أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
534
التاريخ: 30-1-2020
588
التاريخ: 29-11-2016
625
التاريخ: 29-11-2016
1044
|
إذا أراد الإمام أن يولى رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرائط البلوغ والعقل والحرية والإسلام والأمانة والفقه. فإن أخل بشيء منها لم يجز أن يوليه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا عليه وعند الفقهاء لأن له رزقا من بيت المال على تولية أمر المسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر، وكذلك خليفة الإمام على إقليم أو بلد إذا كان عمل على الصدقات وجباها فلا يستحق عوضا على ذلك لكن إن تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام، وإذا ولى الإمام رجلا للعمالة فإنه يستحق العوض ثم لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يكون من ذوي القربى أو من مواليهم أولا منهم ولا من مواليهم. فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة. وقال قوم: يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سئلا النبي (صلى الله عليه وآله) أن يوليهما العمالة فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس، وأما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات، ويجوز لهم أيضا أخذ الزكاة عند الحاجة.
فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة، ويجوز لهم أن يأخذوا منها بلا عمالة. فأما سائر الناس غير ذي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية.
فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار إن شاء استأجره مدة معلومة، وإن شاء عقد معه عقد جعالة، وإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له. فإذا عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة فإن كان بقدر الأجرة دفع إليه، وإن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل السهمان، وإن كان أقل تمت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية. وقيل: إنه من سهم المصالح.
فإن قبض الساعي الصدقات وتلفت في يده فإنها تتلف من حق المساكين لأنه أمينهم وقبضه عنهم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|