المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الأعيان لغةً  
  
1378   01:02 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 16-17
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الأعيان لغةً: "جمع عين ويقصد بها المال الحاضر، وما ضرب من الدنانير والدراهم والذهب والفضة، وتطلق مفردة الأعيان ويراد بها الشيء نفسه، فيقال : جاء فلأن بعينه أي بنفسه ، والعين في الأصل عضو به يبصر وينظر وجمعها أعين وعيون وأعيان وبذلك يقول ابن الرومي:

عيني لعينك حين تنظر مقتل       لكن عينك سهم حتفٍ مرسل (1)

وتصغيرها عينة فيقال : : أخذت عينة منه، وسمي  المال الحاضر عيناً؛ لأنه : يرى بحاسة البصر، ويقال إلى الإخوة الأشقاء من الأم والأب أعيانا، دون الأخوة من الأب أو الأم فقط، وتطلق أيضاً على الأشراف من القوم فيقال فلاناً من أعيان البلد، وتطلق على الجاسوس فيقال فلانا عينا أي أنه جاسوساً ، وفي الميزان عين تظهر إذا لم يكن مستويا (2).

وعرفها أيضاً بقوله "الأعيان مفردها عين، وهي الحاضر من كلُّ شيء، أو ما له قيمة بنفسه ، بخلاف العرض الذي لا يقوم إلا بغيره (3).

وعرفها ابن الأثير بقوله المال كلَّ ما يملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كلٌّ ما يقتني من الأعيان وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل ؛ لأنَّها كانت أكثر أموالهم (4).

والمراد بيانه في هذا الموضع  معان للأعيان هو ما يملكه الموصي من رقاب تلك الأعيان "الأعيان المالية" وعلى اعتبارها ما حضر من الأموال التي كانت في ملك الموصي قبل وفاته.

__________

1- لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، ج 13، ص 306 - احمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون ط 1، ج 4 ، ص 199 الناشر دار الفكر بيروت 2008م - مجد الدين أبي . طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 3، ص 352 ، الناشر مطبعة بولاق مصر 1272هـ .

2- ذات المصادر في الهامش الأول.

3- محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي معجم لغة الفقهاء، ط3، ص78 ، الناشر دار النفائس للطباعة 1988 م .

4- مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 4 ، ص 373، الناشر المكتبة العلمية بيروت 1979م دون طبعة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .