أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
2587
التاريخ: 23-5-2017
5787
التاريخ: 16-12-2019
2635
التاريخ: 11-2-2016
5547
|
ذهب سعيد بن المسيب، وابن جبير، والخوارج والظاهرية إلى عد جميع أنوع القتل مهما كان وصفه لا يمنع من الميراث(1) ، وقد استدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:
1- عموم آيات المواريث في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (2) ، تقضي أن تبقى الآية على عمومها حتى يرد المخصص، ولم يرد هذا الشأن تخصيص، وان الأحاديث كلها لا تقوى على تخصيص عام القران فهي تورث الوالد من ولده والولد من والده (3) .
2- أما الظاهرية فقد ردوا على من قال يحرم القاتل من الميراث: (من أين لهم ذلك ولا نص يصح فيه ولا إجماع، ثم من أين لهم أن من تعجل شيئا قبل أوانه وجب أن يحرم عليه أبدا؟ ثم لو صح لهم أن القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتجلسه في الحصول على الميراث قبل أوانه؟ وأي نص جاء بهذا؟ وأي عقل دل عليه؟ ولو كان لقياسهم معقول لكان عليهم حرمان من غصب مال مورثه من الميراث إلى الأبد لأنه استعجل على الحصول على الميراث قبل أوانه، وكذلك أن يقولوا في امرأة سافرت في عدتها، إن يحرم عليها السفر ابدا، وان يقولوا فيمن اشتهي شيئا وهو صائم في رمضان فأكله أو وطئ جاريته أو أمته وهو صائم أو هي حائض أن يحرم عليه ذلك الطعام إلى الأبد وتحرم عليه تلك الأمة او أمرته إلى الأبد لأنه تعجل الشيء قبل أوانه ) (4) .
وبعد أن بينا أدلة الموافقين والمخالفين على حرمان القاتل من الميراث فإننا نرجح الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء بحرمان القاتل من الميراث وذلك للأسباب الآتية:
1-لا تعويل على قولهم في توريث القاتل من الميراث لشذوذه وقيام الدليل على خلافه فقد بينا الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإجماع الفقهاء، والمعقول على حرمان القاتل من الميراث، وأن عموم آيات المواريث وإن لم تحرم القاتل من الميراث حسب رأيهم فنحتكم إلى ما جاء في السنة النبوية والإجماع والمعقول (5) ، مصداقا لقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) (6)
2- أن الأدلة العقلية، وكثرة الأحاديث والروايات والطرق التي جاءت ما هذه الأحاديث ترفعها إلى درجة الحسن، وأن الإمام الترمذي والبيهقي قد افردا با با عنوانه : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ومن باب سد الذرائع على القاتل كي لا يتخذ القتل ذريعة للحصول على النعمة. (7) .
3- قد يقصد القاتل قتل مورثه استعجالا بالإرث فيعاقب بحرمانه من الميراث ردا على قصده السيئ، قال تعالى: (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ) (8) ، وان الميراث بحد ذاته نعمه فلا تنال بالمحظور، وقطعا لدابر الفساد، إذ قصد الشارع من الميراث إبقاء الصلة بين الميت والإحياء ممن كانت له بهم في حياته صلة القرابة والزوجية، فالقتل قطع هذه الصلة فحمل بين طياته نفي الإرث (9) .
4- أن الخوارج قد تمسكوا بتوريث القاتل ( ولعل سبب ذلك لم تصح عندهم الأحاديث أو أنهم كانوا يخفون وراء ذلك أمرا سياسيا يرتبط بمسلكهم، فقد اشتهروا بالشدة مع مخالفيهم بالمبدأ، ولم يكن لهم وسيلة إلا القتل فلو أفتوا بعدم ارث القاتل لا نفض كثير من أتباعهم عنهم لأنهم كانوا يقاتلون أقرباءهم المسلمين (10).
___________
1- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، المحلي، ج9، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا سنة نشر، ص306.
2- سورة النساء الآية: (11).
3- د. هاشم جميل حافظ، فقه سعيد بن المسيب، ج3، ط1، مطبعة الارشاد، الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف، 1975، ص 157.
4- ابن حزم الظاهري أبو محمد ، مصدر سابق، ج9، ص 205.
5- د. ياسين أحمد إبراهيم، الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم، 1980، ص 128.
6- سورة الحشر/الآية: (1).
7- ماجد سالم الدراوشة، سد الذرائع في جرائم القتل ط1 الاصدار الاول دار الثقافة عمان 2008 ، ص 207.
8- سورة فاطر/الآية: (43).
9- محمد مصطفى شلبي، احكام المواريث بين الفقه والقانون دار النهضة العربية بيروت 1978 ، ص80.
10- د. جمعة محمد البراج، احكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط2، مطبعة دار الكتب العربية، القاهرة، 1999، ص 208؛ د. محمد مصطفي شلبي، مصدر سابق، ص80.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|