أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-1-2022
2696
التاريخ: 1-2-2022
3866
التاريخ: 21-5-2017
1864
التاريخ: 18-12-2019
2332
|
المسائل التي يسري عليها قانون الاحوال الشخصية وبعبارة اخرى بيان التصرفات والوقائع التي يسري عليها قانون الاحوال الشخصية....وهنا يرد سؤال له اهميته العملية الكبيرة هو (ما الضابط لاعتبار هذا التصرف او هذه الواقعة مما يدخل اطار الاحوال الشخصية وبعبارة اخرى هل ان هذا المركب المؤلف من كلمة الاحوال وكلمة الشخصية بمفهومه اللغوي يصلح ضابطا لما يمكن وصفه بالاحوال الشخصية من التصرفات والوقائع او ان هذا المصطلح مصطلح وضعه اهل القانون ليكون علما على مجموعة معينة من التصرفات والوقائع ليس للقاضي الاجتهاد في ادخال غيرها من التصرفات والوقائع تحت حكم هذا القانون؟. الحقيقة ان الاجابة على هذا السؤال تمثل أهمية عملية كبيرة في مجال تطبيق القانون فتبني الضابط الاول يفسح المجال للقاضي في الاجتهاد في ادخال طائفة من التصرفات والوقائع مما يدخل ضمن دائرة الاحوال الشخصية من حيث المفهوم اللغوي اما تبني الضابط الثاني فيسد الباب على القاضي في هذا الاجتهاد. فقد قدمنا القول بان قانون الأحوال الشخصية لم يتظمن حكم جميع الأحوال التي يمكن وصفها بانها شخصية، فهذه الاحوال نظمها المشرع من خلال مجموعة من القوانين فقانون الاحوال الشخصية نظم بعض الاحوال يمكن تعدادها من خلال استقراء نصوص هذا القانون وفي ذلك يقول احد فقهاء القانون (لم يشذ القانون العراقي عن تشريعات الدول الاخرى في تجنب وضع تعريف لمواد الاحوال الشخصية فقد صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ولم نجد فيه تعريفا لهذه المواد بل تناول مسائلها واحدة واحدة عن طريق الحصر ولكن عيب هذا القانون انه لم يتناول جميع المسائل التي يعتبرها التشريع العراقي من مواد الاحوال الشخصية بل ترك قسما منها تنظمه الاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية كما كان في السابق مما يدعونا الى استعراض النصوص في القوانين العراقية المختلفة وبضمن ذلك قانون الاحوال الشخصية لمعرفة مفرداتها)(1). وقال في موضع اخر بعد تعداد ما يعتبر داخلا في مواد الاحوال الشخصية في التشريع العراقي (هذه هي مواد الاحوال الشخصية في التشريع العراقي فمنها يتضح ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية لم يقم بتنظيمها جميعا بل ترك قسما منها تنظمها الاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية)(2). فاذا علمنا ان قانون الاحوال الشخصية لم ينظم جميع مسائل الاحوال الشخصية وانما نظم بعض الاحوال فهل ان نصوص قانون الاحوال الشخصية تسري حصرا على المسائل التي تضمنها القانون ام ان القانون يمكن ان يسري على مسائل يدخلها القاضي عن طريق الاجتهاد في اطار قانون الاحوال الشخصية؟ الحقيقة ان نص المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية اعطت الاجابة بما لا يقبل الشك بان نصوص القانون يتحدد سريانها على المسائل التي انتظمها القانون حصرا وهذا يعني بان الضابط لاعتبار تصرف او واقعة ما من الاحوال الشخصية او لا هو نص القانون على هذا التصرف او هذه الواقعة فقد نصت المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية على ما يأتي: (1. تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها او في فحواها). وعلى هذا فان المشرع قد حدد نطاق سريان نصوص قانون الأحوال الشخصية بمجموعة من التصرفات والوقائع ليس للقاضي الاجتهاد في ادخال غيرها نطاق احكام هذا القانون، اما عن نطاق سريان هذا القانون فقد نظم قانون الاحوال الشخصية خليطا من التصرفات والوقائع تنتظمها مسائل اربع رئيسية تتعلق بكل مسالة من هذه المسائل مسائل فرعية نظمها المشرع في فصول متعددة فقد نظم المشرع عقد الزواج وما يتعلق به من احكام كما نظم انحلال عقد الزوج وما يتعلق بهذا الانحلال من احكام ونظم الوصاية كما نظم احكام الميراث وذلك في تسع ابواب كما يأتي:
فقد تضمن الباب الأول الزواج في فصول أربع تضمن الأول منها تعريف كل من الزواج والخطبة وبعض ما يتعلق بكل منهما من احكام وذلك في مادة واحدة اما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تضمن اركان عقد الزواج وشروطه وذلك في ثلاث مواد اما الفصل الثالث فقد تضمن بعض احكام الاهلية في الزواج وذلك في ثلاث مواد والفصل الرابع نظم المشرع فيه مسالة اثبات الزواج ووجوب تسجيله في مادتين.
اما الباب الثاني فقد تضمن فصلا واحدا فقط بين المشرع من خلاله المحرمات في الزواج وحكم زواج الكتابيات في سبع مواد.
اما الباب الثالث فقد بين المشرع فيه بعض الحقوق الزوجية وذلك في فصلين كان الاول منهما في المهر وذلك في اربع مواد والثاني في نفقة الزوجة في احدى عشر مادة.
اما الباب الرابع فقد نظم المشرع فيه انحلال عقد الزواج وذلك في فصول ثلاثة تضمن الفصل الاول منها تعريف الطلاق وبعض احكامه وذلك في ست مواد اما الفصل الثاني فقد نطم فيه المشرع التفريق القضائي وذلك في ست مواد اما الفصل الثالث فقد نظم المشرع فيه النتفريق الاختياري وذلك في مادة واحدة.
اما الباب الخامس فقد تظمن تنظيم العدة وذلك في اربع مواد.
اما الباب السادس فقد نظم فيه المشرع بعض نتائج الولادة وذلك في فصلين الاول لتنظيم مسالة النسب وذلك في اربع مواد والثاني في الرضاع والحضانة وذلك في ثلاث مواد.
اما الباب السابع فقد نظم فيه المشرع نفقة الفروع والاصول والاقارب وذلك في ست مواد.
اما الباب الثامن فقد نظم فيه المشرع الوصاية وذلك في فصول ثلاثة الاول في الوصية تعريفا واحكاما وذلك في احدى عشر مادة والثاني للايصاء تعريفا واحكاما وذلك في سبع مواد والثالث لانتهاء الوصاية وذلك في اربع مواد.
اما الباب التاسع فقد تضمن احكام الميراث وذلك في تسع مواد.
هذه هي التصرفات والوقائع التي يحكمها قانون الاحوال الشخصية ويظهر بصورة واضحة عدم استيعاب هذا القانون لما يوصف بانه من الاحوال الشخصية وبذلك ننتهي من بحث المحكوم فيه في اطار قانون الاحوال الشخصية لننتقل الى بحث المحكوم عليه.
______________________
[1]- ينظر د. محسن ناجي، المرجع السابق، ص24.
2- المرجع السابق، ص28.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|