المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



ميراث الجنين  
  
9395   11:50 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص 43-46
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017 1960
التاريخ: 26-9-2018 4281
التاريخ: 8-5-2017 5646
التاريخ: 16-5-2022 2059

میراث الجنين يتعلق بالموت التقديري لا الحقيقي لأن موت المورث إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون تقديرا وإما أن يكون حكيما.

والجنين هو الحمل في بطن أمه وجمعه أجنة وسمي بذلك لأن بطن الأم  بالنسبة له أجنة له وسترة أي أكنة وسترة له من كل ما يضره ويؤذيه ويطلق على الجنين في بطن أمه ولدا تقديرا باعتبار ما سيكون بعد ولادته حيا ولذا كان میراثه تقديرا ونظرا لاحتمال نزوله غير حي وعدم تحقق حياته بعد انفصاله فقد سماه الفقهاء " حملا" لأنه محمول مع من تحققت حياته وملتصق به ويعتبر حيا بحياته تقديرا وغالبا بعد تمامه وانفصاله من الأم ولهذا سموه أحيانا " الولد في بطن أمه والمراد به ما سيولد من ذكر وأنثی ولا خلاف بين الفقهاء أن الحمل إذا انفصل حيا عن أمه انفصالا كاملا فإنه يرث من يموت قبله من يرثه لتحقق شرط الميراث وهو حياة الوارث بعد موت المورث، وكذلك يورث إذا مات بعد تمام انفصاله حسيا وهذا يتحقق أيضا عند الحنفية إذا انفصل أكثره حيا وعند ابن حزم إذا انفصل أقله(۱).

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا أن الجنين إذا انفصل عن أمه ميتا بغير جناية على أمه وهو ما يسمى سقطا طبيعيا فإنه لا يرث ولا يورث لأنه بانفصاله ميتا تبين أنه كان ما في بطن أمه فأصبح كالجزء منها الذي انفصل عنها كاليد أو الرجل التي تموته بعد انفصالها ولا تحيا بدونها دائما.

وإذا انفصل الجنين ميتا عن أمه بجناية أو اعتداء عليها فإنه لا خلاف بينهم أيضا على أنه تجب فيه غرة وهي تقدر بنصف عشر الدية الكاملة على الضارب في ماله إن كان متعمدا وفي مال العاقلة إن كان خطأ وذلك لقضائه و بالغرة على من قتلت ضرتها وجنينها الذي كانت تحمل به قبل موتها.

ومع أتفاق الفقهاء على الحكم بالغرة فيه إلا أنهم اختلفوا في ميراثه من غيره و میراث غيره منه على النحو التالي:

قول : بأنه يرث ويورث وإلى هذا ذهب الحنفية فهو يرث ويورث عندهم  الاعتبارين:

الأول : باعتبار تحقق حياته بحياة أمه فيرث على هذا الأساس. .

والثاني : باعتبار تحقق موته بعد انفصاله فيورث على هذا الاعتبار وبذا تحقق أنه يرش ويورث.

وإنما كان ذلك اعتبارا لأنه لم يتحقق ذلك في الجانبين معا في وقت واحد وإنما يترجح أحدهما إذا غلب على الآخر وتبين لنا حقيقة في الظاهر فإن انفصل حیا ترجح احتمال الحياة فيعتبر حيا من وقت موت المورث فيرث ويورث إذا مات،

وإذا انفصل میتا ترجح جانب عدم الحياة فيعتبر ميتا من وقته موت المورث فلا يرث ولا يورث لأنه فقد شرط الميراث وهو تحقق الحياة وقت وفاة المورث (2)

وقول ثان : بأن الجنين الذي أنفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا یورث ولكنه يملك الغرة فقط ضرورة لأنه إذا لم يملكها فكيف يسلكها غيره عنه میراثا والميراث خلافة فكيفه يرث المستخلف من عجز عن ملكه المستخلف بالكسر - أي بكسر اللام - ولهذا فلا يورث عن الجنين هنا غير الغرة ويرث هذه الغرة عنه كل من يتصور إرثه منه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومالك رضي الله

وقول ثالث : وهو الإمامية لا يرث ولا تورث عنه الغرة فقط ولكن يرثها مته أبواه فقط إن كانا على قيد الحياة أو من يتقرب بهما عند موتهما إن ماتا معه أو قبله وذلك كالأخوة لأنه يتقرب بالأب بهم، وهذا القول يتفق مع القول الثاني في أنه لا يرث ولا تورث عنه الغرة فقط ولكن يختلف عنه في تخصیص میراثها بالأبوين أو بمن يتقرب بهما إليه وإن كان يظهر بناء على ما حققه صاحب الميراث المقارن أن ذلك مقصور على جهة الأب فقط دون الأم (4).

وفي قول رابع: وهو لليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن أنه لا يملك مطلقا حتى الغرة وإنما تملكها أمه ، ويختص بها وحدها لأن الجناية وقعت عليها وعلى جزء منها وهو الجنين لأنه في هذه الحالة كسنها وأصبعها(5).

وفي قول خامس : وهو لابن هرمز من شيوخ مالك أن الذي يملك الغرة أبوه وأمه إن كانا على قيد الحياة وتكون بينهما للرجل ضعف الأنثى لأن الولود ثمرة الأبوين فكانت الجريمة عليهما.

الترجيح :

هذا والذي نميل إليه في الاختيار والترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهم مالك والشافعية والحنابلة وهو أنه لا يرث الجنين الذي أنفصل عن أمه ميتا ويورث عنه الغرة فقط ويرثها عنه كل من يرثه لو كان ميتا بعد انفصاله حيا۔

أما ما يدعيه الحنفية من أن توريثه وعدم ميراثه فيه تناقض لأن القول بتوريثه مبني على ميراثه والقول بعدم میراثه نفي ليراثه فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، والقول بثبوت أحدهما فقط يؤدي إلى التناقض وهو تحكم بدون دلیل كما قال ابن قدامة (6) فالجواب أننا نورث منه لأن الواجب يدل عنه فورثته ورثته کدية غير الجنين، وأما توريثه فمن شرط كونه حيا حين موت مورثه ولا يتحقق ذلك ولا میراث مع الشك في الحياة فلهذا قلنا بأنه لا يرث وتورث عنه الغرة فقط (7)

ويقال ردا على الليث وربيعة: أن الجنين لا يعد جزءا من أمه من جميع الوجوه لأنه لا يعد كذلك إلا بأحد أعتبارین بالاتفاق أي باعتباره حیا بحياتها وأتصاله بها واعتباره جزءا منها باتصاله والتصاقه بها أثناء حملها، وليس من كل الوجوه لأنه إذا انفصل حیا صار مستقلا عنها بنفسه واستمرت حياته بخلاف جزئها كاليد والأصبع إذا انفصل عنها فإنه لا يستقل بدونها ولا يحيا بغيرها. ولذلك

صحت الوصية له والعتق والنسب بالإجماع فكيف تصححونها إذا؟

أما الإمامية فلا دليل لهم على قصر ميراث الغرة على الأبوين فقط ومن يتقرب بالأب أو السبب، كما قال هرمز، والأحكام الشرعية لا يعول عليها إلا بالدليل الشرعي عند الجميع.

هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري (8) في المواد ۱، ۲، ۵، بمذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن وهو أن الجنين الذي انفصل ميا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث، لأنه اعتبر الشرط في الميراث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، ولا ميراث للحمل مطلقا إلا إذا ولد حیا، فليس في القانون حياة تقديرية خلايا المذهب الحنفية الذي قررها مع أنه الأصل الذي استقى منه الأحكام المعول عليها فيه وبذلك يكون قانون المواريث في ذلك قد خالف كل المذاهب الفقهية وخرج عن أصوله الشرعية لأن قانون المواريث قانون شرعي من حيث مصدره ومنشئه و بالتالي يكون القانون في مواده التي خالف بها أصول الشريعة غير دستوري ولا يكون ملزما ويجب تعديلها بما يتفق ورأى جمهور الفقهاء لأنه المناسبة للحال والزمان .

_____________

1-الميراث المقارن والمحلي 9/308

2- حاشية الفتاوى على شرح السيد على الرحبية ص 133، والميراث المقارن ص ۲۸ وما بعدها.

3- الميراث المقارن م 40، شرح الترتيب 2/ 84، والمغنی 7/203

4- انظر ص 40.

5- نفس المرجع والصفحة..

6- الغني بتصرف 7/203

7- الميراث المقارن ص 41.

8-  رقم ۲۷ لسنة  ۱۹4۳م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .