المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

نزول القرآن وتنزيله
9-11-2020
Harshad Number
11-11-2020
أساليب الإتصال- 1- الإتصال اللفظي
16-6-2022
الغلاف السميك للمكر حجاب لأرواح المنافقين
2023-10-02
كل المخلوقات تدل على وحدانية الله وقدرته
9-11-2014
خداع الدنيا
9-10-2014


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النكاح.  
  
24   02:04 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 337 ـ 352.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

من آداب الجماع‌:

رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): ونَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ، وقَالَ: يَكُونُ مِنْهُ‌ (1) خَرَسُ الْوَلَدِ (2). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (3) وأورده الحر العاملي في الوسائل‌ (4) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (5).

وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): وَنَهَى أَنْ‌ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وعَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ (6) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ (7). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً(8) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (9) والحر العاملي في الوسائل‌ (10) والمجلسي في البحار (11).

 

لزوم حفظ الأسرار العائليّة:

وَفِي كِتَاب مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَنْقُولِ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): وَنَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا (12). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (13) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (14) والحر العاملي في الوسائل‌ (15) والمجلسي في البحار (16) والبروجردي في الجامع‌ (17).

 

كراهية التعرّي‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): وَنَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (18). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (19) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (20) والحر العاملي في الوسائل‌ (21) والمجلسي في البحار (22) والبروجردي في الجامع‌ (23).

 

النهي عن خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(عليه السلام): ونَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وكُلُّ شَيْ‌ءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ والْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا (24). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (25) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (26) والحر العاملي في الوسائل‌ (27) والمجلسي في البحار (28) والبروجردي في الجامع‌ (29).

 

النهي عن تزيّن المرأة لغير زوجها من الأجانب‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): وَنَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى الله (عَزَّ وجَلَّ) أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ (30). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (31) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (32) والحر العاملي في الوسائل‌ (33) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (34).

 

تدليس المرأة:

رَوَى أَبوُ جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ عَنْ فَضَالَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وبها عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ ولَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ولَمْ يُبَيِّنْ‌ (35). رواه عنه المجلسي في البحار (36).

ورَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ ولَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ولَمْ يُبَيِّنْ‌ (37). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ (38).

 

إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (عليهما السلام)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ (39). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي‌(40).

وَرَوَى الصَّدوُقُ أَيْضاً فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يحيي الْعَطَّارِ وَأَحْمَدَ ابْنِ إِدْرِيسَ مَعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ جعفر بن محمد، عَنْ أَبِيهِ (عليهما السلام) قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ‌ (41).

ثم قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته لما فيه من العلّة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدّثني به محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة (42). رواه عنه المجلسي في البحار (43).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ‌ (44).

 

كراهية المتعة مع الغنى عنها:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ؟! فَقَدْ أَغْنَاكَ الله عَنْهَا، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا، فَقَالَ: هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقُلْتُ: نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ، فَقَالَ: وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاك‌ (45). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (46) والفيض الكاشاني في الوافي‌ (47) وقال في بيانه: أي تزيدها في المهر وتزداد في الأجل‌ (48).

وَرَوَى أَبوُ جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا أَنْتَ وَذَاكَ، وَقَدْ أَغْنَاكَ الله عَنْهَا؟ قُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا، قَالَ: هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) قَدْ تَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ، فَقَالَ: وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ؟! (49). رواه عنه المجلسي في البحار (50) والمحدّث النوري في المستدرك‌ (51). وروى الشيخ المفيد صدر الخبر في رسالة المتعة (52) وخلاصة الإيجاز (53) ورواه عنه المجلسي في البحار (54).

 

أثر الزنا في المجتمع‌:

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَة (55). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى مثله في المحاسن‌ (56). ورواه أيضًا المجلسي في البحار (57).

قَالَ الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ: وفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ (58). رواه المجلسي عنه في البحار (59).

وَرَوَي الشَّيْخُ الكُلَيْنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الْعِدَّةِ، عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَإِذَا طُفِّفَت الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلِّهَا، وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَإِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ‌ (60).

رواه عنه المجلسي في البحار، ثم قال:

بيان: في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدر هذا الحديث في كتاب نكاح الكافي، وفيه: في كتاب علي (عليه السلام) وهو أظهر، ولا تنافي بينهما، لأنّ مملي الكتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والكاتب علي (عليه السلام)، فيجوز نسبته إلى كل منهما، وعلى تقدير المغايرة يمكن وجدانه فيهما.

وفي المصباح فجأت الرجل أفجؤه مهموز من باب تعب، وفي لغة بفتحتين جئته بغتة، والاسم الفجاءة بالضم والمد، وفي لغة وزان تمرة وفجأة (61).

أقول: لا وجه للمغايرة، إذ ليس إلا كتاب واحد أملاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتبه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) كما أفاده.

وَرَوَى الصَّدوُقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمدِ بنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةٍ أَقَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ، وَلَكِنَّ الله يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، إِنَّ الله جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا كَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَطَرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَإِلَى الْفَيَافِي وَالْبِحَارِ وَالْجِبَالِ، وَإِنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْجُعَلَ فِي جُحْرِهَا بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِمَحَلَّتِهَا لِخَطَايَا مَنْ بِحَضْرَتِهَا، وَقَدْ جَعَلَ الله لَهَا السَّبِيلَ إِلَى مَسْلَكٍ سِوَى مَحَلَّةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي. قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَإِذَا طُفِّفَ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا، وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعُهُودَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَإِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، فَيَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ‌ (62). ورواه المجلسي عنه في البحار (63) وقال في بيانه: الجعل بضم الجيم وفتح العين معروف، والتطفيف نقص المكيال‌ (64).

أقول: قالوا: الجعل: حيوان كالخنساء يكثر في مواضع الندية.

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْعِلَلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ المُتِوَكِّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدآباديُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ مَحْبوُبِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)،قال: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَإِذَا طُفِّفَتِ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا، وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَإِذَا قُطِعَتْ الْأَرْحَامِ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ أشرَارَهُمْ، فَتَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ‌ (65). رواه المجلسي عنه في البحار (66).

وَفِي الْأَمَالِي للشَّيْخِ الطُّوسِي: الْمُفِيدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ، وَإِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَايِيلُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا، وَإِذَا جَارُوا فِي الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْأَرْحَامُ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، ثُمَّ تَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ‌ (67). رواه عنه المجلسي في البحار، وأشار إلى مثله في العلل‌ (68) ورواه أيضاً ابن فتّال النيسابوري في روضة الواعظين‌ (69).

 

نكاح الشغار:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسْنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي‌ (70).

أقول: أي: على أن لا مهر بينهما، كما هو المستفاد من سائر الروايات.

ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (71) والمحدّث الحر العاملي في الوسائل‌ (72) والمجلسي في البحار (73) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (74) وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتّى أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك حتّى أزوجك أختي‌ (75).

 

من حقوق المرأة:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيْبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): وَقَالَ (عليه السلام): مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ الله زَانٍ، يَقُولُ الله (عَزَّ وَ جَلَّ) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَظَلَمْتَ أَمَتِي، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ، {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (76). (77). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (78) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (79) والحر العاملي في الوسائل‌ (80) والفصول المهمّة (81) والمجلسي في البحار (82) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (83).

 

ايذاء الزوج والزوجة:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْهَا صَرْفاً وَلَا عَدْلًا وَلَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ وَإِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَقَامَتْ لَيْلَهَا وَأَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَحَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَرِدُ النَّارَ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً (84). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (85) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (86) والحر العاملي في الوسائل‌ (87) والمجلسي في البحار (88) والبروجردي في جامع‌ الأحاديث‌ (89).

وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيَّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَلَا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وحَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ومَا لَا يُطِيقُ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهَا حَسَنَةً، وتَلْقَى الله (عَزَّ وجَلَّ) وهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ‌ (90). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (91) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (92) والحر العاملي في الوسائل‌ (93) والمجلسي في البحار (94) والبروجردي في الجامع‌ (95).

 

الصبر على خلق امرأة سيّئة الخلق‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَلَا وَمَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ واحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ الله ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ‌ (96). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (97) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (98) والحر العاملي في الوسائل‌ (99) والمجلسي في البحار (100) والبروجردي في الجامع‌ (101).

 

مصافحة الأجنبيّة:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): وقَالَ (عليه السلام): مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ الله (عَزَّ وجَلَّ)‌ (102). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (103) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (104) والحر العاملي في الوسائل‌ (105) والمجلسي في البحار (106) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (107).

 

التزام الرجل الأجنبيّة:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): وَمَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ فَيُقْذَفَانِ‌ فِي النَّارِ (108). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (109) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (110) والحر العاملي في الوسائل‌ (111) والمجلسي في البحار (112) والبروجردي في الجامع‌ (113).

 

تكلّم المرأة مع الأجانب‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليه السلام): وَنَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ‌ (114).

رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (115) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (116) والحر العاملي في الوسائل‌ (117) والمجلسي في البحار (118) والبروجردي في الجامع‌ (119). قال صاحب الجواهر: محمول على الكراهة قطعاً (120).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منه يكون. كذا في أمالي الصدوق‌.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(3) أمالي الصدوق، ص 510.

(4) وسائل الشيعة، ج 20، ص 123، ح 25100.

(5) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 190، ح 581.

(6) أو على طريق عامر. كذا في أمالي الصدوق‌.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(8) أمالي الصدوق، ص 510.

(9) مكارم الأخلاق، ص 425.

(10) وسائل الشيعة، ج 20، ص 138، ح 25240.

(11) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 100، ص 284، ح 5.

(12) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(13) أمالي الصدوق، ص 510.

(14) مكارم الأخلاق، ص 425.

(15) وسائل الشيعة، ج 20، ص 212، ح 25455.

(16) بحار الأنوار، ج 73، ص 329.

(17) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065.

(18) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(19) أمالي الصدوق، ص 512.

(20) مكارم الأخلاق، ص 427.

(21) وسائل الشيعة، ج 5، ص 23، ح 5786.

(22) بحار الأنوار، ج 73، ص 331، وج 76، ص 318، ح 1.

(23) جامع أحاديث الشيعة، ج 16، ص 737، ح 3.

(24) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(25) أمالي الصدوق، ص 510.

(26) مكارم الأخلاق، ص 425.

(27) وسائل الشيعة، ج 20، ص 161، ح 25310، وص 211، ح 25455.

(28) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 100، ص 243، ح 13.

(29) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 222، ح 711.

(30) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(31) أمالي الصدوق، ص 510.

(32) مكارم الأخلاق، ص 425.

(33) وسائل الشيعة، ج 20، ص 162، ح 25310، وص 211، ح 25455.

(34) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 243، ح 757.

(35) النوادر (للأشعري)، ص 79، ح 174.

(36) بحار الأنوار، ج 100، ص 365، ح 21.

(37) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 432، التدليس فى النكاح، ح 34.

(38) وسائل الشيعة، ج 21، ص 214، باب 2 أنّ المهر يلزم بالدّخول ...، ح 26925.

(39) من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 416، ح 4452.

(40) وسائل الشيعة، ج 21، ص 237، باب 17 حكم ظهور زنا الزّوج وحكم ما لو زني قبل الدّخول، ح 26985.

(41) علل الشرائع، ج 2، ص 501، باب 264 العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرق بينهما، ح 1.

(42) علل الشرائع، ج 2، ص 502.

(43) بحار الأنوار، ج 101، ص 7، ح 3.

(44) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 481، ح 140، وانظر: تهذيب الأحكام، ج 7، ص 490، ح 175.

(45) الكافي، ج 5، ص 452، باب أنّه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً، ح 1.

(46) وسائل الشيعة، ج 21، ص 22، باب 5 كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النّساء، ح 26420.

(47) الوافي، ج 21، ص 347، ح 21346.

(48) الوافي، ج 21، ص 347، ذيل ح 21346.

(49) كتاب النوادر، ص 87، ح 199.

(50) بحار الأنوار، ج 100، ص 318، ح 35.

(51) مستدرك الوسائل، ج 14، ص 455، باب 5 كراهة المتعة مع الغني عنها..، ح 17269.

(52) رسالة المتعة، ص 14، ح 40.

(53) خلاصة الإيجاز، ص 57.

(54) بحار الأنوار، ج 100، ص 310، ح 52.

(55) الكافي، ج 5، ص 541، باب الزاني، ح 4.

(56) وسائل الشيعة، ج 20، ص 307، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، باب 1 تحريم الزّنا على الرّجل محصناً كان أو غير محصن، ح 25685.

(57) بحار الأنوار، ج 76، ص 23.

(58) المحاسن، ج 1، ص 107، باب 46 عقاب الزاني، ح 93.

(59) بحار الأنوار، ج 76، ص 27، ح 31.

(60) الكافي، ج 2، ص 374، باب في عقوبات المعاصي العاجلة، ح 2.

(61) بحار الأنوار، ج 70، ص 369، ح 3.

(62) أمالي الصدوق، ص 385، مجلس 51، ح 493.

(63) بحار الأنوار، ج 97، ص 72، ح 5، وج 88، ص 328.

(64) بحار الأنوار، ج 88، ص 328.

(65) علل الشرائع، ج 2، ص 584، باب 385 نوادر العلل، ح 26.

(66) بحار الأنوار، ج 97، ص 46، ح 3.

(67) الأمالي للطوسي، ص 210، مجلس 8، ح 363.

(68) بحار الأنوار، ج 97، ص 45، ح 2، وج 100، ص 107، ح 6 و7.

(69) روضة الواعظين، ج 2، ص 420.

(70) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(71) مكارم الأخلاق، ص 425.

(72) وسائل الشيعة، ج 20، ص 304، ح 25682.

(73) بحار الأنوار، ج 73، ص 329.

(74) جامع أحاديث الشيعة، ج 21، ص 214، ح 734.

(75) مصنف أبن أبي شيبة، ج 3، ص 442، ح 1، باب ما قالوا في نكاح الشغار.

(76) الإسراء: 34.

(77) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 13، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله)، ح 4968.

(78)  أمالي الصدوق، ص 516.

(79) مكارم الأخلاق، ص 429.

(80) وسائل الشيعة، ج 21، ص 267، ح 27061.

(81) الفصول المهمة، ج 2، ص 360.

(82) بحار الأنوار، ج 73، ص 333، وج 100، ص 349.

(83) جامع أحاديث الشيعة، ج 21، ص 233، ح 808.

(84) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 14، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(85) أمالي الصدوق، ص 515.

(86) مكارم الأخلاق، ص 214، ح 430.

(87) وسائل الشيعة، ج 20، ص 212، ح 25455.

(88) بحار الأنوار، ج 73، ص 334، وج 100، ص 244، ح 15.

(89) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065.

(90) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 16، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(91) أمالي الصدوق، ص 515.

(92) مكارم الأخلاق، ص 214، وص 431.

(93) وسائل الشيعة، ج 20، ص 212، ح 25455.

(94)  بحار الأنوار، ج 73، ص 335، وج 100، ص 244.

(95) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 221، ح 1065.

(96) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 16، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(97) أمالي الصدوق، ص 516، وفيه: (ثواب الشاكرين في الآخرة).

(98) مكارم الأخلاق، ص 431.

(99) وسائل الشيعة، ج 20، ص 174، ح 25348.

(100) بحار الأنوار، ج 73، ص 335، وج 100، ص 244، ح 16.

(101) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 253، ح 800.

(102) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 14، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(103) أمالي الصدوق، ص 515.

(104) مكارم الأخلاق، ص 430.

(105) وسائل الشيعة، ج 20، ص 196، ح 25412.

(106) بحار الأنوار، ج 73، ص 334، وج 101، ص 32، ح 4.

(107) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 303، ح 998.

(108) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 14، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(109) أمالي الصدوق، ص 515.

(110) مكارم الأخلاق، ص 430.

(111) وسائل الشيعة، ج 20، ص 196، ح 25412.

(112) بحار الأنوار، ج 73، ص 334، وج 101، ص 32، ح 4.

(113) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 303، ح 998.

(114) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(115) أمالي الصدوق، ص 510، وفيه: (وغير ذي محرم).

(116) مكارم الأخلاق، ص 425.

(117) وسائل الشيعة، ج 20، ص 197، ح 25416، وص 212، ح 25455.

(118) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 100، ص 243، ح 13، وج 101، ص 32، ح 1065.

(119) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 306، ح 1010، وص 321، ح 1065.

(120) جواهر الكلام، ج 29، ص 99.

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)