القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميراث الابناء
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 142-151
2025-06-23
59
لقد عالجت عدة مواد قانونية موضوع الميراث في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمعدل ومن خلال تلك النصوص، نجد ان المشرع العراقي قد رتب الورثة بمقتضى علاقة النسب والقرابة وكذلك وفق العلاقة الزوجية، ومن خلال التمعن في تلك النصوص نجده قد اقتفى أثر الشريعة الاسلامية في ترتيب الورثة بحسب نظام المراتب وتنتقل التركة الى الشخص الثابت نسبه سواء كان ذكراً أم انثى بحسب انصبتهم الشرعية فرضاً بعد موت المورث (1)، فقد تضمنت المادة (89) من قانون الاحوال الشخصية النافذ والمعدل وبينت طريقة توزيع التركة والانصبة باعتبار الميراث حقاً وخلافة اجبارية تنتقل من الأباء الى الأبناء الثابتي النسب باعتبارهم فرعاً وارثاً، ومن خلال التمعن في نص المادة نجد ان المشرع قد اخذ باراء فقهاء المسلمين وصاغها في مادة واحدة لتشمل اغلب المذاهب التي تمثل المجتمع العراقي بمختلف اطيافه (2)، الا انه لم يبين طريقة توريثهم، والمشرع العراقي لم يغفل عن ذلك ولسد النقص التشريعي في نص المادة (90) من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي نصت ( مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة على وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 159 كما تتبع في ما بقي من احكام المواريث).
وقد تضمنت المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لعام 1959 المعدل الورثة وكيفية توريثهم و كما هو معلوم فأن أسباب الإرث هي النسب والزواج والقرابة بموجب المادة اعلاه والتي نصت على الوارثين بالقرابة وكيفية توريثهم :-
1- الأبوان والأولاد وإن نزلوا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- الجد والجدات والاخوة والأخوات، وأولاد الاخوة والأخوات.
3- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحام.
4- تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب.
وعليه سوف نبين في خلال الفقرتين أولاً وثانياً حالات ميراث الأبن والبنت (فروع المتوفى) ، وعلى التفصيل الآتي:
اولاً: حالات ميراث الأبن:
الأبن هو كل عاصب (3) بالنفس أو هو كل ذكر لا يقرب للمتوفى بالأنثى وحدها وانما يقرب اليه بالذات، فالعاصب قد يكون الأبن والأخ الشقيق للمتوفى او ابن الأبن، والأخ من الأب، والذي يعنينا هنا هو فرع الوارث (ابن المتوفى)، وهو من أصحاب الفروض لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض وبين نصيبه من التركة من خلال نص قرآني لا يتغير بتغير الزمان والمكان، إذ قال عز وجل في كتابه المحكم يُ(( وصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )) (4) فهذه الآية الكريمة قد فرضت نصيب الذكر
والأنثى من الأبناء، ولكن المشرع العراقي لم يذكرها بالنص وانما أحالها الى الشريعة الإسلامية التي استمد منها أحكامه (5) ، وللابن حالات محددة في الميراث وهي:
الحالة الأولى: يرث الأبن كامل التركة في حالة انفراده كما يرث الباقي بعد نصيب اصحاب الفروض، مثالاً على ذلك توفي زوج عن زوجة وابن، فالزوجة تأخذ الثمن والباقي للابن. الحالة الثانية: يرث الأبن كامل التركة في حالة وفاة الأب و الأم ولم تجتمع معه البنت وان تعدد الذكور فيرثون بالتساوي (6).
الحالة الثالثة: يرث الأبن ثلثي التركة ان اجتمع مع البنت ( للذكر مثل حظ الانثيين)، أي للذكر سهمان والأنثى سهم واحد ، ومثال على ذلك توفى زوج عن زوجة ولها بنت وثلاثة ابناء فالمسألة الإرثية تكون من (7) أسهم للزوجة الثمن اما الأبناء فلكل واحد من الأبناء الذكورسهمان، والبنت سهم واحد. والواقع ان هذا التقسيم اجمعت عليه المذاهب الاسلامية باستثناء فقهاء المذهب الجعفري فكان لهم راي آخر ، فلم يأخذ فقهاء المذهب الجعفري بنظام الإرث بالتعصيب (7). وكان هذا اتجاه القضاء العراقي بخصوص توزيع الاستحقاق والأنصبة الارثية على الورثة بالقرابة والذي يجري وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ كل حسب مذهبه(8).
ثانياً: حالات ميراث البنت
والبنت هي فرع الميت المباشر ومن صلبه وهي ترث في ثلاثة أحوال باعتبارها من أصحاب الفروض (9) وفق الآتي: الحالة الأولى: ترث نصف التركة شريطة عدم وجود فرع وارث ذكر ، وفي حال وجود الفرع الوارث (الأبن) فترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين (10).
الحالة الثانية: ترث الثلثان فرضاً بشرطين أولهما تعدد البنات وثانيهما عدم وجود من يعصبهن وهو الأبن(11).
ومثال على الحالة الثانية توفى زوج عن زوجة وثلاث بنات، وأخ شقيق (العم) إذ ترث الزوجة الثمن والبنتين الثلثان، والأخ الشقيق للمتوفي يرث الباقي عند معظم المذاهب.
الحالة الثالثة : ترث البنت بالتعصيب بالغير سواء كان هذا الغير اخاها (ابن الميت ) او كان أخاً شقيقاً ام غير شقيق، إذ تقسم التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثال على هذه الحالة، توفي زوج عن زوجة وبنتين وابن إذ ترث الزوجة الثمن، وترث البنتين الثلثين والأبن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (12). وقد تناول المشرع العراقي لحالة توريث البنت في الفقرة الثانية من المادة (91) (13) كما أن الفقرة الأولى من نفس المادة نصت على حالة ميراث الزوجين مع الفرع الوارث والذي يقصد منه الأبناء ولم تتضمن نصوص القانون أي حكم بخصوص أنصبة باقي الورثة واستناداً لذلك أحال المشرع تلك المسائل الى المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية كما أشرنا مسبقاً، وان عدم ذكر أنصبة باقي الورثة يعد نقصاً تشريعياً لا بد من تصحيحه وتلافيه. وبالعودة لنص الفقرة الثانية من المادة (91) نرى انها أحالت الى الشريعة الاسلامية مسألة عدم تحديد أنصبة الورثة على الرغم من مخالفة النص لآراء لفقهاء المسلمين في مسائل الرد والعول وفي عدم تحديد نصيب البنت وهو يُعد مخالفة للنص القرآني(14). ومن جانب القانون المقارن نرى ان المشرع الفرنسي قد اورد في المادة (731) من القانون المدني الفرنسي النافذ أسباب الارث والمتمثلة بالقرابة والزوجية والتي نصت (تؤول التركة بحكم القانون الى الاقارب والزوج المؤهلين ليرثوا المتوفى وفق الشروط المحددة وبمقتضى هذه المادة تؤول التركة الى الزوج والاقارب لينال كل شخص صفة الوارث والمشرع الفرنسي قد وضع استثناء على ميراث الزوج الباقي على قيد الحياة منها ان لا يكون مطلقاً لان الموت والطلاق بالنسبة له ينفي الحق في الميراث والمشرع الفرنسي قد نظم انتقال الإرث للورثة وفق نصوص قانونية محددة إن لم يتصرف المتوفى (المورث) بهبتها أو التبرع بها (15) ، اضافة الى ذلك فقد اشارت المادة (310) من القانون المدني الفرنسي النافذ الى تمتع جميع الاولاد سواء كانوا شرعيين ام غير شرعيين بالحقوق والواجبات خلال علاقتهم بوالديهم، وكذلك المشرع الفرنسي قد اعتمد مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في توزيع تركة المتوفى فهما يرثان الحصة نفسها إذا انتسبوا الى المتوفى بدرجة واحدة (16) .
ويكون حق الورثة غير قابل للقسمة لمخالفته الشرع ان لم تصف بل وعلى دائني التركة التنفيذ على اموال الوارث الشخصية ما دام قد تصرف بها قبل سداد الديون، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي تمتد فيه ذمة الوارث بديون تركة المتوفى وللدائنين التنفيذ على أمواله الشخصية، الا ان المشرع الفرنسي قد وضع استثناء في حال رفض الوارث الميراث او قبله بشرط الجرد (17). وقد حددت المادة (734) من القانون المدني الفرنسي أنواع الورثة بحسب نظام المراتب الى عدة طبقات (18)، وان القاعدة العامة في ميراث تلك الطبقات أو المراتب هي أن ورثة المرتبة الأقرب تحجب ورثة المرتبة الأبعد (19) كميراث الأبن والبنت باعتبارهما فرعاً وارثاً للمورث كما لم يميز المشرع الفرنسي بين ميراث الولد الشرعي والمتبنى (التبني المعني في القانون الفرنسي هو التبني التام فقط سواء كان ذكراً ام انثى (20) وقد وضع المشرع الفرنسي أحكاماً خاصة للابن والبنت في توزيع الميراث ولعدة حالات وهي كالآتي:
اولاً: حالات ميراث الأبن:
يعد ميراث الأبن (الولد) بمرتبة واحدة سواء كان شرعياً أو غير الشرعي أو متبناً فجميعهم يرثون، فبالنسبة للولد فإنه يرث مورثه بقوة القانون استناداً للمادة 734 باعتباره فرعاً وارثاً من الدرجة الأولى استناداً لنص المادة (724) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل والتي نصت على مايلي ( ان الورثة المحددين قانوناً تنتقل إليهم حكماً كل اموال وحقوق ودعاوى مورثهم) (21).
اما بالنسبة لميراث الولد الطبيعي (الأبن غير الشرعي ) فهو يرث كالولد الشرعي على الرغم من ولادته غير الشرعية لأنه لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون كي يحرم من الميراث (22). وكان المشرع الفرنسي قبل صدور قانون تعديل رقم 23 حزيران لعام 2005 يستبعد كل قانون يجيز إثبات البنوة الطبيعية الا انه بعد هذا العام عدلت المادة (340) من القانون المدني الفرنسي والخاصة لحالات إثبات البنوة الطبيعية وكذلك إثباتها عن طريق القضاء (23). ولميراث الأبن حالات وهي كالآتي:
الحالة الأولى: يرث الأبن كامل التركة حال انفراده ويحجب الطبقات التي تليه باعتباره من الطبقة الأولى طبقاً للمادة (734) الآنفة الذكر.
الحالة الثانية: يرث الأبن نصف التركة ان اجتمع مع الفرع الوارث الأنثى في حالة عدم وجود وصية لأن قيمة الوصية قانوناً لا يمكن ان تتجاوز النصف ولم يترك الا ولداً واحداً عند وفاته ومقدار النصف يتعاظم إذا قل مقدار الوصية(24).
الحالة الثالثة: إذا أوصى المتوفى قبل وفاته لابنائه فيختلف الميراث بحسب عدد الاولاد فأن كان الأبن هو الوارث الوحيد فهو يرث نصف التركة لأن الوصية في القانون الفرنسي لا تتجاوز النصف (25) ، فأن أوصى المورث ربع التركة فالأبن يرث ثلاثة ارباع التركة وكذلك الانثى طبقاً للمادة (913) من القانون المدني الفرنسي.
الحالة الرابعة : يرث الابنان ثلثي التركة كحد ادنى او كانا ذكراً وانثي أن أوصى المورث بثلث التركة طبقاً للمادة (913) من القانون المدني الفرنسي (26) .
و تثور نقطة الخلاف ما بين المشرع العراقي والفرنسي إذ لا يعترف المشرع العراقي بميراث الولد غير الشرعي أو المتبنى، لمخالفته للشرع والمبادئ العامة لكنه أجاز الإيصاء للصغير المضموم بما يساوي حصة أقل وارث (27). والواقع أن هنالك دولاً إسلامية تأخذ بهذا النظام كإندونيسيا الذي أقر القضاء فيها أن الأطفال المتبنين بقرار من المحكمة يحصلون على ثلث التركة في حين أن هذا يتعارض مع الشريعة الاسلامية(28).
ثانياً: حالات ميراث البنت
تناول المشرع الفرنسي ميراث البنت باعتبارها من الورثة ومن النسب المباشر الذي يثبت له الميراث بقوة القانون، ولم يفرق المشرع الفرنسي بين البنت الشرعية وغير الشرعية و ساوى بينها وبين الذكر في الأنصبة طبقاً للمادة (735) من القانون المدني الفرنسي آنفة الذكر، وهي ترث بالحالات الآتية:
الحالة الأولى: ترث البنت كامل التركة ان كانت هي الوريثة الوحيدة، طبقاً للمادة (734) آنفة الذكر من القانون المدني الفرنسي كونها من المرتبة الأولى وتحجب باقي المراتب التي تليها حجب حرمان وتكاد تتشابه حالات ميراثها مع ميراث الأبن.
الحالة الثانية : ترث البنت مناصفة إن اجتمعت مع الفرع الوارث الذكر (يتساوى الذكر والانثى).
الحالة الثالثة : ترث البنت نصف التركة ان اوصى والدها قبل وفاته باقل من نصف التركة وكانت هي الوريثة الوحيدة.
الحالة الرابعة : ترث البنتان او البنت والأبن ثلاثة ارباع التركة ان اوصى والدها قبل وفاته بربع التركة استناداً لنص المادة (913) من القانون المدني الفرنسي النافذ آنفة الذكر. ولا بد لنا أن نبين قبل الخوض في التعليق على أهم الاستنتاجات التي رصدت في هذه المسائل، ان المشرع الفرنسي قد وضع قواعد للميراث (29) ، فأنه قد أعطى الخيار للوارث بمحض إرادته بقبول التركة محملة بالديون أو رفضها لا أن يشرط عليه قبولها ، وإن تم التنازل تؤول صفته الى وارث آخر سواء كان التنازل برفض التركة، أو عدم أهلية الوارث للإرث، كما أجاز المشرع الفرنسي أن يصرح الوارث بالقبول بورقة رسمية (30)، وكذلك أجاز المشرع الفرنسي للوارث من رفض التركة (31).
وعلى ضوء ما تقدم فإن ميراث البنت في قانون الاحوال الشخصية العراقي يختلف عن ميراث البنت في القانون المدني الفرنسي، فقد ساوى المشرع الفرنسي بين حصة الذكر والأنثى، بينما ميز المشرع العراقي بينهما وجعلها اما ترث فرضاً أو تعصيباً و ترث نصف حصة الذكر (للذكر مثل حظ الانثيين)، كما منع المشرع العراقي من ميراث البنت غير الشرعية، ولم يتناوله لمخالفته للنظام العام والآداب العامة ومنعاً لاختلاط الانساب، ولا ميراث للبنت بالتبني لعدم اعترافه بنظام التبني لمخالفته الشريعة الاسلامية والنظام العام.
كما يختلف المشرعان بقوة الحجب إذ يحجب الأولاد وفروعهم طبقاً للقانون المدني الفرنسي باعتبارهم من المرتبة الأولى ويحجبان الاجداد والاخوة وباقي الاقارب وهذا الحجب بالنسبة للأجداد مجحف بحقهم على خلاف المشرع العراقي الذي ضمن حقهم في ميراث الاجداد والاخوة، ويتشابه المشرعان من حيث تقسيمهم للورثة من حيث القرابة الى مراتب وطبقات وهذا الاتجاه يتناغم مع نص المادة (89) والمادة (91/2) من قانون الاحوال الشخصية النافذ.
كما يختلفان من حيث اساس الميراث فالميراث عند المشرع العراقي مستمد من الشريعة الاسلامية والتي حددت احقية الورثة وانصبتهم في الميراث وهو حق اجباري، بينما المشرع الفرنسي استند الى القانون المدني في تحديد الأنصبة والورثة وتأثره بالقوانين الرومانية القديمة والقوانين الكنيسة ويعد الميراث حقاً اختيارياً فللوارث قبول الميراث او رفضه وفقاً للقانون. ونحن بدورنا نؤيد ما اتجه اليه المشرع العراقي لما أرساه من قواعد تكفل الحقوق وتصونها وتعطي كل ذي حق حقه لان نظام الارث مستمد من الشريعة الاسلامية فهذه الحقوق ثابتة لا تتغير بتغير الازمان.
__________________
1-الإرث بالفرض هو الميراث المحدد من التركة نصاً في كتاب الله تعالى وهي النصف، الربع الثمن، الثلث، الثلثان السدس للتفصيل أكثر ينظر : د. السيد الشحات رمضان جمعة أحكام المواريث والوصايا والأوقاف، ط1، دار الكتاب الجامعي السعودية، 2023، ص66.
2- د. مصطفى إبراهيم الزلمي أصول الفقه في نسيجه الجديد، شركة الخنساء للطباعة المحدودة، بغداد، ط1، 2002، ص 457.
3- ونعني بالعاصب، هو عصب الشيء أي شده وقواه واحاط به والعصبة هم قرابة الشخص من جهه ابيه يحيطون به وابناؤه، اما اصطلاحاً فمعناه هي قوة وعلاقة ورابطة توجت للشخص حقاً غير مقدر في تركة الميت، والارث بالنصيب يكون بلا تقدير محدد بل يأخذ ما تبقى بعد اصحاب الفروض نصيبهم ، وقد اراد الله عز وجل الا ينفرد العاصب بالتركة ولو كان اقرب الناس ودليل الميراث بالوصية قوله تعالى (( وان كانوا اخوة رجالاً ونساءً فللذكر من حظ الانثيين)) للتفصيل اكثر ينظر د. السيد الشحات رمضان ،جمعة مصدر سابق، ص 98 و ص 99 .
4- سورة النساء: الآية 11.
5- نصت المادة الأولى في الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ما نصه (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون).
6- مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي والمقارن والقانون، دار نشر احسان ،ط 1 ،ايران 2014، ص 87، وما بعدها.
7- وقد قسم فقهاء المذهب الجعفري الورثة الى ثلاث مراتب ولم يأخذوا بالتقسيم الثلاثي لباقي المذاهب الاسلامية وهي كالاتي، المرتبة الأولى وتشمل الأبوين المباشرين والأولاد وأولادهم والثانية تشمل الأجداد والاخوة والاخوات وأولادهم، اما المرتبة الثالثة فتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ولا يرث فرد من مرتبة إذا وجد وارث أعلى منها مرتبة وهي تشمل أقارب المتوفى رجالاً ونساءً، للتفصيل أكثر : د. طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013، ص88
8- القرار التمييزي رقم 5877 / شخصية / 1992 في 1992/5/8 ، أشار اليه طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013، ص 191.
9- محمد جواد مغنية، الوصايا والمواريث على المذاهب الخمسة، ط 2 ، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، 2004، ص 64 .
10- د. فرج محمد محمد سالم الباعث الحثيث في علم الفرائض والمواريث، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2016، ص 266.
11- طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013 ، ص 141.
12- د. عامر جاید زیدان، ميراث البنت والأخت الشقيقة في القانون العراقي دراسة مقارنة مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد (7)، العدد (4) ، ج 1، 2023، ص 493 - ص 494 .
13- نصت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1969 (تستحق البنت أو البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى، ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم).
14- عامر مصطفى أحمد، تعليق على نص قانوني المادة 91 فقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته مجلة الرافدين للحقوق المجلد (24) ، العدد (86) ، 2024، ص 363- ص 364.
15- Article 721 (Les successions sont d'voluues selon la loi lorsque le d'efuntna pas dispose de sesbiens pardes liberalites. Ellespeuventetre devolues par les liberalites dudefunt dans la compatible avec la reserve hereditairs).
نصت المادة 721 من القانون المدني الفرنسي (تنتقل أموال التركة الى الورثة وفقاً لأحكام القانون في حال لم يتصرف المتوفى بأمواله عن طريق التبرعات).
16- نصت المادة (735) من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل ( يرث الأولاد وفروعهم اباهم وأمهم أو سائر أصولهم من دون التمييز بينهم لجهة الجنس وحق البكورية، وحتى لو كانوا من زيجات مختلفة).
17- عبد العزيز بن محمد الصغير حقوق الدائنين في التركة في ضوء الشريعة الاسلامية وفقاً للقانون السعودي، دار المناهل، ط 1، 2016، ص 154.
18- نصت المادة (734) من نفس القانون ما يلي (في حالة عدم وجود زوج أهل للإرث، يستحق الأقارب أن يرثوا المتوفى وفقاً لما يلي: 1- الأولاد وفروعهم - الأب والأم الأخوة والأخوات وفروع هؤلاء. 3- الأصول غير الأب والأم. 4- الحواشي غير الاخوة والاخوات وفروع هؤلاء تشلك كل هذه الطبقات الأربع طبقة ورثة تحجب الطبقات التي تليها).
19- Tacques Gabal das Heriter Aujonra Hni RD Huis Aventagages et Avancees De La Nouvelle Lois 1 trimestre Paris. 2002 p.4.
20- Article 358 (La'dopt'eas dans la famile de ladoptant les memes droits et les memes obligation qu un enfant don't la filiation estetblie en application du titre VII du pesent livre).
نصت المادة (358) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 ما يلي (للمتبنى من عائلة المتبني الحقوق والالتزامات ذاتها للولد الذي تثبت بنوته تطبيقاً للباب السابع من القانون المدني الفرنسي ) أي بدلالة المادة 310 من نفس القانون.
21- Article 724 (Les dispositions du present titre natamment celles qui concernent l'option lindivision et Le partage. S'appliquent entant que de raison aux L'egataires et donataires univerels ou attire universel).
22- يعرف الأبن الطبيعي هو الولد الناتج عن علاقة جنسية بين رجلاً وامرأة غير متزوجين، فالاصل لاينسب لابيه لانعدام قرينة فراش الزوجية ومع ذلك يجوز ان يتحول هذا الولد الى شرعي ان اعترف به. للتفصيل اكثر ينظر:
J. Huauser Lareforme dela filiation et-les prin cipes fundamentaux. Dr. fam. 2006. p. 6.
23- Niel Paul-Ludovic L'admission inconditionnel de la theorie du renovoi en droit international prive de la filiation Actu-Juridique، pubilele 2020، p. 6-8 in http://www. Actu-Juridique.fr
24- د. شكري الدربالي، المواريث بين الاديان السماوية والقوانين الوضعية دراسة تحليلية نقدية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2015، ص 448
25- نصت المادة (914) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي جاء فيها (لا يجوز ان تتعدى التبرعات بموجب الهبات بين الاحياء أو بالوصية نصف قيمة الأموال إذا ترك المتوفى في حال عدم وجود اولاد، اقل او اكثر في كل من عمودي النسب بجهة الأب أو لجهة الأم والثلاثة ارباع إذا لم يترك اسلاف الا في خط واحد...).
26- نصت المادة (913) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي جاء فيها (لايمكن ان تتجاوز قيمة التبرعات أكانت بموجب هبات بين الاحياء او بموجب وصية، نصف قيمة اموال المتبرع إذا كان هذا الاخير لايترك عند وفاته الا ولداً واحداً، والثلث إذا كان يترك ولدين، والربع إذا كان يترك ثلاثة اولاد او اكثر وذلك من دون التمييز بين الأولاد الشرعيين والاولاد الطبيعيين باستثناء حالة المادة (915)).
27- نصت المادة 43 فقرة ثانياً من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ، ما يلي: (الإيصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها).
28- Mohamad Fahri kolanus Ahmad Subekti Nurhasan Kedudkan Anak Ah Gkat Terhadap Harta Warisan Dalam pers pektif Wasiat Wasibah (studi Putusan pengadilan Agama) Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume Nomor Tahun- elssn: 2655- 8831, 2021. p.6.
29- ان تلك القواعد قد تميزت بجواز رفض التركة من قبل الوارث وفق شروط نص عليها القانون المدني الفرنسي، وكما أباح أو أجاز له رفضها أجاز له أيضاً قبولها وفق شروط، إذ نصت المادة (768) من القانون المدني الفرنسي (يجوز للوارث أن يقبل التركة أو أن يتنازل عنها بدون قيد ويجوز أيضاً أن يقبل التركة في حدود موجوداتها الصافية عندما يكون صاحب حق ارثي بشكل عام ويكون باطلاً الخيار المشروط أو المؤجل).
30- ويكون التصريح بالقبول في المحكمة الابتدائية الكبرى بعدم تحمله ديون المورث إلا في حدود التركة وتقدم هذا الطلب الى المحكمة لجرد التركة استناداً للمواد (787 (790) من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل.
31- ويتم التعبير عن الرفض صراحة وبطلب رسمي يقدم للمحكمة المختصة استناداً للمادة 804 والتي نصت (لا يفترض رفض التركة، ليكون حجة على الغير يجب أن يجري التنازل الحاصل من الوارث عامة أو على وجه العموم لدى المحكمة التي افتتحت التركة ضمن نطاقها)، كما تؤول حقوقه كما ذكر الى الورثة الذين في درجته أو ممثله وإن لم يكن له وارث في درجته، تؤول الى الدرجة الثانية، طبقاً للمادة 805 من القانون المدني الفرنسي، ويتحلل المتنازل من وفاء أعباء ديون التركة، إلا انه ملزم بنفقات ما أتم الفرع الذي يتنازل عن تركته، وفق المادة 806 من القانون المدني الفرنسي.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
