المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06



طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة  
  
4651   12:14 صباحاً   التاريخ: 17-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 2471
التاريخ: 7-2-2016 2438
التاريخ: 5-2-2016 2454
التاريخ: 26-9-2018 25514

أشار القانون إلى طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة، في المادة (۷6) من قانون الوصية الواجبة  المصري  رقم 71 لسنة 1946م ، فقال :" إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته، أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته ولو كان حيا عند موته وجيت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث" فإن ذلك صريح في أن الفرع يأخذ مقدار ما كان يأخذه أصله لو كان حيا، فلا يأخذ أكثر من أصله بأية حال، ولا يأخذ ما يأخذه من يساوي أصله من الورثة، لأن الصلة التي عقدها القانون هي بين هذا الفرع وبين أصله، لا بينه وبين من يساوي أصله ، لأنه نص على إعطائه ما كان يستحقه أصله، ولم ينص على مساواته بمن يساوي أصله، وعلى ذلك لا يوجد لأستخراج مقدار الوصية الواجبة تطبيقا لنص هذا القانون وروحه، إلا طريقة واحدة تتكون من ثلاث خطوات وهي :

 أولا : أن يفرض الولد الذي توفي في حياة أحد أبويه، حيا وارثا وتقسم التركة  عليه وعلى الورثة الموجودين، كما لو كان الجميع أحياء، ليعرف مقدار تصيبه لو كان موجودا.

ثانيا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو إن كان يساوي الثلث فأقل، وإن كان يزيد على الثلث، رد إلى الثلث، لأن الوصية لا تزيد على الثلث، وإنما أخرج أولا، لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثي .

ثالثا : يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي فرض حيا، لأن هذا المقدار هو الميراث للأحساء، ويعطي كل وارث حقه كما هو الشأن في تقسیم التركات بعد إخراج الوصايا منها.

ولا يدخل في قسمة تركة الميت الذي وجبت الوصية في تركته، أولاده الذين ماتوا قبله ، وليس لهم عقب، أو أعقبوا من لا يستحق الوصية.

وإذا تعددت الطبقات فيرث كل طبقة فرعها، ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غیره.

وهذه الطريقة هي التي سارت عليها دار الإفتاء، وقضت بها محاكم الأحوال الشخصية، وقد رأت لجنة الفتوى بالأزهر(1) . وجوب اتباعها فأصدرت قرار بذلك في 14 من رجب سنة ۱۳۷۹هـ، المواق ۱۳ من يناير سنة ۱۹۹۰م.

ولتوضيح هذه الطريقة نذكر مثالين محلولين على نظامها، أحدهما فيما إذا كان نصيب المتوفي ثلث فأقل، فإنه يخرج كاملا، والثاني فيما إذا كان نصيبه أكثر من الثلث فإنه يرد إلى الثلث.

المثال الأول :

توفي رجل عن زوجة وابنين وابن ابنة المتوفي في حياته، وترك 60 فدانا ۔ فيفرض الابن المتوفي قبله حيا، ولمعرفة مقدار نصیبه تقسم التركة على الزوجة ، وعلى الثلاثة الأبناء، فيكون نصيب هذا الابن المفروض حيا بعد ثمن الزوجة ۷ أفدنة فيخرج هذا القدر كاملا، لأنه أقل من الثلث و قبل الميراث لأن الوصية قبله ويعطي هذا المقدار لابن الابن على أنه وصية واجبة، والباقي بعد هذا النصيبة هو ۱۷ فدانا هو الميراث. للزوجة ثمنه فرضا والباقي للابنين الموجودين تعصيبا۔  المثال الثاني

توفيت سيدة عن ابن وينته وابن أبنها المتوفي قبلها وتركت 60 فدانا .

فيفرض الابن المتوفي قبلها حيا، ولمعرفة مقدار نصيبة تقسم التركة عليه وعلى أخيه وأخته الموجودين، فيكون نصيبه ۲4 فدانا، وهو أكثر من الثلث. فيرد إلى الثلث، وهو ۲۰ فدانا، فيخرج هذا المقدار قبل الميراث ويعطى لابن الابن على أنه وصية واجبة، والباقي بعد الوصية 40 فدانا هو الميراث. للابن والبنت الموجودين تعصيبا ، يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثي.

___________

1- هذه اللجنة هي التي صدر بها قرار فضيلة الأستاذ الأكبر شیخ الجامع الأزهر رقم 664 في ۲۷ من

جمادى الأشرة سنة 1379ه الموائتی ۲۷ من ديسمبر سنة 1959م وباشرت عملها في 4 من يناير سنة ۱۹6۰م وهي مكونة من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم بعد على حسب ترتيب القرار :

1- الشيخ السنوسي أحمد يوسف المالكي الأستاذ بكلية أصول الدين

2- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي الحنفي الأستاذ بكلية الشريعة.

٣- الشيخ علي عبدالمجيد سالم الشبلي الأستاذ بكلية الشريعة .

4 - الشيخ محمود عبد الدائم عبد الدائم الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة ويتولى سكرتارية اللجنة الشيخ مصطفى عبدالخالق الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .