القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام الأبناء بالنفقة على الأباء
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 185-190
2025-06-21
82
قبل الخوض في موضوع الدراسة لا بد لنا أن نبين أن المشرع العراقي قد خلا من تعريف نفقة الأباء أو نفقة الأبناء وإنما اكتفى المشرع ببيان عناصر النفقة وشروطها وأسباب سقوطها وعلى الرغم أن المشرع العراقي لم يحدد عناصر نفقة الأصول والفروع ولكن يمكن الرجوع الى نص المادة (24) بفقرتها الثانية من قانون الأحوال الشخصية النافذ الخاصة بنفقة الزوج على زوجته وقياسها على نفقة الأصول والفروع (1).
و تعد النفقة نتيجة مباشرة لصلة النسب والدم أي صلة الاصل بالفرع بمجرد ثبوت نسب الولد لوالديه والتي تترتب عليها آثار قانونية وحقوق والتزامات متبادلة ما بين الأباء والأبناء على اعتبار ان النفقة أثر شخصي من آثار الزواج. ونفقة الأباء أو الأصول توجب للاباء على أولادهم وفروعهم بحسب نص المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي نصت تجب على الولد الموسر ، كبيراً كان أو صغيراً ، نفقة والديه الفقيرين ولو كانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة إذ يفهم من النص المتقدم التزام الأولاد بالنفقة على الأباء وفق شروط وهي كالآتي:
1- تكون هذه النفقة واجبة قانوناً على الولد ولفظ الولد يحمل معنى الذكر والأنثى والنص جاء مطلقاً والمطلق يعمل به على إطلاقه، لكن شريطة أن يكون الولد موسراً قادراً على الإنفاق والكسب.
2-أن لا يكون الولد معسراً وعاجزاً كان يكون مريضاً أو مجنوناً أو غير قادر على الحركة (مقعد) فلا تجب عليه النفقة اما إذا كان فقيراً ولكنه قادر على الكسب ترتبت عليه النفقة. أن يكون الأبوان فقيران ولا مال لهما ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك تختلف نفقة الأصول عن الفروع (2).
وعلى هذا الأساس وجبت نفقة الأصول بقدر الكفاية، ومن ضمنها حاجة الأبوين الى خادم فإن ابناء هما ملزمون بأجور هذا الخادم (3) ، فالنفقة لا تشمل المال فقط وإنما النفقة بـ أنواعها بجميع أي الطعام والسكنى والكسوة ونفقة الخدم ويستثنى من النفقة الأم المتزوجة فنفقتها على زوجها (4). هذه الشروط التي أوجبها القانون العراقي لنفقة الأبناء على ابائهم هي حق واجب عليهم في مقابل الوفاء والعرفان والرعاية وتلك الحقوق مستمدة من الشريعة الاسلامية الغراء وبالعودة الى نص المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ نجد أن صياغة المادة آنفة الذكر قد جاءت ركيكة وتنقصها الصياغة القانونية الدقيقة، وكان الأحرى بالمشرع العراقي إعادة صياغتها من جديد وأفرادها في فقرتين ليتسنى للمتلقي من فهم مضمونها بدقة.
وأود أن أشير إلى مواطن الضعف والخلل في نص المادة أعلاه وبالتحديد في شقيها الأول والثاني، إذ إن مصطلح الولد يحمل معنى الذكر والأنثى، اما الموطن الآخر بحسب راينا المتواضع فهو الصغر (5) ، إذ من غير المعقول أن يتحمل الصغير المسؤولية قانوناً على الرغم من تحققها في بعض الأسر لأسباب تعود الى الفقر والعوز وعدم وجود معيل للأسرة الا أن ذلك لا يمكن تصوره قانوناً . وهي خرق للأعراف والمواثيق الدولية في منع عمل وتشغيل الصغار و خرق لمبادئ الدستور العراقي. كما تعد خرقاً لقانون رعاية الأحداث وما اشتمل عليه من أحكام ومبادئ توفر الحماية للحدث من خلال سريان أحكامه على الصغير (6)، والحدث هو الذي أتم 15 عاماً ولم يتم 18 عام استناداً للفقرة (عشرون) من المادة (1) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 والتي نصت ( العامل الحدث لأغراض هذا القانون كل شخص ذكر كان ام انثى بلغ (15) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة)، ويعد طفلاً من لم يتم 15 عاماً من العمر استناداً للفقرة (واحد وعشرون) من المادة (1) من قانون العمل والتي نصت الطفل: اي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر).
اما الشق الأخير من نص المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وهي ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة) فهي عبارة غامضة وغير واضحة تقبل الشك يجدر بالمشرع تعديل المادة وإعادة صياغتها من جديد وجعلها تتوافق مع أغلب القوانين العربية التي جاءت صياغتها بلغة سليمة، ويبدو أن المشرع العراقي قد استمد نص المادة من آراء فقهاء المسلمين وصاغها بهذا السياق (7)، ونقترح تعديل المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وجعل نص المادة كالآتي (يجب على الولد الموسر البالغ ذكراً كان ام انثى نفقة والديه الفقيرين ان لم يكن لهما مالاً يتفقان منه) (8). وهكذا نجد أن نص المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي تؤكد بمجموعها على مشروعية النفقة للاباء وأهميتها باعتبارها من الضروريات التي لا غنى عنها، وهو ما استقر عليه القضاء العراقي في عدد من قراراته (9).
كما نقترح على المشرع العراقي اضافة مادة لتعريف النفقة بصورة عامة ونفقة الأباء بصورة خاصة وكالتالي:
تعرف النفقة : هي التزام المدين بتوفير المال والمسكن والطعام والعلاج والملبس وكل ما يتعلق بالمستلزمات التي تكفل العيش الكريم حسب العرف والعادات لصالح الدائن بها.
نفقة الأباء : هي التزام الأبناء بتوفير المال والمسكن والطعام والعلاج والملبس وكـل المستلزمات التي تكفل العيش الكريم الى والديهم الفقيرين الذين لا يمكنهم الانفاق على انفسهم. وبالنسبة للقانون المقارن فقد نظم المشرع الفرنسي أحكام خاصة بالنفقة في القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل في الفصل الخامس في الالتزامات التي تنتج عن الزواج و عدّ المشرع الفرنسي النفقة بصورة عامة، أثراً من آثار الزواج والطلاق وهي أثر مالي مهم، إذ تعد النفقة واجباً شرعياً، يكلف بها الأباء والأبناء معاً (10) ، إذ يتوجب على الأولاد من الإنفاق لمصلحة ابائهم وأصولهم (11)، وان عبء إثبات الحاجة الى النفقة تقع على عاتق من يطلبها، وكان هذا هو اتجاه القضاء الفرنسي (12). كما يُعد حق النفقة للاباء من النظام العام وغير قابل للتفرغ منه والتزام النفقة للاباء نابع من رابطة عائلية وثيقة جداً أي صلة القرابة والنسب والدم الذي يجمع الأباء بالأبناء وعلى الرغم من صلة القرابة التي تربط الولد بعائلته وابويه فإنه حتى وإن تنازل عن حقه في التركة إلا أنه يبقى ملزماً بالإنفاق عليهم، وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية النفقة بقولها (يجب أن يفهم بالنفقة كل ما هو ضروري للحياة لاسيما العناية الطبية)، وكان هذا اتجاه محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها (13).
وقد ألزم المشرع الفرنسي بأداء النفقة من قبل الأصهار والكنائن وفي بعض الأحيان للحمى والحماة وينتهي هذا الالتزام بوفاة أحد الزوجين الذي ولد هذه المصاهرة طبقاً لنص المادة (206) من القانون المدني الفرنسي النافذ، كما وضع المشرع الفرنسي استثناء أو شرطاً لدفع النفقة، وهي ثراء المنفق وحاجة المعوز لها (14) ، من ناحية أخرى يستطيع المنفق أن يبرر عدم مقدرته على الإنفاق ويكون للقضاء السلطة التقديرية وأن يقرر بإعالة الشخص المنفق للشخص الذي تجب له النفقة (15). وقد أعفى المشرع الفرنسي الولد الذي أخرج من بيئته من دفع النفقة استناداً لنص المادة (4) من قانون العمل الاجتماعي والعائلات (16).
نستنتج مما تقدم أن المشرعين يتشابهان في الزامية النفقة على الأباء، كما انهما يقتربان من ناحية قياس ملاءة المنفق المالية وقدرته على الإنفاق وقد وسع المشرع الفرنسي للأشخاص الملتزمين بالنفقة لتشمل الأصهار والكنات والحمى والحموات الا أن اتجاه القضاء الفرنسي جاء عكس ذلك وحصرها بالأصهار من الدرجة الأولى فقط ومسألة نفقة الأقارب نص عليها المشرع العراقي الا أنها تخرج من نطاق بحثنا فلا يسعنا التطرق إليها، لكن المحصلة النهائية أن المشرعين الزما النفقة سواء كانت نفقة الزوجة ام الأولاد أم الوالدين الا ان المشرع العراقي قد نظمها في (7) مواد ، اما المشرع الفرنسي فقد نظمها بإسهاب واستفاضة، وعلى الرغم من إلزاميتها قانوناً إلا أن المشرع الفرنسي عاد وأعفى الأولاد سواء كان ذكراً أم أنثى من تحمل النفقة بسبب خروجه من داره، وهذه الحالة منافية للقانون والشرع والآداب العامة لدى المشرع العراقي وتوجهات القضاء الذي أصدر قرارات قضائية تؤيد وتلزم النفقة للاباء الاحوال (17). بجميع
يتضح مما تقدم أن المشرع العراقي قد قصر النفقة بالأب وفي حالة اعساره يتولاها من تجب عليه دون تحديد ازمنة الى ذلك الشخص الذي تكون النفقة واجبة عليه بدل الأب وعلى النقيض منه فأن المشرع الفرنسي قد جعل الوالدين هما من يتحملان تكلفة النفقة وفي حالة عدم مقدرتهما على الانفاق تناط النفقة للشخص الذي عهد اليه برعاية الولد ونرى أن المشرع الفرنسي كان مشابهاً لاتجاه المشرع العراقي بالجواز لطرف ثالث تولي هذه المسؤولية على أن يكون دائناً بقيمة ما يدفعه، كما أجاز المشرع الفرنسي للجهات الحكومية ان تتولى هذه المهمة، وبالنسبة لتقدير النفقة نلاحظ أن المشرع العراقي لم ينظم أو ينص على إجراءات أو كيفية تقدير النفقة وترك هذا الأمر لسلطة القضاء لتقديرها وهذا نقص تشريعي يجب تلافيه اما المشرع الفرنسي فيتم تقدير النفقة بالاتفاق بين الوالدين والى سلطة القضاء في حال الخلاف.
ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع الفرنسي لم يخصص نصاً لنفقة البنت وانما جاءت النصوص مطلقة ولفظ الولد يحمل معنى الأنثى والذكر ، بينما نرى أن المشرع العراقي قد خص البنت بنفقتها على والدها لحين زواجها، بينما تستمر نفقة الصغار أو العاجز عن الكسب حتى عند بلوغه على أقاربه للولد البالغ سن الرشد، وقد أجاز المشرع الفرنسي بالنفقة للولد غير الشرعي (بينما المشرع العراقي يعتبر ذلك مخالفة للنظام العام والآداب العامة والشريعة الاسلامية فلم ينص عليها)، ويتشابه المشرعان بأنهما قد وضعا استثناء للولد غير القادر على الكسب أو طالب العلم باستمرارية النفقة وعدم سقوطها الى أن يصبح قادراً على العمل وختاماً نشد على المشرع العراقي الى النهوض بمسؤولياته بوصفه سلطة تشريعية للنهوض بالواقع القانوني والعمل على تعديل النصوص القانونية الخاصة بالنفقة وجعلها تواكب حاجة المجتمع العراقي، كما ندعو المشرع الى الاستفادة من القوانين العربية لسد النقص التشريعي والثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،المعدل، وفيما مضى وضحنا بعض المقترحات لتعديل بعض المواد نامل ان تكون محل صواب لغرض الاسترشاد والاستئناس بها.
__________
1- وبهذا المجال نصت الفقرة (2) من المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ما يلي (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين).
2- فرید فتیان، شرح قانون الاحوال الشخصية مع تعديلات القانون واحكام محكمة التمييز ط2 منقحة وموسعة دار واسط لندن 1989، ص 211
3- علاء الدين خروفة، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مقارنة القانون العراقي مع القوانين البلاد العربية ج1 مطبعة العاني بغداد 1962، ص290.
4- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون مطبعة عصام، بغداد، ج1، 1977،، ص 408.
5- كان الأولى بالمشرع العراقي تحديد من الصغير في المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية كي تكون متوافقة مع نص المادة (98) بفقرتها الأولى لكي يزيل الضبابية عنها كما فعل في الفقرة أولاً من المادة (98) من القانون المدني العراقي النافذ (1- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله وبإذن له في التجارة تجربة له ).
6- نصت الفقرة أولاً من المادة (3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ما يلي (يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره).
7- نصت المادة 197 الفقرة (أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 ما نصه (يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً، نفقة والديه الفقيرين، ولو كانوا قادرين على الكسب) كما نصت المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية الأماراتي رقم 28 لسنة 2005 في فقرتها الأولى ما نصه (يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذ لم يكن لهما مال يمكن الاتفاق منه).
8- وان الفرق بين عصر الولد ويسره هو إذا كان الولد موسراً فعليه نفقتهم اما إن كان معسراً فله المطالبة بضم والديه اليه، وهذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز في احدى قراراتها للتفصيل اكثر ينظر: د.فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، طبع على نفقة جامعة السليمانية، 2004، ص 286.
9- قرار محكمة الكوت ذي العدد 433 / 970 والصادر بتاريخ 1971/12/1908 شرعية والذي يقضي بالزام المدعى عليها ابنة المشتكي بتأديتها لنفقة أبيها اعتباراً من تاريخ الادعاء القرار أشار إليه فريد فتيان، شرح قانون الاحوال الشخصية مع تعديلات القانون واحكام محكمة التمييز ط 2 ، منقحة وموسعة دار واسط لندن 1989 ص 214 ص 215.
10- نصت المادة 203 من القانون المدني الفرنسي النافذ (يعقد الزوجان معا بمجرد واقع الزواج، التزام (إطعام، إعالة وتربية أولادهم).
11- نصت المادة 205 من القانون المدني الفرنسي ما نصه (نتوجب النفقة على الأولاد لأبيهم وأمهم وأصولهم الآخرين الذين يحتاجون)
12- إذ جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم (152 اجتماعية في 1985/3/6) (يجب أن يثبت المطالب بالنفقة أنه محتاج ويعجز عن تأمين معيشته).
للتفصيل أكثر ينظر: فايز الحاج شاهين، ص 255.
13- قرار محكمة النقض الفرنسية رقم /241 نقض مدنية بتاريخ 1938/2/28 . للتفصيل اكثر ينظر الى فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص 260.
14- نصت المادة 208 من القانون المدني الفرنسي النافذ (لا تمنح النفقة الا بنسبة حاجة، من يطالب بها وثروة من تجب عليه).
15- وبهذا الصدد نصت المادة 210 من القانون المدني الفرنسي ما نصه (إذا برر الشخص الذي تجب عليه النفقة بأنه لا يستطيع أن يدفعها يمكن لقاضي الشؤون العائلية عن بصيرة أن يقرر بأن يستقيل هذا الشخص في محل إقامته وأن يطعم ويعيل الشخص الذي تجب له النفقة).
16- نصت المادة (4) من قانون العمل الاجتماعي والعائلات والصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم 2000/1249، بتاريخ 21/ كانون الأول من عام 2000 (يكون الأولاد الذين أخرجوا من بيئتهم العائلية بموجب قرار قضائي طول فترة، أقلها ستة وثلاثون شهراً، متراكماً خلال الاثني عشرة سنة الأولى من حياتهم معفيين قانوناً من تقديم هذه المساعدة بشرط وجود قرار معاكس من قاضي الشؤون العائلية).
17- قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم ذي العدد 4062 شخصية بتاريخ 2012/6/20 بفرض نفقة الصالح الأب على الأبناء لكونه كبير السن ولا يستطيع العمل.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
