أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2023
1563
التاريخ: 26-3-2017
3606
التاريخ: 22-10-2015
18098
التاريخ: 26-10-2015
2994
|
بعد الإنتهاء من توجيه التهمة و التحقيق مع رئيس الدولة وفق الطرق المذكورة في الدستور العراقي و الدساتير المقارنة ، تتولى بعدها المحكمة المختصة مهمة القيام بإجراءات المحاكمة عن الجرائم المنسوبة الى الرئيس (المتهم ) ، حيث تكون هذه المحكمة صاحبة الاختصاص في ذلك ولا يجوز لأي محكمة أخرى محاكمة رئيس الدولة .
ففي العراق وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005م قد استحدت اختصاص الفصل في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة ، الا انه ترك أمر تنظيم اجراءات ممارسة هذا الاختصاص لقانون يشرع من قبل مجلس النواب العراقي (1) ، وحيت أن المجلس لم يشرع هذا القانون لحد الآن ، ولما كانت التشريعات السابقة التي لم تعدل ولم تلغ ، بل ظلت معمولة بها بموجب المادة (130) (2) من الدستور ، لذلك يجب الرجوع الى الاجراءات والقواعد الواردة في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لعام 2005م ، ونظامها الداخلي ذو الرقم (1) لعام 2005 عند النظر في الدعوى المقامة المساءلة رئيس الدولة .
ومن الملاحظ أن قانون المحكمة الاتحادية العليا ، و كذلك النظام الداخلي للمحكمة لم يتعرضا إلى تنظيم القواعد الاجرائية لمحاكمة رئيس الدولة ، وأن هذا القانون قد حدد اختصاصات المحكمة وليس من بينها اختصاصه النظر في دعوى مسؤولية رئيس الدولة .
واستنادا الى كل ما تقدم وفي ظل غياب نصوص خاصة تعالج تنظيم اجراءات محاكمة رئيس الدولة ، فانه يمكن للمحكمة أن تطبق الاحكام والقواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم (23) لسنة 1971م ، وبما لا يتعارض مع الدستور وقانون المحكمة الاتحادية و نظامها الداخلي عند النظر في الدعوى المقامة لمساءلة رئيس الدولة ، ولمجلس النواب العراقي و بواسطة هيئة رئاسة المجلس حق إحالة قضية محاكمة الرئيس الى المحكمة الاتحادية العليا ، اذا ما توافرت الشروط المشار اليها في المادة (61) سادسا البند أ ) من الدستور ، وتتخذ الاحالة صيغة قرار يسمى ( قرار الاحالة ) مرفقا به جميع الأوليات و الوثائق الضرورية للمحاكمة (3).
اما عن كيفية انعقاد المحكمة فان قانون المحكمة النافذ (4) ، قد بين ان المحكمة تنعقد بدعوة من رئيس المحكمة قبل الموعد المحدد بوقت كاف .
و تنعقد المحكمة في موعدها المحدد لمناقشة الأدلة المحالة بموجبها القضية ، وتحديد مدى كفايتها لإدانة الرئيس المتهم ، ولها في سبيل ذلك طلب أي أوراق أو بيانات لها صلة بموضوع التهمة من الحكومة أو من أي جهة أخرى .
وقد اشترط قانون المحكمة لصحة انعقادها بنصاب قانوني و يتحقق ذلك بحضور جميع اعضاء المحكمة بموجب ما أشار اليه قانون المحكمة في المادة (5) اولا ) منه ، وعن صدور القرارات و الأحكام و النسبة مطلوب توافرها عند التصويت الإصدار قرارات المحكمة عند الفصل في التهم الموجه الى رئيس الدولة ، فلا قانون المحكمة الاتحادية ولا النظام الداخلي لها لم يشيرا إلى هذا الأمر، إلا أن اتجاه الفقه الدستوري قد ذهب الى أن الأغلبية المطلوبة هنا هي اغلبية الثلثين ، على أساس إن المسوغ الذي اعتمد عليه المشرع في استثناء القرارات و الأحكام الخاصة في الفصل في المنازعات ذات الصلة بالحكومة ، يتمثل في طبيعة هذه المنازعات ، وهذا المسوغ متحقق بشأن القرارات و الأحكام التي تصدر من المحكمة و تقوم بالفصل في الاتهامات الموجهة الى الرئيس (5).
أما بشأن سير الاجراءات التي تتبعها المحاكمة عند النظر في التهم الموجهة الى الرئيس في دولة سويسرا ، فأننا نلاحظ ان المشرع السويسري لم يعط أعضاء السلطات الاتحادية مركزاً خاصاً ومميزاً ، وإنما عدهم مواطنين عاديين من حيث خضوعهم للمحاكمة أمام المحكمة الاتحادية (القسم الجنائي).
أما فيما يخص العقوبة التي تصدرها المحكمة ضد الرئيس المتهم فتكون حسب ما منصوص عليه في قانون العقوبات السويسري بحيث تكون مناسبة للجريمة التي يرتكبها الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس الاتحاد السويسري(6).
إذن نستخلص لما سبق أنَّ المشرع السويسري لم يفرق في المسائل الجزائية بين المواطن العادي و رئيس الدولة او اي مسؤول في السلطة التنفيذية فيما يخص إجراء سير المحاكمة و نوع العقوبة التي تصدرها المحكمة وتكون حسب الجريمة التي يرتكبونها .
أما بالنسبة الى الإجراءات المتبعة في سير المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس في الولايات المتحدة الامريكية فبعد صدور قرار احالة القضية من مجلس النواب الى مجلس الشيوخ ، حيث يقوم الأخير بإصدار أمر إلى سكرتير المجلس لإبلاغ مجلس النواب بجاهزية مجلس الشيوخ لاستقبال ممثلي مجلس النواب، الذين يتولون دور توجيه الاتهام في عملية المحاكمة ، فيحضر الأعضاء ممثلي مجلس النواب الأمريكي في قاعة المحكمة في مجلس الشيوخ ، و يمارسون دورهم في توجيه الاتهام لرئيس الدولة بالنيابة عن مجلس النواب و الشعب الأمريكي قاطبة ، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم التي نص عليها دستور الولايات المتحدة ، وبعد ذلك تعرض لائحة مواد الاتهام التي تبناها مجلس النواب ضد الرئيس ( المتهم ) ، وبعد ذلك يعودون الى مجلس النواب و يقدمون له تقريرا شفويا لما حدت و ما قاموا به في مجلس الشيوخ المحكمة (7) ، ويبدأ بعد ذلك دور مجلس الشيوخ في المحاكمة ، إذ يؤدي اعضاء المجلس القسم القانوني ، و عند محاكمة الرئيس يجب ان يراس الجلسة رئيس المحكمة العليا . . ليس نائب الرئيس و الذي هو وبحكم الدستور رئيس مجلس الشيوخ (8) ، وبعد ذلك يطلب رئيس لجنة مديري الادعاء ) من مجلس الشيوخ أن يقوم بإصدار أمر بمثول رئيس الدولة (المتهم ) ، أمام المحكمة (مجلس الشيوخ)، لكي يرد على الاتهامات التي نُسبت اليه ، كما يقوم رئيس لجنة المديرين بعرض مواد الاتهام على مجلس الشيوخ ، ويطلب من مجلس اصدار حكم مناسب ضد الرئيس المتهم ، وما لم يتم تعيين لجنة تحقيق خاصة فإن المحكمة ) مجلس الشيوخ ) يقوم بإصدار قرار يحدد فيها تاريخ ووقت دراسة مواد الاتهام ، ويتقيد المحكمة بمواد الاتهام التي يقوم مجلس النواب بإرسالها اليه ، ويتم التصويت على ادانة رئيس الدولة ( المتهم ) في كل تهمة على حدة بأغلبية خاصة ، وهي أغلبية تلتي اعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين ، وذلك لخطورة النتائج التي يترتب على قرار ادانة رئيس الدولة (9).
و يمكن لكلا الطرفين (الخصمين ) و بصورة مشابهة لما يحدث في المحاكمات الجزائية العادية ، أن يتقدم بما يوجد لديه من حجج و أسانيد يدعمه ، سواء أكانت بتقديم وثائق أم طلب مثول الشهود للمحكمة أم غيرها من الحجج والأسانيد ، حيث يجرى عرض شامل للحقائق ، ومع أن من حق المحكمة ( مجلس الشيوخ ) أن يحيل هذه الوقائع إلى أية لجنة من لجانه للنظر فيه و تقديم تقرير عنه ، غير أن هذا الاجراء لا يجوز أن يتم في حالة محاكمة الرئيس ، نظراً لأهمية وخطورة مركز رئيس الدولة و اهتمام الشعب بأحدات و وقائع المحاكمة(10).
أما الدستور المصري لعام 2014م ، فقد نص على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس ، إذ تتولى هذه المحكمة مُحاكمة رئيس الدولة و ينظم القانون تشكيلها و إجراءات المحاكمة أمامها ، فبعد الانتهاء من الاجراءات القانونية في توجيه الاتهام الى الرئيس من قبل مجلس الشعب المصري ، تتولى بعد ذلك المحكمة المختصة بمهمة القيام بإجراءات المحاكمة عن الجرائم المنسوبة إلى رئيس الدولة . وتبقى هذه المحكمة تتمتع بهذا الاختصاص حتى بعد أن يترك الرئيس منصبه الرئاسي ، وقد حدد القانون المرقم (247) لسنة 1956م و الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية الاجراءات و القواعد التي يجب اتباعها عند النظر في الدعوى أمام المحكمة ، مشيرًا الى امكانية الأخذ بقانون الاجراءات الجنائية المصرية رقم 150 لسنة 1950م المعدل ، حيث أحاط هذا القانون المتهم بجملة من الضمانات بدءاً من مرحلة التحقيق مع المتهم وحتى إصدار الحكم وتنفيذ العقوبة ، حيث منح المتهم الحق في الاطلاع و الحصول على صورة لأوراق التحقيق و الدعوى كافة ، كما أن له الحق في مناقشة . جميع الادلة التي يتم طرحها في أوراق التحقيق و المحاكمة و سماع الشهود و مناقشتهم، وبعد أن يتقرر إحالة الرئيس (المتهم ) إلى المحكمة المختصة ، تقوم النيابة العامة بإعلام المتهم بصورة من قرار الاحالة و جميع شهود الاتبات و يكون ذلك بناء على طلب من ممثلي الاتهام في المحكمة ، و بعد أن يحدد رئيس المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس موعدا لأول جلسة للمحكمة ، تتولى النيابة العامة بإعلام المتهم بميعاد هذه الجلسة ، ومكان انعقادها قبل الموعد المحدد لذلك بثمانية أيام على اقل تقدير، و عند نظر الدعوى من قبل المحكمة ، فان المادة (17) من قانون محاكمة رئيس الجمهورية قد أوجب التقيد بالوصف القانوني للتهمة الموجه إلى الرئيس . بالتالي لا تستطيع المحكمة تغيير هذا الوصف عكس القضاء العادي المصري التي أجازت تغيير الوصف القانوني .
وبعد انتهاء المحكمة من جميع إجراءات المحاكمة من سماع الشهود ، و دفاع الرئيس ( المتهم ) و بعد أن تتكون لدى أعضاء المحكمة القناعة الكافية ، عن نوع التهمة المسندة إلى الرئيس يبدأ أعضاء المحكمة بإبداء آرائهم حسب ما جاء في المادة (2) من قانون محاكمة رئيس الجمهورية ، إذ يبدي أصغر الاعضاء سنا في المحكمة رايه ، وانتهاء براي رئيس المحكمة ، علما أن القانون المذكور قد جرم إفشاء أسرار المداولات الخاصة بالمحكمة من قبل اعضائها بعقوبة الحبس .
وبعد توصل المحكمة ألى قرار ادانة الرئيس في الجريمة المسندة إليه ، فان المادة (2) من القانون ، قد اشترط أن يكون القرار الصادر بالإدانة بأغلبية التلتين من أعضاء المحكمة ، ويلاحظ أن قرار الحكم بعقوبة الرئيس عن الجريمة المسندة اليه يستلزم فرض عقوبة تبعية ، وهي إعفاء الرئيس من منصبه الرئاسي، بموجب الدستور المصري الصادر في عام 2014م ( 11 ) ، وقد بينت المادة (6) من القانون رقم (247) لسنة 1956م العقوبات التي تطبق بحق الرئيس عند إدانته وهي الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (12).
وبالتالي فان العقوبات الواجبة التطبيق على رئيس الدولة في مصر هي نوعان احدهما جنائية و هي الاعدام ، أو الاشغال الشاقة المؤبدة ، أو المؤقتة ، والثانية : سياسية وهي عزل الرئيس من منصبه ، ويكون حكم المحكمة الصادر ضد الرئيس عند إدانته نهائيا ، ولا يقبل الطعن به نهائيا سوى إعادة النظر، ولا يكون إلا بعد سنة على الأقل من صدور حكم الإدانة ، ويكون ذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاريه بعد وفاته أو النائب العام المصري ، و تعاد المحاكمة إذا ما صدر الحكم غيابيا في مدى شهر من حضور المحكوم عليه أو عند القاء القبض عليه ، أما اذا فَرَّ أو امتنع عن الحضور ، فان الحكم يُعد بالنسبة له حضوريا ، و يجوز وفقا للمادة (18) من القانون رقم 247 . العفو عن المحكوم بموافقة مجلس الشعب (13).
وفي فرنسا فان المشرع قد نص على القواعد الاجرائية الخاصة في الدعوى المقامة أمام المحكمة القضائية العليا في المواد (28 - (32) من قانون رقم (1-59) لسنة 1909 ، فبناء على طلب النائب العام الفرنسي يحدد رئيس المحكمة موعد بدء الجلسات ، و أيضا يتلقى المتهمون بناء طلب النائب العام أمر الإحالة قبل ثمانية أيام على الاكثر من بدء جلسات المحاكمة .
ويدعو قلم المحكمة بعد ذلك القضاة الاصليين و الاحتياط كذلك لحضور المداولات و المناقشات . فعندما يتخلف أحد القضاة الأصليين عن الحضور يحل محلهم أحد القضاة الاحتياط ، لتعقد المحكمة جلساتها العلنية ، ويجوز لها استثناء أن تقرر عقدها بشكل سري ، وتتقيد المحكمة بالوقائع الواردة في قرار توجيه التهمة ، فلا تستطيع أن تتصدى من تلقاء ذاتها التعرض الى وقائع جديدة ، ولا أن تتهم أشخاصا آخرين غير الذين أحيلوا إليها كأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء و بعد غلق المرافعة تفصل المحكمة وتصدر قرارها يكون المتهمين مذنبين أم لا ، ويصوت بشكل منفصل بالنسبة لكل منهم في القضية على كل اتهام ، وعلى مسالة وجود ظروف مخففة يكون التصويت بالأغلبية المطلقة و بصورة سرية .
فإذا قررت المحكمة أن المتهم مذنب ، فان تصويتا آخر يتم إجراؤه في الحال لاختيار العقوبة . فاذا لم يتم الموافقة على العقوية بالأغلبية ، فان العقوية الاشد المقترح في التصويت تستبعد في التصويت التالي ، وهكذا يستمر استبعاد العقوية الاشد في كل مرة ، حتى تحصل العقوبة على موافقة الاغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في المحكمة ، وقرارات المحكمة العليا لا يمكن الطعن به وعلى المحكمة أن تلتزم بتسبيب قرارها . ، و النطق به خلال شهر من تاريخ ابلاغها بالانعقاد وفي جلسة علنية ، ويكون للحكم الصادر بعزل رئيس الجمهورية أثرا فوريا ومباشراً(14).
____________
1- المادة (93) سادسا من الدستور العراقي لعام 2005
2- تنص المادة (130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، ما لم تلغ او تعدل ، وفقا لأحكام هذا الدستور )
3- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012 ، ص 236 .
4- تنص المادة (5) اولا من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 على ( اولا - يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية التلتين ).
5- محمد علي سالم جاسم ، مينا ستار الحسيني ، ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية امام المحكمة الاتحادية ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة بابل ، العدد 1 ، المجلد 5 لسنة 2013 ، ص 67 .
6- د. ميثم حنظل شریف ، ميثم منفي كاظم الحسيني ، دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لاعضاء السلطة التنفيذية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 24 ، المجلد 1 لسنة 2015 ، ص 190-191 .
7- اردلان نورالدین محمود ، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون و السياسة ، جامعة صلاح الدين / اربيل ، 2012م ، ص 233 .
8- د. كاظم علي عباس ، مسؤولية السلطة التنفيذية في النظام الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية ، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة المستنصرية ، العدد 11 و 12 ، المجلد 3 لسنة 2010 ، ص 83
9- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018 ، ص 160
10- اردلان نورالدین محمود ، مصدر سابق ، ص 234
11- ينص المادة (109) من الدستور المصري لسنة 2014 على ( ...... وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى..... )
12- م . اسماعيل نعمة عبود، م . ميثم حسين الشافعي، مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء ، العدد الثاني المجلد الأول لسنة 2009 ، ص 160-161
13- د . حسن النمر ، اختصاصات و صلاحيات رئيس الدولة في اطار النظام الاسلامي و المصري و الفرنسي ، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، الاسكندرية ، 2017 ، ص 351 – 352
14- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012 ، ص 201-204
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|