أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-12
518
التاريخ: 14-6-2018
3246
التاريخ: 29-3-2016
6801
التاريخ: 22/11/2022
1032
|
المرحلة الأولى : كان المبدأ السائد قبل دستور عام 1958 ان إنشاء المرافق العامة يتم عن طريق القانون ، لأنه قد يتضمن تحديد وتقييد حريات الأفراد، سواء كان إنشاء المرفق يؤدي إلى احتكار السلطة العامة للنشاط مما يحول بين الأفراد وبين ممارسة حريتهم في هذا المجال(1).أو حتى إذا لم يكن من شأن المرفق العام إقامة احتكار ، فان تطبيق القانون الإداري على المرفق العام يؤدي إلى فرض قيود على الأفراد ، ويحول بينهم وبين ممارسة حرياتهم ، وتخصيص أموال من ميزانية الدولة لتمويل المرفق ، والحد من منافسة الأفراد(2) . ولذلك يكاد الفقهاء في فرنسا يجمعون على ان إنشاء المرافق العامة إنما يكون من اختصاص السلطة التشريعية ، لانه من المبادئ الأساسية المسلم بها في القانون العام ، والذي يؤكد ان الحريات العامة التي يكفلها الدستور لا يمكن تقييدها إلا بقانون ، ووكل خلق لمرفق عام ، إنما يؤدي في الواقع إلى الحد من هذه الحريات ، والمساس بها ، ولذلك يجب ان يكون إنشاء المرفق العام بقانون أو مستندا إلى قانون(3).
المرحلة الثانية : بصدور دستور 1958 تغير الوضع تماما حيث صدرت المادة 34 والتي حددت اختصاصات السلطة التشريعية على سبيل الحصر ولم يرد فيها الاختصاص بإنشاء المرافق العامة ، ومن ثم اصبح إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية ، وقد استثنت المادة 14 حالات محددة على سبيل الحصر يكون الاختصاص فيها للبرلمان . وهذه الاستثناءات هي حالة ما إذا مس إنشاء المرفق العام الحريات العامة الأساسية للأفراد كإنشاء مشروع احتكار يقيد حرية التجارة والصناعة ، أو متضمنا إنشاء نوعية جديدة من المؤسسات العامة ، أو متضمنا تأميما أو نقل لملكية خاصة وتحويلها إلى ملكية عامة ، في هذه الحالات الثلاث يتعين إنشاء المرفق العام بمقتضى قانون(4). وقد استخلص العميد فيدل (Vedel)(5). ، والفقيه ريفيرو (RIVRO)(6).والفقيه فالين (Waline)(7)، ان إنشاء المرافق العامة لم يعد يستلزم صدرور قانون ، وانما يدخل إنشاء المرافق العامة في اختصاص الحكومة ، .... بينما يرى دولو بادير (Delaubadere)(8).انه لا يمكن تبني حل مطلق على هذا النحو ، ذلك لانه ورد في نص المادة 34 ان الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد من اجل ممارسة الحريات العامة تدخل في اختصاص البرلمان ، وان بعض المرافق العامة وليس كلها يؤدي إنشاؤها إلى المساس بالحريات ، وهو ما كان يبرره ضرورة إنشاء المرافق العامة بقوانين ، ولذلك فهو ينتهي إلى انه حيث يؤدي المساس بالحريات العامة فانه يتعين ان يتم إنشاؤه بقانون. ونخلص من ذلك ان إنشاء المرافق العامة يكون من اختصاص السلطة الإدارية كمبدأ عاماً ، إلا إذا كان إنشاء المرفق العام يتضمن مساسا بحريات الأفراد ، أو يتعلق بالتأميم والتحويل ، أو تضمن في ثنايا إنشائه مؤسسات عامة جديدة . فهنا وفقا لنص المادة 34 من دستور 1958 تكون هذه الموضوعات من اختصاص البرلمان وبالرجوع إلى آراء الفريقين من الفقه نجد ان الفارق بينهما ليس جوهريا ، لان النتيجة واحدة ، حتى لو قصد الرأي الأول ان يكون الإنشاء من قبل السلطة الإدارية هو القاعدة والإنشاء من البرلمان هو الاستثناء ، وهو عكس ما يراه الفقيه دولوبادير (Delaubadere) صاحب الرأي الثاني .
_______________________
[1]- د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص17.
2- د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، النشاط الإداري ، أعمال الإدارة ، وسائل الإدارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983، ص115.
3- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الوجيز في القانون الإداري ، نظرية المرافق العامة ، الطبعة الأولى ، 1957 ، ص98.
4- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص324 . د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص97.
5- اشارت أليه د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص116.
6- Jean Rivero: droit administratif, 3 em ed , 1986 , p 384.
7- Waline : precise de droit administratif, 1969, p 473.
8- Andre Delaubadere: traite elementaire de droit administratif 5eme ed T.1,1970, p.556p557.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|