أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/12/2022
1154
التاريخ: 23-10-2015
2765
التاريخ: 2-4-2017
2570
التاريخ: 21-10-2015
8079
|
ارتأى دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ان تمارس السلطة التشريعية من قبل مجلس الامة (المادة/61) واحال الى القانون مسألة تشكيل هذا المجلس (المادة/62) (1). ثم اضاف بأن يمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقاً لقانون المجلس الوطني وبموجب التعديل الدستوري الذي صدر في 14 كانون الاول 1964 كان مقرراً اعطاء السلطة التشريعية الى مجلس شورى وان يتولى هذا المجلس فور انعقاد اول اجتماع له الصلاحيات التشريعية المنوطة بالمجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ، الا ان المجلس المذكور لم ينشأ اطلاقاً ، وحين عدل الدستور في 8ايلول1965 انيطت هذه السلطة بمجلس الوزراء وحده خلال فترة الانتقال (2). الى جانب ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة اصدار مراسيم لها قوة القانون في حالات يقرر وجودها بنفسه (المادة/51) ، كما ان مصادقته على القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء هي التي تضفي عليها قوة الالزام (المادة/44) . اما السلطة التنفيذية فقد اودعت الى رئيس الجمهورية والحكومة المعينة من قبله (المواد/64 65 44) ، فقد كان رئيس الجمهورية هو الذي يضع بالاشتراك مع الحكومه السياسة العامة للدوله في جميع النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ويشرف على تنفيذها (3). (المادة/59) . وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ، فقد نصت المادة (46 /ب) على ان يعين رئيس الجمهورية القضاة والحكام وفقا للقانون ، كما نصت المادة(85) على ان (الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في استقلال القضاء او شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون) ، كما نصت المادة (89) على ان (الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون )، وقد احسن المشرع العراقي في ذلك ،كذلك نصت المادة (90) على ان (يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم ) ، وقد خول قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 في المادة (30) مجلس القضاء صلاحية اصدار القرار في من يراه مستكملاً شروط التعيين في الخدمة القضائية والنظر في ترفيع الحكام والقضاة وفق القانون وكذلك النظر في الاجراءات الانضباطية، واخيراً التحقيق في سلوك الحكام والقضاة والاشراف على استقلال القضاء ، ويتألف هذا المجلس برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش العدلي ومدير العدل العام واحد حكام محكمة التمييز او رئيس التدوين القانوني يعينه وزير العدل ، هذا ويتم تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز الدائمي بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري ، كما خول القانون وزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة الحكام والقضاة ونواب الحكام والمحاكم والمجالس الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية (المادة/53) . يتضح مما تقدم ، ان رئيس الجمهورية كان المهيمن الفعلي على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, بحيث جاءت نصوص الدستور معبرة عن تلك الهيمنة ومنسجمة مع توجهاته ، فالواقع الدستوري عكس بدقة الواقع السياسي ، اذ انه منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة وكبيرة وجعل دور المؤسسات الاخرى دوراً هامشياً, فقد كانت مجرد ادوات لضمان هذه الهيمنة ، فمثلاً نلاحظ ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يتألف من العسكريين فقط والذين يكون لرئيس الجمهورية الدور الفعال في اختيارهم ، ونتيجة لذلك كان هذا المجلس اسمياً ولا يباشر سلطاته الفعلية اذ ان سلطاته انيطت برئيس الجمهورية بموجب المادة (13) ،وتأكيداً لهيمنة رئيس الجمهورية اعلن في 8 ا يلول1965 عن الغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة ونقل صلاحياته التشريعية الى مجلس الوزراء ، والحقيقة ان هذا المجلس لم يكن بحال افضل من حال المجلس الوطني لقيادة الثورة لانه كما معروف معين من قبل رئيس الجمهورية ، لذلك كان يقوم بتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية ومن الصعوبة بمكان معارضته (4). واخيراً تجدر الإشارة الى ان غياب أي نوع من الرقابة الشعبية او الدستورية جعلت ممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطات شيئاً لايمكن ضبطه او التحكم فيه ، وهذا يفسر واقع عدم تطبيق الحقوق المدنية والسياسية وبقاءها محض نصوص دستورية .
________________________________
1-بالفعل صدر القانون رقم (7 ) لسنة 1967 الخاص بأنتخاب اعضاء مجلس الامة الا ان القانون المذكور لم ينفذ والغي بألغاء دستور 29 نيسان 1964 المؤقت .
2-بموجب التعديل الدستوري الاخير في 17نيسان1968 أضيفت فقرة جديده الى المادة (62) تنص على وجوب دعوة مجلس الامة للاجتماع في مدة اقصاها سنتان تبدأ من تاريخ 10/5/1968، وكذلك تم تعديل المادة (63) المعدلة على النحو الآتي : -
أ- تمارس السلطة التشريعية الى حين انعقاد مجلس الامة مجلس تشريعي يكون مقره في بغداد ويحدد عدد اعضائه وشروط العضوية وطريقة تعيين الاعضاء ومخصصاتهم وتوضح صلاحيات المجلس وكيفية ممارسته لها القانون .
ب- يتولى المجلس التشريعي فور انعقاد اول اجتماع له السلطة التشريعية .
ج- يستمر مجلس الوزراء على ممارسة السلطة التشريعية الى حين انعقاد المجلس التشريعي .
د- يضع المجلس التشريعي مشروع الدستور الدائم على ان يعرض على مجلس الامة في اول دورة انعقاد له للبت فيه .
3- احمد سرحال – النظم السياسة والدستورية في لبنان وكافة الدول العربية – الطبعة الاولى – دار الفكر العربي – بيروت – من دون سنة طبع - ص 27 و صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراقي – مصدر سابق – ص 57 وما بعدها .
4- حميد الساعدي – مصدر سابق – ص183
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|