المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف الوصية قانوناً  
  
1482   01:01 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 13-16
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

فيه نستعرض موقف التشريعات المقارنة وهي كل من القانون الإماراتي والقانون الأردني و التشريع العراقي في هذه الدراسة من تعريف للوصية و المقارنة بينها، وقد أخترنا أن يكون إيراد القانون العراقي متأخراً للمقارنة موقفه مع مواقف تلك القوانين وإبداء الآراء و المقترحات ليس ، حيث عرف كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية الوصية في المادة (530) منه بأنَّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع (1).

أما القوانين محل المقارنة في هذه الدراسة فعرفت الوصية كما يلي.

أولاً: تعريف الوصية في القانون الإماراتي

عرف المشرع الإماراتي الوصية في المادة (240) بأنَّها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي  (2).

ثانياً: تعريف الوصية في القانون الأردني.

عرَّف المشرع الأردني الوصية في المادة (254) بأنَّها تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد الموت (3) ولم تختلف المواقف بين التشريعين الإماراتي والأردني في تعريف الوصية.

ثالثاً: تعريف الوصية في القانون العراقي

عرَّف المشرع العراقي الوصية في المادة (64 ) منه معرفاً الوصية بأنَّها "تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض (4).

ولقد وفق المشرع العراقي في استهلال تعريفه للوصية بمفردة "تصرف" وترك مفردة "عقد" والتي لا تلائم أحكام الوصية؛ كون العقد يتطلب تطابق إرادتي أطرافه مطابقة تامة، وهذا ما لا وجود له في الوصية كونها تنشأ بإرادة الموصي المنفردة ولا دور لقبولها أو ردها في حياته.

ولم يوفق فيما أورده في الشطر الأخير من المادة (64) بالقول " مقتضاه التمليك بلا عوض" والتي حصرت الوصية بالتمليك مما جعل المادة أعلاه غير مانعة؛ لأنها قد أغفلت أنواعا مهمة من الوصية كالوصية بتقسيم تركته أو تأجيل الدين أو الحج عنه غيرها ممَّا لا يكون عنصر التمليك حاضراً فيها ولا يصح تمليكها.

عليه نقترح أن تعدل المادة "64" من خلال حذف الشطر المشار إليه ليكون التعريف تعريفاً جامعاً مانعاً، ولو أعدنا النظر في التعاريف المتقدمة لا نجد بينها تعريفا جامعا مانعا للوصية؛ والسبب في ذلك اختلاف الفقهاء في كون الوصية "عقد أم تصرف فرأها البعض عقداً و يراها آخرون تصرفاً، وأن كل فريق ركّز عند تعريفه للوصية على إبراز جانب معين من جوانبها وغفل عن آخر، وهذا هو حال التشريع العراقي أيضاً، علية وبسبب تلك الانتقادات التي وجهت إليها فلا نرجح أي منها.

ونرى أن تعرف الوصية بأنَّها

تصرف في التركة مضاف إلى مـا بـعـد المـــوت

والذي تبنته أغلب التشريعات المقارنة في تعريفها للوصية.

وقد اخترنا هذا التعريف لأننا نجده تعريفاً جامعاً مانعاً وذلك للأسباب التالية :

.1 إنَّ أفضل وصف يمكن أن توصف به الوصية هو كونها تصرفاً لما يميزها عن العقد ولتمليك؛ لكونها مضافة إلى حال زوال الملكية عن الموصي المالك الأصلي.

2. إن مفردة تصرف بطبيعة الحال أشمل من مفردتا العقد أو التمليك؛ لأنها تشمل كلُّ ما يلتزم به الإنسان ويرتب حكما شرعيا أو قانونيا سواء كان التصرف صادراً بإرادة منفردة كما في الوصية أو بإرادتين كما في العقد.

3. إنَّ العقد كما هو معروف عبارة عن إيجاب وقبول بين أطرافه، ولا يتم العقد مالم تتطابق إرادتي كل من العاقدين بشكل كامل لأحداث أثراً قانونياً، ولا يعتبر منعقداً ما لم يوافق الإيجاب القبول موافقة تامة، وهذا أمر غير متلائم و طبيعة الوصية؛ لأنَّها تنعقد بإرادة الموصي المنفردة ولا تحتاج إلى القبول لصحة انعقادها بل أنَّ القبول يتطلبه نفادها بحق الموصى له فقط.

4.إن استبدال مفردة عقد بمفردة تصرف التي أضيفت إلى التعريف جعلته يشمل جميع أنواع الوصايا فبها شمل التعريف الوصية بتمليك عين من أعيان التركة، وهذا هو محل بحثنا، وكذلك شموله أنواع أخرى من الوصايا مثل "الوصية بالمنفعة" و "الوصية الواجبة والوصية بالبراءات كإبراء المدين من الدين أو إسقاط الكفالة.

5. كما أصبح التعريف شاملاً الحقوق التي ليست مالاً، ولا منافع مثل الوصية بتقسيم التركة وتأجيل الدين والوصية بالحج وغيرها من الحقوق التي ليست محلا للتمليك.

6. تدمغ حجج القائلين بعدم شمول هذا التعريف التبرعات المنجزة في مرض الموت لأنها وإن أخذت حكم الوصية في عدم نفاذها في ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة لها، لكن أحكام الهبات هي من تطبق في أنشائها لأن أغلب الفقهاء متفقون على أن يكون محلها معلوما وأن لا تعلق على شرط كما أنَّها لا تملك إلا بعد قبضها فإنَّ لم تقبضها ومات الواهب فأن للورثة الحق في إجازتها أو منعها بشكل كامل غير متوقف على الثلث، وكما أن قبولها ورفضها يكون في حياة الواهب، كما أنَّه "الواهب" لا يستطيع الرجوع فيها بعد إتمامها . وهذه كله منافيا لأحكام الوصية.

__________

1- محمد قدري باشا الأحكام الشرعية في الحوال الشخصية ، ط1، ص158 ، الناشر دار ابن حزم بيروت 2007م.

2- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 .

3- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 .

4- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .