المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05



انعقاد الوصية بالأعيان بالإشارة  
  
1245   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-04-21
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 43-52
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم ينكر وعلمائها هذه الأمة إنعقاد الوصية بالأعيان بالإشارة المفهومة المعلومة الصادرة ممن تقبل منه الإشارة والدالة بشكل لا يقبل الشك على إرادة إنشاء الوصية بالأعيان، أي أنه لم يخالف أحد من الفقهاء رأي الجمهور بصحة الوصية بالإشارة بشرطها وشروطها، وأن إنعقادها وصحتها بالشكل المتقدم أمر محل اتفاق بين الفقهاء المسلمين، ولكن على الرغم من اتفاقهم في صحتها إلا أنَّهم قد اختلفوا في مسألة قبول الوصية بالأعيان بالإشارة، فهل تقبل الوصية بالأعيان بالإشارة بشكل مطلق دون قيد أو شرط؟ أم أن هناك شروطاً يجب توفرها لقبولها؟ وفيه انقسموا إلى قسمين:

القسم الأول: ويرون أنَّ وصية الناطق بالإشارة باطلة، وهم أغلب الحنفية والزيدية و الحنابلة والشافعية (1).

واحتجوا؛ بأن الأصل في إنشائها العبارة أو ما يقوم مقامها من (الكتابة) أمَّا (الإشارة) فلا تصح من القادر على النطق إلا في حالات حدد بعضها ابن نجيم بقوله "الإشارة من الناطق باطلة في الوصية و غيرها إلا في الإفتاء و الإقرار و الإسلام والكفر (2).

ومن هذا يتبيَّن أنَّ الإشارة عند من تقدَّم لا تقبل إلا في حالات محددة على سبيل الاستثناء، أما في غيرها من الحالات كموضوع بحثنا الوصية بالأعيان فلا تقبل؛ ما لم يتوفر شرطاً أساسيا لقبولها وهو العجز عن اللفظ، فبتوفره تقبل وبانعدامه تعدم الوصية.

القسم الثاني: ويرى هؤلاء أن وصية الناطق بالإشارة صحيحة على أن تكون الإشارة صريحة دالة بشكل لا يقبل الشك على إرادة الموصي لإنشاء الوصية بالأعيان وهم المالكية (3).

حيث نقل عن العلامة الدردير رحمه الله قوله عند ذكره رُكن الوصية الثالث بلفظ يدل أو إشارة مفهومة ولو من القادر على النطق (4).

ونرجح ما ذهب إليه القسم الأول وهم غالبية أهل الفقه والذين يرون أنَّ وصية الناطق بالإشارة باطلة وذلك؛ لأن الأصل في التعبير عن الإرادة بشكل عام وإرادة إنشاء الوصية بالأعيان بشكل خاص هو العبارة أو الكتابة؛ لأنَّها الأدل على المقصود والمراد، وهذا ما يفهم من دلالة النصوص الشرعية الخاصة بالوصية، أما الإشارة فقبلت استثناء وبديلاً عن الأصل ولا ينتقل إلى البدائل إلا في حالات الاستثناء المتمثلة بالعجز عن النطق والكتابة، والله تعالى أعلم.

وهنا لابد من بحث وصية الأخرس ومعتقل اللسان بالإشارة ليكون الإيضاح وافياً؟ وكما يلي:

أولاً: وصية الأخرس بالإشارة

الأخرس في لغة صفة لمن به الخرس وهو من ذهب كلامه خلقاً أو عياً، فيقال: خرس خرَساً، وهو أخرس ، والخرس المصدر ، والخرسُ : العجز الكلي الدائم عن الكلام لعاهة أو غيرها (5).

ويسمي أيضاً أبكم هو الأخرس بالولادة (6)، وهو التعبير الأدق عن غير الناطق منذ ولادته.

لا يختلف معنى الأخرس اصطلاحاً الفقهي عنه في اللغة فالأخرس فقهاً هو "من كان فيه خرس، فانعقد لسانه عن الكلام، والأنثى خرساء ، والجمع خرس وخرسان (7).

هذا وقد يعرف الأخرس الكتابة، وقد يكون أميا لا يعرفها، وهذا الأمر اختلف فيه الفقهاء، فمتى تقبل الإشارة من الأخرس، ومتى لا تقبل إشارته رغم كون عدم القدرة على الكلام قائماً ومستمراً، وسيتم بيان ذلك في نقطتين وكما يلي:-

1- إشارة الأخرس الذي لا يعرف الكتابة

أجمع الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية والزيدية والإمامية على صحت وصية الأخرس الذي لا يعرف الكتابة بالإشارة شريطة أن تعرف من إشارته أرادته للوصية بالأعيان بشكل واضح (8). هذا وقد أشار بعض الفقهاء إلى بعض العلامات والدلائل التي يستثل من خلالها على إشارة الأخرس وهي ما دل على الرفض مثل هز الرأس من اليمين إلى اليسار، وما دل على القبول مثل هز الرأس من الأعلى إلى الأسفل أو تحريك الحاجب أو اليد وغيرها (9).

وبهذا الخصوص يقول العلامة ابن نجيم "الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كلُّ شيء من بيع أو إجازة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو عتق أو إبراء أو إقرار أو قصاص (10).

وهنا لابد من الإشارة إلى أنَّ الفقهاء قد اشترطوا لقبول إشارة الأخرس أن تكون مفهومة معلومة ومعهودة عنه ودالة على إرادته للوصية وإلا رفضت وصيته بها (11).

وقد استدل الجمهور على صحة وصية الأخرس بالكتابة بما روي عن أنس رضي الله عنه من أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل ذلك؟ أفلان أم فلأن ؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل به حتى اعترف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرض رأسه(12). كما استدلوا باتفاق أهل العلم على صحة وصية الغائب بالكتابة لعجزه عن الإفصاح باللفظ للغيبة، جوزوا قياساً عليها صحت وصية الأخرس بالإشارة لتحقق العلة والسبب في المقاس عليه وتشابههما، وهو عجز الأخرس عن الإفصاح ، ولتصحيح الوصية بالكتابة عند أغلب أهل العلم رغم كونها دليلا منفصلا عن الشخص فمن الأولى تصحيح وصية الأخرس بالإشارة كونها دليلا متصلا بشخص الموصي (13).

2- إشارة الأخرس الذي يعرف الكتابة.

وفيها اختلف الفقهاء اختلافا كبيراً حيث نجد أنَّ فقهاء المذهب الواحد كما في عموم المذاهب الأخرى منقسمون فيما بينهم فيها على قولين وهما.

القول الأول: ویری أصحابه أنَّ وصية الأخرس الكاتب بالإشارة باطلة وهم البعض من الحنفية والجعفرية والشافعية إلا أنَّ الشافعية اشترطوا لقبول وصية الأخرس بالكتابة عدم إمكانيته على الإشارة المفهومة، وقد احتج هؤلاء في ذلك بأنَّ الكتابة أوضح دلالة من الإشارة على بيان إرادته للوصية بالأعيان، وقالوا إنَّ طلاقه لا يقع بالإشارة وذلك لدفع الضرر بالدليل القوى وهو الكتابة عندهم (14).

القول الثاني: ويرى أصحابه أنَّ وصية الأخرس الكاتب بالإشارة صحيحة ومعتبرة وبذلك يكونوا قد ساووا بين الكتابة والإشارة في إنشاء الوصية بالأعيان وهم جزء من الحنفية و الأمامية والمالكية والشافعية  (15).

واحتجوا بأنَّ طلاق الأخرس واقع بالإشارة فهي كالعبارة في دلالتها استحسانا وذلك؛ لأن عباداته تصح بها فكذلك معاملاته وتبرعاته ومنها الوصية (16).

وقالوا إنَّ في الكتابة زيادة في البيان تفتقر له الإشارة وفي الإشارة زيادة في الأثر تفتقر له الكتابة لأنَّها أقرب إلى النطق من الكتابة لذلك استويا عندهم (17).

ونرجح الرأي الثاني وذلك ؛ لأن الأصل في الإفصاح هو العبارة فإذا فقد الأصل أجيزت البدائل وهي كلا من الإشارة والكتابة، هذا وأنَّ قبول الوصية بالإشارة من الأخرس الكاتب يؤدي إلى توسعة وتسهيل التبرعات بشكل عام والوصية بشكل خاص والتي لا يخشى من التوسعة في قبولها خصوصاً أنها مضافة إلى ما بعد الموت وليس فيها من ضرر على الرغم ممَّا نراه من الوجاهة في الرأي الأول، لأن الكتابة هي ، الأقوى دلالة من الإشارة ولا يعدل من الأقوى إلى الأضعف ما دام الأقوى ممكنا، والله تعالى اعلم.

ثانياً : - إشارة معتقل اللسان.

يقول العرب أعتقل لسانه، بضم التاء، أي أحتبس ورتج عليه فلم يقدر على الكلام (18).

وقيل فيمن أصيب به أيضاً هو من اعترض له احتباس اللسان حتى صار لا يقدر على الكلام  والبيان (19).

وللتعريفين السابقين نفس الدلالة إلا أنَّ الثاني أضاف( اعترض له احتباس اللسان) وما قصد بيانه من هذه الإضافة أنَّ الشخص في الأصل كان سليما منه، لكن اعترضه احتباس اللسان لسبب طارئ قد يزول مع الوقت أو يضل كذلك إلى الموت.

الْعَقْلَةُ عند أهل الاصطلاح الفقهي هي التواء اللَّسَانِ عِنْدَ إِرَادَةِ النطق بِالْكَلَّمَةِ، ثُمَّ تَأْتِي الْكَلَّمَةُ سَلِيمَةً بَعْدَ جَهْدٍ، وهذه كالتمتمة (20).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء المسلمين قد قسَّموا معتقل اللسان على قسمين هما(21).

.1 من كان إعتقال لسانه منذ خلقه و ولادته (الأخرس الأصلي أو الأبكم) وهذا النوع في الغالب الأعم لا يرجى شفاؤه".

2. ما كان إعتقال لسانه طارئاً بسبب مرض أو حادث فجائي وهذا النوع من اعتقال اللسان ممكن شفاؤه.

ولا خلاف بين الفقهاء المسلمين في صحة إنعقاد الوصية بالأعيان من الأول ( الأخرس الأصلي أو الأبكم) بالإشارة وعلى التفصيل الذي بينته سابقا في انعقاد الوصية بالإشارة.

أمَّا الثاني وهو من إعتقال لسانه لسبب طارئ رغم كونه سليماً في الأصل، فقد انقسم الفقهاء المسلمون في صحة إنعقاد وصيته بالإشارة على قولين هما:

القول الأول : ويرى أصحابه أنَّ وصية معتقل اللسان الطارئ بالإشارة صحيحة ونافذة وهم غالبية الحنفية والمالكية و الشافعية والأمامية والحنابلة والزيدية (22).

إلا أنَّ بعضهم اشترط لصحة وقبول الوصية بالأعيان بالإشارة من معتقل اللسان أن تطول مدة اعتقال لسانه، وفي هذه المدة روايتان عنهم(23).

الأولى: أن تمتد هذه المدة إلى موت الموصي عليها فيموت وهو معتقل اللسان وهذا رأي الحنابلة.

الثانية: أن تمتد هذه المدة لسنة وهو رأي الزيدية.

وتبطل وصية معتقل اللسان الطارئ عند هؤلاء إن تخلفت هذه المدة وان كانت إشارته مفهومة معلومة دالة بشكل واضح على إرادته للوصية بالأعيان .......

والروم يقومون على ملوكهم وهم قعوداً فلا تفعلوا، أتموا بأئمتكم، إن صلي قائما فصلوا قياما وإن صلي قاعداً فصلوا قعوداً  (24).

كما استدلوا بحديث الجارية التي رضَ رأسها اليهودي والذي سبق ذكره وتحريجه.

وكما استدلوا بما روي عن إمامة بنت أبي العاص أنَّها أسكتت فقيل لها لفلان كذا أو لفلان كذا؟ فأشارت برأسها أي نعم، فجعل ذلك وصية(25).

أَمَّا القول الثاني: فهو قول من أبطل وصية معتقل اللسان بشكل طارئ بالإشارة وإنَّ كانت إشارته مفهومة واضحت الدلالة على إرادة للوصية بالأعيان حتى يقع اليأس من نطقه وهم بعض الشافعية والحنابلة والحنفية(26).

وقد احتج هؤلاء في إبطال وصية معتقل اللسان بشكل طارئ؛ بأنَّه غير ميؤوس من نطقه، وأنَّ اعتقال لسانه أمر عارض من الممكن ،زواله، وأنَّ قياسه على الأخرس الأصلي قياساً غير موفقاً، لأن الإشارة عن الحرس الأصلي أمر معهود عنه، بعكس معتقل اللسان الطارئ.

ونرجح رأي الفريق الأول القائلين بصحة الوصية بالأعيان من معتقل اللسان الطارئ بالإشارة مع الميل إلى أنَّ يعرض الموصي معتقل اللسان بشكل طارئ على لجنة طبية لتقرر إن كان يمكن شفاؤه أم لا فإن قررت اللجنة أنه غير ممكن الشفاء طبقت عليه أحكام الأخرس مباشرة دون اعتبار لكونه كان في الأصل سليماً منه، ومن غير انتظار لأي مدة؛ لأن تلك المدة قد تطول عليه وتفوت عليه ما في الوصية من الخير في الدنيا والآخرة، ويستوي في ذلك كون الموصي معتقل اللسان أمياً أم عارفاً للقراءة والكتابة وذلك لتوسيع التبرعات لما فيها من الخير ، والله تعالى اعلم.

______________

1- محمد بن احمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المبسوط، ، ص47، الناشر دار المعرفة بيروت 1993م، دون رقم طبعة ، ج 6 ، ص 118 - زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط1، ص299 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1999م - شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 6، الناشر دار الفكر بيروت 1994م ، ج 6، ص 64 - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وأصول الشافعية ، 1 ، ص 318، الناشر دار الكتب العلمية 1990م  ، ص 293 - المغني لابن قدامة،  ج 6 ، ص 420 - البحر الزخار ، مصدر سابق، ج 6 ، ص 464 - حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (حاشية (الشرواني) ، ج7، ص91، الناشر المكتبة التجارية الكبرى مصر 1983م بدون رقم طبعة - أسنى المطالب لزكريا الانصاري، ج 3، ص 70 - منصور بن يونس بن صلاح الدين این حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف، ج 4 ، ص 336، الناشر دار الكتب العلمية دون طبعة أو سنة نشر.

2-  زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط1 ص 299 - الأشباه والنظائر للسيوطي المصدر نفسه ص292

3- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ، ج 8، ص 169، الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر ،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، ج 6 ، ص 366 ، الناشر دار الفكر 1992م .

4- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ،ص 423 ، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر.

5- أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي، العين تحقيق د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، ط 2، ج 4،ص195، الناشر دار الهجرة 1410هـ - إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني الشهير بأبن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ج 1، ص 348 ، الناشر عالم الكتب 1994م دون طبعة.

6- إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني الشهير بأبن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ج 1، ص 348 ، الناشر عالم الكتب 1994م دون طبعة ، ج 5، ص 387 - النهاية لابن الأثير، مصدر سابق،  ص 150 – حسین بن مفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دون رقم طبعة، ج 1، ص 58 ، الناشر نوبت جاب قم 1404هـ.

7- محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي ، لسان العرب ، ط 2، الناشر دار صادر بيروت 1414 هـ  ، ج 12، ص 192 – 193.

8- محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله عبد الحي أبو الحسنات اللكنوي الأصل المعروف (بالجامع الصغير) مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير، ط1، ص 533 ، الناشر عالم الكتب بيروت 1406 هـ - المبسوط للسرخسي، مصدر سابق ، ج 27 ، ص 144 - مواهب الجليل للرعيني، ج 6 ، ص 366 –   أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العلكي المعروف بالبزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله البحر الزخار ، ط 1 ، ج 6 ، الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1988م ص 464 - الشيخ محمد جواد مغنية، فقه الأمام جعفر الصادق، ج 6 ، ص 254 ، الناشر دار الجديد 1992م دون رقم طبعة - نظام الدين عبد الحميد، أحكام الأسرة في الفقه الاسلامي ، ص23، الناشر مطبعة الجامعة المستنصرية بغداد 1986م دون رقم طبعة - محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ، ج 8، ص 169، الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر  ، ج 8،ص165 – أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين تحقيق زهير الشاويش ، 3 ، ج 1، ص 98 ، لناشر المكتب الإسلامي، بيروت 1991م - شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 6، ص 100، الناشر دار الفكر بيروت 1994م ، ج 6 ، ص 64 - الم عبد الله بن أحمد بن محمد شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد  رشيد رضاء ، ج6، الناشر دار الكتب العلمية 2009 دون طبعة  ، ص 420

9- شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة، تكملة شرح فتح القدير المسمى (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ط 1، ج 10،ص524، لناشر مطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده مصر 1970 م – حاشية ابن عابدين مصدر سابق ، ج 10،ص461

10-  زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط1 ، ص 351 .

11- ابن نجیم، الأشباه والنظائر ، المصدر السابق نفسه، ص 351 - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2،  ج 6، الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م. ص 529 – محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ، ص 169، الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر ج5 ص 411

12- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه . محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتح الباري ،  الناشر دار المعرفة بيروت، 1379 هـ  ، ج 6 ،ص 23

13- الهداية في شرح العناية وتكملة فتح القدير ،  ج 10، ص 525-527

14- الجامع الصغير للكنوي، مصدر سابق،ص533 - سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف ب (حاشية الجمل) ، ج 4 ، ص 133 ، الناشر دار الفكر بدون طبعة أو سنة نشر – فقه الأمام جعفر الصادق، ، ج 6، ص 254 الشيخ محمد جواد مغنية، فقه الأمام جعفر الصادق، ج 6 ، ص 254 ، الناشر دار الجديد 1992م دون رقم طبعة - نظام الدين عبد الحميد، أحكام الأسرة في الفقه الاسلامي  ، ص24.

15- محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله عبد الحي أبو الحسنات اللكنوي الأصل المعروف (بالجامع الصغير) مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير، ط1، ص 533 ، الناشر عالم الكتب بيروت 1406  ص 533 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2، ج ص 94، الناشر دار الفكر 1310 هـ .  حاشية ابن عابدین، مصدر سابق، ج 10 ص 460 - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، ج 6 ، ص 366 ، الناشر دار الفكر 1992م  ، ج 6 ص 366 – محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ،  الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر ، ج ص 411

16- شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة، تكملة شرح فتح القدير المسمى (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ط 1، لناشر مطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده مصر 1970 ، ج 3 ص 492

17- شرح فتح القدير على الهداية لابن همام  ج 10 ص 526 .

18- نجم الدين بن حفص النسفي ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تحقيق الشيخ خليل الميس ، ط 1 ، ص 343، الناشر دار القلم بيروت 1986 م  

19- نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي الشهير بملا علي القاري تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم فتح باب العناية بشرح النقاية، ، ج 3، ص 447

20- حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ج 1، ص 329 - شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الناشر دار الفكر بيروت 1994م ، ج 2، ص 325.

21-  المجموع شرح المهذب للنووي ، ج19، ص 83 - الجامع الصغير للكنوي، ، ص 533

22- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1، الناشر دار الكتب العلمية 2003م ، ج 10 ، ص 524 - حاشية ابن عابدين، مصدر سابق ، ج 10 ص 460 – مواهب الجليل للرعيني، مصدر سابق، ج 6، ص 366 - محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، ج 8، ص 165 ، الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة أو سنة نشر - المجموع شرح المهذب للنووي، مصدر سابق، ج19، ص 80 – أعانة الطالبين مصدر سابق، ج 3، ص 356 نهاية المحتاج للرملي، مصدر سابق، ج 6 ، ص 64 وما بعدها - المغني مع الشرح الكبير، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 420 - البحر الزخار ، مصدر سابق، ج 6 ، ص 464- مواهب الجليل الرعيني، مصدر سابق، ج 8، ص 517 - محمد بن احمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج8، ص135، الناشر دار الفكر بيروت 1989م، دونة طبعة  ، ج 9، ص 506 - روضة الطالبين للنووي، مصدر سابق، ج 6، ص 141 - زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، 2، ج 8، ص 521 ، الناشر دار الكتاب الإسلامي دون سنة نشر - المبدع لابن مفلح، مصدر سابق ، ج 6 ص 6 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط 2 ، ج 7، الناشر دار إحياء التراث العربي بدون سنة نشر إعانة الطالبين للبكري ص 141

23-  البحر الزخار، مصدر سابق، ج6، ص 464 - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1 ، ج 10، ص 524 – حاشية ابن عابدین، مصدر سابق، ج 10، ص 460 .

24- صحیح مسلم،  ج 1، ص 309 .

25-  احمد بن يحيى بن المرتضى البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار وبهامشه جواهر الأخبار والأثار المستخرجة منه، تحقيق محمد محمد ثامر ، ج 6، 464 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 2001م دون رقم طبعة.

26-  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن مئن الإقناع كشاف ، ط 1، ج 4 ص 336 - الأنصاف للمرداوي، مصدر سابق، ج 7، ص 187 – عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،3،  ج 1، ص 376، لناشر مكتبة المعارف الرياض 1984م - المغني لابن قدامة، مصدر سابق، ج 6، ص 217 - زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ، ج8، ص 521 - حاشية ابن عابدين مصدر سابق، ج 6، ص737 ، مصدر سابق - محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي العناية شرح الهداية،ج 10، ص 524 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .