القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم إثبات النسب
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 7-10
2025-06-22
67
لمعرفة هذا المفهوم ينبغي علينا ان نتطرق لتعريف مصطلح الإثبات أولاً ثم تتناول تعريف النسب ثانياً حتى نتمكن من تعريف هذا المصطلح سوف نتناول تعريف الإثبات لغة وشرعاً واصطلاحاً كما يأتي:
1- تعريف الإثبات لغة:
وهو من ثبت يثبت ثباتاً، وثبوتاً أي استقر ، ويقال : ثبت في مكان بمعنى اقام فيه وثبت الأمن أي صح وتحقق (1) ، ويأتي بمعنى الحجة فيقال (لا احكم بكذا الا بشأن كذا أي بحجة الشيء ) وهو الحجة والبينة أي بثبوت حجة الشيء المدعى به (2).
2- تعريف الإثبات شرعاً:
عرف جمهور فقهاء المسلمين الإثبات على انه اقامة الدليل الشرعي امام القاضي في مجلس قضائه على حق او واقعة من الوقائع وهو اقامة الحجة الا انه يؤخذ من استعمالهم اللغوي انهم يطلقون الإثبات على معنيين احدهما عام، وهو اقامة الحجة مطلقاً سواء كانت حقاً او واقعة وسواء كان ذلك امام القاضي ام غيره، اما المعنى الآخر وهو الخاص فهو اقامة الدليل امام القاضي بالطرق التي حددتها الشريعة الاسلامية على حق او واقعة تترتب عليها آثار شرعية (3).
3- تعريف الإثبات اصطلاحاً
ويعرف الإثبات على انه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة معينة تترتب آثارها (4)، كما عرفها بعض شراح القانون على انه (اقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات على حقيقة واقعة ذات اهمية قانونية من خلال الطرق التي حددها القانون على واقعة متنازع عليها) (5)، كما عرف ايضاً على انه اقامة الدليل بحضور القاضي على وجود واقعة معينة بالطرق التي رسمها القانون، وعليه فالإثبات هو (اقامة الدليل امام القضاء على واقعة قانونية يدعيها احد طرفي الخصومة وينكرها الآخر ) (6). وطرق الإثبات اما طرق مباشرة او طرق غير مباشرة. وهو بهذا التعريف فعل يصدر من المدعي بذاته، ويختلف الإثبات عن الثبوت (7).
تعريف النسب :
ان البحث في تعريف النسب يتطلب تعريفه لغة وشرعاً واصطلاحاً وعلى الترتيب الآتي بیانه :-
اولاً: تعريف النسب: نعرف النسب لغةً وشرعاً واصطلاحاً وعلى النحو الآتي:
1. تعريف النسب لغةً:
وهو نسب القربى ويكون النسب بالأباء ويكون الى البلاد وجمعه انساب، وقيل هو في الأباء خاصة وانتسب واستنسب أي ذكر نسبه وفلان يناسب فلان فهو نسيبه أي قريبه، واستنسب العلم بالنسب وجمعهم نسابون، وهم النسابة(8).
2-تعريف النسب شرعاً
لا يختلف معنى النسب الشرعي عن معناه اللغوي، فهو يدور حول القرابة وهو إلحاق الولد بوالديه او احدهما قرابه وهو صله الشخص بغيره على اساس القرابة القائمة على صلة الدم او رباط السلالة او النوع الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه (9) . ولا يختلف مفهومه في اللغة الا ان المراد هنا هو الانتساب الى الأباء (10).
3- تعريف النسب اصطلاحاً:
يعرف فقهاء القانون النسب بأنه (رابطة شرعية وقانونية بين شخصين يثبت لكليهما بمقتضاه مجموعة من الحقوق، وتجب عليهما مجموعة من الالتزامات وتبنى عليه احكام شرعية)(10). فهو يدور حول القرابة وهو إلحاق الولد بوالديه، فيقال : فلان ابن فلان وابن فلانه ونعني بالقرابة هي صلة الدم وليس منها التبني أو الولاء او الادعاء فهو باطل (11) بيد ان التشريعات الغربية ومنها المشرع الفرنسي يضفي الشرعية للابن غير الشرعي (طفل متبنى، ابن الزنا) ويمنحه نفس الحقوق والواجبات التي للابن الشرعي الا انه ميز بين الولد المتبنى تبني بسيط وبين المتبنى تبني تام (12) . كما عرف النسب على انه حالة حكمية اضافية بين شخصين وآخر من زواج شرعي نجم عنه انفصال الولد من رحم امه وهي في عصمة زوج شرعي وان إثبات نسب الولد لابيه يعني بثبوت بنوته لوالديه (13)، ومما تقدم يمكن ايراد تعريف الأثر القانوني لإثبات النسب على انه ( كل ما يترتب من حقوق والتزامات تفرضه واقعة النسب بين الأبناء والأباء امام القضاء وبالطرق التي حددها القانون ).
وقد تناول المشرع العراقي النسب الشرعي في ضوء قانون الاحوال الشخصية (14) العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل ووضع له القواعد الشرعية المستمدة من الشريعة الاسلامية يثبت من خلالها نسب الولد ولم يرد في قانون الاحوال الشخصية أي اشارة للنسب غير الشرعي ولكن يمكن الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية في حالة عدم وجود نص تشريعي لهذه المسألة استناداً للفقرة (2) من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت ( إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه يحكم بمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون) الا ان المشرع العراقي في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983) في المادة (39)(15) قد تناول نظام الكفالة أو الضم وهو نظام لاتختلط فيه الانساب ولاتضيع عندة الحقوق. اما المشرع الفرنسي فأنه ساوى بين النسب الشرعي والنسب غير الشرعي، كما اكد المشرع الفرنسي امكانية إثبات النسب غير الشرعي عن طريق القضاء (16).
_____________
1- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية ، 4 ، مصر ، 2004، ص 6.
2- ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، المجلد الأول 2016 ص 468.
3- عبد العزيز بن مداوي بن علي آل جابر الحكم بإثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية وتطبيقاته القضائية، مكتبة الرشد، الرياض، 2004، ص 26.
4- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 2، الإثبات، آثار الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص 14.
5- عبد الرزاق عبد الله حسين الحازمي احكام الإثبات بالوسائل الالكترونية، دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه الاسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون العدد 25، مصر، 2020، ص868.
6- بدر شمال الدوسري مفهوم الإثبات مقال منشور في جريدة الوطن البحرينية في 2019/9/29 متاح على الرابط الاتي: https://alwatannews.net
7- فالثبوت يعد وصفاً قائماً بذات الشيء المدعى به من قبل المدعى عليه مما يترتب عليه ان تحكم المحكمة للمدعي بما يدعيه على المدعى عليه، ولايتلازمان في الواقع أي (الثبوت والإثبات) فقد يتمكن المدعي من إثبات دعواه وفقاً للأدلة المقررة الا ان هذا الإثبات لا يصادف الحقيقة، وبالاتجاه المعاكس قد يعجز المدعي من إثبات دعواه وفقاً للأدلة المقررة قانوناً أو قد لا يقتنع القاضي بها رغم ان الحقيقة في جانبه نسبة لقاعدة يلزم من عدم الدليل عدم المدلول وان القاعدة العامة في الإثبات هي البينة على من ادعى، فمن ادعى على غيره فعليه اقامة الدليل سواء كان هذا الادعاء حقاً أو قولاً أو فعلاً، فأن دفع المدعى عليه الدعوى امام القضاء فأن عبء الإثبات يقع على المدعي بما ادعى به امام القضاء للتفصيل اكثر ينظر: احمد محمود موافي، الوافي في احكام النسب ، دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية، مصر ، ،2، 2024، ص 232-233.
8- ميثم عبد علي الزريجاوي البصمة الوراثية واثرها في إثبات ونفي النسب، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2023، ص 57.
9- سعدي ابو حبيب، المعجم الفقهي، دار الفكر ،دمشق ،سوريا، ط 2 ، 1988 ، ص 351. وكذلك ينظر: عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق الجبوري عواد حسين ياسين العبيدي إثبات النسب اونفيه بالوسائل التقليدية والعلمية الحديثة في الشريعة الاسلامية والقانون العراقي، دارسة مقارنة ، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد، 2017، ص10.
10- محمد خليل سلمان محسن، موسوعة الاحوال الشخصية في ضوء قانون الاحوال الشخصية لدولة الأمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة دار الفكر والقانون، مصر، ط1، 2019، ص 342.
11- احمد محمد لطفي، التلقيح الصناعي بين اقوال الاطباء، واراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006، ص190.
12- زياد احمد سلامة اطفال الانابيب بين العلم والشريعة الدار العربية للعلوم، القاهرة، 1988، ص 35. وبهذا الصدد فقد ميز المشرع الفرنسي بين التبني التام والبسيط إذ نصت المادة (356) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2016 وقانون 2018 على مايلي (التبني يكسب الولد بنوة تحل محل بنوته الأصلية، ينقطع المتبنى عن الانتماء الى عائلته بالدم مع التحفظ لجهة محرمات الزواج المقصودة في المواد (161-164) ، كما نصت المادة 364 من نفس القانون على مايلي (يبقى المتبنى في عائلته الاصلية ويحتفظ فيها بكل حقوقه وعلى الاخص حقوقه الارثية ان محرمات الزواج الملحوظة في المواد (161- 164) من هذا القانون، تطبق بين المتبنى وعائلته الاصليه)
13- حسن الرفاعي، دعوى النسب شرعاً وقانوناً، منشأة المعارف الاسكندرية، 2012، ص 48.
14- المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية، ككون الإنسان ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو رجلاً أو مطلقاً أو أرملاً، أو ابناً شرعياً أو أباً، أو تام الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، للتفصيل أكثر ينظر: محسن ناجي شرح قانون الأحوال الشخصية، مطبعة الرابطة، بغداد، ط1، 1962، ص 23.
15- نصت المادة (39) من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 مانصه اللزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتم الأبويين أو مجهول النسب اليهما وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة ...)
16- نصت المادة (315) من القانون المدني الفرنسي النافذ على مايلي (عندما تستبعد قرينة الأبوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (313) فأنه يمكن إثبات آثارها امام القضاء ضمن الشروط المحددة في المادة (329). يتمتع الزوج ايضأ بالقدرة على الاعتراف بالولد وفقا للشروط المحددة في المادتين (316 و 320) .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
