أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017
2881
التاريخ: 7-5-2017
2167
التاريخ: 7-2-2016
4825
التاريخ: 2023-05-23
807
|
_________________________________
أصحاب الفروض هم كل وإرث له نصيب مقدر في كتاب الله أو سنة رسوله (ص) أوالإجماع(1). والفروض المقدرة شرعا هي: السدس، والثلث، والثلثان، والثمن، والربع، والنصف. وأصحاب الفروض قسمان : أصحاب الفروض النسبية : وهم الورثة الذين يستحقون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم إلى المتوفى وهم عشرة من الأقارب : الأب والأم، والجد الصحيح وهو أب الأب - وإن علا - والذي لا يدخل في نسبته إلى المتوفى انثى، والجدة الصحيحة وهي أم الأم وأم الأب وام الجد الصحيح -وإن علت- والتي لا يدخل في نسبتها إلى المتوفى ذكر بين انثيين، والبنت، وبنت الإبن وإن نزل ابوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم. أما أصحاب الفروض السببية : وهم الورثة الذين يستحقون فروضهم بسبب الزوجية وهم اثنان الزوج والزوجة(2).وسنركز في هذا الموضوع في أصحاب الفروض من الإناث دون التطرق إلى التفصيلات في ميراث كل واحدة منهن وسيكون ذلك كما يأتي:
ولاً: ميراث البنت بالفرض
ترث البنت بالفرض في حالتين:
الأولى: ترث نصف التركة إذا كانت واحدة، أي عند انفرادها عن الأخ والأخت.
الثانية: ترثان عند التعدد ثلثي التركة، أي ليس لهما أخ أو أكثر(3).
ودليل هاتين الحالتين قول الله تعالى: ]فَإِن كنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[ (4).
ثانياً: ميراث بنت الإبن بالفرض
ذهب فقهاء السنة إلى عدِّ بنت الإبن بنتاً للمتوفى في حالة عدم البنت الصلبية، لأنهم يفسرون كلمة الأولاد الواردة في قول الله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أولادكُمْ[(5). بأنهم الأولاد الحقيقيون ذكوراً كانوا أو إناثاً ان وجدوا، والا فهم أولاد الأبناء(6). اعمالا للقاعدة الفقهية (متى أمكن حمل الكلام على الحقيقة لا يصار إلى المجاز، أما إذا تعذر حمله على حقيقته، فانه يصار إلى المجاز، ذلك لأن اعمال الكلام أولى من اهماله) ، ومن ثم فترث النصف عند الانفراد، والثلثان عند التعدد، فضلاً انها ترث الواحدة أو الاكثر السدس عند وجودها مع البنت الصلبية الواحدة(7).
ثالثاً: ميراث الأم بالفرض
ذهب فقهاء السنة إلى أن للأم فرضين وهما:
أولاً- ترث سدس التركة في حالتين:
1- إذا كان للمتوفى فرع وإرث وهم الأولاد المباشرون الإبن والبنت، وأولاد الإبن أي إبن الإبن وإن نزل وبنت الإبن وإن نزل ابوها.
2- إذا اجتمع مع الأم جمع من الإخوة، وتشمل الإخوة : الأخوين والأختين من أية جهة كانوا أي سواء اكانوا أشقاء أو من الأب فقط أو من الأم فقط أو كانوا خليطا.
ثانياً- ترث الثلث على التفصيل الآتي:
1- إذا لم يكن للمتوفى فرع وإرث أو جمع من الإخوة، فترث في هذه الحالة ثلث التركة كلها.
2- إذا وجد مع الأم أب وأحد الزوجين، ولم يوجد فرع وإرث أو جمع من الإخوة، فترث في هذه الحالة ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين(8). استدلوا على هاتين الحالتين بقول الله تعالى: ]وَلأبوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[ (9).
رابعاً: ميراث الجدة بالفرض
المقصود بالجدة عند فقهاء السنة أم الأم وأم الأب وام الجد الصحيح -وإن علت- والتي لا يدخل في نسبتها إلى المتوفى ذكر بين أنثيين.
ولم يحدد القرآن الكريم ميراث الجدة، إلا ان إرثها ثبت بالسنة النبوية وحدد فرضها بالسدس(10).
خامساً: ميراث الأخت الشقيقة بالفرض
ترث الأخت الشقيقة بالفرض في حالتين:
الأولى: ترث نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ أو أكثر يعصبها.
الثانية: ترثان عند التعدد الثلثين، إذا لم يكن معهن أخ أو أكثر يعصبهن(11).
واستندوا إلى قول الله تعالى: ]يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ[ (12).
سادساً: ميراث الأخت لأب بالفرض
ترث الأخت لأب حالات الأخت الشقيقة نفسها عند عدمها، واضاف فقهاء السنة حالة خاصة عند وجود أخت شقيقة واحدة، فان الأخت لأب ترث السدس فرضاً تكملة للثلثين فرض الأخوات عند التعدد. واستندوا في ذلك إلى أن الأخت الواردة في قول الله تعالى : ]إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت [(13). هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عند فقد الأولى، وذلك لأن الأخوات اللائي يرثن بطريقة التعصيب وتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين هنَّ الأخت الشقيقة والأخت لأب(14).
سابعاً: ميراث الأخت لأم
ترث الأخت بطريق الفرض في الحالتين الاتيتين:
الأولى: نورث السدس فرضاً إذا كانت واحدة.
الثانية: ترث عند التعدد الثلث، سواء كانتا أختين لأم، أو كان معها أخ لأم ويشتركون بالثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى(15). واستندوا في هاتين الحالتين إلى قول الله تعالى: ]وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أو امرأة وَلَهُ أخ أو أخت فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أكثر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[ (16).
ثامناً: ميراث الزوجة بالفرض
ترث الزوجة بالفرض في حالتين كما يأتي:
الأولى: ترث ربع تركة زوجها المتوفى، إذا لم يكن له فرع وإرث منها أو من غيرها.
الثانية: ترث ثمن تركة زوجها المتوفى، إذا كان له فرع وإرث منها أو من غيرها.
واذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بالتساوي(17). واستدلوا على هاتين الحالتين بقول الله تعالى : ]وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ [ (18). وأصحاب الفروض يرثون فروضهم، وفي حالة عدم أحد من العصبات النسبية والسببية يرد ما بقي من سهام التركة لهم، عدا الزوجين(19). بعد ان بينا ان أصحاب الفروض من الإناث، نجد أن هناك ملاحظات عديدة يمكن أجمالها كما يأتي:
1- أصحاب الفروض من الإناث، فروضهم تكون مقدرة أما في القرآن الكريم وهن : البنت والأخت الشقيقة والأخت لأم والزوجة، وأما في السنة النبوية : كالجدة، أو قام الإجماع على ميراثهن كجعل بنت الإبن كالبنت عند عدمها(20).
2- ان جميع الفروض المقدرة شرعا تستحقها الإناث وهي:
وهي كسور عادية فيها انتظام وترتيب، وواردة بنصوص قطعية الدلالة، ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في انصبتهن(21).
3- ان الفروض في الفقه السني اثنا عشر فرضاً أكثرهم من النساء وعددهن ثمانية وهن: الأم، والزوجة، والبنت، وبنت الإبن وإن نزل ابوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة الصحيحة (أم الأم، وأم الأب) وإن علت(22).
4- ان الفروض بصورة عامة ومنها فروض النساء، قد تكون فروضاً فردية كفرض النصف للبنت الواحدة، والثلث للأم، أو فروضا جماعية كالثلثان للبنات، والثمن والربع عند تعدد الزوجات، والثلث عند اجتماع الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً(23).
5- ان أصحاب الفروض بعامة ومنها فروض النساء تتأثر فروضهم بوجود ورثة أخرَّين، فيترتب على وجودهم حجب أصحاب الفروض حجب نقصان أو حجب حرمان، كالأم فانها تحجب حجب نقصان فينقص فرضها من الثلث إلى السدس عند وجود فرع وإرث أو جمع من الإخوة، وكالأخوة والأخوات لأم فانهم يحجبون حجب حرمان عند وجود فرع وإرث أو أصل مذكر كالأب أو الجد(24).
___________________________
[1]- الاجماع : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد r في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي.د. أحمد فراج حسين. عبد الودود محمد السريتي، أصول الفقه الاسلامي، الدار الجامعية، بيروت، 1993، ص60.
2- انظر إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي، المهذب، جـ2، دار احياء المكتبة العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، 476هـ، ص25 وما بعدها.
3- انظر زكريا يحيى بن شرف النووي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، جـ3، مطبعة مصطفى محمد، مصر، ص9.
4- سورة النساء، الآية 12.
5- سورة النساء، الاية 11.
6- انظر محمد زكريا البرديسي، الميراث والوصية في الإسلام، الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة، 1964، ص41 وما بعدها.
7- انظر عبد العزيز بن ناصر الرشيد، عدة الباحث في أحكام التوارث، ط1 ، المطبعة الهاشمية، دمشق، 1385هـ، ص18 وما بعدها.
8- انظر محمود بلال مهران، أحكام التركات والمواريث في الفقه الإسلامي، ط1، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1984، ص149 وما بعدها.
9- سورة النساء، الآية 12.
0[1]- انظر زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، جـ8، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص561 وما بعدها.
[1]1- انظر عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، جـ6، ط3، دار المنار، مصر، 1367هـ، ص166.
2[1]- سورة النساء، الآية 176.
3[1]- سورة النساء، الآية 176.
4[1]- انظر إبراهيم بن علي الشيرازي، المصدر السابق، ص27.
5[1]- انظر عبد الله بن محمود بن مودود، الأختيار لتعليل المختار، جـ5، ط2، دار المعرفة، بيروت، 1951، ص90-91.
6[1]- سورة النساء، الاية12.
7[1]- انظر محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1933، ص321-322.
8[1]- سورة النساء، الآية 12.
9[1]- انظر إبن قدامة المقدسي، المصدر السابق، ص202.
20- انظر د. نصر فريد وأصل، مسائل الأحوال الشخصية في المواريث والوصية، ط1، دار البيان، القاهرة، 1994، ص182 وما بعدها.
[1]2- انظر د. رفيق يونس المصري، بحوث في المواريث، ط1، دار المكتبي، سوريا، 1999، ص8.
22- انظر د. محمد بلتاجي، الميراث والوصية، مكتبة الشباب، القاهرة، 1992، ص39 وما بعدها.
23- انظر د. أحمد الغندور، الميراث في الإسلام والقانون، دار المعارف، مصر، 1966، ص45 وما بعدها.
24- انظر إبراهيم محمد عبد الجبار، تيسير المواريث، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، 1999، ص27 وما بعدها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|