المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الالهة القديمة في بابل
20-12-2020
مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
2023-04-13
آثار الزلازل
10-5-2016
منذ متى وجدت الحشرات على الأرض؟
4-1-2021
إبراهيم الباعوني
26-1-2016
الرخصة والعزيمة
11-9-2016


اللهو واللعب واللغو والباطل  
  
80   07:36 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 456‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 96
التاريخ: 27-9-2016 69
التاريخ: 27-9-2016 63
التاريخ: 27-9-2016 71

اللهو كل ما شغلك من هوى وطرب، والشي‌ء يتلذذ به الإنسان فيلهيه، وفي المجمع اللهو الباطل، وفي المفردات اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، ويعبر عن كل ما به استمتاع باللهو.

واللعب في اللغة مصدر من لعب الصبي. فعل فعلا بمقصد التنزه، أو فعلا لا يجدي عليه نفعا، وفي المجمع: يقال لمن عمل عملا لا يجدي عليه نفعا أنت لاعب ، انتهى .

 وفي المفردات: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا يلعب لعبا , انتهى.

 وقال الشيخ (رحمه الله) في المكاسب إن اللعب هو الحركة لا لغرض عقلائي. واللغو ما لا يعتد به من الكلام قال أبو علي:

اللغو في اللغة ما لا يعتد به واللغو الباطل انتهى. والباطل الفاسد الذاهب خسرا وضياعا، وفي المفردات: الباطل نقيض الحق وهو ما لإثبات له عند الفحص عنه انتهى.

وكيف كان يظهر من اللغة والعرف تقارب معاني الألفاظ الأربعة وان كان بينها فرق في الجملة، لكن الجميع يشترك في الدلالة على عدم النفع في الفعل وعدم الجدوى فيه لدين الفاعل أو دنياه سواء صدر من الصبي أو المجنون أو الكبير العاقل، وقد مثلوا للّهو بالسفر للصيد تنزها من غير حاجة إليه لتجارة أو ارتزاق، وبالرمي من قوس الجلاهق بلا غرض وباللعب بالحمام من غير رهان وبالرقص والتصفيق والضرب بالطشت. بدل الدف، وكلما ما يشبه آلات اللهو مما ليس بآلة.

والكلام في الفقه واقع في حكمه التكليفي فنسب إلى عدة تحريمة وإلى آخرين عدم التحريم، ويظهر من بعض انه يحرم إذا كان من بطر وشدة فرح، والمسألة محل إشكال ولم يتم ما ذكروه من أدلة القول بالحرمة، ثم انه لو اتفق وقوع العمل المنطبق عليه هذه العناوين مورد المعاملة فأخذ الفاعل أجرا في مقابله كانت المعاملة باطلة والأجر حراما، لكونه أكلا للمال بالباطل وبهذا اللحاظ يذكر العناوين في باب المكاسب وتعد من محرماتها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.