المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تأجيل تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام
16-5-2017
فضيلة سورة عبس
1-12-2014
التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
1-9-2016
الفعل المجرد
15-5-2022
تحضير محلول كاربونات الصوديوم Na2CO3
2024-07-28
سند شيخ الطائفة إلى سليمان بن خالد.
2023-05-27


حـكـمـة تـوريــث المــرأة.  
  
3012   09:05 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص35-38
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن الشرائع عالجت خلافة المال فجعلت الميراث للاقرباء ولمن يحرص الشخص على مصالحهم ومصيرهم، فالانسان مجبول على محبة أبنائه وبناته وأبويه وأقاربه فهو حريص على نفعهم، والشريعة الإسلامية هي أعدل تلك الشرائع، لأنها من وضع رب العالمين الخبير بأسرار النفس البشرية، والعليم بما يصلح العباد وما يصلح لهم في الدارين، لذلك نراه يبطل من نظام الإرث في الجاهلية ما كان منشأه الهوى، ويرفع الغبن عن بعض الفئات ويرسم للجميع طريقاً واضحاً ويأمرهم باتباعه ويبين ان الانسان لا يدري من اين ياتيه النفع أو الضرر فيقول سبحانه وتعالى: ]آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[ (1).ولا شك أن كل تشريع آلهي سواء كان أمراً بعمل معين أو نهياً عن عمل معين فيه مصلحة فإما أن تكون درأ مفسدة أو جلب منفعة وقد تكون ظاهرة يستطيع العقل البشري إدراكها وقد تكون خافية. وقد جاء الإسلام بنظامه المتكامل لينير الطريق للناس ويضعهم على المحجة البيضاء، فيزيل الأوضاع السيئة التي كانت سائدة في الجاهلية ومنه نظام الميراث المجحف بحق بعض الفئات الضعيفة كالصغار والنساء فعالج الإسلام هذا الموضوع بحكمة بعد أن تمكن من نفوس العرب فجاء بمبدأ يزيل كل ظلم ويغير كل مفهوم خاطئ ورثوه عن آبائهم دون تدبر، فسلك أسلم السبل وأحكمها دون أن تكون أية إثارة لضغائن النفوس ونفورها من تعاليم الإسلام الحنيف. فبدأ الإسلام يتدرج مع المسلمين في الميراث كما تدرج معهم في تحريم الخمر وكما تدرج معهم في تحريم الربا، فأول ما بدأ الإسلام به هو غرس عقيدة التوحيد في نفوسهم وحثهم على الاستعداد لليوم الآخر، فبقي الأمر كذلك حتى هاجر الرسول  r إلى المدينة المنورة وأخى بين المهاجرين والأنصار وجعل هذه الإخوة سبباً من أسباب الميراث لقول الله تعالى : ]إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأموالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا
وَنَصَرُوا أولئِكَ بَعْضُهُمْ أوليَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
[(2). فقصر الميراث على المسلمين الموجودين في المدينة أما من اعتنق الإسلام ولم يهاجر، وبقي في مكة فإنه لا يرث من قريبه المسلم المهاجر، وكذلك لا يرثه قريبه المهاجر إذا مات(3). وكان من أسباب تشريع الميراث بالموأخاة في بداية الأمر قلة عدد المسلمين وحاجتهم إلى مؤازرة بعضهم لبعض ومنع إنتقال أموالهم إلى اقاربهم من المشركين في مكة فيستفيدوا منها في حرب المسلمين. وما أن قويت شوكة الإسلام وتمكن من نفوسهم ودان الأمر لهم وتم فتح مكة ودخل الناس في دين الله افواجاً، حتى نسخ الله التوارث بالهجرة بعد ان زالت الأسباب التي جعلت المهاجرين والانصار يتوارثون بالأخوة في الدين لقول الله تعالى : ]وَأولو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أوليَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا{ (4). وقول الله تعالى : }وَأولوا الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[(5) .وكان عرب الجاهلية ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وتشاؤم، فإذا ولدت للرجل أنثى نظر في أمرها أما يئدها أو يدعها تعيش بين أفراد العائلة حتى إذا كبرت جعلها ترعى الابل والغنم في البادية والصحراء دون أن يكون لها أية حقوق. وبعد أن جاءت الشريعة الإسلامية حرمت وأد البنات بقول الله تعالى :  ]قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أولادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ[)6((6). وأعطى للمرأة نصيباً من الميراث سواء كان الميراث المتروك قليلاً أو كثيراً فهدم قاعدة سيئة كانت متمكنة من عرب الجاهلية، فجعل القاعدة الأساس للتوريث هي القرابة والزوجية. فالقريب سواء أكان ذكر أم أنثى له نصيب مفروض في تركة قريبه المتوفى(7). لقول الله تعالى : }لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا{(8).

واجمالا يمكننا بيان الحكمة من توريث المرأة بالنقاط الآتية :

أولاً ان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى من نفس واحدة مصداقا لقول الله تعالى : ]هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا[(9). وقول الرسول r : (النساء شقائق الرجال)(10). فالرجل والمرأة سواء في الكرامة الانسانية ولا فرق بينهما ومن ثم ليس ثَمّ مسوغ لإعطاء الذكر الحق في الميراث وحرمان المرأة منه.

ثانياً ان الميراث نظام فطري والانسان مفطور على حب أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً وهو يتمنى ان يغادر هذه الدنيا وهم سعداء فهو يحرص أن يترك لهم ما يكفيهم ويغنيهم عن احتياج الأخرين وإن هذه العلة في التوريث متحققة في الإناث أكثر مما هي في الذكور، لأن الأنثى ضعيفة قد لا تستطيع كسب رزقها بخلاف الذكر، لما حباه الله من قوة جسدية تعينه على كسب رزقه(11). وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحكمة بقول الله تعالى : }وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا{(12).     

ثالثاً من الأسس التي يقوم عليها الميراث في الشريعة الإسلامية الود والرفق في القرابة وهذا يكون في النساء كالأم والبنت والأخت فهؤلاء النساء لا باعث على توريثهم سوى الود والرفق فليس فيهم معنى الحماية والنصرة(13).

رابعاً انصاف الضعاف وملاحظة حاجتهم يعد من الأسس الهامة المعتمدة في نظام الميراث في أحكام الشريعة الإسلامية ، فالإسلام حينما جاء كانت المرأة وهي مخلوق ضعيف بطبيعته، متاعاً يورث ولا يرث فقضى على هذا الوضع الشاذ وحرمه بقول الله تعالى: }ياأيُّها الَّذينَ ءَامَنُوا لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النِسَاءَ كَرْهاً{ (14). فجعل لها بنتاً كانت أو أما أو زوجة أو أختاً نصيباً في تركة أبيها وزوجها وأقاربها بخلاف ما كانت عليه بعض الشرائع والقوانين الوضعية السابقة من عدم توريثها(15).

خامسا إن المتأمل في نظام الميراث الإسلامي يجده لا يحصر التركة في يد أحد الورثة كما هو الشأن في الشرائع الوضعية وانما يوزعها على مجموعة من الورثة ذكوراً وإناثاً، وان هذا النظام يؤدي بلا شك إلى تفتيت الثروات الكبيرة وتجزأتها إلى ملكيات صغيرة، وإن توريث النساء يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف بجلاء، إذ أن المرأة قد تتزوج رجلاً ليس من أسرتها ومن ثم تنتقل الأموال إلى الأسر الأخرى كي لا تتكدس عند طبقة معينة(16). مصداقا لقول الله تعالى : }كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ{(17).

__________________

[1]- سورة النساء ، الآية 11.

2- سورة الانفال : الآية 72.

3- أبو اليقظان عطية الجبوري، حكم الميراث في الشريعة الإسلامية، ط2 ، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1986، ص27 وما بعدها.

4- سورة الاحزاب : الآية 6 .

5- سورة الانفال : الآية 75 .

6- سورة الانعام : الآية 14 .

7- انظر أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني، المرأة وحقوقها في الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ص13

8- سورة النساء : الآية 7 .

9- سورة الاعراف، الآية 189.

0[1]- محمد بن عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح لسنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وأخرون، جـ1، ط2، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، ص 292.

1[1]- انظر د. حياة محمد علي خفاجي، الواضح في علم الميراث، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة،
2000، ص18.

2[1]- سورة النساء ، الآية 9 .

3[1]- انظر نديم بن محمود الملاح، حقوق المرأة المسلمة، ط2، المطبعة الحديثة، عمان، 1969، ص110.

4[1]- سورة النساء ، الآية 19 .

5[1]- انظر د. أحمد عمر هاشم، الاسرة في الإسلام، ط1، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص120 وما بعدها. د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، حرمان الاناث من حقهن في الميراث، ط1، دار العاصمة، السعودية، 1999، ص7 وما بعدها.

6[1]- انظر د. شوقي عبده الساهي ، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ، ط1 ، المدينة المنورة ، 1980 ، ص112 .

7[1]- سورة الحشر ، الآية 7 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .