أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-24
909
التاريخ: 24-11-2019
4002
التاريخ: 5-2-2016
2136
التاريخ: 2023-06-05
921
|
________________________
[1]- ابن نجيم– البحر الرائق 4/ 186، الحلي– الأحكام الجعفرية/102.
2-وقد اعتبر الفقهاء البلد قريباً إذا كان ولي المحضون يستطيع ان يذهب لزيارته فيه ثم يعود الى بلده في يومه. أما إذا كانت المسافة أكثر من ذلك بحيث لا يستطيع الولي السفر والعودة في اليوم نفسه، فلا يعتبر البلد قريباً. أنظر: ابن نجيم– البحر الرائق 4/187. ومن البديهي ان وسائل النقل الحديثة والمعروفة بين الناس في الوقت الحاضر، هي العبرة في تحديد مسافة البلد المسافر إليه.
3-ابن نجيم– البحر الرائق 4/ 187، الحلي– الأحكام الجعفرية/102. وقد اخذ المشرع السوري بما ذهب اليه هذا الفريق من الفقهاء. فنص في المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لسنة 1953 على ما يلي: ( 2- للأم الحاضنة ان تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها من دون إذن الولي الى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها). ونص في المادة التي تليها على انه: (إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه).
4-وقد حدد هذا الفريق من الفقهاء كون البلد قريباً أم بعيداً بمسافة القصر. فإذا كان السفر الى موضع تقصر فيه الصلاة أعتبر البلد بعيداً، وبعسكه لا يعتبر كذلك. أنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531، الشيرازي– المهذب 2/172، ابن قدامة– المغني 8/218. وقد أخذ المشرع الأردني بما ذهب إليه هذا الفريق من الفقهاء بخصوص سفر الحاضنة. فنص في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 على ما يلي: (لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر). ثم نص في المادة (166) من القانون نفسه على ما يلي: (لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته).
5 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531.
6 -الشيرازي– المهذب 2/172، ابن قدامة– المغني 8/217.
7 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/531.
8-ابن نجيم– البحر الرائق 4/187.
9-أنظر: القرار رقم 63– تاريخ: 5/4/1937. حيث جاء فيه: (انتقال الحاضنة بالصغير من مكان الحضانة لا يسقط حقها فيها، وانما يجب أمرها بالانتقال به إلى مكان الحضانة). المحاماة الشرعية– القاهرة– س8– ع7-10– 1937- ص285. وانظر في هذا المعنى أيضاً: القرار رقم 205– تاريخه: 10/4/1932– المحاماة الشرعية-القاهرة- س3 –ع7– 1932– ص657.
0[1]-انظر القرار: رقم 27 – تاريخ: 15/6/1942. حيث جاء فيه: (حيث ان الفقه يقضي بمنع الحاضنة من الانتقال من بلد الأب الى بلد آخر بينهما تفاوت، لا جائز أن يكون أثر مخالفة هذا الحكم الوقوع في الاثم فحسب، لأن أحكام الحضانة أحكام عملية يراد ترتب آثارها عليها في الدنيا لمصلحة الصغير. ولا جائز أن يكون إجبار الحاضنة بالقوة على الإقامة ببلد الأب لانها إن لم تكن زوجة ولا معتدة لأبي الصغير فلا سلطان له عليها. وإذا لم يجز إجبارها على الحضانة في هذه الحالة، فعدم إجبارها على مكان خاص للحضانة أولى. فبقي أن يكون الأثر المترتب على الانتقال، هو سقوط حق الحاضنة في الحضانة، وهذا هو المتعين). المحاماة الشرعية– القاهرة– س17– ع3-4 - 1946– ص125. وانظر كذلك في هذا السياق القرار: رقم 136– تاريخه: 25/12/1935– المحاماة الشرعية– القاهرة– س7 – ع4-6– 1936– ص505.
1[1]- مجموعة الأحكام العدلية– س7- ع1– 1976– القرار: 1839/ شخصية/75 – تاريخه: 8/1/1976– ص81.
2[1]- مجموعة الأحكام العدلية– س11- ع3– 1980– القرار: 2026/ شخصية/80– تاريخه: 9/9/1980– ص27.
3[1]- ابن نجيم– البحر الرائق 4/187، الحلي -الأحكام الجعفرية/101.
4[1]- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/532، الشيرازي – المهذب 2/172.
5[1]- رقم 59 لسنة 1953.
6[1]- وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض السورية بما يلي: (لا يجوز للأب أن يخرج المحضون من بلد الحاضنة الأم ولو تزوجت قبل أن يستغني المحضون عن الحاضنة). قرار رقم: 135/أساس 147– تاريخه: 2/4/1973 – مجلة المحامون – سورية – س38 – ع5-6 – 1973 – ص183.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|