يحل الإشكال القائم لأن معرفة الملزم بالنفقة من الأمور التي تثير تنازعاً بين القوانين في حالة قانون الطرف الآخر (الدائن) يأخذ بقانون آخر ليس قانون المدين بها.
بينما جاء نص المادة (21) مطلقاً ومع عمومية النص فأن جانباً من شراح القانون قد آخرجوا نفقة الأصول والفروع من نطاق تطبيق هذه المادة ليطبق عليها نص المادة (19/4) من القانون المدني العراقي والمراد به هو النفقة بين الأبن وابيه ولا تشمل ابن الأبن والجد أو بالعكس (5) حتى وإن غير الأب جنسيته فان القانون العراقي هو الذي سوف يطبق استناداً لنص المادة 19/4 والتي نصت ( المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الأباء والأولاد يسري عليها قانون الأب). وقال بعض شراح القانون ان نص المادة (21) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تقدم حلاً لنفقة الأباء والأبناء بل وحتى لباقي النفقات (6)، إلا أنه يمكن الاستعاضة بنصوص أخرى لحل النزاع فإن كانت النفقة مترتبة عن زواج فهي أثر من آثار الزواج فيُطبق عليه قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وإن كان الالتزام بالنفقة مترتبة عن النسب هي نفقة الأصول على الفروع أو بالعكس فيحل النزاع طبقاً للمادة 4/19 من القانون المدني العراقي ويطبق قانون جنسية الأب، وهو الذي يحدد الملتزم بها مديناً ام لا(7)، كما أن المشرع العراقي يستبعد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام في حالة التزام النفقة بين الأصول والفروع ومن جانب القانون المقارن نرى ان المشرع الفرنسي يعتبر النفقة من آثار الزواج المالية ولا تنفصل الذمة المالية للزوجين في القانون الفرنسي إذ كلا الزوجين يساهم بالإنفاق عن طريق النظام المالي للزوجين والذي يتم اما قانوناً أو اتفاقاً، ويرتب عقد الزواج ملكية هذه الأموال وإدارتها والانتفاع بها (8) .
وكان المشرع الفرنسي بعد النفقة من آثار الزواج قبل الانضمام الى اتفاقية لاهاي لعام 1973(9)، والمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على النفقة والتي أخضعتها لموطن الدائن بالنفقة وعلى الرغم من تصديقه هذه الاتفاقية الا انها مازالت تمتثل للاتفاقية التي تسبقها (اتفاقية لاهاي لسنة 1956) والمطبقة على نفقة الأولاد والتي أخضعت النفقة لقانون الاقامة المعتادة للمطالب بالنفقة وطبق المشرع القانون الفرنسي إذا كان من يطلب النفقة مقيماً في فـ فرنسا فأن القضاء الفرنسي مختصاً بالدعوى (10). وكان القضاء الفرنسي بعد النفقة أثراً من آثار الزواج المالية و أخضعها لقانون الجنسية المشتركة وفي حال الاختلاف في الجنسية فيطبق قانون الموطن المشترك ولكن القضاء سرعان ما غير اتجاهه فأخضع النفقة لقانون الدائن بها طبقاً للمادة (4) من الاتفاقية اعلاه (11).
والمحصلة النهائية من ذلك أن المشرع الفرنسي عندما طبق المادة (4) من اتفاقية لاهاي لعام 1973 والمتعلقة بتوحيد القانون الواجب التطبيق على جميع أنواع النفقة قد طبق قاعدة اسناد حمائية والسبب يعود الى أن الاتفاقية عندما طبقت محل اقامة الدائن المعتادة بالنفقة عادت وطبقت قانون الجنسية المشتركة للطرفين إن لم يوفرها قانون محل الاقامة المعتادة للدائن بها أو رفضها استناداً لنص المادة الخامسة من الاتفاقية (12).
بينما نستنتج أن المشرع العراقي قد اعتمد الاتجاه الأول وهو تطبيق قانون جنسية الأب طبقاً لنص المادة (19/4) من القانون المدني العراقي في تحديد القانون الواجب التطبيق ما بين نفقة الأصول على الفروع ويرجع اليها لمعرفة إن كان الملتزم بها يعد مديناً ام لا، وعليه فهي تخرج من نطاق المادة (21) من القانون المدني العراقي لعمومية النص لان هذه المادة بـ يرجع اليها في تحديد القانون الواجب التطبيق في تحديد نفقة الأباء على الأبناء والذي يكون الأبن هو المدين بالنفقة فيطبق قانونه، وهنا تكمن نقطة الخلاف ما بين المشرعين العراقي والفرنسي حيث التزم الاخير بمبادئ المعاهدات الأوربية المشتركة والمعاهدات الدولية وطبق قانون محل الاقامة المعتادة للدائن بوصفه العنصر الأضعف في المعادلة ونحن نؤيد ما ذهب اليه المشرع الفرنسي لأن هذا القانون يؤدي الى سلاسة وسير الإجراءات القانونية والمتمثلة باقامة إجراءات الدعوى والمحكمة المختصة بنظر النزاع هي نفسها قائمة في محل اقامته لاسيما ان كانت النفقة المطالب بها للصغير حيث استندت الاتفاقية في اختبار قانون محل اقامة الدائن المعتادة حماية لمصلحة الولد الفضلي وبدورنا ندعو المشرع العراقي الى الاستفادة من النصوص القانونية في بعض بنود اتفاقية لاهاي لعام 1973 ، وكذلك ان يكون للقضاء السلطة التقديرية في اختيار القانون الأصلح والأنسب للمطالب بها.
_____________
1- د. عباس العبودي، شرح احكام الجنسية العراقية للفرد رقم (26) سننة 2006، ط2 مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص129.
2- نصت الفقرة (ب) من المادة (2) من اتفاقية لاهاي لعام 1973 بشأن القانون الواجب التطبيق عن النفقة مايلي (بصرف النظر عى احكام المادة (1) يجوز لكل دولة متعاققدة في هذه الاتفاقية ان تقوم بتطبيق قانونها على نفقة القاصر إذا كان المدين بالنفقة الصغير من رعيا تلك الدولة).
3- نصت المادة (2/4) من اتفاقية لاهاي لسنة 1973 والخاصة بالقانون الواجب التطبيق على النفقة ما يلي (في حالة تغيير الإقامة العادية للدائن فأن القانون الداخلي لبلد الإقامة العادية الجديدة ينطبق ابتداء من اللحظة التي حدث فيها التغيير).
4- د. أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، القاهرة ط1،مصر 2008، مصدر سابق، ص 914.
5- خليل إبراهيم محمد، تنازع القوانين في مسألة النفقة، مجلة الرافدين للحقوق المجلد (11)، عدد (40)، 2009، ص 91
6- وتتعدد النفقات الفقه القانوني الى أربعة أنواع وهي: النفقة الزوجية النفقة المترتبة على انقضاء الزواج، النفقة الوقتية نفقة ،الأقارب، ولها أهمية كبيرة في مجال العلاقات الأسرية، إذ نظمتها التشريعات الوضعية في قوانينها. للتفصيل أكثر ينظر: علياء سليم جودي تاثير النظام العام على القانون الواجب التطبيق في الزواج المختلط رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة النهرين 2011، ص82-83.
7- د. غالب علي الداودي د. حسن محمد الهداوي القانون الدولي الخاص، ج 2، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، المكتبة القانونية، بغداد، 2017، طبعة جديدة ومنقحة، ، ص 134.
8- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ج2 دار النهضة المصرية العامة للكتاب مصر 1986 ، ص 300.
9- اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ج2 تنازع الاختصاص القضائي الدولي الجنسية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2003 ، ص 252
10- د. رشا علي الدين احمد حقوق الطفل دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية النسب، النفقه، الحضانة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 66، 2018 ، ص331
11-Artivle 4 (La loi interne de la r'esidence habituelle du creancier d'aliments regit lest obligations alimentaires vise'es al article peremier En cas de changement de la residence habituelle du creancier la loi interne de la nouvelle residenece habituelle sappliqu apartir du moment oule changment est survenu).
نصت المادة (4) من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات المتعلقة بالنفقة لعام 1973 على ما يلي (يحدد قانون محل الاقامة المعتادة للقاصر ما للقاصر من حق المطالبة بالنفقة، ومقدار النفقة ومن يطلب منه النفقة وإذا تغير محل الاقامة المعتادة للقاصر فأن قانون محل الاقامة المعتاد الجديد قابل للتطبيق من لحظة اجراء التغير). للتفصيل أكثر ينظر دربة ،أمين قواعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد الجزائر، 2008، ص 41.
12- حسين نعمة نغيمش الحلول الحمائية لقواعد تتنازع القوانين في مسائل النفقة بين الأقارب، بحث منشور، مجلة جامعة الكوفة، العدد 67 ، ج 2، كانون الثاني 2022، ص 55
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
