المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06

المشاكلة
26-03-2015
تفسير الاية ( 7) من سورة الفاتحة
14-2-2017
الثورة والتمرد
23-03-2015
1H NMR Spectroscopy and Proton Equivalence
11-8-2019
Reactive Hypoglycemia
2-11-2019
الاستخدام العالمي لثمار الموالح في التصنيع الغذائي
18-8-2022


تكوين مجالس الشعب واختصاصاتها و ممارستها للسلطة  
  
2345   10:39 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص208-212
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أنشئت مجالس الشعب في العراق على النطاق الإقليمي لأول مرة عام 1973 بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة إلا أن القرار لم يتضمن أية تفصيلات تتعلق بالنظام الداخلي لهذه المجالس ولا بكيفية تشكيلها ، فقد ورد في قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 تعريف " للمجلس الشعبي"  بأنه مؤسسة جديدة من مؤسسات المجتمع الثوري وركيزة من ركائز بناء الديمقراطية الشعبية . هذا وقد تشكلت مجالس الشعب في هذه المرحلة عن طريق الاختيار حيث يتم اختيار أعضاء المجالس من المواطنين الذين لديهم الاستعداد للعمل في هذه المجالس ممن يحملون اختصاصات مهنية معينة كالأطباء والمحامين والمهندسين والتربوين ويختلف عدد أعضاء المجالس تبعاً للمناطق السكنية إذ ليس هناك تعليمات محددة في هذا الخصوص وعادة ما تؤلف لجان متعددة تتبع هذه المجالس كاللجنة الثقافية واللجنة الصحية واللجنة الاجتماعية وغيرها من اللجان . وبما أن العمل في هذه المجالس تطوعي فقد أتسم عمل هذه اللجان بكونه يعتمد على المبادرة لهؤلاء الأعضاء ترى مجلس شعب منطقة معينة أكثر نشاطاً من مجلس أخر في منطقة أخرى. ورغم حداثة التجربة فقد بذلت بعض المجالس جهوداً واضحة في مجالات اجتماعية عديدة حيث كانت تقوم ببعض المهام المساندة لأجهزة الإدارة كالمشاركة في حملات العمل الشعبي وحملات التوعية الصحية وبناء المدارس وحملات التعداد السكاني وغيرها من المهام والواجبات . ويعد ممارسة المجالس الشعبية لهذه المهام الأساس الذي استند إليه المشرّع بمرحلة لاحقة.  وفي عام 1995 صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 الذي تم تشريعه استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة المتمثلة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية للإسهام في ممارسة السلطة على الصعيد المحلي (1) وحلت مجالس الشعب المشكلة بموجب هذا القانون محل مجالس الشعبية المشكلة منذ عام 1973 كما حلت محل مجالس البلدية المشكلة بموجب قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ومجالس المحافظات المشكلة بموجب قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 . ونص القانون على تشكيل مجلس شعب محلي في كل من الناحية والقضاء والمحافظة يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره في مركز الوحدة الإدارية (2) ويتكون من أعضاء معينين بحكم مناصبهم الرسمية وأعضاء منتخبين يجري انتخابهم بالاقتراع العام السري والمباشر (3) ويكون عدد الأعضاء المنتخبين ضعف عدد الأعضاء المعينين الذين يمثلون الدوائر المركزية في الوحدة الإدارية ، ونص القانون على أن رئاسة مجلس الشعب المحلي تكون لرئيس الوحدة الإدارية أما نائب الرئيس فيجري انتخابه من بين الأعضاء المنتخبين الذي يحل محل الرئيس عند غيابه في ترؤس جلسات المجلس ويلاحظ أن المشرّع حرص على تغليب كفة أعضاء المجلس المنتخبين إذ جعل عددهم ضعف عدد الأعضاء المعينين وذلك لضمان المشاركة الشعبية في ممارسة السلطة واتخاذ القرار وبما لا يجعل من المجلس تشكيلة غير فعالة يسيطر عليه الموظفون المعينون . هذا ويمارس مجلس الشعب المحلي اختصاصاته المقررة وهي على ثلاثة أنواع : اختصاصات تنفيذية واختصاصات استشارية واختصاصات رقابية .  والاختصاصات التنفيذية نصت عليها المواد (47 – 48 –50) من القانون وهي الاختصاصات التي كانت موكلة للمجالس البلدية مع التوسع في المجالات التي أسندت إلى مجالس الشعب والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإدارية كأعداد التصاميم للمدن وفتح وتسمية الشوارع وإقرار إنشاء الحدائق والمتنزهات وإقرار هدم المباني الآيلة للسقوط وإنشاء الأسواق العامة وإجازة المحال العامة كما تعمل المجالس الشعبية في المجالات الاجتماعية والدينية كتقديم الاقتراحات بخصوص إنشاء المساجد ودور العبادة ورعاية عوائل الشهداء والأسرى والمفقودين والمساهمة برعاية الأسرة والطفولة والمعوقين وهذه الواجبات استدعتها ظروف الحرب مع إيران وما نتج عنها في الجانب الاجتماعي . كما نصت المادة (50) على قيام مجالس الشعب بممارسة الصلاحيات الهادفة إلى المحافظة على الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية كإجازة النوادي والمطاعم والملاهي وغلقها إذا اصبح وجودها يؤثر في الأخلاق العامة أو راحة المواطنين . وترحيل من يثبت قيامهم بأعمال مخلة الآداب العامة بموجب حكم قضائي إلى خارج الوحدة الإدارية وغيرها من الواجبات ذات العلاقة بهذا الجانب  أما الاختصاصات الاستشارية فقد بينتها المادة (49) وتتعلق بمجال التربية والثقافة والشباب حيث تقوم المجالس الشعبية بدور استشاري يتمثل برفع مقترحات تتعلق بإنشاء وتجهيز دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمهنية وكذلك الاقتراحات المتعلقة بإنشاء الملاعب الرياضية والمسابح ورعاية الشباب وإنشاء المكتبات العامة وقاعات عروض الفنون التشكيلية . وفي مجالات الزراعة تقوم المجالس بمساعدة السلطات الزراعية باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية والعمل على توزيع المياه بأساليب علمية حديثة والحفاظ على خصوبة التربة . وفي المجال الاقتصادي تقوم المجالس بالأشراف على المطاحن المخابز والأفران ومحال البيع . لتعاون مع السلطات الإدارية المختصة بمراقبة الأسعار ومساعدة هذه السلطات في محاربة أشكال التخريب الاقتصادي وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي .. وعلى ذلك تعتبر ممارسة مجالس الشعب لهذه الاختصاصات من ابرز التطورات في ممارسة السلطة الرئاسية ذلك أن الرئيس الإداري ملزم بموجب القانون وهو يمارس سلطته الرئاسية الرجوع إلى مجالس الشعب والاطلاع على مقرراتها ومقترحاتها المتعلقة بأوجه النشاط الإداري في المنطقة حتى يكون قراره مستجيباً لمتطلبات النشاط الإداري ومتضمناً المقترحات التي تقدمها مجالس الشعب وبما يؤدي إلى زيادة فاعلية القرار الإداري الذي يصدر في هذه الحالة مترجماً للجهود الجماعية المشتركة بين السلطة الرئاسية (الرئيس الإداري) ومجالس الشعب والذي نتيجة لذلك يشعر المواطن أن له دوراً في إصدار القرار وممارسة السلطة وينعكس ذلك على مقتضيات تنفيذ هذا القرار ونجاحه فالقرار الصادر وفقاً لهذه الاعتبارات يكون معبراً عن الإرادة الجماعية وليس معبراً عن الإرادة المنفردة للسلطة الرئاسية وعلى ذلك تترتب نتائج هامة تؤثر على فاعلية تنفيذ القرار فالقرار الصادر عن الإرادة المنفردة للسلطة الرئاسية يكون تنفيذه من الأفراد بالاعتماد على السند الرسمي الذي يستند إليه (القانون والنظام ) في حين أن القرار المعبر عن الإرادة الجماعية يكون سنده القبول أو رضا الجماعة التي ساهمت في صنعه إضافة إلى الأساس القانوني وفاعلية القرار الصادر عن قبول الأفراد اكثر من فاعلية القرار الصادر استناداً إلى القانون والنظام . أما الدور الرقابي الذي تمارسه مجالس الشعب فيتمثل بمراقبة مشاريع الدولة المخصصة لخدمات الوحدة الإدارية والمشاريع التي يقرر المجلس إنشاؤها وإعلام الجهات المختصة عن سير العمل فيها [(المادة 54) من القانون] وهذه الرقابة ذات اثر فعال في تنشيط العملية الإدارية بهذا الاتجاه إذ انه من خلال متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية يمكن تأشير مواطن الخلل والتلكؤ في التنفيذ ورفع ذلك إلى السلطة المركزية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي هذا الخلل وقد تقوم السلطة المركزية بإعادة النظر في القرارات والإجراءات في ضوء الملاحظات التي ترفعها مجالس الشعب وبهذه الصورة تصبح قرارات السلطة المركزية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الخدمية قابلة للمراجعة وقد تضطر السلطة المركزية إلى إصدار قرارات جديدة لمعالجة الخلل وهذه القرارات الجديدة تكون مجالس الشعب قد ساهمت في صنعها من خلال ما قدمته من ملاحظات حول تنفيذ المشاريع الخدمية التي تقوم بها الإدارة وعلى ذلك فان هذه الرقابة التي نص عليها القانون تؤدي إلى ممارسة مجالس الشعب لدورها في المشاركة في ممارسة السلطة المركزية في ضوء تطور النشاط الإداري وما يستلزمه هذا التطور من متابعة وإصدار قرارات جديدة تساهم فيها هذه المجالس . كما نص القانون على قيام مجلس الشعب بدعوة أي موظف من موظفي الوحدة الإدارية للاستيضاح منه أو لمناقشته أو الاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه (المادة 54 الفقرة ثانياً)  وهذا يشير إلى أن مداولات المجلس المتعلقة بالشؤون الإدارية يجب أن تتسم بالموضوعية وتستند إلى الوقائع الملموسة والمعلومات المؤكدة من خلال دعوة الموظف الإداري الذي يملك الدراية الكاملة بكل ما يتعلق باختصاصه الوظيفي والاستيضاح منه عن جوانب هذا العمل يوفر للمجلس المعرفة اللازمة حول الموضوع المطروح للنقاش وبالتالي يتمكن من الوصول إلى التصور والقرار الصحيح المستند إلى الوقائع والمعلومات المؤكدة وبالتالي يكون قرار المجلس صائباً وسليماً وقابلاً للتنفيذ من خلال اقتراب المجلس من صورة العمل الإداري وبالتالي خلق أجواء التعاون والتنسيق بين مجالس الشعب والإدارة وبما ينعكس إيجابياً على النشاط الإداري .كما ان لمجالس الشعب اختصاصات رقابية تتمثل بمراقبة مجالس المحافظات لأعمال مجالس الاقضية والنواحي وتتجسد هذه الرقابة بما يلي :

أ) الأشراف على حسن سير أعمال المجالس في الاقضية والنواحي.

ب) نقض القرارات وإيقاف الإجراءات التي تتخذها مجالس الاقضية والنواحي إذا ما ظهر فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة أو سياسة السلطة المركزية .

جـ) قيام مجالس المحافظة بممارسة أي اختصاص من اختصاصات مجالس الاقضية والنواحي إذا ما ظهرت نتائج هذه الممارسة من شانها إلحاق الضرر بمصلحة الوحدة الإدارية (المادة 56 الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً) . وعلى ذلك تكون الرقابة التي تمارسها مجالس المحافظات على مجالس الاقضية والنواحي هي رقابة أشراف وتوجيه عام ورقابة نقض القرارات وإيقاف الإجراءات ثم الحلول أي أن تقوم المجالس على مستوى المحافظات بالحلول محل المجالس الفرعية .. وهذه الممارسة تشبه ممارسة حلول السلطة الرئاسية الأعلى محل السلطة الأدنى في حالات معينة أشرنا إليها في موضعها .

_______________________________

1- قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995  .

2- المادة الأولى من القانون أعلاه .

3- المادة الثامنة من القانون.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .