المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

تجرد السجاد من الأنانية
30-3-2016
الروداني
10-11-2015
العوامل الطبيعية المؤثرة في الجذب السياحي - المناخ - الحرارة
2-10-2019
حقوق المرأة في القرآن ؟
30-5-2021
خطوات إخراج الصورة الصحفية
20/11/2022
غزوة حمراء الأسد خاصة بجرحى أُحد !
2024-10-23


إنشاء المرافق العامة الاقتصادية في فرنسا  
  
5567   08:38 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص86-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

مر إنشاء المرافق العامة الاقتصادية في فرنسا بمرحلتين وعلى النحو الآتي :

المرحلة الأولى : كان المبدأ السائد قبل دستور عام 1958 ان إنشاء المرافق العامة يتم عن طريق القانون ، لأنه قد يتضمن تحديد وتقييد حريات الأفراد، سواء كان إنشاء المرفق يؤدي إلى احتكار السلطة العامة للنشاط مما يحول بين الأفراد وبين ممارسة حريتهم في هذا المجال(1).أو حتى إذا لم يكن من شأن المرفق العام إقامة احتكار ، فان تطبيق القانون الإداري على المرفق العام يؤدي إلى فرض قيود على الأفراد ، ويحول بينهم وبين ممارسة حرياتهم ، وتخصيص أموال من ميزانية الدولة لتمويل المرفق ، والحد من منافسة الأفراد(2) . ولذلك يكاد الفقهاء في فرنسا يجمعون على ان إنشاء المرافق العامة إنما يكون من اختصاص السلطة التشريعية ، لانه من المبادئ الأساسية المسلم بها في القانون العام ، والذي يؤكد ان الحريات العامة التي يكفلها الدستور لا يمكن تقييدها إلا بقانون ، ووكل خلق لمرفق عام ، إنما يؤدي في الواقع إلى الحد من هذه الحريات ، والمساس بها ، ولذلك يجب ان يكون إنشاء المرفق العام بقانون أو مستندا إلى قانون(3).

المرحلة الثانية : بصدور دستور 1958 تغير الوضع تماما حيث صدرت المادة 34 والتي حددت اختصاصات السلطة التشريعية على سبيل الحصر ولم يرد فيها الاختصاص بإنشاء المرافق العامة ، ومن ثم اصبح إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية ، وقد استثنت المادة 14 حالات محددة على سبيل الحصر يكون الاختصاص فيها للبرلمان . وهذه الاستثناءات هي حالة ما إذا مس إنشاء المرفق العام الحريات العامة الأساسية للأفراد كإنشاء مشروع احتكار يقيد حرية التجارة والصناعة ، أو متضمنا إنشاء نوعية جديدة من المؤسسات العامة ، أو متضمنا تأميما أو نقل لملكية خاصة وتحويلها إلى ملكية عامة ، في هذه الحالات الثلاث يتعين إنشاء المرفق العام بمقتضى قانون(4).  وقد استخلص العميد فيدل (Vedel)(5). ، والفقيه ريفيرو (RIVRO)(6).والفقيه فالين (Waline)(7)، ان إنشاء المرافق العامة لم يعد يستلزم صدرور قانون ، وانما يدخل إنشاء المرافق العامة في اختصاص الحكومة ، .... بينما يرى دولو بادير (Delaubadere)(8).انه لا يمكن تبني حل مطلق على هذا النحو ، ذلك لانه ورد في نص المادة 34 ان الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد من اجل ممارسة الحريات العامة تدخل في اختصاص البرلمان ، وان بعض المرافق العامة وليس كلها يؤدي إنشاؤها إلى المساس بالحريات ، وهو ما كان يبرره ضرورة إنشاء المرافق العامة بقوانين ، ولذلك فهو ينتهي إلى انه حيث يؤدي المساس بالحريات العامة فانه يتعين ان يتم إنشاؤه بقانون. ونخلص من ذلك ان إنشاء المرافق العامة يكون من اختصاص السلطة الإدارية كمبدأ عاماً ، إلا إذا كان إنشاء المرفق العام يتضمن مساسا بحريات الأفراد ، أو يتعلق بالتأميم والتحويل ، أو تضمن في ثنايا إنشائه مؤسسات عامة جديدة . فهنا وفقا لنص المادة 34 من دستور 1958 تكون هذه الموضوعات من اختصاص البرلمان وبالرجوع إلى آراء الفريقين من الفقه نجد ان الفارق بينهما ليس جوهريا ، لان النتيجة واحدة ، حتى لو قصد الرأي الأول ان يكون الإنشاء من قبل السلطة الإدارية هو القاعدة والإنشاء من البرلمان هو الاستثناء ، وهو عكس ما يراه الفقيه دولوبادير (Delaubadere) صاحب الرأي الثاني .

_______________________

[1]- د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق  الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص17.

2- د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، النشاط الإداري ، أعمال الإدارة ، وسائل الإدارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983، ص115.

3- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الوجيز في القانون الإداري ، نظرية المرافق العامة ، الطبعة الأولى ، 1957 ، ص98.

4- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص324 . د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص97.

5- اشارت أليه د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص116.

6- Jean Rivero:  droit administratif, 3 em ed , 1986 , p 384.

7- Waline : precise de droit administratif, 1969, p 473.

8- Andre Delaubadere:  traite elementaire de droit administratif 5eme ed T.1,1970, p.556p557.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .