القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميراث الاحفاد
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 156-164
2025-06-23
59
قبل الخوض في دراسة حقوق النسب في الميراث نشير الى أن المشرع قد احال أغلب المسائل الارثية في مسألة ميراث الأحفاد الى الشريعة الاسلامية استناداً لنص المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ والمعدل، وبدلالة الفقرة (2) من المادة الأولى من نفس القانون (1) ، ونرى على النقيض من ذلك، أن المشرع الفرنسي قد نظم تلك الاحكام في القانون المدني الفرنسي، ونعني بفروع النسب هنا هم الأحفاد وكذلك نتكلم عن الاخوة والأخوات المثبوت نسبهما الى المنسب اليهما بوصفهم من ذوي القربى (الارحام) الذين يجمعهم وحدة النسب، وعليه سوف نتناول أولاً: ميراث فروع الأبناء، وثانياً : ميراث الاخوة والأخوات، كما في التفصيل الآتي بيانه:
أولاً: ميراث فروع الأبناء :
يتنوع الوارثون بين ذكور وإناث ولهم عدة حالات في الميراث وكما في التفصيل الآتي :
1 - ميراث ابن الأبن:
وهو الفرع الوارث للابن وهو ليس من أصحاب الفروض، إذ يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض باعتباره من ذوي العصبات، اما في حالة انفراده فيأخذ جميع التركة، إلا أنه لا يستحق شيئاً إن استغرق أصحاب الفروض كل التركة (2) ، وهو يورث مثلما يورث اباه باستثناء حالات وهي:
الحالة الاولى : تحجب البنت ابن الأبن من الميراث في الفقه الجعفري وفي القانون باعتبارها وارثاً من الدرجة والطبقة الأولى ولكنه في باقي المذاهب يرث الباقي بعد نصيب البنت(3)، مثال على ذلك في الفقه الجعفري توفى اب عن بنت وابن الأبن فيكون عدد الأسهم (2) تأخذ البنت النصف زائدأ الباقي اما ابن الأبن فيحجب بها، وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه (4)، ولكن بالرجوع الى نص المادة (90) من قانون الاحوال الشخصية نرى انها حددت كيفية توزيع نصيب الورثة كل حسب مذهبه، اما المسألة في باقي المذاهب ترث البنت النصف والباقي لابن الأبن(5).
الحالة الثانية: يكون ابن الأبن عاصباً ان اجتمع مع بنت الابن (ابنة عمه) ويكون نصيبهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الثالثة: لا يعصب ابن الأبن بنت الأبن في الفقه الجعفري والقانون لأنه يحجب بالبنت وبنت الأبن، اما عند الجمهور فانه يعصب بنت الأبن.
وبالرجوع للقانون المقارن نجد ابن الأبن لا يستحق الإرث في حال وجود بنت للمتوفى أو بنتين، وذلك لأن المشرع الفرنسي أخذ بنظام الطبقات وأولاد المتوفى هم من الطبقة الأولى بالاستناد الى نص المادة (734) من القانون المدني الفرنسي، الا ان المشرع الفرنسي قد نص في الفقرة الثالثة من المادة (725) والتي نصت هذا مع العلم بأنه إذا كان لأحد المتوفين فروع، فأن لهؤلاء الحق بالحلول محل مورثهم في إرث المتوفى الآخر في حالة تمتعهم بحق التمثيل (6).
2- ميراث بنت الأبن:
هي ليست من اصحاب الفروض ايضاً لكنها ترث في عدة حالات وهي كالآتي:
الحالة الأولى : لها نصف التركة، شريطة أن تكون واحدة وأن لا يجتمع معها ابن الأبن، وأن لا يكون للمتوفى ابن أو بنت.
الحالة الثانية : ترث وفقاً لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، إن اجتمعت مع ابن الأبن، سواء كانت واحدة أم أكثر (7).
الحالة الثالثة : لأكثر من بنت ابن واحدة ثلثا التركة، شريطة أن لا يكون للمتوفى ابن ابن وأن لا يكون للمتوفى أولاد (8).
الحالة الرابعة : تستحق التركة عن طريق الوصية الواجبة (9).
الحالة الخامسة : لها سدس التركة، إن كانت واحدة أو أكثر، شريطة أن لا يجتمع معها ابن الأبن، وأن لا يكون للمتوفى ابن، ويجب أن لا تجتمع مع بنت واحدة (10)، وفي هذه الحالة خلاف فقهي (11) .
و بالنسبة لموقف المشرع العراقي من ميراث بنت الأبن فقد نصت المادة (91) في فقرتها الثانية من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل والنافذ على ما يلي (تستحق البنت أو البنات في حال عدم وجود ابن للمتوفى ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبويين والزوج الآخر فروضهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم). ومن جانب المشرع الفرنسي فطبقاً لنص المادة (735) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 والتي نصت على ما يلي يرث) الأولاد وفروعهم اباء هم وامهم، أو سائر أصولهم من دون التمييز بينهم لجهة الجنين وحق البكورية، وحتى لو كانوا من زيجات مختلفة)، إذ كما نوهنا سابقاً، إن المشرع الفرنسي، قد اعتمد نظام الطبقات للورثة، وعد الاولاد وفروعهم (الأحفاد)، من الطبقة الأولى، وهي تحجب الطبقة التي بعدها، كما يستشف من المادة أعلاه، عدم وجود العول والرد في التشريع الفرنسي، بسبب اعتماده لنظام الطبقات (12).
3- ميراث ابن البنت وبنت البنت
وهؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام (13) الذين ينتسبون الى الميت ومن فروعه مباشرة وفي الفقه الجعفري يعدان من المرتبة الأولى التي تحجب الطبقة والمرتبة التي تليها ، وهكذا وهم من ينتسب الى الميت ويتمثلون بأولاد البنت وهؤلاء يحلون محل أصلهم في الميراث ويعتبرون من الورثة المباشرين ومن المرتبة الأولى (14) ، و يعبر عنهم عند الجمهور بالفروع من غير أصحاب الفروض والذين تتوسط بينهم انثى بينهم وبين المتوفى أي فروع (الميت كبنت ابن ابنته، وبنت ابنته، وإن نزلوا ذكوراً أم إناثاً.
وقد اختلف بعض الفقهاء المسلمين في كيفية توريث الأحفاد و اتجه بعضهم الى انهم لا يرثون، وقال البعض الآخر، بأنهم يرثون في حال عدم وجود عاصب أو صاحب فرض، لأنهم يقربون للمتوفى مباشرة (3)، والمشرع العراقي قد أخذ براي المذهب الجعفري لميراث ذوي الأرحام من فروع المتوفى، استناداً لنص المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية النافذ والتي نصت (الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم - الأبوان والأولاد وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين) إذ يستشف من النص أن أولاد الأولاد يحلون بمنزلة ابائهم في نصيبهم من الإرث ذكوراً كانوا ام إناثاً. وبالنسبة للمشرع الفرنسي فهو لم يأخذ بمصطلح ذوي الأرحام وانما اعتبر أولاد البنات من ذوي أصحاب الأنصبة الإلزامية والتي ترث بحسب الدرجات ولا يميز المشرع الفرنسي بين الأولاد الطبيعيين والمتبنين في الإرث استناداً لنص المادة (733) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على ما يلي (لا يميز القانون بين طرق إثبات البنوة لتحديد الأقارب، الذين يحق لهم أن يرثوا، وتنظم الحقوق الناتجة عن البنوة بالتبني من باب التبني ). كما يعدان من الطبقة الأولى ويرثون التركة في حال عدم أهلية الزوج الباقي على قيد الحياة للإرث استناداً لنص المادة (734) من القانون المدني الفرنسي (16) ، و يحل هؤلاء محل ابائهم في حال عدم وجودهم أي أن أولاد البنات البنات يخلفون امهم في سهامها استناداً لنص المادة (752) من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل (17)، نلاحظ من نص المادة اعلاه أن المشرعين العراقي والفرنسي قد اعتمدا نفس الراي في إحلال فروع المتوفى محله، اما اختلافهما فهو توريث الأبن غير الشرعي من قبل المشرع الفرنسي والذي يعتبر مخالفاً للشريعة الاسلامية ومبادئ النظام العام، والآداب العامة وإخلالاً بنظام الأسرة.
ثانياً ميراث الاخوة والأخوات:
يعد الأخوة والاخوات من الورثة بوصفهم ذوي قربي يجمعهم النسب الثابت وتختلف حالات ميراث الاخوة والأخوات الاشقاء عن والاخوة لاب والاخوة والأخوات لام سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً، فإن كانوا ذكوراً فإنهم يرثون بالتعصيب عند الجمهور وبالقرابة عند الجعفرية، اما الاناث فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يجتمع معهن أخ أو فرع وارث يعصبن به كالبنت وبنت الأبن، اما الأخ لام فانه يرث بالفرض، ولميراث الاخوة والأخوات حالات وهي كالآتي:
1 - حالات ميراث الأخت الشقيقة (18):
الحالة الأولى: ترث النصف فرضاً شريطة أن لا يجتمع معها أخ شقيق أو اب أو فرع وارث، وأن لا يكون للمتوفى ام (19).
الحالة الثانية : لأكثر من أخت شقيقة ثلثا التركة شريطة أن لا يكون للمتوفى فرع وارث ولا يجتمعن مع أخ شقيق.
الحالة الثالثة : ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت واحدة أم أكثر وهي نفس شروط الحالة الأولى ولكن أن يكون للمتوفى أخ شقيق والفقه الجعفري يأخذ بهذه القاعدة لكن بالقرابة لا بالتعصيب (20).
الحالة الرابعة : ترث عن طريق الوصية مع غيرها عند اجتماع الأخوات مع البنات (فرع وارث مؤنث أو ابنة الأبن ) و ترث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، وهذه الحالة قد ألغيت بالتعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم (21) لسنة 1978، إذ تستحق البنت كل التركة في حال عدم وجود ابن للمتوفى واي وارث آخر او الباقي في حال وجودهم استناداً لنص الفقرة (2) من المادة (91) من قانون الاحوال الشخصية النافذ (21).
الحالة الخامسة : الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في حال عدم وجوده لأنها من الدرجة الأولى وهي تحجب الورثة من الدرجة الثانية وهذه الحالة هي راي الفقه الجعفري، وبهذا الراي أخذ لقانون العراقي في المادة 89 الفقرة رابعاً من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل (22)، وقد اتجه القضاء في العراق الى تطبيق هذه الحالة في القرارات القضائية الصادرة من المحاكم (23).
2 - ميراث الأخت لاب:
وهي أخت الميت سواء كان ذكراً أم انثى من ابيه فقط، ولها في الميراث الحالات نفسها التي للأخت الشقيقة وهي كالآتي:
الحالة الأولى : لها النصف شريطة ان لايكون معها اخت او اخ والفرع الوارث والاجداد (24).
الحالة الثانية : ترث الثلثين من التركة إن كنّ أكثر من واحدة وأن لا يجتمعان مع الأخت الشقيقة والفرع الوارث الذكر .
الحالة الثالثة : ترث الباقي سوية بالقرابة أو بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الرابعة : ترث سدس التركة إن اجتمعت مع أخت شقيقة.
الحالة الخامسة : تحجب بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والفرع الوارث من الذكور وان نزلوا(25). وبهذا الاتجاه أخذ المشرع العراقي في المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
في حين نرى ان المشرع الفرنسي لم يميز بين ميراث الاخوة والاخوات الاشقاء عن ميراث الاخوة والاخوات غير الاشقاء وذلك لعموم النص، وقد تناول المشرع في القانون المدني الفرنسي لحالات ميراث الاخوة والاخوات وهي كالآتي:
الحالة الأولى : يرث الاخوة والاخوات بصورة مطلقة كل التركة إذا توفي المورث ولم يترك فرعاً وارثاً او والدين او زوجاً اهلاً للميراث استناداً للمادة (737) من القانون المدني الفرنسي (26).
الحالة الثانية : يرث الاخوة والاخوات وفروعهم النصف الباقي بعد ان يأخذ الأب والأم نصيهم من التركة استناداً لنص المادة (738) من القانون المدني الفرنسي النافذ في شقها الأول. الحالة الثالثة: يرث الاخوة والاخوات ثلاثة ارباع التركة مناصفة مع فروعهم في حالة وفاة احد والدي المتوفى (المورث) استناداً لنص المادة (738) من القانون المدني الفرنسي النافذ في شقها الثاني (27).
نستنتج من النص المتقدم أن المشرعين يختلفان من ناحية تحديد الأنصبة فقد ساوى المشرع الفرنسي بين ميراث الاخوة الذكور والاناث ... سواء كانوا اخوة أشقاء ام اخوة لاب أو لام ولكلا الجنسين، وبالرجوع الى نص المادة (734) نرى أن المشرع الفرنسي جعل الزوج يحجب الاخوة والأخوات ان كان أهلاً للإرث ونعني به الزوج الحي غير المطلق والذي لم يصدر بحقه عقوبة جنائية أو حكم بهجر ابنائه أو زوجه بدلالة المادة (732) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي تعد إحدى موانع الارث.
بينما نرى العكس من جانب المشرع العراقي إذ يحجب الاخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً الاخوة غير الأشقاء، ولا يحجب الزوج الاخوة والأخوات الأشقاء ام غير الأشقاء فلم ينظم المشرع العراقي تلك الحالات وانما استمدها من الشريعة الاسلامية الغراء والمعززة بآراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ولنا رأي في حجب الاخوة غير الاشقاء في الميراث ونرى فيه تعسفاً، وذلك لعمومية النص القرآني الذي لم يفرق بين الاخوة الاشقاء وغير الاشقاء (28).
3- ميراث الاخوة والأخوات لام:
والمقصود بأخوة الأم : هم الذين يقربون للمتوفى بواسطة الأم وهم يرثون بالفرض لا بالتعصيب، فأصلهم واحد وهي الأم وابائهم مختلفون، لذلك صار ميراثهم مختلفاً ومرتبطاً بامهم(29)، وهم لا يرثون مع وجود الأصل المذكر مطلقاً ولا مع الفرع الوارث (30) ، ولا يرثون مع الجد وبنات الأولاد والاخوة والأخوات يسقطون بالفرع الوارث والأم (31) ، ويرث الاخوة والأخوات لام في حالتين: الحالة الأولى: يرث الاثنان منهما فما فوق الثلث بالتساوي بين الذكور والاناث لقوة قرابتهم مع الأم وحدها للذكر مثل حظ الأنثى (32).
الحالة الثانية: يكون نصيب الاخوة والأخوات لام السدس سواء كان ذكراً أم أنثى، شريطة أن لا يكون للمتوفى فرع وارث مذكر أو مؤنث أو فروعهم والأب والجد اما باقي المذاهب فيكون السدس فرضاً ولنفس الشروط (33).
وبالعودة لميراث الاخوة والاخوات لام فعلى الرغم من تشابه الحالات الارثية إلا أن هنالك اختلافاً عن ما ذهب إليه المذهب الجعفري وباقي المذاهب وهي أن الاخوة لام لا يحجبون بالجد في المذهب الجعفري بينما يحجبون بالجد والأب عند باقي المذاهب، كما لا يحجبون بالفرع الوارث (الأنثى) سواء كانت اما ام بنتاً بل ويرثون معهم ويحجبون الأم حجب نقصان عند الجعفرية اما عند باقي المذاهب فأنهم يحجبون بالولد وفرعه وإن نزل كما يحجبون بالبنت وأولادها وإن نزلوا وبالأم والأب وهم لا يرثون مع الأم (34) .
ولم ينص المشرع العراقي أو يتناول تلك الحالات في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وإنما أحالها الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر انسجاماً مع أحكام ونصوص القانون واستناداً للمادة (90) من نفس القانون و توزع الأنصبة والاستحقاق على الورثة وفق الاحكام الشرعية التي روعيت بها سابقاً قبل صدور القانون وذلك بسبب التعدد المذهبي في العراق ومنعاً لضياع الحقوق وأن لا يغبن طرف على حساب طرف آخر..............
__________________
1- نصت الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ على ما يلي إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون.
2- د. حلمي عبد الكريم الفقي ميراث فروع الأبن المتوفى قبل الأصل، مجلة الشريعة والقانون، طنطا، العدد 31، ج 4، ص 2016، ص 2093.
3- طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013 ، ص 155.
4- وبهذا الصدد نصت المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1- الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في المادة 91 بفقرتها الثانية الآنفة الذكر.
5- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي والمقارن والقانون، دار نشر احسان ،ط 1 ، ايران 2014 ، ص 61 وما بعدها.
6- وهو من الاحكام والقواعد التي صاغها المشرع الفرنسي والتي بمقتضاها يحجب الورثة من الطبقة الأولى الورثة الأبعد درجة طبقا للمادة (747) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت ( في كل طبقة يحجب الوارث الاقرب الوارث الأبعد من حيث الدرجة وفي حال تساوي الدرجات يرث الورثة حصصاً متساوية حسب عدد رؤوسهم كل ذلك مع الاحتفاظ بما هو منصوص عنه ادناه فيما يتعلق بقسمة التركة الى قسمين والتمثيل).
7- محمود شاهین صالح علم المواريث، دار الكتب العلمية، بيروت، 2020، ص 96، ص 97.
8- حیدر طه فياض، ميراث الأحفاد بطريق الفرض والتعصيب والرحم دراسة مقارنة بحث مقدم لجامعة بغداد، ص28، متاح على الرابط الآتي: https://www.iasj.net
9- نصت المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما نصه (إذا مات الولد ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل استحقاقه من الإرث الى أولاده، ذكوراً كانوا أم اناثاً، حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة. 2- تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الآخرى وفي الاستبقاء من ثلث التركة.
10- حاتم بن محمد الشابي، الحجب في الميراث منشورات الاطرش للكتاب المختص، تونس، 2011 ، ص 38.
11- وفي هذه المسألة خلاف ما بين فقهاء الجمهور وفقهاء المذهب الجعفري إذ لم يفرق المذهب الجعفري بين فروع المتوفى سواء كانوا ذكوراً أم اناثاً واعتبرهم جميعاً ورثة ومن الدرجة الأولى ومن فروع المتوفى أن يكون الميراث، حسب المراتب وكل مرتبة تحجب التي دونها، حجب حرمان إذ لا يرث ابن الأبن أو بنت الأبن ولا ابن البنت أو بنت البنت مع البنت او الأبن للتفصيل اكثر ينظر: طارق عزيز جبار، مصدر سابق، ص 149.
12- نصت المادة (734) من القانون المدني الفرنسي ما يلي (في حالة عدم وجود زوج أهل للإرث، يستحق الأقارب أن يرثوا المتوفى وفقاً لما يلي 1- الأولاد وفروعهم 2- الأب والأم الأخوة والأخوات وفروع هؤلاء 3- الأصول غير الأب والأم. 4- الحواشي غير الاخوة والاخوات وفروع هؤلاء تشكل كل هذه الطبقات الأربع طبقة ورثة تحجب الطبقات التي تليها).
13- ونعني بذوي الأرحام، هم كل من أقارب المتوفى الذين تربطهم به، ولم يكونوا من الوارثين لا بالتعصيب ولا بالفرض وهم أربعة أصناف وهم أولاد البنات وان نزلوا وأولاد بنات الأبن وان نزلن ذكوراً كانوا أم إناثاً. الجد والجدات والصنف الثالث أولاد الاخوات مطلقاً وفروعهما سواء كُنّ شقيقات أم لا وكذلك أولاد الاخوة وان نزلوا سواء كانوا أشقاء أم لا للتفصيل أكثر: ينظر: د. عبد الحسيب عبد السلام ،رضوان القول التمام في ميراث ذوي الارحام، مجلة الفقيه القانونية، المجلد 11 ، العدد 13، 1998، ص 258.
14- محمد جواد مغنية، الوصايا والمواريث على المذاهب الخمسة، ط 2 ، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، 2004 ، ص 111.
15- د. عبد الحبيب عبد السلام رضوان القول التمام في ميراث ذوي الأرحام، مجلة البحوث الفقهية، 1998، ص 61.
16- Articl 734 (En L'absence de conjoint successible les parents sont appeles a scceder ainsi quilsiut: 1- enfants et leurs descendants).
إذ نصت المادة (734) في القسم في حقوق الأقارب في حال عدم وجود زوج أهل للإرث، القسم الأول في طبقات الورثة من القانون المدني الفرنسي ما نصه (في حال عدم وجود زوج أهل للإرث يستحق الأقارب أن يرثوا المتوفى وفقاً لما يلي: 1- الأولاد وفروعهم.
17- نصت المادة 2/752من القانون المدني الفرنسي (يتم التمثيل الى ما لا نهاية في عمود الفروع النازل ويكون مقبولاً في كل الحالات، حيث يرث أولاد المتوفى مع فروع ولد توفى سابقاً، أو يكون كل أولاد المتوفى قد توفوا قبله، فيرث أولادهم في ما بينهم سواء كانوا من ذات الدرجة أو من درجات غير متساوية).
18- وبهذا الصدد تعرف الأخت الشقيقة هي : كل انثى شاركت الميت في الأم والأب، للتفصيل اكثر: د. ف فرج محمد محمد سالم الباعث الحثيث في علم الفرائض والمواريث، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2016 ، ص277
19- جمال عطية الجندي، مختصر تيسير الحديث في احكام المواريث، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، ط 1، 2017 ، ص 44.
20- د. السيد الشحات رمضان جمعة أحكام المواريث والوصايا والأوقاف، ط1، دار الكتاب الجامعي السعودية، 2023، ، ص 80
21- نصت الفقرة (2) من المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية النافذ ما نصه (تستحق البنت أو البنات، في حالة عدم وجود ابن للمتوفى، ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم).
22- نصت الفقرة رابعاً من المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية النافذ ما نصه الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم - تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب).
23- جاء في حيثيات القرار التمييزي رقم /294 موسعة أولى / 84-85 بتاريخ 1985/6/26، مجموعة الأحكام العدلية العددان ،2 ، السنة 1986 ، قد بينت على كيفية توريث الورثة وفق نظام الطبقات والمراتب، طبقاً للمادة 89 من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
24- عمر احمد الراوي، المواريث على المذهب المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2016، ص 54.
25- د. قاسم عبد محمد النعيمي، المواريث في الفقه الاسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2018، ص 61.
26- نصت المادة (737) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (عندما يتوفى الأب والأم قبل المورث ولم يكن هذ الاخير تاركاً ذرية يرثه اخوته واخواته و فروعهم ويحجبون سائر الاقرباء اصولاً كانوا ام حواشي).
27- وعليه نصت المادة (738) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (عندما يبقى اب وأم المورث على قيد الحياة ولم يكن لهذا الأخير ذرية، لكن اخوة واخوات أو فروع لهؤلاء توزع التركة بنسبة الربع الى كل من ابيه وأمه، والنصف الباقي الى الاخوة والاخوات أو فروعهم، وعندما يبقى الأب أو الأم فقط على قيد الحياة، توزع تركة المورث بنسبة الربع الى هذا الأخير والثلاثة أرباع الى الاخوة والأخوات أو فروعهم).
28- استناداً للنصوص القرآنية الكريمة كقوله تعالى ((للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )) سورة النساء الآية ، وقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) سورة النساء الآية 11.
29- د. فرج محمد محمد سالم الباعث الحثيث في علم الفرائض والمواريث، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2016 ، ص290.
30- محمد شرعي أبو زيد، القيم التربوية في آيات الميراث، مجلة العلوم الشرعية، العدد 20، 2020، ص186.
31- محمد جواد مغنية، الوصايا والمواريث على المذاهب الخمسة، ط 2 ، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، 2004، ، ص 116.
32- قاسم عبد محمد النعيمي، المواريث في الفقه الاسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2018، ص 63.
33- جمال عطية الجندي، مختصر تيسير الحديث في احكام المواريث، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، ط 1، 2017، ص 41.
34- طارق عزيز جبار العزي، علم الفرائض والمواريث بين الاختلاق المذهبي والتطبيق دراسة قانونية معززة بالقرارات التمييزية، ط1، دار مكتبة عدنان العراق، 2013، ص 176.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
