المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



احكام الميراث في الفقه السني  
  
5085   01:16 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص92
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

توجه القضاء العراقي في قسم من قراراته إلى الاخذ بالمذهب السني في تفسير المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية ، متناقضا مع القرارات المذكورة آنفاً وهذا يتضح من النقاط الآتية :

أولاً : أساس الميراث

توجهت محكمة التمييز إلى ان المذهب المتبع في التوريث الفقه السني وهذا يتضح مما جاء في القرار الآتي :  ((لقد جاء تجاه المحكمة في تفسير المادتين (89 ، 90) يخالف نصهما الواضح فقد ذهبت المحكمة على ما يظهر إلى ان كل طبقة تحجب من بعدها واستنتجت ذلك من بيان فقرات المادة 89 بصورة مرتبة ومن الفقرة التي جاءت صدر المادة 90 وهي (مع مراعاة ما تقدم). في حين ان ذلك لا يتفق مع قواعد التفسير التي يجب الرجوع اليها ، إذ اشكل النص أو تناقض أو وجد فيه تعقيد ، وفي هذه الحادثة القضائية جاء العنوان للمواد الثلاث وهي (89، 90،91) من التعديل بالتعبير التالي : "الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم"، وذكرت اولى المواد من هم  الاقرباء الذين يرثون وبينت ثانيتها كيفية توزيع الاستحقاق والانصبة على من استحق الارث عن طريق القرابة وختمت ثالثتها المادتين بما تستحقه الزوجة من ارث عن زوجها ، هذه هي عبارة النص في المواد الثلاث ، فذهاب المحكمة إلى ان كل طبقة تحجب من دونها في المادة 89 اضافة نص جديد))(1) . ان محكمة التمييز نقضت قرار محكمة الأحوال الشخصية القاضي بحصر الوراثة ببنت الأخ بدلا من ابناء العم ، ثم بينت المحكمة ان المادة (89) جاءت لبيان صلة القرابة النسبية لا مراتب الورثة فبما ان ابناء العم من العصبات فانهم يرثون ولا باقي لبنت الأخ ، وهذا التفسير دليل قاطع على الاخذ بالفقه السني.

ثانياً : عدم توريث ذوي الأرحام مع العصبات

فقد توجهت محكمة التمييز إلى عدم توريث العمات مع الأعمام وهذا يتضح مما جاء في أحد قراراتها. ((ان المشرع قد اراد من المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية بيان من يستحقون الارث بوشيجة القربى النسبية فذكرت المادة المذكورة ذوي القرابات حسب التسلسل الطبيعي وليس فيها ما يشير إلى انها مرتبة بعضها بعد بعض أو ان كل طبقة تحجب من دونها إذ في ذلك تحميل النص ما لا يتحمله ، لأن العطاء والحرمان لا يكون إلا بنص وهذا التفسير مستفاد من أحكام المواد (89 ،90، 91) من قانون الأحوال الشخصية ، ويتعين مراعاته عند تنظيم القسامات الشرعية فذوو القرابة المشار إليهم في المادة 89 هم أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وهؤلاء لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات))(2).ان محكمة التمييز رأت قرار محكمة الأحوال الشخصية غير صحيح لمخالفته أحكام القانون باشراكها العمات مع الاعمام وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فعدت محكمة التمييز الأعمام من العصبات والعمات من ذوي الأرحام ولهذا لا ترث العمات مع الأعمام كونهن من ذوي الأرحام ، وبهذا التفسير دلالة واضحة على توجه محكمة التمييز إلى الاخذ بالفقه السني. وايد هذا التجاه الاستاذ الدكتور مصطفى الزلمي والاستاذ محمد شفيق العاني ويمكن سوق عدد من التبريرات المستقاة من قرارات محكمة التمييز واراء مؤيدي هذا التجاه ، ونجملها بما يأتي:

1 ان المشرع عند ذكر كلمة (القرابة) في المادة (89) اراد من يستحقون الارث بوشيجة القربى النسبية وذكرهم بشكل متسلسل لا يعني أنهم مراتب وطبقات وان كل مرتبة تحجب من تليها ، وقيام المحكمة باستنتاج ذلك من تلقاء نفسها معناه تحميل النص ما لا يحتمل .

2 استعمل المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة (89) لفظ (الجد) وهذا اللفظ غير متداول في الفقه الجعفري، ففقهاء الجعفرية ذكروا في المرتبة الثانية (الاجداد) سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم وذكر لفظ (الجد) مفردا يعني الجد من جهة الأب فقط وهو من العصبات وهو لفظ متداول في الميراث عند فقهاء السنة.

3 ان المشرع العراقي اقتصر في الفقرة الثالثة من المادة (89) على ذكر الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون ذكر اولادهم وان نزلوا ، بخلاف فقهاء الجعفرية الذين ذكروا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وان نزلوا في مرتبة واحدة.

4 استخدم المشرع العراقي مصطلح (ذوي الأرحام) في الفقرة الثالثة من المادة (89) وهذا المصطلح متداول في الفقه السني دون الفقه الجعفري .

5 ان المشرع العراقي عد الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب ، ومن ثم فان النص على هذا الحكم يعد من باب العبث والحشو إذ فسرنا المادة (89) بالاخذ بالفقه الجعفري، إذ ان هذا الحكم يعد تحصيل حاصل(3).

__________________________

[1]- قرار محكمة التمييز المرقم (11- شخصية 84) المؤرخ في 28/3/1964 نقلا عن باقر خليل الخليلي، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المعدل ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1964 ، ص366.

2- قرار محكمة التمييز المرقم (109 هيئة عامة 92) المؤرخ في 30/11/1992 قرار غير منشور.

3- انظر أ . د مصطفى ابراهيم الزلمي ، اصول الفقه الإسلامي في منهجه الجديد ، ط2 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1997 ، ص567. محمد شفيق العاني، أحكام الأحوال الشخصية في العراق معهد البحوث والدراسات العربية، المطبعة الفنية الحديثة، بغداد، 1970، ص3 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .