المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



نظام التوريث في الإسلام  
  
3078   01:16 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص16-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016 5753
التاريخ: 18-12-2019 1964
التاريخ: 2023-09-13 3416
التاريخ: 22-5-2017 9561

كانت الهجرة من مكة إلى المدينة في أول الإسلام سببا من أسباب الميراث كما في التبني وكانت الهجرة صببا من أسباب التآخي الذي قام به النبي (ص)  بين المهاجرين والأنصار حتى صارت أخوة الإسلام كأخوة الدم فكان المهاجر إذا مات ولم يكن له من يرثه من أقربائه المهاجرين معه ورثه أخوه من الأنصار بالمؤاخاة ولو كان له قریب بمكة أو بغيرها لم يهاجر ولو كان مؤمنا بمكة. وإلى هذا يشير قوله تعالى : "إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوليك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى هاجروا" (۱) .

وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة أن المراد بالولاية في الآية الوراثة (۲)

ولما استقر الإسلام في قلوب العرب أبطل كل ما كان عليه الحال من نظم الميراث التي كانت تقوم على غير العدالة والمساواة وأبطل كلى النظم التي كانت قائمة على التبني والمناصرة وقصرها على القرابة فقط وذلك بعدة آيات بينت وحددت نظام الممرات تحديدا دقيقا لا يجوز تعديله بأي حال في أي وقت أو زمان ومنها :

قوله تعالى : " وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (۳) .

وقوله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4) .

وقد روى عن قتادة وابن زيد أنها نزلت في إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار وبهذه الآيات تم إشراك الأطفال والنساء في الميراث لأن المراد بالرجال الذكور مطلقا وبالنساء الإناث مطلقا .

وقد أكد القرآن ذلك بالآيتين رقم ۱۱ ، ۱۲ من سورة النساء التي فصلت  أمر هذا الميراث.

كما أبطل الإسلام الميراث بالعقد والحالفة عند الجمهور بقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (5)، وبقوله تعالى و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..... إلى قوله تعالى : "تلك حدود الله فلا تعتدوها" (6) .

ومذهب الأحناف أن الميراث بالمحالفة لم ينسخ والذي ورد في قوله تعالى : "و والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم" ولكنه في الترتيب مؤخر إلى ما بعد أصحاب الفروض النسبية والعصبية وذوي الأرحام من جميع الأقارب ولكن قبل بیت المال (7)

کما أبطل الإسلام الميراث بالتبني والدعوة بقوله تعالى :" وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " (8) .

وقد أبطل الميراث بسبسي الهجرة والمؤاخاة بقوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا (9) . وبقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم " (10) .

التدرج في نظام الميراث في الإسلام

جاء الإسلام بنظام بديع في الميراث تقبله النفوس البشرية ويتفق مع فطرتها في الملك والحب والإيثار والمناصرة والقوة .

فأولا : جعل أمر الميراث مفوضا إلى من حضرته الوفاة بمقتضى العقد الاختياري والوصية حسب النظام الذي كانوا يعملون به من قبل ولكنه جعل ذلك في الأقربين فقط بعد أن كان فيهم وفي غيرهم بقوله تعالى : "وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (11)، ومنع سبحانه من تبديل ذلك ومخالفته بقوله تعالى : "فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " (12)

وقد ترك مقدار النصيب للوارث لإرادة المورث يحدده كيف شاء يشير إلى ذلك قوله تعالى : "وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" (13)..

وبعد هذا الإجمال فصل الله الميراث وبينه وحدده ، حسبما بينه الله تعالی في الآيات ۱۱، ۱۲، ۱۷6 من سورة النساء حيث لم يترك في مجال التقسيم والتحديد والترتيب الأمر لإرادة المورث كما كان في أول الإسلام بل جعله لإرادته سبحانه واختياره بما يحقق العدالة للجميع ويحقق الغرض المنشود من الميراث ونظامه وغايته بالنسبة للمورث والمورثه والمجتمع على حد سواء.

وبهذا تحققت في نظم الميراث في الإسلام كل المميزات التي نشدتها جميع النظم التي سبقته وبعد عن كل السوالب والعيوب والمآخذ التي وجدت فيها أو عملت بها، وأصبح الميراث في الإسلام يقوم على أسباب ثلاثة هي:

1- القرابة .

۲ - الزوجية.

3- والولاء.

وزاد الشافعية سببا رابعا وهو الإسلام.

وإنما اعتبر الإسلام هذه الأمور فقط أسبابا للميراث لأن الميراث خلافة عن الميت والخلافة لا تكون إلا لمن يحفظ مجده وحسبه ويكون ذكره الباقي بعده وهذا يتحقق في الفروع وهم أبناؤه وأبناء أبنائه مهما نزلوا، أو لمن كان يناصره ويشاركه في سرائه وضرائه ويود له الخير ويرجوه له دائما ويؤثره على نفسه وهذا يتحقق في الأصول وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات. أو لمن كان يشاركه في سرائه وضرائه كأهل مراتبه وذوي رحمه وهم الحواشي من جهة الأب والأم وذوي الأرحام وقد ورث الإسلام الجميع مع الاختلاف في الأنصباء والتقديم في درجة القرابة حسب قوتها وضعفها، كما جعل الميراث لمن أجرى الله الخير على يديه في الحرية كمولى العتاقة طبقا لقاعدة الغنم بالغرم، أو لمن كان بينه وبينه معاونة وصداقة وإيثار كمولي الموالاة.

فإن لم يوجد أحد من ذلك كانت التركة لبيت المال وبهذا يتحقق الخير لكل النساء (14) :

عدالة التوريث في الإسلام :

إن نظام التوريث في الإسلام أعدل النظم وأحكمها للملكية الفردية التي لا حيق فيها ولا استبداد. فهو نظام وسط بين النظرية التي لا تجعل الإنسان ملكا إلا فيما يحصله بكده، وعمله الشخصي فلا يبيح له الميراث، وبين النظرية التي تجعل الإنسان يستبد بأمواله بعد مماته، كما كان يستبد بها في حياته حيث يحقق له أن يوصى بكل ماله لم يشاء ولو لأجنبي عنه مع وجود القريب منه ولو كان فرعه أو أصله .

وإنما كان نظاما وسطا بين هاتين النظريتين لأن الإسلام ملك الوارث بالميراث ما لم يكسبه بجده وكده ولكن لقوة صلته بالمورث وقربه منه ، ومنع المورث من الاستبداد بجميع أمواله لأنه جعل الخلافة عنه في ثلثي أمواله إجبارية تستقل ملكيته بمجرد وفاته إلى وارثه بل تبطل كل تصرفاته في مرض موته فيما زاد عن الثلث في الباقي بعد كل ما يتعلق بأمور معیشته ومن تلزمه نفقته المعتادة في حياته وصحته ومن يلزم المصاريف مرضه، ولم يطلق يده في ماله إلا في مقدار الثلث حيث جعله الله له صدقة بعد مماته يتصرف فسيه كيف يشاء في حياته يضعه کیف شاء بعد مماته تعويضا له عما قد يكون فاته من صالح الأعمال في حياته وليكون ذخيرة له في ميزان حسناته .

وقد حرص الإسلام في نظام توريثه علي الاستقرار وقطع مادة النزاع بين الناس حيث وضح فيه جميع الحقوق المتعلقة بالتركة فبين أسباب الميراث وشروطه وموانعه وكيفية تقسيم التركة تقسيما عادلا بما لا ظلم فيه ولا حيف.

وقد ثبت أكثر أحكام الميراث والوصية بالكتاب، وبعضها ثبت بالسنة كسهم بنت الابن مع البنت الواحدة وهو السدس وثبت البعض الآخر بالإجماع كسهم النصف لبنت الابن إذا انفردت باعتبارها كبنت الميت الصلبية ، وثبت البعض الآخر بالاجتهاد كسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين وهو ثلث الباقي حتى لا تأخذ الأم من التركة أكثر من الأب مع أن للذكر مثل حظ الأنثيين عند المساواة في درجة القرابة من الميت(15).

وأن ما يبدوا من زيادة بعض الوارثين على بعض في الأنصباء والسهام لا ينافي العدالة ولا يجافيها ، لأن الزيادة حسب الحاجة وتكاليف الحيأه فكلما كانت الحاجة أشد كان النصيب أكثر، ومن هنا كان نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين لأن الأولاد في الغالب يكونون ضعافا يحتاجون إلى كثرة الإنفاق في التربية والتعليم والزواج وغير ذلك من تكاليف الحياة التي يستقبلونها في حياتهم.

وكان نصيب الذكر ضعف، تصيب الأنثى لأنه ينفق على نفسه وعلى زوجه وأولاده ومن تلزمه نفقتهم من قرباء وذوي رحمه، وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها فقط قبل الزواج وينفق عليها زوجها بعد الزواج بل يأتيها مال الصداق وهدايا الزواج لتضاف إلى مالها الذي ورثته فلهذا كان له سهمان ولها سهم واحد، فأصبح من العدالة أن يكون التقسيم في الميراث على مقدار الحاجة وهذا ما راعاه الشارع الحكيم في نظام التوريث في التشريع الإسلامي.

وليس هناك تشريع سابق أو لاحق لنظام الإسلام وصل في عدله مع المرأة کما هو الحال في النظام الإسلامي في أمر الميراث وغيره ففي الوقت الذي وصلت فيه المرأة في النظام الإسلامي إلى درجة الرجل سواء بسواء في كل ما يتعلق بأمورها المدنية والتجارية وشئونها الخاصة وعلاقتها بأصولها وفروعها و حواشيها من الناحية الاجتماعية تجدها في النظم الأخرى القديمة والحديثة مهيضة الجناح ذليلة ألجانب. فقد كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب والعجم ليس لها حق في ميراث ولا ملكية يتصرف فيها كما يتصرف في البهيمة والمتاع وكانت تكره على الزواج وعلى البقاء وتورث كالبهائم وكانت بعض الشرائع تبيح للرجل أن يبيع بنته وكانت إذا ملكت بنفسها أو ملكت من غيرها باكتساب أو غيره لا تتصرف فيه بأي نوع من التصرف إلا بإذن ممن له الولاية عليها قبل زواجها وبإذن من زوجها بعد زواجها. وكان بعض العرب لا يرى قصاها على الرجل في قتل المرأة بل ولا دية لها وبعضهم كان يسلبها الحق في الحياة حيث كان الرجل يقتل بنته أو يدها عند ولادتها أو بعد الولادة خوفا من العار بسببها. وفي هذا ورد قوله تعالى : " وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون" (16)

وقد اختلف الرجال في بعض البلاد بالنسبة للمرأة هل تعبد إنسانا ذا روح خالدة كالرجل أم لا، فقرر أحد المجامع في رومية أنها حیوان نجس لا روح له ولا خلود(17).

وبعد خلاف وجدال في فرنسا قرر الشعب الفرنسي من الرجال أن المرأة إنسان إلا أنها خلقته لخدمة الرجل وذلك في سنة 5۸٦م، وكان هذا بعد مولد النبي (ص) بخمس عشرة سنة وقبل بعثه إلى الناس برسالة الإسلام التي جاءته بشيرا ونذيرا لكل الناس ورحمة للعالمين، وكان ميلاده في سنة 571م.

فأبين هذا كله من عدالة الإسلام التي سادت بين الرجل والمرأة في كل شئون الحياة إلا ما يتعلق بغريزتها وطبيعتها وميولها فقرر لها ما يناسبها وأثبت لها حق الملكية كما أثبته للرجل تماما وساوى بينهما في الاشتراك في أصلي الميراث قال تعالى : "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما " (18). وقال تعالى : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (19).

وقد فصل الله نصيب المرأة كما فصل نصيب الرجل وجعله مستقلا عن نصب الرجل بل جعله هو الأصل وجعل نصيب الرجل يعرف بالإضافة إلى نصب المرأة وذلك بتضعيفه في قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (20)

قال الشيخ رشيد رضا: وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشرع الإسلامي أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة فبهذا يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل تارة وزائدا عليه تارة أخرى بأختلاف الأحوال (21)

واستدل الشيخ رشيد رضا على صحة حكمه بقوله: إذا مات رجل عن ولدين ذكر وأنثى وترك لهما ثلاثة آلاف دينار میراثا مثلا، كان للذكر ألفان ولأخته الأنثى الف. فإذا تزوج هو فإن هو عليه أن يعطى امرأته مسهرا، وأن يعد لها مسكنا، وأن ينفق عليها من ماله ، سواء أكانت فقيرة أم غنية، ففي هذه الحالة تكون الألفان له ولزوجته فيكون نصيبه بالفعل مساويا لنصيب أخته أو أقل منه ، ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته الموروث أيضا، فإنها إذا تزوجت كما هو الغالب فإنها تأخذ مهرا من زوجها وتكون نفقتها عليه فيمكنها أن تستغل ما ورئته من أبيها وتنمية لنفسها وحسدها فلو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أموالهم لكانت أموال النساء دائما أكثر من أموال الرجالي إذا اتخذت وسائل الاستغلال وسبب هذا التفصيل الذي روعي من الشارع في جانب المرأة هنا أن المرأة أضعف من الرجل عن الكسب ولها من شواغل الزوجية ما يتصل بها من حمل وولادة ، ثم من شواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذي تقدر عليه وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب، فمن ثم لم يكن فرض نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلما له وتقضي عليه في المعيشة(22).

ووجه إعطاء المرأة ما تعطى من الميراث أن يكون لها مال تنفق منه على نفسها إذا لم يتح لها الزواج، أو مات زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأودها، فالميراث إذا بالنسبة لها هو من قبيل المال الاحتياطي لها وللأسرة(23) .

وبهذا يظهر لنا حكمة الشارع الإسلامي في نظرته إلى الميراث بالنسبة للرجل والمرأة بل وفي كل الأمور لأنهما من جنس واحد، ولا قوام للرجل إلا بالمرأة ولا وجود المرأة إلا بالرجل، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : " وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها "(24). "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " (25). وقوله تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " (26). وقوله   "إنما النساء شقائق الرجال" (27) .

_____________________ 

1- الآية 73 من سورة الأنفال ۔

2- الميراث المقارن ۱۱.

3- الآية من سورة النساء.

4- الآيتين ۱۱ ، ۱۲ من سورة النساء .

5- الآية 75 من سورة الأنفال .

6-الآيتين ۱۱ ، ۱۲ من سورة النساء

7- الميراث المقارن ص ۱۱ وما بعدها

8-  الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب .

9- الأية 6 من صورة الأحزاب .

10- الآية 75 من سورة الأنفال .

11- الآية 180 من سورة البقرة .

12- الآيتين ۱۸1 ، ۱۸۲ من سورة البقرة .

13- الآية 7 من سورة النساء. .

13- راجع في تفصيل عدالة التوريث في الإسلام: الميراث المقارن 15 - ۱۷ .

15- الميراث المقارن ص ۲۰، والبحر بتصرف 5/341

16-  الآيتين 58 ، 59 من سورة النحل

17- الميراث المقارن م ۲۲.

18- الآية 32 من سورة النساء .

19- الآية 7 من سورة النساء

20 - الآية 11 من سورة النساء.

21-  نداء الجنس اللطيف مصر ۱۱ والميراث المقارن ص23

22- الميراث ألمقارن ص 24.

23- المرجع السابق بتصرف بسيط.

24- الآية 189 من سورة الأعراف .

25-  الآية 71 من سورة النحل .

26- الآية ۲۱ من سيرة الروم .

27-  رواه البخاری و مسلم کما حكاه في الميراث المقارن ، ص25 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .