المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30

السيد زين العابدين بن السيد حسين بن السيد محمد المجاهد
21-9-2017
بودنشتاين، ماكس
18-10-2015
الخرشوف (الأرضي شوكي)
25-4-2021
تعريف الحدود لغة
17-11-2020
السـمـات الرئيـسـة للتـسويـق الريـادي
2024-09-30
Net
21-3-2021


المصدر العرفي لالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1859   01:39 صباحاً   التاريخ: 9-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص129-134
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان المصرف يلتزم بتقديم المعلومات , اما بمقتضى عقد محلهُ تقديم معلومات , او كالتزام تبعي لعقد مصرفي أخر او بمقتضى نص في القانون

وبخلافهِ ففي عدم توافر هذهِ الحالات . فكيف تحكم العلاقات القانونية من حيث التزام المصرف بتقديم المعلومات وما هو الاساس السليم لذلك . فهل ان المصرف يتحرر من واجب تقديم المعلومات لطالب المعلومة حتى لو كانت هذهِ المعلومات تحت يدهِ ويعلم بأن طالب المعلومة لو أحيط بها علماً لتغير موقفهِ وقرارهِ على صعيد التعاملات التجارية ؟ وهل يمكن ان يلتزم المصرف الصمت , وهو يرى ان مصالح عميلهِ , مهددة , بحجة ان العميل لم يطلب منهُ المعلومات ؟ وهل يتفق صمت المصرف  مع واجب الامانة وحسن النية في المعاملات خاصة اذا كان طالب المعلومة من غير ذوي الخبرة في المجال المصرفي والمالي ؟ بعبارة اخرى , انهُ يمكن ان يكون المصرف ملتزماً بتقديم المعلومات طبقاً للأعراف المصرفية ؟ لقد اختلفت اتجاهات الفقه والقضاء في بيان مدى الزامية المصرف بتقديم المعلومات بمقتضى العرف المصرفي فقد ظهر في الواقع اتجاهان بهذا الصدد وهذا ما سنوضحهُ في هذا الموضوع , حيث سنتطرق في الفقرة الاولى منهُ الى الاتجاه الاول وهو التزام المصرف بتقديم المعلومات التي تحمي مصالح عميلهِ , اما الفقرة الثانية سنبحث الاتجاه الثاني وهو عدم التزام المصرف بتقديم المعلومات .

اولاً:- التزام المصرف بتقديم المعلومات التي تحمي مصالح عميلهِ

ان المصرف اذا علم من خلال علاقتهِ بعميلهِ ان هذا العميل مقدم على نشاط معين أو أن يقوم بتوسيعهِ مثلاً من خلال انشاء خطوط أنتاج جديدة , وتكون لدى المصرف معلومات بأن حالة السوق لن تستوعب هذا الانتاج(1). او ان العميل يتعاقد على شراء صفقة بشروط يعلم المصرف انها مجحفة بحق العميل ولم يطلب اعتمادا بشأنها , لا نه اذا طلب ذلك فأن المصرف سيلتزم بتقديم ما لديهِ من معلومات بوصفهِ التزاماً تبعياً لعقد الاعتماد حتى لو أطمأن المصرف لسداد مبلغ الاعتماد من خلال ضمانات كافية جداً قدمها العميل . فهل يجب على المصرف ان يقدم ما لديهِ من معلومات طبقاً للأعراف المصرفية ؟

ان واجب تقديم المعلومات مفروض على كل مهني محترف تجاه كل طالب معلومة ليس لديهِ خبرة بالمجال المصرفي والمالي  , وهو واجب أصيل ويدعم  بفعل التطور التشريعي , والقضائي , الذي يلزم المصارف , بأن تتصرف بأقصى درجات الوضوح تجاه عملائها . ذلك ان المصرف الذي يمتهن ادارة اموال العملاء يلتزم بأن يحمي هذهِ الاموال . بحيث يحمي مصالح عميلهِ . لذلك يجب عليهِ ان يقدم المعلومات اذا كانت مصلحة العميل مهددة , فواجب المصرف بتقديم المعلومات يبدأ عندما يبدو ان موقف العميل سيصيبهُ ضرر من العملية المنفذة . فالطابع الخاص للنشاط المصرفي والذي يتميز بتعقيد عملياتهِ والتي تحيط بها مخاطر عديدة هو الذي يدفع بنا الى القول , بأن المصرف عليهِ مثل هذا الالتزام العام والدائم بتقديم المعلومات وهذا ما يؤكدهُ الفقه الفرنسي , حيث يذهب الفقيه(Gulphe) الى القول بأن ( هناك واجب على المصرف بتقديم المعلومات التي تحمي مصالح عميلهِ , وان هذا الواجب يجب ان لا يقتصر تبريرهِ فقط على حماية الاشخاص اللذين يرغبون في احاطة انفسهم بحد ادنى من الضمانات قبل الدخول في علاقة اعمال تجارية , ولكنهُ يحقق ايضاً مصلحة عامة عليا حيث يشجع هذهِ العلاقات ومن ثم فهو يمارس تأثيراً ايجابياً على عالم التجارة والاعمال)(2) أي ان المعلومات المقدمة من قبل المصرف يمكن ان تساهم في تطهير وتنقية الائتمان المالي وتكشف الشخصية الحقيقية لبعض المتعاملين . وعلى هذا الاساس فأن تقديم المعلومات يحقق مصلحة اقتصادية عامة . حيث ان الهدف من هذا التقديم هو حماية المنظومة الاقتصادية للمجتمع .

وهو ما يؤكدهُ ايضاً القضاء الفرنسي , حيث فرض على المصرف بمقتضى الاعراف المصرفية واجب تقديم المعلومات في حالة كون المصرف وكيلاً عن عميلهِ , كما هو الحال في عمليات البورصة , فأن المصرف عند قيامهِ بنقل اوامر عملائهِ الى متعاملي الاوراق المالية يقع على عاتقهِ التزام ببذل عناية .

وواجب العناية يفرض عليهِ واجباً بتقديم المعلومات لعميلهِ عن المخاطر التي تحيط بهِ في عمليات المضاربة في البورصة , كما يحيطهُ علماً بالقواعد المهنية التي يجب عليهِ ان يراعيها , وقد اعتبرت بعض المحاكم الفرنسية ان أخلال المصرف بواجب تقديم المعلومات يمثل خطأ يستوجب قيام مسؤوليته تجاه العميل . حيث اعترفت محكمة ( اكس ) صراحة بوجود واجب تقديم المعلومات يقع على عاتق المصرف نحو عملائهِ في عمليات البورصة , وقد أكدت المحكمة هذا المعنى في قضية ( سباج Sebage ) التي تتلخص وقائعها في ان :- المذكور نفذ عمليات في البورصة بواسطة مصرف حيث انهُ صاحب حساب في هذا المصرف , وقد سمح لهُ المصرف بالاستمرار في عمـــليات المضاربة في البــورصة على الــرغم من ان حسابهِ كــان مديناً . وكما ان المصرف تركهُ بدون ان يقدم لهُ المعلـومات ممـا تـرتب عليهِ أصابتهِ بضرر , عـرض النـزاع على محـكمة  (اكس)(3) التي قررت ان المصرف سمح لعميلهِ بمتابعة عمليات مضاربة في البورصة تنطوي على عدم تبصر , وتركهُ  دون ان يقدم لهُ المعلومات الكافية كما هو واجب عليهِ عن المخاطر التي تحيط بهِ . قام المصرف بالطعن على حكم محكمة ( اكس ) أمام محكمة النقض الفرنسية والتي اصدرت حكمها في 28 أكتوبر 1974, برفض الطعن وتأكيد حكم محكمة ( اكس ) وقد اعتبرت المحكمة ان المصرف وكيلاً عن عملائهِ في عمليات البورصة , واكدت ان دور الوسيط سواء المصرف  او متعاملي الاوراق المالية لا يقتصر على نقل اوامر عملائهِ ولكن يجب عليهِ احترام القواعد المهنية , كما انهُ يلتزم نحو عميلهِ بواجب تقديم المعلومات فالعرف الفرنسي يفرض على المصرف واجب تقديم المعلومات في عمليات البورصة.

كذلك يذهب الفقه في مصر, انهُ على المصرف التزام بتقديم المعلومات التي تحمي عميلهِ ويفرض هذا الالتزام على اساس الاعراف المصرفية , حيث يذهب اتجاه فقهي(4)الى ان الاساس الذي  يقوم عليهِ التزام المصرف بتقديم المعلومات لعملائهِ في حالة أيداع الصكوك والاوراق المالية لدى المصرف هو العرف المصرفي . ذلك لان العميل الذي يودع صكوكهِ واوراقهِ المالية لدى المصرف لا يهدف من هذا الايداع مجرد وضعها في مكان امين للمحافظة عليها , وانما يريد ان يوكل الى المصرف القيام بالعمليات التي تستلزمها ادارة هذهِ القيم المنقولة, وتلك العمليات تتطلب الحرص مع مراعاة المواعيد . فالعميل المالك لهذهِ الاوراق قد لا يكون لديهِ الوقت الكافي او تنقصهُ المعلومات الضرورية لإدارة هذهِ القيم المنقولة لذلك يلجأ الى ايداع تلك القيم في المصرف لما كان المصرف يمتلك خبرة واسعة في ادارة هذهِ الاوراق , فأن العميل يعهد اليهِ بهذهِ الادارة وحسب الاتفاق بينهما وهذهِ الوكالة تفرض على المصرف واجباً بتقديم المعلومات .

اضف الى ذلك ان العمليات الائتمانية لها طابع فني خاص , لا يفترض علم العملاء بهِ حتى لو كانوا من ذوي الخبرة في مجال انشطتهم . ولذا فهم بحاجة دائماً الى تدخل المصرف لتبصيرهم بطبيعة واثار حصولهم على الائتمان في الشكل الذي تقدموا بطلبهِ مما ادى الى نشوء واجب جديد يلقى على عاتق المصرف , الا وهو واجب تقديم المعلومات  (5).

وقد استقر العرف المصرفي على اعتبار تقديم المعلومات من الخدمات المصرفية التي يحق للمصارف تقديمها طالما انها لا تؤدي الى الاخلال بالتزامهِ المهني بالسرية , ولعل اكبر مزايا هذهِ الخدمة هي امكان مساهمتها في ضمان سلامة وصحة مسار الجهاز المصرفي  في مباشرة وظيفتهِ كموزع للائتمان علاوة على مسؤوليتهِ بصفة عامة  في دعم الثقة في التعامل وتطهير النشاط الاقتصادي عامة والتجاري خاصة من صور الاساءة المختلفة التي تلحق بسوق الائتمان اضرار فادحة(6)  بمعنى انهُ على المصرف بمقتضى العرف المصرفي ان يقدم المعلومات في كل مرة يثور فيها الشك , ان العمليات المنفذة لا تتطابق مع ارادة ومصلحة العميل . فمثلاً عندما تنفذ سحوبات متعددة على حساب احدى الشركات , فهي وان لم تكن بالضرورة ناتجة عن غش , يجب على المصرف ان ينتبه وان يهتم ويقترب اكثر من تشغيل الحساب الامن ويبحث ما اذا كان هناك اهدار لأموال الشركة , وما اذا كانت هذهِ السحوبات تمثل تعثراً شديداً بالنسبة للمشروع او تهدد بخطر الافلاس , فالمصرف إذاً عليهِ التزام بأن يحيط عميلهِ علماً بالأشياء الشاذة الظاهرة(7) , والتي يجب ان تستدعي انتباه كل مهني محترف يقظ بطبيعتهِ .

أما عن موقف المشرع عندنا , من اعتبار العرف المصرفي مصدراً من مصادر التزام المصرف بتقديم المعلومات المالية , فأنهُ يمكن القول ان الظاهر من نصوص قانون التجارة العراقي انهُ لا مجال لاعتبار العرف مصدراً للقانون . فلم تشير المادة (4) التي حددت صراحة مصادر القانون لقواعد التطبيق العملي وامكانية الرجوع اليها عند انتفاء النص القانوني في المجموعة التجارية بل احالت مثل هذهِ الفرضية الى القانون المدني(8). ومع ذلك فأن هذا التصور لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقهِ . أذ ان القانون المدني وهو موطن القواعد العامة يضم احكاماً تسمح رغم سكوت أحكام قانون التجارة بالرجوع الى التطبيقات العملية . فبمقتضى نص المادة (163) من القانون المدني والتي تنص على " 1- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص  2- والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم  3- والممتنع عادة كالممتنع حقيقة ". وتقرر الفقرة (2) من المادة (164) على انهُ " استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (9).

عليهِ , يبدو لنا , واستناداً الى احكام القانون المدني , ضرورة الاخذ بقواعد التطبيق العملي عند غياب النص في المجموعة التجارية والمجموعة المدنية . هذا ولابد من الاشارة الى أن قواعد التطبيق العملي لا يركن اليها الا عند غياب النص التشريعي وعدم وجود قاعدة تشريعية مخالفة

وعليهِ يمكن اعتبار العرف المصرفي مصدراً من مصادر التزام المصرف بتقديم المعلومات في حالة عدم وجود نص قانوني يجيز للمصرف اعطاء تلك المعلومات

ثانياً :- عدم التزام المصرف بتقديم المعلومات

يذهب جانب من الفقه , وبعض احكام القضاء , الى ان المصرف اذا قام بما هو مطلوب منهُ , فقد ادى ما عليهِ , وليس عليهِ التزام بأن يقدم المعلومات التي يطلبها العميل . حيث يذهب الفقيه الفرنسي (vasseur) الى القول بأن التزام المصرف بتقديم المعلومات يختلف بحسب الدور الذي يؤديهِ المصرف في النظام المالي والاقتصادي بصفة عامة .

فالمعلومات التي يقدمها المصرف طواعية تعالج خارج النطاق العقدي . أي في نطاق المسؤولية التقصيرية , حيث ان المصرف ليس عليهِ من حيث المبدأ واجب عام بتقديم المعلومات , فالقاعدة في هذا الشأن ان المصرف لا يلتزم الا بما طلب منهُ او وعد بهِ . ويؤكد الفقيه vasseur بأنهُ لا يوجد هناك التزام بتقديم المعلومات عام ودائم مفروض على المصرف , على اعتبار أنهُ ليس هو الخبير المحاسب (10)

ويؤيد هذا الاتجاه , كون المصرف تاجراً للنقود , ولا يعتبر مدير أعمال تقع على عاتقهِ واجبات اقتصادية نحو عملائهِ لأنه لا يملك التدخل في شؤونهم , كما ان القواعد القانونية الحالية في القانون الفرنسي لا تفرض على المصرف مثل هذا الواجب حيث لا يتصور ان يقوم المصرف بأجراء دراسات اقتصادية تخص مشروعات العملاء دون طلبهم (11).

وقد اكد القضاء الفرنسي هذا الامر , في قضية تتلخص وقائعها في ان أحدى شركات الانتاج السينمائي ذهبت الى الولايات المتحدة لتصوير المناظر الخارجية لاحد الافلام كانت قد حولت مبالغ بموجب تصاريح تحويل الزمتها بالقيام – بصفقة تطبيقية بيع وشراء – في حدود مبلغ معين , ولكن الشركة لم تفعل ذلك , ففرضت عليها السلطات الامريكية غرامة , مما دفع الشركة الى رفع دعوى على المصرف تطالبهُ فيها بمبلغ الغرامة متهمة اياه بأنهُ لم يقدم لها معلومات كافية عن نظام العمليات المالية مع الاجانب . ولم يشرح لها بوضوح معنى الصفقة التطبيقية ( بيع وشراء ) . المحكمة رفضت دعوى الشركة على أساس ان المصرف قام بالتزامهِ كوسيط معتمد

بأن نقل طلبات العميل ( الشركة ) الى مصرف فرنسا وارسل رد مصرف فرنسا الى العميل ,  والمصرف لم يكن يعرف ان تعبير ( صفقة تطبيقه بيع وشراء ) , لم يكن واضحاً  بالنسبة للعميل , واذا لم يفهم العميل معناها فأن الاحتياط كان يفرض  عليهِ ان يستعلم من مصرفهِ , غير ان العميل (الشركة ) لم يطلب من المصرف شيئاً ولم يكن هناك واجباً على المصرف بتقديم المعلومات اذ لم يطلبها العميل منهُ (12).

ولم نجد هناك اتجاه فقهي في مصر يؤيد هذا الرأي . ويبدو لنا , ان الاتجاه الاول هو الراجح , حيث يوجد التزام على المصرف بتقديم المعلومات التي تحمي مصالح عميلهِ . ويمكن ان نبرر ذلك بأن العلاقات بين المصرف والعميل تكون مستمرة , اضافة الى ان علاقات الثقة تفرض على المصرف ان يحذر عميلهِ ويحيطهُ علماً بالمخاطر التي قد يتعرض لها عند قيامهِ بعمليات معينة , كما ان العلاقات بين المصرف وعملائهِ قد تأخذ إطار اكثر أتساعاً فيما يتعلق بواجبات المصرف نحو عملائهِ فلا يتصور ان يمتنع المصرف عن تقديم المعلومات لعملائهِ من اجل تشجيعهم على الدخول في صفقة او استثمار معين .

ويمكن ان نضيف الى ذلك , بأن المصرف يحتل اليوم مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية . فيلاحظ ان الثروات المنقولة قد تطورت على حساب الثروات غير المنقولة ( العقارية ) . فقد ادى هذا التطور الى أن الثروات اصبحت تأخذ  شكل اوراق مالية مما اتاح الفرصة للمصرف بالتدخل في الحياة الاقتصادية وادارة الذمة المالية لعملائهِ , فأنهُ عندما تكون الثروة اوراق مالية ( اسهم وسندات ) , فأن العملاء يتجهون الى المصرف لأنه يكون محل ثقة لهم وفي هذهِ الحالة يعطي المصرف معلومات لعملائهِ كما يؤدي لهم الخدمات من اجل ادارة الذمة المالية وحماية مصالحهم .

وبناء على ذلك يمكن القول بأنهُ يقع على عاتق المصرف واجب عام بتقديم المعلومات استناداً للأعراف المصرفية . لأنه خير من يستطيع تجميع تلك المعلومات لديهِ لحاجتها اليها في اختيار عملائهِ ومتابعة أحوالهم .

_____________

1- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 111.

2- للمزيد من التفصيل أنظر

Gulphe (pierre) , Le secret professionnel du banquier en droit francais et droit compare , Revue    trimestrill de droit commercial ,1984 , p. 8.                                                                                             

3- أنظر حكم محكمة اكس في 9 مايو 1972 ( الحافظة القانونية الدورية J.C.P1974 ) تعليق  scapel وقد وضحت المحكمة هذا المعنى بقولها :-

"La banque avait permis as de poursuivre des operations specultiro in considerees , sansrenseigner suffisaments commeelle en avaitle devoir lerisques qu,ilen courait   "

اشار اليهِ د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 137.

                                                     

4- أنظر د. علي البارودي ,القانون التجاري ( الاوراق التجارية – العقود التجارية – عمليات البنوك ) , الاسكندرية , 1975,  ص 419

5- أنظر د. عبد الحميد الشواربي , عمليات البنوك في ضوء الفقه – القضاء – التشريع – وضع العقود والدعاوي التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, 2005 , ص 153-154.

6 - أنظر د. محمود مختار احمد بريري , قانون المعاملات- عمليات البنوك – الأوراق التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة ,2007 , ص 210.

7- يقصد بالأشياء الشاذة الظاهرة هي الاشياء المادية مثل تظهير غير قانوني او شطب او اضافة كلمة اخرى او تشغيل الحساب بصورة غير طبيعية .

8- خلافاً للقانون المصري فأن المشرع المصري قد جعل الاعراف المصرفية مصدراً من مصادر الالتزام تأتي بعد النصوص التجارية والعرف التجاري , انظر الفقرة (1) من المادة (2) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.

9- أنظر د. باسم محمد صالح , القانون التجاري – القسم الاول- النظرية العامة- التاجر- العقود التجارية- العمليات المصرفية, المكتبة القانونية,بغداد,2006 , ص 21.

10- أنظر

Vasseur , des responsabilite encoures par le banquier a,raison des information  ,op .cit , p.947      .                                                                                                                                                           

11- انظر

Vasseur  , La responabilite civil du Lanquier dis pensateur de cred op .cit , p.64.                                   

12-    أشار الى هذهِ القضية د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 119.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .