المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تسمية (فاتحة الكتاب)
14-06-2015
Lucas Prime
24-9-2020
النسيج الإفرازي
26-2-2017
CAPACITORS AND DC
16-10-2020
اصناف الشيلم
19-6-2016
عمليات الخدمة الزراعية لبساتين الحمضيات
20-4-2017


مواقف القوانين من سكنى المطلقة الحاضنة  
  
4561   09:15 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص70-75
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أ- القانون العراقي :

لم يتعرض قانون الاحوال الشخصية النافذ في الفصل الخاص بالحضانة ولا في غيره الى اجرة المسكن ، او الى مسكن الحضانة وغاية ما نص عليه هو اجرة الحضانة(1). وقد يقال – ان القانون المرقم 77 لسنة 1983 تناول سكنى المطلقة الحاضنة ، والجواب ان القانون المذكور لم يجعل السكنى للمطلقة بسبب حضانتها لأولادها وانما لاعتبارات العدالة كما جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون(2)وان النص على جواز اسكانهم معها في مسكن الزوجية قد جاء عرضاً والدليل على ذلك ان المطلقة تستحق السكنى حتى وان لم يكن لها اولاد من مطلقها كما ان محكمة التمييز العراقية قررت بقرارها المرقم 3062/ شخصية/83-84 في 8/7/1984 المصادقة على قرار محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية المرقم 1157/شخصية/1984 في 12/5/1984 برد دعوى الام الحاضنة لاولادها بالبقاء في الدار التي تسكنها ، وجاء في سبب النقض انها لم تقدم طلباً في دعوى الطلاق بابقائها في الدار. والملاحظ على هذه الدعوى انه مع بقاء الام مع اولادها في مسكن الزوجية ، فان محكمة التمييز قد جرت مع نص (قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى) الذي كان ينص قبل تعديله على ضرورة ان تتقدم الزوجة الى المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق بطلب ابقائها في مسكن الزوجية وإلا سقط حقها في السكنى وبما ان الزوجة لم تتقدم بهذا الطلب وفقاً لحيثيات الدعوى المذكورة آنفاً ، تقرر حرمانها من حق السكنى حتى وان كانت حاضنة لاولادها من مطلقها . مما يعني ان القانون المذكور لم يمنح الزوجة المطلقة حق السكنى بسبب حضانتها .  وما نود ان نشير اليه هنا هو ان محكمة التمييز العراقية وان لم تجعل للمطلقة الحاضنة السكنى في اطار تطبيق نصوص قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ، فان المحكمة الموقرة اعطت للمطلقة الحاضنة الحق في المطالبة بأجرة حضانتها ونفقة الصغير من مطلقها . وتعتبر السكنى من بين هذه النفقة فيكون لها الحق في مطالبة الزوج المطلق بتهيئة المسكن الملائم لها وللصغير . إذ قضت بأنه (تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيرة عندها ولا تسقط النفقة إلا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلاً)(3). وقضت بان (اجور الحضانة تفرض للحاضنة لقاء حضانتها للصغير بينما نفقة الصغير تصرف لمأكله وملبسه وسكناه وتستحق الحاضنة اجرتها ونفقة الصغير معاً)(4)، كما قضت بان (لا تلزم والدة الصغار باسكانهم في بيت والدها بل يتحتم على والدهم تهيئة البيت اللازم لهم باعتباره المكلف بنفقتهم)(5). وموقف محكمة التمييز هو جدير بالتأييد . إذ يقتضي النظر في مسألة سكنى المطلقة وتعليقه بالحضانة لان مصلحة المحضون اولى من غيره ، فلو لم تكن الام المطلقة هي الحاضنة ، كأن تكون كبيرة في السن او مريضة وكان الاب هو الحاضن ، وليس له الا هذه الدار والام المطلقة بحكم القانون سكنت دار الزوجية بعد الطلاق . فبحكم ملازمة المحضون لحاضنه يقتضي اخراج الاب والاولاد المحضونين ليبحثوا عن سكن اخر وفيه اضرار بالاولاد يقتضي معالجته .

ب-  القانون المصري :

لقد نصت المادة (4) من القانون المصري المرقم (44) لسنة 1979 على ان :

( للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً اخر مناسباً ، فاذا انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ) .  وورد في المذكرة الايضاحية لهذا القانون : ( اذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج ، هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم او ينفرد به المطلق باعتبار انه المتعاقد ؟ وحين نعود لاقوال الفقهاء نجد انهم قالوا : ان من لها امساك الولد وليس لها مسكن فان على الاب اسكانهما جميعاً (والدر المختار للحصكفي ، في فقه حنفي ، في كتاب الحضانة) ، وكذلك فان للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون، ما لم يعد لها المطلق مسكناً اخر مناسباً حتى اذا ما انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يعود ليستقل دونها بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ) .  وعلى الرغم من ان القانون المصري تقدم على القانون العراقي بفرضه السكنى للمطلقة الحاضنة ولأولاده بشكلٍ صريح بموجب نص المادة الرابعة من القانون المصري إلا ان نص المادة المذكورة آنفاً لا تخلو من العيوب التي عرضها الدكتور محمد بلتاجي(6) بشكل مفصل ودقيق سنعرضها بشكل موجز وعلى النحو الاتي :

1- ان النص الفقهي الذي استند اليه المشرع المصري قال (من لها امساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ، فعلى الاب اسكانهما جميعاً) في حين ان نص المادة 4 من القانون اعطى للمطلقة الحاضنة حق السكنى في مسكن الزوجية بشكلٍ مطلق ، دون تقييد هذا الحق ، بان لا يكون للمطلقة مسكن .

2- ان النص الفقهي الذي استند اليه المشرع المصري ، لم يزد على ان اوجب للمحضون وحاضنته ، ان يسكنهما الاب ، ولم يقل هذا النص ولا غيره من اقوال الفقهاء المعتبرين – ان على الاب ان يخرج من مسكنها (الذي كان مسكن الزوجة سابقاً) لتستقل به .

3- اغفل التشريع المصري الحالات التي يكون فيها المحضون ذا مال يمكن معه استئجار منزل الحضانة منه ، له ولحاضنته . وقد سبق تقرير ان نفقة كل انسان (ومنها السكنى) تجب في ماله ان كان له مال ، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجة فنفقتها على زوجها .

4- ان من اعجب الامور في الصياغة لهذا التشريع في هذه القضية تقييده مسكن الزوجية بـ (المؤجر) ، فما الحكم اذا كان مسكن الزوجية مملوكاً للاب المطلق وليس مؤجراً ؟

5- اختص التقنين (المطلقة الحاضنة) بهذا الحق من بين الحاضنات والحاضنين فلمَ هذا الاختصاص .

ج- القانون السوري :

لم يعالج قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ بنصٍ خاص وصريح حق الحاضنة التي لا تملك مسكناً تمسك فيه المحضون في طلب مثل هذا المسكن كما لم تعالج هذه المسألة قوانين او تشريعات اخرى . ورغم ذلك اشارت المادة (139 /ف3) من قانون الاحوال الشخصية السوري الى وجوب ان يقر القاضي نفقة مؤقتة للصغير عند تسليمه لحاضنته او لحاضنه ، كما نصت المادة (155/ف1) من القانون على انه (اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لأفة بدنية او عقلية) . وبما ان السكنى جزء من النفقة فيكون للولد السكنى على ابيه وتسكن الحاضنة تبعاً له فيكون لها السكنى على ابي المحضون وفقاً للقانون السوري وعلى الرغم من ان القانون المذكور لم يتضمن نصاً صريحاً بشأن سكنى الحاضنة فقد قضت محكمة النقض السورية بوجوب السكنى للحاضنة اذا لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير إذ قضت (اذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى ابيه سكناهما جميعاً)(7).

د- القانون الاردني :

لم يعالج قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ مسألة سكنى الحاضنة بنصٍ صريح شأنه في ذلك شأن القانون السوري إلا ان المادة (168/ف1) منه نصت على ان نفقة الولد على ابيه ان لم يكن له مال والسكنى من النفقة فتكون سكناه وحاضنته على ابيه وفقاً للقانون الاردني .

 هـ- مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية :

لم يتطرق القانون العربي الموحد الى مسألة السكن بشكل مستقل لا ضمن عرضه لمسألة الحضانة ولا في غيرها انما نجد في نصوص القانون في النفقة ما يشير الى ذلك بعد حمل وجمع النصوص على بعضهما فقد نصت المادة 63 (آ) في نفقة القرابة على ان :         " نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى الى الحد الذي يكتسب فيه امثاله ويكمل السادسة عشرة من عمره ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حتى انتهائها "(8). وقد بين القانون في المادة 47 (آ) في الأحكام العامة للنفقة ما يشتمل عليه لفظ النفقة بقوله :

( تشمل النفقة – الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الانسان حسب العرف)(9) اذا فالسكن يدخل ضمن النفقة وهو من الواجب على عاتق الأب او الوالي اذا كان الولد فقيراً والا ففي قال الولد ويلاحظ هنا ان المراد بالمسكن هو اجرة المسكن غالباً وربما يراد بها تهيئة المسكن لو تمكن الا انه لم يتطرق الى مسألة اخذ المسكن من الأب ليسكنه الأولاد مع حضانتهم كما قال به القانون المصري او تسكنه المطلقة الذي جاء في القانون العراقي .

_____________________

[1]- نص المادة (56) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ . 

2- انظر : الأسباب الموجبة للقانون المرقم 77 لسنة 1983 .

3- قرار محكمة التمييز المرقم 710/شرعية / 1967 في 10/4/1968، قضاء محكمة التمييز ، المجلد الخامس .

4- قرار محكمة التمييز المرقم 935/شرعية أولى / 1972 في 31/12/1972 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثالثة ، ص103.

5- قرار محكمة التمييز المرقم 1025/شخصية / 1977 في 13/6/1977 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، ص74.

6- د. محمد بلتاجي ، دراسات في الأحوال الشخصية ، بحوث فقهية مؤصلة ، مصدر سابق ، ص 302 وما بعدها .

7- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص540 .

8- مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية ، الباب الخامس (النفقة المادة 47 ، ص22) ، ص23 المادة – 63( أ ).

9-مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية ، الباب الخامس (النفقة ، المادة 47 ، ص22) ، ص23 المادة 63 ، ( أ ) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .