المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Feller-Tornier Constant
3-10-2020
أهداف التعاون الزراعي
28-7-2022
الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
5-9-2020
What is genetic testing
23-10-2020
René Thom
17-2-2018
SIDD) Stress-induced DNA Duplex Destabilization)
10-4-2020


مـيراث الـمـرأة بالعصبة بالغير  
  
3000   10:11 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص47-48
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016 14545
التاريخ: 22-5-2017 30756
التاريخ: 23-4-2019 1890
التاريخ: 11-2-2016 5056

وهي كل انثى فرضها النصف إذا كانت واحدة، والثلثان إذا كنَّ اثنتين فأكثر ووجد معها ذكر عاصب بنفسه واحداً كان أو أكثر بشرط ان يكون بجهتها نفسها وفي قوة قرابتها، وبالدرجة نفسها أو دونها إذا احتاجت إليه. وسنبحث في هذا الموضوع  شروط تحقق العصبة بالغير وكيفية توريثهم كما يأتي:

أولاً- شروط العصبة بالغير

1- ان تكون الأنثى صاحبة فرض في الأصل، فالعصبة بالغير تنحصر في اربع نساء وهن:- البنت، وبنت الإبن وإن نزل ابوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، فاذا لم تكن الأنثى في الأصل صاحبة فرض لا تعد عصبة بالغير، فبنت الأخ الشقيق لا تكون عصبة بالغير مع إبن الأخ الشقيق، لانها ليست من أصحاب الفروض، وكذلك العمة لا تعد عصبة بالغير مع العم.

2- ان تكون الأنثى والذكر الذي يعصبها في جهة وقوة قرابةً واحدة فالأخت الشقيقة لا يعصبها الأخ لأب لأنهما وإن استويا في الجهة (الإخوة)، إلا انهما مختلفان في قوة القرابة، فالأخت الشقيقة اقوى قرابةً من الأخ لأب، فالأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، لأنهما بقوة قرابةً واحدة بالجهة نفسها.

3- ان تكون الأنثى ومن يعصبها في درجة واحدة أو بدرجة أقل منها إذا احتاجت إليه، فالبنت الصلبية مثلا يعصبها الإبن الصلبي، فتكون معه عصبة بالغير، أما إذا وجد مع البنت الصلبية إبن إبن فانه لا يعصبها، لأنه في درجة أقل منها بل تبقى صاحبة فرض، ويرث إبن الإبن الباقي بعد أصحاب الفروض. أما إذا وجدت بنت إبن مع إبن إبن فيعصبها سواء كان أخاً لها أو إبن عم سواء احتاجت إليه أو لم تحتج إليه، لاتحادهما في القوة والدرجة، أما إذا وجد إبن إبن اسفل منها درجة فالأصل انه لا يعصبها، لأنه أقل درجة، إلا في حالة واحدة يعصب إبن الإبن وإن نزل بنت الإبن الاعلى منه درجة، وذلك عند استيفاء البنات فرضهن كاملا، فإبن إبن الإبن يعصب بنت الإبن ضرورة لئلا تسقط وتُحرم من الميراث، لأنه لو لم يعصبها لأدى ذلك إلى حرمانها من الميراث(1).

ثانياً- كيفية توريث العصبة بالغير

إذا كان هناك أصحاب فروض ورثوا نصيبهم فاذا بقي شيء انتقل الباقي إلى العصبات، ويقسم بين الأنثى ومن عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض فان الأنثى ومن يعصبها يرثون التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين(2).

_________________________

[1]- انظر  منصور بن إدريس الحنبلي، كشاف القناع عن متن الاقناع، جـ2، ط1، المطبعة الشرقية،
مصر، 1319هـ، ص560. محمد صالح العثيمين، تسهيل الفرائض، ط2، مؤسسة الرسالة، الرياض، 1983، ص57.

2- انظر زين الدين زكريا بن محمد الانصاري السنيكي، نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض، جـ1، ط1، دار إبن خزيمة، الرياض، 1999، ص203.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .