القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق الميراث عند اختلاف الجنسية
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص169-176
2025-06-18
162
تعد مسائل الميراث من المسائل الهامة في اطار القانون الدولي الخاص بوصفه يثير تنازعاً بين قانونين او اكثر فيتوجب على القاضي تحديد قانون من بين القوانين المتنازعة عند اختلاف الجنسية بين المورث والورثة او بسبب محل وجود المال (عقار ومنقول) او تنفيذ التركة.
بموجب المادة (22/أ) من القانون المدني نجد ان موقف المشرع العراقي جاء واضحاً حيث اجاز للأجنبي أن يرث العراقي مع مراعاة القيود التي تضمنتها هذه المادة إذ نصت على ما يلي (أ- اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات غير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه، فالأجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك )، مع اتباع القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة من التركة وكذلك اتباع القواعد الخاصة بموانع الميراث والمستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية، والتي تعد من موانع الميراث بين غير المسلمين وهي القتل، واختلاف الدين(1).
ولم ينظم قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 كونه غير مختص في المسائل المتعلقة بالإرث ويعود الاختصاص بها الى قانون الاحوال الشخصية وعند اختلاف الجنسية الى القانون المدني.
نستنتج من المادة (22) وما تمخض عنها من قيود تصب في مصلحة النظام العام وأن اختيار قانون المورث واحد لا يتعدد حتى وإن تعددت واختلفت جنسية الورثة بل وحتى وإن غير المورث جنسيته بعد زواجه لا يؤثر على هذا الاختصاص. كما يرجع لقانون جنسية المتوفى لتحديد شروط استحقاق الميراث بعد تحديد وقت موت المورث وثبوت عناصرها من وجود التركة والورثة ومع ذلك هنالك استثناءات على تلك القاعدة وهي:
1- القيد الأول: القيد المتعلق بانتقال ملكية التركة، سواء كانت مالاً منقولاً فهو يخضع لقانون الدولة التي يوجد فيها المنقول وقت الوفاة، أما إذا كان عقاراً فهي تخضع لقانون موقعه (2).
2- القيد الثاني: قيد توارث الأجنبي من العراقي شرط المعاملة بالمثل.
3- القيد الثالث : قيد التركة الشاغرة، وهي حالة توفى الأجنبي في العراق دون أن يترك ورثة إذ تؤول امواله للدولة العراقية.
4- القيد الرابع: قيد استبعاد القانون الأجنبي الذي يتعارض مع النظام العام في العراق و استعمال الاجنبي طرق الغش نحو القانون أو لغرض اعمال المصلحة الوطنية.
اما بالنسبة للقانون الفرنسي فأنه يعد الميراث من مسائل الأحوال العينية وقد ميز المشرع الفرنسي بين ميراث المنقول وميراث العقار فأخضع ميراث المنقول لقانون موطن المتوفى، بينما يطبق على ميراث العقار قانون موقعه استناداً لنص المادة (2/3) من القانون المدني الفرنسي النافذ (3)، فأن وظيفة القاضي الفرنسي عند رفع نزاع امامه أن يُكيف الواقعة التي امامه وبعدها يحدد القانون الواجب التطبيق حسب قواعد الإسناد المشار اليها في قانونه الوطني أو بناء على طلب الطرف الذي يتمسك به (4)، و العقار الموجود في فرنسا يخضع للقانون الفرنسي استناداً لنص المادة (3) من القانون المدني الفرنسي والتي تعد قاعدة امرة لا يجوز مخالفتها ومن قواعد الأمن والبوليس لأن المبدأ العام هو تطبيق قانون موقع العقار وهذا ما أكده القضاء الفرنسي(5). كما اتجهت محكمة النقض الفرنسية الى تطبيق قانون موقع المال المنقول و أكدت فيها على قانون الموطن الأخير للمتوفى في ميراث المنقولات (6) كي لا يؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على الأموال المنقولة خاصة ان كانت تلك الأموال موزعة على عدة دول لذلك اخضعها المشرع للقانون الفرنسي لمجرد وجود المدعى عليه في فرنسا (7)، كما ان تطبيق قانون موقع المال المنقول سوف يقلل من الصعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق لاختلاف التشريعات الوضعية في هذا المجال لذلك يعد البعض وارثاً في حين لا يعد وارثاً في قانوناً آخر عند اختلاف التشريعات في قبول وعدم قبول التركة من الورثة كالمشرع الفرنسي استناداً للمادتين (804،782) من القانون المدني الفرنسي الانفتي الذكر.
ومن جانب آخر حدد قرار محكمة النقض الفرنسية الوقت الذي يحدد فيه رفع الدعوى، فإن كان جميع أطراف الدعوى يحملون الجنسية الفرنسية أو حصل أحدهم على الجنسية الفرنسية قبل رفع الدعوى هنا يكون الاختصاص للمحاكم الفرنسية على أساس المادتين (14، 15) (8) من القانون المدني الفرنسي وأي تغير طارئ للجنسية لا يؤثر على اختصاص المحاكم الفرنسية كما أن اختصاص المحاكم الفرنسية على أساس هذا الضابط اختياري ولا يجوز للمحاكم آثارتها (9) بل يطلب من الخصوم آثارتها ويجوز لمن تقرر لصالحه هذا الأمتياز التنازل عنه صراحة أو ضمنا (10). بيد أن فرنسا التزمت في آخر المطاف ببنود الاتفاقية الأوربية والتي تهدف الى توحيد قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مسألة الميراث من خلال اللائحة رقم 2012/650 وقد تبنت هذه الاتفاقية (اتفاقية الاتحاد الأوربي ) (11) كقاعدة عامة الاختصاص القضائي في مسائل الميراث واخضعته الى ضابط الاقامة المعتادة، وأوردت عليه استثناء على القاعدة العامة وهما ضابطي (موقع المال والجنسية )(12). ولا بد لنا ان نشير الى الاتجاهات الفقهية التي حددت القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث كونه من المسائل التي تقع بين مسائل الاحوال العينية و الاحوال الشخصية ونشير الى هذه الاتجاهات على النحو الآتي:
الاتجاه الأول: تطبيق قانون موقع المال:
تأثر القائلون بهذا الاتجاه بالمدرسة الايطالية القديمة والتي أسندت الميراث لقانون موقع المال لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية ويترتب على هذا الاتجاه الى تطبيق قانون الدولة التي يوجد جزء من اموال التركة على أراضيها مما يؤدي الى إخضاع التركة الى قوانين متعددة (13).
الاتجاه الثاني: تطبيق قانون جنسية المورث
ويبرر هذا الاتجاه تطبيق قانون جنسية المورث في مسائل الميراث و الذي يُعد نتيجة حتمية نابعة من علاقة أسرية بين أفراد الأسرة الواحدة والخلافة الأسرية (14) ، ولوجود الصلة الوثيقة بين قانون المورث وبين روابط الأسرة (15).
الاتجاه الثالث: تطبيق قانون الموطن
ولهذا الاتجاه اهميته في تنازع القوانين لاسيما في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يبرز بوصفه قاعدة من قواعد الإسناد، وتعتد به بعض التشريعات في تعيين القانون المختص(16)، كما له من الأهمية باعتباره المكان الذي يستقر فيه الشخص ويتخذ فيه مركز أعماله ومصالحه والذي يعد رابطة قانونية بين الفرد ومكان معين (17) . إضافة الى فعاليته لحل مشكلة التنازع عن طريق تركيز العلاقة القانونية تركيزاً مكانياً على أساس كفل عناصرها والمتمثلة بعنصر الوفاة (موطن المتوفى) أو المكان الذي يتوفى فيه المورث، وعليه فأن موطن المتوفى وهو الذي يطبق على الميراث (18). ومن منحى آخر لقانون الموطن ميزة خاصة، لأنه غالباً ما يكون موقع المال اما عقاراً أو منقولاً (19).
الاتجاه الرابع: التمييز في القانون المطبق على العقار والمنقول:
يطبيق قانون آخر موطن للمتوفى على المنقول ويضيف قانون موقع العقار على التركة أو المال غير المنقول وان التفرقة ما بين هذه الحقوق مردها الى فكرة قديمة سادت ايام العصر الاقطاعي، الذي كان سائداً في أوربا والذي كيف العقار على انه ذو قيمة مادية عالية عكس المنقول (20) . و يعد الميراث حسب هذا الاتجاه من مسائل الأحوال العينية، و حسب هذا الاتجاه لا يخضع لقانون واحد، فموطن المتوفى بعد موطن امواله وقد يتعدد القانون المختص بتعدد الدول التي يوجد فيها المال غير المنقول (21).
وبعد أن تناولنا تلك الاتجاهات الفقهية التي طرحت بشأن قاعدة الاسناد الخاصة للميراث، فنحن نميل الى تطبيق قانون جنسية المتوفى وقت وفاته وهذا ما أشارت اليه المادة (22) من القانون المدني العراقي النافذ، والعبرة بقانون جنسية المورث وقت وفاته والتي تسري كذلك على الافراد الذين ينتمون للإقليم الذي حصل فيه الميراث رغم الصعوبات التي يثيرها ضابط الجنسية من حيث تعدد جنسية المورث (22) ، اما المشرع الفرنسي فانه بعد أن كان يأخذ بهذا الاتجاه الذي يميز بين العقار والمنقول و أخضع العقار للقانون الفرنسي بصريح نص المادة (3) من القانون المدني الفرنسي الآنفة الذكر وأخضع المنقول لقانون آخر موطن للمتوفى نراه في الوقت الحاضر قد غير من اتجاهه بعد الانضمام للاتفاقية الأوربية لتوحيد قواعد الاختصاص القضائي الدولي الخاصة بالميراث (23) بموجب اللائحة رقم ( 650) لعام 2012 والتي انضمت اليها فرنسا فأصبح عليها لزاماً التقيد ببنودها (24).
ونود أن نوضح أن اللائحة الأوربية قد وضعت استثناء على نص المادة (21) الآنفة الذكر والتي تشكل أساساً للقاعدة العامة في الاختصاص التشريعي، وهي اولاً إن يسمح للقضاء بتطبيق قانون الدولة التي تربطه بالمتوفى صلة وثيقة غير دولة الاقامة الاعتيادية، اما الاستثناء الثاني فهو تطبيق قانون جنسية المتوفى إن اختارها قبل وفاته لتطبق على ميراثه من وقت وفاته أو وقت اختياره وكذلك الحال إن كان متعدد الجنسية فله الاختيار بتطبيق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها (25).
اما المشرع العراقي فقد أشارت الفقرة ثانياً من المادة (10) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 ما نصه (تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية). ونود أن نقول أن المشرع العراقي لا يمانع من انتقال الإرث عند اختلاف الجنسية استناداً لنص البند (أ) من المادة (22) من القانون المدني العراقي الا انه استثنى وفق مبدأ المعاملة بالمثل (أي أن يسمح قانون الأجنبي بتورث العراقي). كما تصح الوصية بالمنقول فقط اختلاف الدين والجنسية طبقاً لنص المادة (71) من قانون الاحوال الشخصية مع العراقي النافذ والتي نصت (تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل ).
نستنتج مما تقدم و من مفهوم المخالفة لنص المادة (71) أن المشرع العراقي لا يجيز الوصية بالعقار عند اختلاف الدين و الجنسية، وقد أكد دستور جمهورية العراق هذا المبدأ طبقاً للمادة 23 الفقرة ثالثاً بند (أ) ما نصه (للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثنى منها بنص والواضح من النص أعلاه أن المشرع العراقي قد منع الأجنبي من تملك العقارات فكيف يورث بالوصية الا انه عاد ووضع استثناء على المنع وهو جوازية التملك وفق نصوص خاصة منظمة بقانون خاص كقانون الاستثمار (26)، يفهم مما تقدم أن المشرع العراقي قد أجاز ضمناً التوارث ووضع استثناء وهو شرط المعاملة بالمثل(27). ونحن بدورنا نقترح تعديل المادة (71) من قانون الاحوال الشخصية العراق النافذ والمعدل وجعلها بالنص الآتي (تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين والجنسية بشرط المعاملة بالمثل ولا تصح الوصية بالعقار عند اختلاف الدين والجنسية).
نستنتج مما تقدم أن المشرعين يختلفان من حيث التطبيق ومن حيث تكييف الميراث إذ عده المشرع العراقي من مسائل الأحوال الشخصية والاحوال العينية واخضعه لقانون الجنسية وقانون محل وجود الأموال بينما المشرع الفرنسي كيف الميراث من مسائل الأحوال العينية وفرق بين ميراث المنقول والعقار، واعتد بقانون محل الاقامة المعتادة بوصفه أصلاً عاماً، وأورد عليها استثناء في حالة الاختيار اختيار المورث للقانون الذي يحكم ميراثه قبل وفاته) ولكن وبحسب راينا المتواضع أن المشرع العراقي قد أخذ بعينية الميراث عندما ميز بين ميراث المنقول والعقار فأخضع الأول لقانون الدولة التي وجد فيها، وأخضع العقار لقانون موقعه، وهذا استثناء على الأصل العام المعزز في المادة (22) من القانون المدني العراقي النافذ واستناداً لنص المادة (24) من القانون المدني العراقي النافذ والتي نصت المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الآخرى وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي وجد فيها .
________________
1- غالب علي الداودي د. حسن محمد الهداوي القانون الدولي الخاص، ج 2، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، المكتبة القانونية، بغداد، 2017، طبعة جديدة ومنقحة ، ص138.
2- نصت المادة 24 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل ما نصه (المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمور التي تترتب عليه كسب الحق أو فقده).
3- Article 3-2 (du civil code les immeubles، Meme ceux possedes par'etrangers sontregis par la loi francaise).
نصت المادة (2/3) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي نصت (تخضع العقارات حتى التي يملكها أجانب للقانون الفرنسي).
4- قرار محكمة النقض الفرنسية نشرة مدنية أولى/ 289 في 2005/6/28 نقلاً عن د.فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص 15.
5- قانون موقع الأموال العينية إذ يطبق القانون الفرنسي على الأموال غير المنقولة، الكائنة في فرنسا، مع الاحتفاظ بتدخل قانون نظام الزواج الذي يحدد آثار الزواج، في ما يتعلق بتكوين الذمة المالية للأزواج، قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 124 في 1967/4/12 ، د.فايز الحاج شاهين، المصدر نفسه، ص21.
6- قضت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها أن القانون الواجب تطبيقه على الأموال المنقولة، هو كما بالنسبة للأموال غير المنقولة قانون موقع المال، وفي حال بيع المعدات تكون شروط اكتساب ملكية المعدات خاضعة لقانون العقد، أما حماية حق الملكية خاضعة لقانون الموقع الحالي، نقض مدنية رقم 328 في 1974/9/1 ، د. فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص 21.
7- Debernardi Giovanna Le règlement européen sur les successions et nouvelles perspectives pour les systèmes juridiques nationaux thèse de doctorat droit université Cote d'Azur، France 2017.
8- نصت المادة (14) من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل على ما يلي (ان الاجنبي حتى ولو لم يكن يسكن في فرنسا يمكن استحضاره امام المحاكم الفنرنسية لانفاذ الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا مع فرنسي، زيمكن احالته امام محاكم فرنسا من اجل الالتزامات المبرمة من قبله في البلاد الاجنبية تجاه فرنسيين)، كم نصت المادة (15) من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل ما يلي ( يمكن مقاضاة الفرنسي امام احدى محاكم فرنسا بخصوص التزامات معقودة من قبله في بلد اجنبي وحتى مع اجنبي).
9- عراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج2، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2003 ، ص 36، ص39.
10- قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 317 نقض تجارية، بتاريخ ،1950/2/13
11- لائحة الميراث الأوربية (لائحة الاتحاد الأوربي للميراث سارية المفعول منذ 17 آب عام 2015، وتنظم هذه اللائحة قانون الميراث الذي يجب تطبيقه على الميراث الدولي حال وفاة المورث أو الموصي خلال هذه المدة أو بعدها، ومن حيث المبدأ فأن القانون المطبق على الإرث هو قانون بلد الإقامة المعتادة وقت الوفاة، للتفصيل أكثر: بينا جيوردانو، الميراث الدولي، مكتب جيامبروني العالمي للمحاماة متاح على الرابط الآتي :https://www.giambronetunisia.com
12- استناداً للمادتين 10 والمادة 7 من اللائحة الأوربية لتوحيد القانون الواجب التطبيق على الميراث والتي سوف نتطرق لها لاحقاً مزيد من المعلومات متاح على الرابط الآتي
https://e-justice.europa-eu/content-successions-166-en.do
13- شبورو نورية الميراث والتصرفات النافذة بعد الوفاة في اطار القانون الدولي الخاص، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والسياسة جامعة أبو بكر بلقايد - الجزائر، 2011 ، ص 30.
14- أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، ط 1 نسخة جديدة و ومنقحة دار النهضة العربية القاهرة، 2008، ص 930.
15- د. هشام علي صادق تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري، منشأة المعارف، مصر، 1974، ص 213.
16- أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1956، ص 278.
17- د. جابر إبراهيم الراوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، مطبعة المعارف، بغداد، 1972، ص 67.
18- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ج2 دار النهضة المصرية العامة للكتاب مصر 1986، ص 340.
19- د. هشام علي صادق، تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري مصدر سابق، ص313
20- سامي بديع منصور الوسيط في القانون الدولي الخاصن طان دار العلوم العربية للطباعة والنشر، 1984، ص 579.
21- د. داود بن عبد العزيز الداود، قضايا التركات ذات العنصر الأجنبي، بحث منشور في مجلة الجمعية العلمية القضائية السعودية، العدد 12، 1440هـ ، ص 21.
22- عبد العزيز محمد سرحان مبادئ القانون الدولي العام طبقاً لاحدث التطورات التشريعية والفقدية، دار النهضة العربية، مصر، 1980، ص 481.
23- كما لابد لنا ان نشير الى ان هنالك عدة ظوابط لتحديد الاختصاص القضائي الدولي للميراث وهي كالاتي: 1. ضابط محكمة النزاع. 2. ضابط موقع المال 3. ضابط الجنسية 4. ضابط الموطن.
24- وبهذا الصدد وحدت معظم الدول الأوربية ومن ضمنها فرنسا من خلال اللائحة رقم 65 لعام 2012 قاعدة الاسناد بشأن القانون الواجب التطبيق على كامل التركة، إذ طبقت قانون محل الإقامة الاعتيادية قانون الدولة التي
يقيم فيها المتوفى وقت وفاته استناداً لنص المادة 21 من اللائحة والتي نصت كقاعدة عامة عليها استثناءات.
Article 21/1 (Sauf disposition contraire du present reglement la loi applicable a lensemble dune succession est Celledel' Etat dans leguel le defuntavait sa residence habituelle au Moment de son deces).
للتفصيل أكثر ينظر: عفرة حياة، حقوق الطفل المترتبة عن الزواج المختلط على ضوء القانون الدولي الخاص، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري الجزائر، 2023، ص 314.
25- عفرة حياة، حقوق الطفل المترتبة عن الزواج المختلط على ضوء القانون الدولي الخاص، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري الجزائر، 2023، ص 314.
26- اجاز قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم (50) لسنة 2015 في الفقرة ثانياً من المادة (10) بند (1/1) ما يلي (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام وللمستثمر العراقي او الاجنبي، شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لاقامة مشاريع الاسكان حصراً شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي).
27- ويقصد بمبدأ المعاملة بالمثل هو من المبادئ العامة المترسخة منذ القدم والذي يتجسد فيها تعامل الدولة الواحدة بمثل ما تعاملها الأخرى أي أن تعامل الدولة والاجنبي الموجود في اقليمها بنفس المعاملة التي يلقاها رعاياها الموجودون في اقليم هذا الاجنبي مثل تنفيذ الاحكام وتبادل السفراء ،وغيرها وتلجأ الدول الى اتباع هذا المبدأ من اجل تحقيق قدر من الحقوق والمزايا والاحترام لرعاياها بمقتضى العرف الدولي، . للتفصيل اكثر ينظر د. عباس محمد عباس، المركز القانوني للاجانب في دول الخليج العربية E-Kutub LTD ط 1، لندن، 2017، ص 1490 ، كما أن مبدأ المعاملة بالمثل نصت عليه قوانين عراقية أخرى كالمادة (11) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (30) لسنة 1928 النافذ والتي جاء فيها يطبق) هذا القانون على الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية تعين بأنظمة خاصة تصدر من وقت لآخر، كلما صارت احكام المحاكم العراقية قابلة للتنفيذ ...)..و المادة (12) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 النافذ و المعدل والتي نصت لا) تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية، او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق)، والتي اجازت تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق وفقاً للاتفاقات الدولية واحكام المحاكم العراقية.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
