المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



توريث القاتل  
  
1626   10:28 صباحاً   التاريخ: 15-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص 70-73
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017 2587
التاريخ: 23-5-2017 5787
التاريخ: 16-12-2019 2635
التاريخ: 11-2-2016 5547

ذهب سعيد بن المسيب، وابن جبير، والخوارج والظاهرية إلى عد جميع أنوع القتل مهما كان وصفه لا يمنع من الميراث(1) ، وقد استدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:

1-  عموم آيات المواريث في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (2)  ، تقضي أن تبقى الآية على عمومها حتى يرد المخصص، ولم يرد هذا الشأن تخصيص، وان الأحاديث كلها لا تقوى على تخصيص عام القران فهي تورث الوالد من ولده والولد من والده  (3) .

2- أما الظاهرية فقد ردوا على من قال يحرم القاتل من الميراث: (من أين لهم ذلك ولا نص يصح فيه ولا إجماع، ثم من أين لهم أن من تعجل شيئا قبل أوانه وجب أن يحرم عليه أبدا؟ ثم لو صح لهم أن القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتجلسه في الحصول على الميراث قبل أوانه؟ وأي نص جاء بهذا؟ وأي عقل دل عليه؟ ولو كان لقياسهم معقول لكان عليهم حرمان من غصب مال مورثه من الميراث إلى الأبد لأنه استعجل على الحصول على الميراث قبل أوانه، وكذلك أن يقولوا في امرأة سافرت في عدتها، إن يحرم عليها السفر ابدا، وان يقولوا فيمن اشتهي شيئا وهو صائم في رمضان فأكله أو وطئ جاريته أو أمته وهو صائم أو هي حائض أن يحرم عليه ذلك الطعام إلى الأبد وتحرم عليه تلك الأمة او أمرته إلى الأبد لأنه تعجل الشيء قبل أوانه ) (4) .

وبعد أن بينا أدلة الموافقين والمخالفين على حرمان القاتل من الميراث فإننا نرجح الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء بحرمان القاتل من الميراث وذلك للأسباب الآتية:

1-لا تعويل على قولهم في توريث القاتل من الميراث لشذوذه وقيام الدليل على خلافه فقد بينا الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإجماع الفقهاء، والمعقول على حرمان القاتل من الميراث، وأن عموم آيات المواريث وإن لم تحرم القاتل من الميراث حسب رأيهم فنحتكم إلى ما جاء في السنة النبوية والإجماع والمعقول (5) ، مصداقا لقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) (6)

2- أن الأدلة العقلية، وكثرة الأحاديث والروايات والطرق التي جاءت ما هذه الأحاديث ترفعها إلى درجة الحسن، وأن الإمام الترمذي والبيهقي قد افردا با با عنوانه : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ومن باب سد الذرائع على القاتل كي لا يتخذ القتل ذريعة للحصول على النعمة. (7) .

3- قد يقصد القاتل قتل مورثه استعجالا بالإرث فيعاقب بحرمانه من الميراث ردا على قصده السيئ، قال تعالى: (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ) (8)  ، وان الميراث بحد ذاته نعمه فلا تنال بالمحظور، وقطعا لدابر الفساد، إذ قصد الشارع من الميراث إبقاء الصلة بين الميت والإحياء ممن كانت له بهم في حياته صلة القرابة والزوجية، فالقتل قطع هذه الصلة فحمل بين طياته نفي الإرث (9) .

4- أن الخوارج قد تمسكوا بتوريث القاتل ( ولعل سبب ذلك لم تصح عندهم الأحاديث أو أنهم كانوا يخفون وراء ذلك أمرا سياسيا يرتبط بمسلكهم، فقد اشتهروا بالشدة مع مخالفيهم بالمبدأ، ولم يكن لهم وسيلة إلا القتل فلو أفتوا بعدم ارث القاتل لا نفض كثير من أتباعهم عنهم لأنهم كانوا يقاتلون أقرباءهم المسلمين (10).

___________

1- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، المحلي، ج9، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا سنة نشر، ص306.

2- سورة النساء الآية: (11).  

3- د. هاشم جميل حافظ، فقه سعيد بن المسيب، ج3، ط1، مطبعة الارشاد، الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف، 1975، ص 157.

4- ابن حزم الظاهري أبو محمد ، مصدر سابق، ج9، ص 205.

5- د. ياسين أحمد إبراهيم، الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم، 1980، ص 128.

6-  سورة الحشر/الآية: (1).

7- ماجد سالم الدراوشة، سد الذرائع في جرائم القتل ط1 الاصدار الاول دار الثقافة عمان 2008 ، ص 207.

8- سورة فاطر/الآية: (43).

9- محمد مصطفى شلبي، احكام المواريث بين الفقه والقانون دار النهضة العربية بيروت 1978 ، ص80.

10- د. جمعة محمد البراج، احكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط2، مطبعة دار الكتب العربية، القاهرة، 1999، ص 208؛ د. محمد مصطفي شلبي، مصدر سابق، ص80.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .